لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من أوقع عقد اتفاق مع جهة ما مؤسسة عامة أو خاصة أو غير ذلك، واشترطت عليه أن يكون العمل من وقت كذا إلى وقت كذا ورضي بذلك، فإنه لا يجوز له الإخلال بالموعد المتفق عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم" رواه أبو داود وصححه السيوطي، ولعموم قوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) [المائدة:1] وعلم رئيس القسم بالتأخرعن موعد العمل لا يبرره ولا يبيحه ما لم يكن راضياً به ، وكان له تفويض من الشركة في تحديد وقت العمل .
وأما توقيع العامل في سجل الحضور والانصراف على خلاف الوقت الحقيقي لهما فهو غش وخداع وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من غش فليس مني" رواه مسلم وعلى هذا العامل وأمثاله التخلي عن ذلك فوراً والتوبة الاستغفار، ولا يخفى أن الراتب الذي يحصل عليه العامل مقابل الساعات التي يكذب بشأنها لا يحل له، ويلزمه تعويض جهة العمل عن ذلك أو استحلالها منه.
والله تعالى أعلم.