نُكمل مع شرح كلام الحافظ ...
قال قاضي قضاة الشافعيةِ في مصر في زمانه الإمام العلاّمة بدر الدينِ بن جماعة في كتابه " إيضاحُ الدليل في قطع حجج أهل التعطيل " :
عَن أَبِي هُرَيْرَة عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : { يَنْزِلُ رَبّنَا كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثَ اللَّيْلِ الآَخِرِ } ؛ الحَدِيث. وَ رَوَاهُ أَبُو سَعِيد : { إِنَّ الله يُمهل حَتَى إِذَا كَانَ ثُلُثَ اللَّيْلِ يَنْزِلُ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُول : هَلْ مِنْ تَائِبٍ يَتُوب ؟ }.
اِعْلَمْ أَنَّ النُّزُولَ الَّذِي هُو الإِنْتِقَالُ مِنْ عُلُوٍّ إِلَى سُفْلٍ لاَ يَجُوزُ حَمْلُ الحَدِيث عَلَيْهِ لِوُجُوه :
الأَوَّل : النُّزُولُ مِنْ صِفَاتِ الأَجْسَامِ وَ المُحْدَثَاتِ وَ يَحْتَاجُ إِلَى ثَلاَثَةِ أَجْسَامٍ : مُنْتَقِلٌ و مُنْتَقَلٌ عَنْهُ و مُنْتَقَلٌ إِلَيْهِ وَ ذَالِكَ عَلَى اللهِ تَعَالَى مُحَالٌ.
الثَّانِي : لَوْ كَانَ النُّزُولُ لِذَاتِهِ حَقِيقَة لَتَجَدَّدَتْ لَهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ حَرَكَاتٌ عَدِيدَة تَسْتَوْعِبُ اللَّيْل كُلَّهُ وَ تَنَقُّلاَتٍ كَثِيرَة ِلأَنَّ ثُلُثَ اللَّيْلِ يَتَجَدَّد عَلَى أَهْلِ الأَرْضِ مَعَ اللَّحَظَاتِ شَيْئًا فَشَيْئًا فَيَلْزمُ اِنْتِقَالُهُ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا لَيْلاً وَ نَهَاراً مِنْ قَوْمٍ إِلىَ قَوْمٍ وَ عَوْدُهُ إِلَى العَرْشِ فِي كُلِّ لَحْظَةٍ عَلَى قَوْلِهِم وَ نُزُولُهُ فِيهَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا ؛ وَلاَ يَقُولُ ذاَلِكَ ذُو لُبٍّ وَ تَحْصِيلٍ.
الثَّالِث : أَنَّ القَائِلَ بِأَنَّهُ فَوْقَ العَرْشِ وَ أَنَّهُ مَلَأَهُ ، كَيْفَ تَسَعُهُ سَمَاءُ الدُّنْيَا وَ هِيَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى العَرْشِ كَحَلَقَةٍ فِي فَلاَةٍ ؟!!!. فَيَلْزمُ عَلَيْهِ أَحَدُ أَمْرَيْنِ : إِمَّا اِتِّسَاعُ سَمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ سَاعَةٍ حَتَى تَسَعَهُ !!! أَوْ تَضَاؤُلَ الذَّاتِ المُقَدَّسَةِ عَنْ ذَالِكَ حَتَى تَسَعَهُ !!! ؛ وَ نَحنُ نَقْطَعُ بِانْتِفَاءِ الأَمْرَيْنِ.
الرَّابِع : إِنْ كَانَ المُرَادُ بِالنُّزُولِ اِسْتِمَاع الخَلْقِ إِلَيْهِ فَذَالِكَ لَمْ يَحْصل بِاتِّفَاقٍ وَ إِنْ كَانَ المُرَادُ بِهِ النِّدَاء مِنْ غَيْرِ إِسْمَاعٍ فَلاَ فَائِدَةَ فِيهِ ؛ وَ يَتَعَالَى اللهُ عَنْ ذَالِكَ.
إِذَا ثَبتَ ذَالِكَ فَقَدْ ذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ السَّلَفِ إِلىَ السُّكُوتِ عَنِ المُرَادِ بِذَالِكَ النُّزُولِ مَعَ قَطْعِهِمْ بِأَنَّ مَا لاَ يَلِيقُ بِجَلاَلِهِ تَعَالَى غَيْر مُرَادٍ وَ تَنْزِيهِهِ عَنِ الحَرَكَةِ وَ الإِنْتِقَالِ. انتهى
يُتبع ...