|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
التـــــــــــقاعد .والمتردديــــــــــــن ....
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2016-01-03, 15:29 | رقم المشاركة : 361 | ||||
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة rafik1964
|
||||
2016-01-03, 16:09 | رقم المشاركة : 362 | ||||
|
اقتباس:
مع العلم انه حسب 13شهرا في رتبة مكون. هل يزيد المبلغ بعد صب مبالغ الاثر الرجعي. الله يبارك فيك. |
||||
2016-01-03, 16:33 | رقم المشاركة : 363 | |||
|
اخي العزيز بعدان تتسلم المخلف الخاص بالاثر الرجعي او بالترقية تاخذالوثيقة التي تدل على ذلك الى صندوق التقاعد وتطلب منهم المراجعة .
|
|||
2016-01-03, 16:59 | رقم المشاركة : 364 | |||
|
السلام عليكم |
|||
2016-01-03, 18:58 | رقم المشاركة : 365 | ||||
|
اقتباس:
[RIGHTطلب استيداع الاستفادة من الاستيداع على قسمين القسم الاول :يستفيد منه بقوة القانون ولايشترط في الا التثبيت ويكون في الحالات المنصوص عنهافي المادة 146 : تكون الإحالة على الاستيداع بقوة القانون في الحالات الآتية : - في حالة تعرض أحد أصول الموظف أو زوجه أو أحد الأبناء المتكفل بهم لحادث أو لإعاقة أو مرض خطير، - للسماح للزوجة الموظفة بتربية طفل يقل عمره عن خمس (5) سنوات، - للسماح للموظف بالالتحاق بزوجه إذا اضطر إلى تغيير إقامته بحكم مهنته، - لتمكين الموظف من ممارسة مهام عضو مسير لحزب سياسي. القسم الثاني يكون لاسباب شخصية خارج الحالات المذكورة في المادة 146 ويكون بناء على طلب الموظف بعد سنتين من الخدمة الفعلية ومن ثم تنطبق عليك المادة 148 المادة 148 : يمكن أن يستفيد الموظف من الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية، لاسيما للقيام بدراسات أو أعمال بحث، بطلب منه، بعد سنتين (2) من الخدمة الفعلية. ويكون في حدود النسب المنصوص عنها في القانون الاساسي للسلك وبالنسبة للاستاذ الباحث يمنح في حدود5 بالمئة أي ان المؤسسة لايمكن ان تمنح الاستداع لاكثر من 5 بالمئة من مستخدميها استنادا إلى التعداد الحقيقي لكل رتبة طبقا للمادة 20 من قانون الاستاذ الباحث : 20 تحدد النسب القصوى للأساتذة الباحثين المحتمل وضعهم ، بناء على طلبهم، في إحدى الوضعيات القانونية الأساسية ا jمعينة أدناه ، بالنسبة إلى كل مؤسسة كما يأتي : - الانتداب 10 : % الإحالة على الاستيداع 5 : % - خارج الإطار 5 : % . تحسب هذه النسب ، استنادا إلى التعداد الحقيقي لكل رتبة . وبالتوفيق وضعية الإحالة على الاستيداع المادة 145 : تتمثل الإحالة على الاستيداع في إيقاف مؤقت لعلاقة العمل. وتؤدي هذه الوضعية إلــى تـوقيــف راتــب الموظــف وحقوقــه في الأقدمية وفــي الترقيــة فــي الدرجــات وفي التقاعد. غير أن الموظف يحتفظ في هذه الوضعية بالحقوق التي اكتسبها في رتبته الأصلية عند تاريخ إحالته على الاستيداع. المادة 146 : تكون الإحالة على الاستيداع بقوة القانون في الحالات الآتية : - في حالة تعرض أحد أصول الموظف أو زوجه أو أحد الأبناء المتكفل بهم لحادث أو لإعاقة أو مرض خطير، - للسماح للزوجة الموظفة بتربية طفل يقل عمره عن خمس (5) سنوات، - للسماح للموظف بالالتحاق بزوجه إذا اضطر إلى تغيير إقامته بحكم مهنته، - لتمكين الموظف من ممارسة مهام عضو مسير لحزب سياسي. المادة 147 : إذا عين زوج الموظف في ممثلية جزائرية في الخارج أو مؤسسة أو هيئة دولية أو كلف بمهمة تعاون، يوضع الموظف الذي لا يمكنه الاستفادة من الانتداب في وضعية إحالة على الاستيداع بقوة القانون. بغض النظر عن أحكام المادة 149 أدناه، تساوي مدة الإحالة على الاستيداع مدة مهمة زوج الموظف. المادة 148 : يمكن أن يستفيد الموظف من الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية، لاسيما للقيام بدراسات أو أعمال بحث، بطلب منه، بعد سنتين (2) من الخدمة الفعلية. المادة 149 : تمنح الإحالة على الاستيداع في الحالات المنصوص عليها في المادة 146 أعلاه، لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد في حدود أقصاها خمس (5) سنوات خلال الحياة المهنية للموظف. تمنح الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية المنصوص عليها في المادة 148 أعلاه لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد في حدود سنتين (2) خلال الحياة المهنية للموظف. تكرس الإحالة على الاستيداع بقرار إداري فردي من السلطة المؤهلة. المادة 150 : يمنع الموظف الذي أحيل على الاستيداع من ممارسة نشاط مربح مهما كانت طبيعته. المادة 151 : يمكن الإدارة في أي وقت القيام بتحقيق للتأكد من تطابق الإحالة على الاستيداع مع الأسباب التي أحيل من أجلها الموظف على هذه الوضعية. المادة 152 : يعاد إدماج الموظف بعد انقضاء فترة إحالته على الاستيداع في رتبته الأصلية بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد. |
||||
2016-01-03, 21:27 | رقم المشاركة : 366 | |||
|
بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين: |
|||
2016-01-03, 21:58 | رقم المشاركة : 367 | ||||
|
اقتباس:
أخي مسعود تحية أخوية حارة نابعة من أعماق الفؤاد أزفها إليك عبر الأثير من بلدية عين الأشياخ ولاية عين الدفلى إلى مدينة حاسي بحبح وأقول لك نزلت أهلا وحللت سهلا بيننا نحن معشر المتقاعدين وثق ياأخي العزيز بأن ما بذلته من جهد وعرق لم و لن يذهب سدى بل تراه في تألق ونجاح تلامذتك عموما وأبنائك على وجه الخصوص والشعور بالراحة والرضا على النفس على مسارك المهني هو نبراس ينير الدرب ويبدد ظلام الطريق فهنيئا لك. أخوك لحسن |
||||
2016-01-03, 22:03 | رقم المشاركة : 368 | |||
|
kamel4444لك كل الشكر والتقدير والاحترام. على ما تقدم من خدمات لاخوانك . |
|||
2016-01-03, 22:37 | رقم المشاركة : 369 | ||||
|
اقتباس:
هذا فيما يخص الاستداع ماذا عن العطلة المرضية بعد مرور شهرين عمل تبعته عطلة مرضية لبقية الشهور جزاك الله كل خير |
||||
2016-01-03, 22:47 | رقم المشاركة : 370 | ||||
|
اقتباس:
أقول لك : القلوب عند بعضها .كما أقول لك: لك مني أطيب الأماني وأحر التهاني. وما أقوم بــــــــــــه , ماهو إلا واجب نحو كل الإخوة. كل واحد منا هو خادم ومخدوم. خادم : عندما يقدم للآخرين كل ما يعرف . ومخدوم عندما يتلقى من الآخرين كل ما يحتاج إليه |
||||
2016-01-04, 10:46 | رقم المشاركة : 371 | |||
|
الســــــــــــــلام عليكـــــــــــم |
|||
2016-01-04, 18:36 | رقم المشاركة : 372 | ||||
|
اقتباس:
والحاصل تضفه إلى مبلغ مردودية الشهر الواحد فتحصل على خام المردودية مثلا إذا كانت مردودية الشهر الواحد هي 11800دج 11800x20.88÷100=2463 إذن مبلغ خام المردودية هو :11800+2463=14263 وهذا ليس صادرا من مصادر مختصة, ولكن إجتهاد مني فقط |
||||
2016-01-05, 07:39 | رقم المشاركة : 373 | |||
|
بارك الله فيك. |
|||
2016-01-05, 08:29 | رقم المشاركة : 374 | ||||
|
اقتباس:
لمعرفة خام المردودية للشهر تضرب الأجر الأساسي (salaire principal)في 0.4 |
||||
2016-01-05, 09:12 | رقم المشاركة : 375 | |||
|
مشكورين على المجهودات |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
44444444 |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc