حلول لمشاكل في القانون الإداري والمنازعات الإدارية - الصفحة 3 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

حلول لمشاكل في القانون الإداري والمنازعات الإدارية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2007-07-17, 22:25   رقم المشاركة : 31
معلومات العضو
hakers
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

[align=center]السلام عايكم[/align]
اخي عبد الهادي المدة سنة حسب وصل التسليم والطلب
الادارة: بلدية
الوعد باخد الاجر شهر

ارجو الرد السريع
شكرا









 


قديم 2007-07-17, 23:31   رقم المشاركة : 32
معلومات العضو
محمد قاسم أحمد
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية محمد قاسم أحمد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا سي عبد الهادي المنفلوطي










قديم 2007-07-18, 09:18   رقم المشاركة : 33
معلومات العضو
عبدالهادي المنفلوطي
محظور
 
إحصائية العضو









افتراضي

الادارة المعنية بقيمة ادين : البلدية
مرور ستة على حلول اجل الاستحقاق
الوعد بالحصول على مقايل خلال شهر
تقييم المعطيات
ان الطرف المدين هو البلدية فادا اردت يا اخي العزيز ان تسلك طريق القضاء فارفع دعواك امام الغرفة الادارية للمجلس القضائي التي يقع بدائرة اختصاصها مقر البلدية تطالب فيها بما يلي : قيمة الدين المطلوب
التعويض عن الضرر اللاحق جراء التاخر في تسديد الدين
ان الوعد بمنح الاجر بعد مدة شهر يفسر باحتمالين : اما ان البلدية المعنية تنوي المماطلة وهدا ليس في صالحها
او انها في حالة اعسار وهو امر لا يمكن توقعه باي حال من الاحوال فالبلدية هي الجماعة المحلية القاعدية ولا يمكن ان يتصور انها بدون ميزانية
يمكنك اخي ان تسلك طريقا اخر الا وهو التوجه بطعن امام الجهة الوصية والي الولاية التابعة لها البلدية المعنية
ملاحظة : ----- ادا ما صدر قرار من الغرفة الادارية لصالح الدائن يعتبر حكما نافذا نفادا معجلا .
والله اعلم يا اخي العزيز










قديم 2007-07-18, 20:02   رقم المشاركة : 34
معلومات العضو
hocine96
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية hocine96
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

جواب عن سؤال في الميراث: هل يمكن لأب حرمان أحد أبنائه من الميراث بحجة أنه إبن عاق؟
لا،لأن العقوق ليس من موانع الإرث،و العقوق هو من يعصي والده
و من موانع الإرث المحددة على سبيل الحصر :
- عدم الإستهلال
- شك السبق
- اللعان
-الكفر
-الرق
-الزنا
-القتل










قديم 2007-08-28, 23:49   رقم المشاركة : 35
معلومات العضو
باشا
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكورة أخت آسيا21 على هذه المعلومات النيرة والمفيدة سلمت يدك للكتابة والإفادة ودمت لنا نبراسا نستدل به.










قديم 2007-08-30, 16:35   رقم المشاركة : 36
معلومات العضو
وداد
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية وداد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بسم الله الرحمان الرحيم
بالنسبة للطعن في ا لقرار الصادر من مديرية الضرائب يكون برفع تظلم إداري إلى مديرية الضرائب وانتظار الرد على التظلم مدة 04 أشهر بعدها إذا لم يتلق المواطن أي رد او تلقى ردا غير مقنع علية بالتوجه إلى الغرقة الإدارية المحلية بالمجلس القضائي ويرفع دعوى قضائية مرفوقة برد الإدارة أو بنسخة من التظلم في حالة سكوت الإدارة ، كما يجب علية إرفاق عريضة الدعوى بطابع جبائي وذلك تحت طائلة رفض الدعوى شكلا والله أعلم.










قديم 2007-10-06, 15:09   رقم المشاركة : 37
معلومات العضو
أبو أحمد ياسين
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال الأول : هل يمكن للموظف أن يواصل دراسته الجامعية بشكل قانوني أي دون خصم الراتب ودون اعتبار ذلك غيابا عن العمل؟










قديم 2007-10-06, 15:12   رقم المشاركة : 38
معلومات العضو
أبو أحمد ياسين
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال الثاني :بالنسبة للشبكة الجديدة في الأجور والتي تكون حسب المؤهل العلمي ،هل المؤهل المقصود هو الذي عين به الموظف أول مرة أم المؤهل الأخير الذي تحصل عليه الموظف بعد مدة من توظيفه؟










قديم 2007-10-06, 15:14   رقم المشاركة : 39
معلومات العضو
أبو أحمد ياسين
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

في الأخير أرجو من كل من لديه القدرة على الإجابة أن لا يتأخر في الرد وهو مشكور مسبقا وتقبل الله صيام الجميع










قديم 2007-12-04, 22:16   رقم المشاركة : 40
معلومات العضو
النايلي الحر
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا للإخوة الشكر الجزيل
الذين طرحوا الأسئلة و الذين ساهموا بالإجابات
نرجوا أن تكون الأسئلة في حدود القانون الإداري والمنازعات الإدارية فقط.
شكرا للجميع










قديم 2007-12-31, 17:07   رقم المشاركة : 41
معلومات العضو
benkhaouda
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكور أخي على هذا الشرح










قديم 2008-01-04, 11:48   رقم المشاركة : 42
معلومات العضو
مبروكة الصحراء
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية مبروكة الصحراء
 

 

 
الأوسمة
وسام الفائز في المسابقة الرمضانية 
إحصائية العضو










Hot News1 كلفوني بهذا البحث

[align=center]بصراحة كلفت بهذا البحث و المشكلة أنه ليس لدي أدنى فكرة عن الموضوع و المشكلة الأكبر أني لا أدرس قانون
المهم عندي أمل كبير فيكم على مساعدتي موضوع البحث هو "انتفاء الدعوى الموازية"
وأرجو افادتي بكل ما يحيط بهذا الموضوع و مراجع و روابط
كلي أمل و ثقة في مساعدتكم
أنا في الانتظار[/align]










قديم 2008-01-04, 18:29   رقم المشاركة : 43
معلومات العضو
touati_dz
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية touati_dz
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

انتفاء الدعوى الموازية يعتبر إحدى الشروط المطلوبة لقبول دعوى الإلغاء في المنازعات الإدارية :
يُشترط لقبول دعوى الإلغاء ألا يكون هناك طريق قضائي آخر يتمكن المدعي بواسطته من الوصول إلى ذات النتائج التي تُحققها دعوى الإلغاء.

وهذه النظرية (نظرية الدعوى الموازية نظرية قضائية من ابتداع مجلس الدولة الفرنسي ابتدعها لكي لا تتراكم أمامه الدعاوى ولأن إقامة دعوى الإلغاء بدون رسوم تُسبب في تراكم الدعاوى أمام مجلس الدولة الفرنسي فأراد أن يُخفف من تراكم الدعاوى فأوجد نظرية الدعوى الموازية، فإذا كان هناك طريق طعن آخر يمكن لصاحب الشأن أن يسلكه فلا يلجأ إلى دعوى الإلغاء










قديم 2008-01-04, 20:18   رقم المشاركة : 44
معلومات العضو
ahmedkh
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

قضية مرتبطة بالوقت
أرجو من أصحاب الخبرة والقانون المساعدة :
قمت بإجراء عدة مسابقات توظيف وتحصلت على منصب عمل تابع للوظيف العمومي - سلك مشترك - وأمضيت محضر التنصيب وبعد شهر من العمل نجحت في مسابقة توظيف أخرى تابعة كذلك للوظيف العمومي بامتيازات أفضل من الأولى (سلك تقني) فاخترت هذه الأخيرة ووضعت إستقالتي في المؤسسة التي أعمل بها حتى أتمكن من إمضاء محضر التنصيب لدى الجهة الثانية فرفضت.
أرجومن الإخوة إطلاعي على الحقوق التي تخولني من أجل نيل المنصب الثاني والتخلي عن المصب الأول وشكرا.
ملاحظة: أعتبر في فترة تربص (الفترة التجريبية) فهل أقدم إستقالة أم تنازل للتخلي عن المنصب الأول.
أرجو من الإخوة المساعدة










قديم 2008-06-02, 18:36   رقم المشاركة : 45
معلومات العضو
مناع
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية مناع
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم الاخ نايلي لدي إستفسار لسؤال حول المنازعة الضريبية وأن أمكن الدعوى الإستعجالية










 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 19:35

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc