![]() |
|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||
|
![]() . قضية الحمار
رغماً عن أن القضية ثارت بالجزائر إلا أننا سنتناولها من جانب القانونالسوداني بالنصوص والمبادئ القانونية ، وفي تقديري أن نتيجة الحكم لن تختلف كثيراًسواء كان القضاء وفقاً للقانون السوداني أو الجزائري وذلك للتناغم والتشابه الكبيربين القوانين المدنية بالدول العربية . أول ما أنهيت قراءة الخبر – أو الموضوع – قفز إلي ذهني مبدآن قانونيان هما : في المسئولية التقصيرية (المسئولية عنالأشياء) وفي المسئولية العقدية (كيفية تسليم المبيع) وإلتزامات المشتري . وقد يكون السبب في أن تختلط في ذهني المسئولية العقدية بالمسئولية التقصيريةيرجع إلي عدم دقة العبارة التي رسمت ملامح إتمام العقد ، حيث جاء فيها (وبينما كانا الإثنين منشغلين بإتمام البيعة ، أكل الحمـ .....) . سأتوقف هنا لأقول أن الأمر – وبغض النظر عمن هو رافع الدعوي - يمكن أن تحكمه قواعد المسئولية العقدية ،أوالتقصيرية (أو هنا للتخيير فقط بحيث لا يجوز الجمع بين المسئوليتين في دعوي واحدةما لم تقترن بدعوى فرعية أو دعوى طرف ثالث ) . إنني أنظر إلي الأمر من زاويةأخري ، بما يحتم علينا وضع إفتراضات جدلية في ظل غياب الوقائع الكاملة .. وعليهفإننا نفترض : * أن البيع لم يتم بعد بحيث لم يتم الإتفاق عليالثمن أو علي أي من الشروط الجوهرية .. وهذا الفرض يعني أن (الحمار ) لا زالفي يد البائع وتحت مسئوليته وحراسته ، وبالتالي فإن البائع يعد مسئولاً عن أي ضرريلحقه الحمار بالمشتري أو بأي شخص آخر ويعد هذا تطبيقاً للمسئوليةعن الأشياء ( الواردة بنصوص قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م ) حيث جاء بالمادة 148-(1) " كلمن تولى حراسة شئ يكون مسئولا عما يحدثه هذا الشئ من ضرر للغير سواء اكان هذا الشئحيوانا ام جماداً وسواء اكان منقولا ام عقارا" ، وجاء بالمادة 149 "-(1) يعتبرحارسا للشئ من له بنفسه او بوساطة غيره سلطة فعلية عليه فى رقابته والتصرف فى امرهلحسابه الخاص ولو كان غير مميز . (2) يفترض ان مالك الشئ هو حارسه مالم يثبت انالحراسة قد انتقلت الى غيره ". وطالما أننا قلنا بأن البيع لم يتم فإن المسئولالوحيد هنا يكون هو المالك (الراغب في البيع) وبالتالي يضمن لصاحب المال المبلغالذي أتلفه الحمار . * إذا كان الإفتراض الثاني بأن البيع قد تم ، فهناكإفتراضان : أ/ أن المبيع (الحمار) ظل بيد البائع رغماً عنتمام البيعوفي هذه الحالة ، فإن البائع يضمن المبلغ لأن المبيع (الحمار) لايزال بيده وبالتالي فهو مسئول عن كل الأضرار التي تنشأ عن فعله ، وبالنسبة للمبلغ (الذي هو ثمن الحمار) ، فإن المشتري يكون قد أبرأ ذمته تجاه البائع إذا كان قد سلمهللبائع وتلف بيده . أما إذا كان الثمن قد تلف بيد المشتري قبل أن يسلمه للبائع (كأنيتلف الحمار الثمن بيد المشتري) فإن للبائع أن يقاضي لأجل الثمن وللمشتري أن يدفعبدعوى فرعية مؤسسة علي المسئولية التقصيرية (مسئولية البائع عن فعل الحمار) ، وتصدرالمحكمة حكماً واحداً وقد تكون نتيجته في الغالب (إذا تم أثبات الدعويين الأصليةوالفرعية) تحميل البائع وإلزامه بسداد المبلغ الذي أتلفه الحمار وذلك تأسيساً عليالمسئولية التقصيرية ، وتحميل المشتري وإلزامه بدفع الثمن وذلك تأسيساً عليالمسئولية العقدية (نلاحظ أن المبلغ قيمته واحدة ولكن ومع ذلك لا يمكن إجراء مقاصةبالحكم لأن الأحكام لا تحتمل إجراء مقاصة لمجرد إتحاد الدينين في القيمة طالماأنهما ناشئان عن مسئوليتين منفصلتين أو عن سببين مختلفين) . ب/ إذا كان المبيع قد إنتقل إلي يد المشتري، فإن الأخير يكونمسئولاً عن الضرر الذي يحدثه الحمار .. ولكن فهناك تفرقة بسيطة يمكن أن نشير إليهابما يلي : (1) إذا كان الثمن (المبلغ المتلف) لا زال بيد المشتري ولم يقبضهالبائع ، فإن مسئولية المشتري تكون مسئولية عقدية ، وسيدفع المبلغ للبائع عليإعتبار أنه الثمن . (2) إذا كان الثمن (المبلغ المتلف) قد إنتقل ليد البائع ( أيقبضه) وتلف بيده بسبب الحمار الذي أصبح بيد المشتري ، فإن مسئولية المشتري ستكونمسئولية تقصيرية (المسئولية عن الأشياء ) وسيدفع المبلغ علي أنه تعويض وليس كثمنللحمار. هذا والله أعلم .. |
|||
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc