المستشار القانوني - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

المستشار القانوني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2008-11-16, 17:44   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
djazira
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

إلى صاحب قضية الخروج من الشيوع
أخي الكريم المادة التي تنطبق على قضيتك هي 220 وليست المادة 344 وحسب سردك لقضيتك فبإمكانك مواصلة القضية ولا يمكن للخصم أن يدفع بسقوطها مادام أن الإجراءات الخاصة بها لم تتوقف فالعبرة بآخر إجراء قمت به وما يخص تبليغ أمر إستبدال الخبير والفريضة فعليك بالرجوع إلى صيغة الأمر فإن كان يأمرك بالتبليغ فعليك الإلتزام وإلا فأنت في غنى عن ذلك









 


قديم 2008-11-16, 21:25   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
baya1
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك اخي (صاحب الرد 16) و جزاك الله عنا كل خير










قديم 2008-11-18, 23:00   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
salimblida2000
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية salimblida2000
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا جزيل الشكر جزيرة على اهتمامك
دم لهذه النافذة وفيا










قديم 2008-11-19, 11:11   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
yacineouahab
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية yacineouahab
 

 

 
إحصائية العضو










Hot News1 استشارة قانونية من ذوي الاختصاص

اخي الكريم السلام عليكم أريد استشارتكم
1-لي قريبة مساعدة تربوية عندها الباك وتريد ان تقدم طلب استيداع للتفرغ للدراسة فهل يمكنها ذلك و كيف يتم ذلك
2-ان اراد موظف ان يشارك في مسابقة توظيف خارجية هل يمكنهذلك وان نجح فماهي الاجراءات للالتحاق بالمنصب الجديد










قديم 2008-11-19, 12:55   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
wahid031
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










B8 استفسار عاجل

سلام ..اريد ان اسال عن امراة تريد ان تطرد ابنها الذي يشغل 2 غرفتين من شقتها من اصل 4 غرف هى ملك لها بسند عقد الملكية و هو لا يملك ......فهل يمكن طرده لانه اصبح يعيق و يحول بينها و بين الانتفاع بملكها و حقها المحمي دستورا ...ارجو



دستورا ...ارجوكم عاجل









قديم 2008-11-19, 15:38   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
البشيرعزوزي
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية البشيرعزوزي
 

 

 
إحصائية العضو










Hot News1 تحويل شهادة الميلاد

السلام عليكم

ماهي الإجراءات المتبعة لإستخراج شهادة الميلاد الأصلية مثلا من الدائرة إلى البلدية .










قديم 2008-11-22, 21:11   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
siham16
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

ان تجيبوني
توفي شخص وترك مالا في خزانته قدره 900.000 وله 11 بنت و8اولاد وزوجتين .فكم ياخذ كل واحد
وهل حقا انا تقسيم التركة في المال المتروك ليس كتقسيم العقارات والاراضي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ارجو الاجابة السريعة










قديم 2008-11-23, 21:25   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
elabiadh
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية elabiadh
 

 

 
إحصائية العضو










Bounce

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة siham16 مشاهدة المشاركة
ان تجيبوني
توفي شخص وترك مالا في خزانته قدره 900.000 وله 11 بنت و8اولاد وزوجتين .فكم ياخذ كل واحد
وهل حقا انا تقسيم التركة في المال المتروك ليس كتقسيم العقارات والاراضي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ارجو الاجابة السريعة

تكون فريضته من 432 جزء
ينوب لكل زوجة 27/432 اي 56.250,00 دج
ينوب لكل ولد 28/432 اي 58.333,33 دج
ينوب لكل بنت 14/432 اي 29.166,66 دج

مع العلم اني لست خبيرا في التركات والمواريث .









قديم 2008-11-25, 11:33   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
kounouz
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alae2008 مشاهدة المشاركة
الرجاء إجابتي على هذا الاشكال الذي أراه معقد ( فيما يخص القانون المدني )
رفع س.م دعوى بطلان عقد البيع لسيارة ، فخكمت له المحكمة ببطلان عقد البيع، لكن و عند مطالبته باسترداد مبلغ السيارة في نفس الدعوى وقع خطأ منه في الطلبات، فعوض أن يكتب و يطلب 600.000 طلب 60.000 ( مبلغ السيارة ) و حكمت له المحكمة بما طلب
و لما رفع دعوى تصحيح خطأ مادي ، رفضت الدعوى على أساس أن الخطأ كان من المدعي و ليس من القاضي.
فقام المدعي باستأناف الحكم الأصلي ( الذي حكم ببطلان عقد البليع و استرداد مبلغ 60.000 قيمة السيارة )
و ذلك على أساس أنه وقع خطأ من المدعي في الطلبات و طلب من جديد قيمة 600.000 قيمة السيارة بدل 60.000 فتم قبول الاستئناف شكلا لكن رفض موضوعا لعدم التأسيس على الرغم من أن المستأنف قدم ما يثبت أن السيارة قيمتها 600.000 د ج ( و هي تصريحات الطرف الثاني أمام قاضي التحقيق الذي قال بأنه باعه إياها بقيمة 600.000 دج
الرجاء ما هو الحل القانوني لكي يستكمل المعني مبلغ السيارة ؟
بالنسبة لهذا الاشكال يمكن لك رفع دعوى التماس اعادة النظر طبقا لنص المادة 194 من ق.ا.م على أساس وجود وثائق جديدة كانت مخفية عند المدعى عليه وفي هذه الحالة يستند على وثيقة التي يثبت قيمة السيارة.إلا أن هذه الطريقة في الطعن تأخذ بعد استنفاذ جميع طرق الطعن العادية.
إن قاضي درجة الثانية قد أصاب لما قضى برفض الاستئناف ذلك أن قاضي الدرجة لاثانية لا يمكن له النظر في الطلبات الجديدة الغير مطروحة أمام قاضي الدرجة الأولى وأن قاضي الدرجة الأولى لما قضى برفض الدعوى قد أصاب لأنه يقضي بما جاء في الطلبات فكان عليك تحصيح الخطأ أثناء سير الدعوى .









قديم 2008-11-27, 18:42   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
فاطمة76
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

تطلقت زوجة من زوجها وتركت بطاقة التعريف
ما هو الاجراء المناسب لاسترداد للبطاقة قانونيالانه كان يريد ان يعمل بها عدة اشياء
وشكرا










قديم 2008-11-28, 12:09   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
انا
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي اذا ممكن مساعدة في استشارة

السلام عليكم


هناك قضية لشاب تعرض لصدم من قبل سيارة في سنة 1999

حكمت المحكمة بتعيين خبير لفحصه مع امكانية المراجعة بعد 3 سنوات ، بالخبرة الأولى كان نسبة العجز 45% ، و العجز االمؤقت ب 4 أشهر ، بعد مضي الثلاث سنوان عرض عل خبير من جديد ، و جاءت الخبرة العجز الدائم 75 % و العجز المؤقت ب 12 شهر ، ضرر كبير بالجانب الجمالي ، تعويض هام عن الالم الجسدي ، اتمنى معرفة كيف يتم الحساب ، هل نحسب الفرق فقط بين العجز الاول و الثاني و نحسب او كيف

باللنسبة للعملية الجراحية التجميلية هو فقير و لا يملك المال للقيام بها كيف يطالب بها و خصوصا انها عماية يجب ان تجرى بالخارج ، الشاب يبلغ من العمر 26 سنة لم يتم دراسته بسبب العجز اصبح يعاني من ازمة صرع و ندبة بالجدار العظم الايمن ، اضطراب بالمشي ، اضطراب بالسلوك ، اعراض ذاتية مع صداع و اضطراب في الذاكرة و كل هذا ذكره الخبير

في اتنتظار ردودكم










قديم 2008-11-29, 20:34   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
haragsat
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
هل يمكن طرد المستأجر لعدم دفع بدل الإيجار
يعني :
لو مثلا مستأجر استأجر مسكنا في جانفي 1990 و لم يدفع الإيجارمنذ 2005 إلى اليوم
بالطبع يوجه إليه تنبيه بالإخلاء للإخلال بالإبتزامات العقدية و هو عدم دفع بدل الإيجار
و بالتالي بعد انقضاء مدة التنبيه بالإخلاء 6 أشهر و رفع دعوى قضائية هل هنا حكم المحكمة بالطرد سيكون حتمي أم يمكن ان تقضي بدفع بدل الإيجار أو تقسط له المبلغ

_________________


إيجار السكنات يخضع للقانون المدني و تعديل 93 المتبوع بالمرسوم التنفيدي ل 94 و أخر تعديل متعلق بالإيجار07/13 الصادر في 13 ماي 2007
هذا إيجارمنذ 1970
سوف أتبع الطريقة التالية لطرده و أرجوا أي إضافة أو نصيحة أو تعليق
أولا سوف أبعت له إعذار لدفع بدل إيجار للثلات سنوات التي لم يدفع فيها الإيجار لمدة 20 يوم في 20 ديسمبر 2008
ثانيا تنبيه بالإخلاء لمدة 6 أشهر في 15 جانفي 2009
ثالثا باعتبارالمؤجر الأصلي توفي في سنة 2000 سوف أقوم بالحصول على أمر على ذيل عريضة لإثبات حالة و استجواب و تسليم المستنذات لإثبات صفة الخصم و هو من ذوي الحقوق
رابعا في 15 مارس 2009 سوف أقوم بوضع عريضة افتتاحية أمام المحكمة من أجل الطرد

أأنا لا أطمح بهده الإجراءات للحصول عل بدل الإيجار المتأخر و إنما إل الطرد فالإيجار أصلا لا يتعد 350 دينار

أأي تعليق أوإ ضافة ؟










قديم 2009-01-07, 16:17   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
سهام فايزة
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية سهام فايزة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بعد نجاحنا في مسابقة المدراء وانتهائنا من التكوين المتخصص وتعييننا لادراة مدارس ابتدائية جاء دور لجنة التثبيت وهنا وقع المشكل :
المفتشية : تطالب بوضع ملف لتحديد موعد زيارة لجنة التثبيت وادراج اسمائنا في القائمة المخصصة لذلك .
الادارة بالمديرية : يقول موظفوها بأن التثبيت سيكون آليا بعد مدة 9 اشهر عن طريق قرار من مدير التربية كما جاء في القانون الخاص للتربية .
فأي الرأيين أصوب بربكم ? أخرجونا من هذه الدوامة وحبذا لو كانت المساعدة مدعمة بمواد قانونية حول الموضوع .
جزاكـم الله عنا كـل خيـر والسلام عليكم .










قديم 2009-01-07, 18:18   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
سهام فايزة
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية سهام فايزة
 

 

 
إحصائية العضو










M001 المدراء الجدد

بعد نجاحنا في مسابقة المدراء وانتهائنا من التكوين المتخصص وتعييننا لادراة مدارس ابتدائية جاء دور لجنة التثبيت وهنا وقع المشكل :
المفتشية : تطالب بوضع ملف لتحديد موعد زيارة لجنة التثبيت وادراج اسمائنا في القائمة المخصصة لذلك .
الادارة بالمديرية : يقول موظفوها بأن التثبيت سيكون آليا بعد مدة 9 اشهر عن طريق قرار من مدير التربية كما جاء في القانون الخاص للتربية .
فأي الرأيين أصوب بربكم ? أخرجونا من هذه الدوامة وحبذا لو كانت المساعدة مدعمة بمواد قانونية حول الموضوع .
جزاكـم الله عنا كـل خيـر والسلام عليكم .










قديم 2009-01-07, 18:27   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
نسيم34
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية نسيم34
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

استاذتنا الفاضلة ...السلام عليكم
من حيث ما وردتيه وماذكرتيه باشكالكي وانا لا ارى فيه اي اشكال لان كلا الشطرين او كلاالرائيين يخدم مصلحة المترشحين الناجحين لمنصب مدير مدرسة
ويجب عليكي معرفة ان خكوات التنصيب ليس بالامر السهل والهين وهو ماهو مذكور بقانون التربية في باب التنصيب والترقية بوجوبية تنصيب لجنة من طرف المفتشية للتربية او من طرف قرار المباشر من السيد مدير التربية للولاية تحت وصاية السيد الوزير
الا ان كلا القرارين يصبان في نفس السياق وبما انكم من الناجحين لماذا الخوف والريبة في الامر









 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 02:14

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc