ما هي الصيغة لاقاف التنفيذ - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

ما هي الصيغة لاقاف التنفيذ

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-04-12, 09:35   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
rachidh
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية rachidh
 

 

 
إحصائية العضو










Hourse ما هي الصيغة لاقاف التنفيذ

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم
أيها الإخوة الأفاضل أريد منكم استشارة قانونية في قضيتي التي تتمثل في صدور حكم بالإخلاء من العقار الذي جرت فصوله بالتعسف و قوة النفوذ و صدر من خلال هذه التجاوزات حكم مهر بالتنفيذ و تلقينا التبليغ وقمنا بالنقض إلا أننا لا نريد التنازل عنه مهما كان و نريد هذا العمل في إطار قانوني لان الوثائق التي استندت عليها الحيازة و حكم من خلالها و ترى إلينا أنها مغشوشة و اخبرنا المحكمة و فصلت من غير الوثائق استنادا على الشهود الذين جاءت أقوالهم مضطربة و في بعض الأحيان لصالحنا و لكن المحكمة أصدرت حكمها لغيرنا و كما أخبرتكم في السابق التعاطف مع طرفا إن لم نقول الميل الكل معهم و بعد ما صدر الحكم والذي تجاوزت أوراقه 10 نسخ تتكلم فيها عن أشياء غريبة مثل بعد السكن بين الطرفين و هما الأقرب و كما طلبنا بتقديمنا الوثائق التي بني عليها الحكم السابق لعلمنا بقيمة الوثائق والذي لم نكون طرفا فيه إلا أننا أدرجنا بعد ما احتججنا أن للعقار أصحابه إلا أن المحكمة لم تفصل بين الحكم السابق و و ما هو قائما بيننا اليوم مقاضاتنا بعد رفعهم ضدنا و أدخلونا في الحيازة و ربطت القضية الثانية مع السابقة والذي لم نكون طرفا فيه و امزج بين القضيتين و لعلمكم أن القضية الأولى نفذت و فصل فيها وجاء المجلس مؤيدا للمحكمة إلا أننا نملك عقدا موثقا و مشهرا وهذه هي الفصول التي تمت بين محكمة عين ولمان ومجلس سطيف و في الأخير اطلب من سيادتكم لقرأت القانونية لهذه القضية و شرحها مستندة و مرتكزة على مواد القانون لاسترجاع الحقوق لأهلها مع العلم أننا طعنا في الحكم كما أشرت في الأعلى ما هو المخرج القانوني لهذه القضية و جزأكم الله خير الجزاء
و السلام عليكم









 


قديم 2013-04-12, 20:39   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
rachidh
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية rachidh
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

من فضلكم المساعدة يا اهل القانون على قضيتي










قديم 2013-04-13, 08:40   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
rachidh
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية rachidh
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

من فضلكم المساعدة يا اهل القانون على قضيتي










قديم 2013-04-14, 12:25   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
ابراهيم عمر
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي










قديم 2013-04-14, 23:29   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
عادل بومهدي
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية عادل بومهدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لك ان ترفع دعوى في الاستعجالي لوقف التنفيذ استنادا على اشكال في التنفيذ يحرره المحضر القضائي الموكل اليه عملية التنفيذي وهذا لتكسب وقتا فقط في انتظار رجوع الملف من المحكمة العليا التي تبقى املكم الوحيد غير هذا انت لا تستطيع عمل شيء لان القرار يصدر نهائي ويمهر بالصيغة التنفيذية










قديم 2013-04-20, 18:59   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
rachidh
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية rachidh
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عادل بومهدي مشاهدة المشاركة
لك ان ترفع دعوى في الاستعجالي لوقف التنفيذ استنادا على اشكال في التنفيذ يحرره المحضر القضائي الموكل اليه عملية التنفيذي وهذا لتكسب وقتا فقط في انتظار رجوع الملف من المحكمة العليا التي تبقى املكم الوحيد غير هذا انت لا تستطيع عمل شيء لان القرار يصدر نهائي ويمهر بالصيغة التنفيذية



ما هي الطريق المثلى لاقوم بها و كيف ابرر للمحضر القضائي عدم تنفيذ الحكم و جزاك الله احسن الجزاء









قديم 2013-04-20, 20:22   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
مرشد الحيران
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

المادة 361 : لا يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم أو القرار ، ما عدا في المواد المتعلقة بحالة الأشخاص أو أهليتهم وفي دعوى التزوير.










قديم 2013-04-22, 21:54   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
soumiafree
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مرشد الحيران مشاهدة المشاركة
المادة 361 : لا يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم أو القرار ، ما عدا في المواد المتعلقة بحالة الأشخاص أو أهليتهم وفي دعوى التزوير.
وش معناها يعني كي يكون القرار ممهور بالصيغة التنفيدية و يكون الطرف الاخر ينفذ عليك و انت طاعن بالمحكمة العليا و قد اودعت شكوى بالتزوير و الاستعمال المزور باكتشافك لاستعماله وثيقة مزورة و شهود زور
هل يوقف التنفيذ هاته الشكاوي المتعلقة بالموضوع ام لا ???????????????????









 

الكلمات الدلالية (Tags)
لاقاف, التنفيذ, الشيعة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 01:57

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc