الاستقالة و التخلي عن المنصب - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتدى أساتذة التعليم العالي و البحث العلمي > مسابقات توظيف الأساتذة المساعدين و الباحثين الدائمين

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الاستقالة و التخلي عن المنصب

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-05-17, 15:58   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
مرشد الحيران
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ges.magi مشاهدة المشاركة
نرجوا من اهل الاختصاص التفريق بين الاستقالة والتخلي عن المنصب وما هي أثار ذلك على الموظف....لأنه أصبح لدي خيارين....في ظل استحالة الحصول على الترخيص
الفرق يكمن في النقاط التالية :
* التخلي يترتب عنه تسريح الموظف ومن ثم لايمكن له التوظيف في الوظيفة العمومية بصفة نهائية وهذا حس
المواد التالية :
المادة 184 : إذا تغيب الموظف لمدة خمسة عشر (15) يوما متتالية على الأقل، دون مبرر مقبول، تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين إجراء العزل بسبب إهمال المنصب، بعد الإعذار، وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.

المادة 185 : لا يمكن الموظف الذي كان محل عقوبة التسريح أو العزل أن يوظف من جديد في الوظيفة العمومية.

بينما الاستقالة هي مقرر يصدر من السلطة التي لها صلاحية التعيين يقضي انهاء علاقة العمل بناء على طلب الموظف المعني
علما ان الاستقالة لاتحرم الشخص من المشاركة في التوظيف عكس العزل او التسريح الذي يترتب عليه حرمان الموظف بصفة نهائية من المشاركة في مسابقات التوظيف
ولافرق في ذلك بين الموظف الدائم والموظف المتربص
المادة 87 : يخضع المتربص إلى نفس واجبات الموظفين ويتمتع بنفس حقوقهم، مع مراعاة أحكام هذا القانون الأساسي.








 


رد مع اقتباس
قديم 2012-05-23, 00:30   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
jarod61
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










Hot News1 هل ممكن الطعن في قرار إداري بالتسريح و العزل لشخصي كموضف عاجل جداا

هل ممكن الطعن في قرار إداري بالتسريح لشخصي كموضف
السلام
اطلب منكم المساعدة هل ممكن الطعن في قرار إداري بالتسريح لشخصي كموظف بعد غيابي لأكثر من 3 اشهر بسبب المرض و مبرر ب عطل مرضية
هل للإدارة الحق في التسريح بعد أعذاري ب اعذارين وانا في عطلة مرضية رفضت الإدارة استلامها مباشرتا وقد استلمتها عبر البريد
لم استلم قرار التسريح هل هو إجراء سليم ام يمكن الطعن وقد علمت بالتسريح بعد رفع دعوة قضائية .
اربد الطعن وإلغائه إما المحكمة الإدارية وطلب التعويض واسترجاع منصب عملي
هل للإدارة في العزل بدون إخطار بالتسريح لتمكيني من الطعن القانوني أمام الاداراة الوصية للمؤسسة الاستشفائية الجوارية .
شكرا جزيلا
علي تيبازة
من فضلكم ممكن الاتصال بي في


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مرشد الحيران مشاهدة المشاركة
الفرق يكمن في النقاط التالية :
* التخلي يترتب عنه تسريح الموظف ومن ثم لايمكن له التوظيف في الوظيفة العمومية بصفة نهائية وهذا حس
المواد التالية :
المادة 184 : إذا تغيب الموظف لمدة خمسة عشر (15) يوما متتالية على الأقل، دون مبرر مقبول، تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين إجراء العزل بسبب إهمال المنصب، بعد الإعذار، وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.

المادة 185 : لا يمكن الموظف الذي كان محل عقوبة التسريح أو العزل أن يوظف من جديد في الوظيفة العمومية.
بينما الاستقالة هي مقرر يصدر من السلطة التي لها صلاحية التعيين يقضي انهاء علاقة العمل بناء على طلب الموظف المعني
علما ان الاستقالة لاتحرم الشخص من المشاركة في التوظيف عكس العزل او التسريح الذي يترتب عليه حرمان الموظف بصفة نهائية من المشاركة في مسابقات التوظيف
ولافرق في ذلك بين الموظف الدائم والموظف المتربص
المادة 87 : يخضع المتربص إلى نفس واجبات الموظفين ويتمتع بنفس حقوقهم، مع مراعاة أحكام هذا القانون الأساسي.









رد مع اقتباس
قديم 2012-05-24, 01:59   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
مرشد الحيران
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة jarod61 مشاهدة المشاركة
هل ممكن الطعن في قرار إداري بالتسريح لشخصي كموضف
السلام
اطلب منكم المساعدة هل ممكن الطعن في قرار إداري بالتسريح لشخصي كموظف بعد غيابي لأكثر من 3 اشهر بسبب المرض و مبرر ب عطل مرضية
هل للإدارة الحق في التسريح بعد أعذاري ب اعذارين وانا في عطلة مرضية رفضت الإدارة استلامها مباشرتا وقد استلمتها عبر البريد
لم استلم قرار التسريح هل هو إجراء سليم ام يمكن الطعن وقد علمت بالتسريح بعد رفع دعوة قضائية .
اربد الطعن وإلغائه إما المحكمة الإدارية وطلب التعويض واسترجاع منصب عملي
هل للإدارة في العزل بدون إخطار بالتسريح لتمكيني من الطعن القانوني أمام الاداراة الوصية للمؤسسة الاستشفائية الجوارية .
شكرا جزيلا
علي تيبازة
من فضلكم ممكن الاتصال بي في
يبدو من قضيتك أن الإدارة المستخدمة قد اخطأت في تطبيق القانون وفي فهم بعض نصوصه
ويظهر ذلك من خلال مايلي:
1- رفض تسلم الشهادة الطبية : لا يمكن للإدارات العمومية رفض استلام الشهادة الطبية مهما كانت الظروف بعد استلما يمكن للإدارة أن تعين طبيبا آخر لفحص الموظف في حالة شكها في الشهادة المقدمة أي إجراء فحص آخر بناء على المادة 203 :" يمكن الإدارة بالنسبة للعطل المرضية أن تقوم بإجراء مراقبة طبية إذا ما اعتبرت ذلك ضروريا."
في هذه الحالة يتعين على الطبيب تقديم تقرير حول صحة الموظف فيمكن أن يكون رأيه مطابقا للشهادة المقدمة أو انه يصرح الحالة الصحية للموظف لا تستدعى منحه أي عطلة مرضية أو يقرر منحه أسبوعا فقط.

ملاحظة هامة:
لا يوجد أي علاقة بين الطبيب الذي يعين من طرف هيئات الضمان الاجتماعي والطبيب المعين من قبل الإدارة .
فطبيب الضمان الاجتماعي دوره ينحصر في تحديد قيمة الأيام المقبولة للتعويض فقط
أما الطبيب المعين من قبل الإدارة يتمثل دوره التأكد من صحة الشهادة المقدمة وعلى أساس ما يشهد يتم الاعتماد في تبرير الغياب من عدمه



ملاحظة بالنسبة لإثبات تسيلم الشهادات الطبية:
اذا رفضت الإدارة تسلم الشهادة الطبية في هذه الحالة يمكن لكل موظف تسليمها عن طريق المحضر القضائي الذي يحرر محضر تسليم هذا المحضر هو محضر رسمي .

2- عدم تبليغ قرار التسريح أو العزل :
يتعين على جميع الإدارات العمومية ان تقوم بتليغ القرارات التي فيها مساس بمصلحة المواطن حسب المرسوم المتعلق بعلاقة المواطن بالإدارة
بالإضافة إلى نص المادة 96 :" يبلـغ الموظف بكـل القرارات المتعلـقة بوضعيته الإدارية وتنشر كل القرارات الإدارية التي تتضمن تعيين وترسيم وترقية الموظفين وإنهاء مهامهم في نشرة رسمية للمؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية."
وتتمثل أهمية التبليغ في أن آجال الطعن القضائي تحسب من تاريخ التبليغ ،وطالما انه ليس هناك تبليغ فان أجل الطعن يبقى مفتوحا
3- سوء فهم المنشور رقم 1024 المؤرخ في 21 ديسمبر1993 الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية المتعلق بطرق إعذار الموظفين الموجودين في وضعية التخلي عن منصب عملهم وإجراءات عزلهم:
حيث جاء في حيثيات المنشور المذكور أعلاه انه يمكن للموظف الذي تم عزله تقيم التماس التحاق بمنصبه إلى الهيئة المستخدمة التي يتعين عليها عرض حالته علة لجنة التأديب للنظر في وضعيته التي تكون لأسباب قاهرة .

الإجراءات التي ينبغي أتباعها في قضية الحال :

* يتعين عليك أولا تقديم طلب التحاق بمنصبك مرفقا بالوثائق التي تبرر غيابك إلى الهيئة المستخدمة فان رفضوا الاستلام فعليك الاستعانة بالمحضر القضائي الذي يحرر محضر تسليم هذا المحضر هو محضر رسمي .
* يتعين على الهيئة المستخدمة عرض حالتك على لجنة التأديب
في حالة عدم عرض ملفك على لجنة التأديب او رفضت لجنة التأديب إلغاء مقرر العزل فانه يمكنك اللجوء إلى الجهات التالية :

أولا التظلم لجنة الطعن الولائية:
توجد على مستوى الولاية بالنسبة للمديريات التنفيذية مثل مديرية الصحة وهي منصوص عنها في المواد التالية :
ويمكن للموظفين تقديم طعونهم أمامها
المادة 65 : تنشأ لجنة طعن لـدى كل وزير وكل وال وكذا لـدى كل مسؤول مؤهل بالنسبة لبعض المؤسسات أو الإدارات العمومية.
تتكون هذه اللجان مناصفة من ممثلي الإدارة وممثلي الموظفين المنتخبين.
وترأسها السلطة الموضوعة على مستواها أو ممثل عنها يختــار من بيــن الأعضــاء المعينيــن بعنـوان الإدارة. وينتخب ممثلو الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، من بينهم، ممثليهم في لجان الطعن.
المادة 66 : يجب أن تنصب لجان الطعن في أجل شهرين (2) بعد انتخاب أعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.
المادة 67 : تخطر لجان الطعن من الموظف فيما يخص العقوبات التأديبية من الدرجتين الثالثة والرابعة، المنصوص عليها في المادة 163 من هذا الأمر.
ثانيا الطعن لدى مفتشية الوظيفة العمومية:
يمكنك تقديم تظلم الى مفتشية الوظيفة العمومية حيث أن مفتشيات الوظيفة العمومية تختص بالمراقبة البعدية لكل القرارات المتعلقة بالمسار المهني للموظف ومن ثم يمكنها أن تأمر الإدارة بمراجعة {تعديل .إلغاء.... } كل قرار تراه مخالفا للقانون .
وقرار مفتشية الوظيفة العمومية ملزمة للإدارة لا يجوز لها الخروج عنها.
ثالثا الطعن امام القضاء الإداري ممثلا في المحاكم الإدارية:
أجل الطعن بالإلغاء أمام المحاكم الإدارية في القرارات الإدارية أربعة أشهر من تاريخ التبليغ.
طالما أن الإدارة المستخدمة لم تقم بتبليغك بقرار العزل فان الأجل يبقى مفتوحا
علما انه يتعين عليك الاستعانة بمحامي حيث ان الاستعانة بالمحامي امام المحاكم الإدارية وجوبي بنص القانون .وكل عريضة لا تكون موقعة من طرف محامي ترفض .
كما أذكرك إذا لم يكن لديك نفقات المحامي طلب المساعدة القضائية حيث أن مقرر الاستفادة من المساعدة القضائية يترتب عنه تعيين محامي مجانا يستوفي مصاريفه من الخزينة العمومية بالإضافة إلى إعفائك من الرسوم القضائية و مصاريف التبليغ والترجمة والخبرة إن كان لها محل .
وبالتوفيق









رد مع اقتباس
قديم 2012-06-02, 14:33   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
jarod61
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

لسؤال في موضوع قضيتي .... اذا لم ننجح في اقناع القاضي في عدم شرعية الاعذرات التس وصلتني بحيث في الحقيقة لم يستلم المدعي العطلة المرضية الا بعد وصول الاعدار الثانى باكثر من اسبوع بدلا 48 ساعة هل العطلة المرضية لطبيب اعصاب لها تاثير على تقدير المحكمة لضروفي تلك الفترة وكما تعلم بعد رفض الادارة استلامها في ذلك الوقت اي في الاجال واضطررت تسليمها عبر البريد واستلامها المستشفى عبر البريد المصي عليه بعد اكثر من اسبوع سيستغل المستشفى اكيد التاخير في استلام العطلة المرضية المسلمة عبر البريد المصي عليه

هل عدم تيليغي بقرار العزل يسقط هذا العيب في تسليم العطلة المرضية في الاجال 48 س رغم انا تاريخ العطلة المرضية تبدا بيم واحد اي في 13 افريل 2008 والاعدار وصل في 14 افريل 2008 وقد استلم العطلة المرضية ل 21 يوما المستشفي بعد 10 ايام عبر البريد
هل عدم تيليغ القرار بالعزل خطا يمكن استغلاله من طلرفي بقوة لدى لمحكمة
انا متردد هل ارفع الدعوى او اقدم الطعون المقترحة من سيادتكم المحترمة انا اضن ان الطعون متاخرة جدا
اعلمكم بانه لي شهادتين من 5 موضفين يشهدون على التعسف في حقي وياكدون حسن السيرة لشخصي والتوقيع للشهود مصادق عليه من البلدية
اعلمكم اني شهادة طبية تاكد اني كنت اعاني من مرض شبه مزمن مند سنة 1991 لتبرير غيابتي
لقد اقترحت المحامية انه ان لن تكون نتيجة في الاداري ممكن ان نكيف القضية الى قضية اجتماعية عبر المحكمة المختصة
لي الكثير من التضلمات لاشياء خطيرة ولم يكن هناك اجابة من الادارة
لي الكثير من شهادة العودة الي العمل او عدم العودة الى العمل "وثيقة التي تستلمها الضمان الاجتماعي" تثبت اني استلمتها بعد اكثر من شهر من العودة الى العمل مما اخر التعويض للعطلة المرضية










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
لخضر, المنصب, الاستقالة, التنصيب, الغسل, الفرق, امضاء, استفسار, سؤال, عاجل, فيما, والتجلي, والتسريح, وعاجل, ضروري


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 10:53

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc