|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
البحث في حادثة الردة وفي مواقف الصحابة منهم
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2014-04-22, 10:35 | رقم المشاركة : 16 | |||||
|
اقتباس:
وكما سبق لي ان قلت ان الاجماع ليس مجمعا على وقوعه, لا اتكلم في ما يخص هذه المسالة فقط و لكن اتكلم بالمطلق.
|
|||||
2014-04-22, 10:47 | رقم المشاركة : 17 | ||||
|
اقتباس:
خلاص اخي الكريم المرتد هو كافر,. يبقى ان نبين فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع من ارتد حتى نعرف شرعه في هذه الحالة.عن نفسي لا املك اي دليل على ان الرسول قاتل مرتدا او قتله بسبب امتناعه عن دفع الزكاة اوفقط لسبب ردته,. فمن فضلك اخي الكريم نورني انت و زودني بدليل يثبت ان الرسول فعل ذلك,حتى يتضح لي الامر,لان المشرع الاول هو الله والرسول يأتمر باوامر الله و لا يمكنه ان يشرغ شيئا من عنده. |
||||
2014-04-22, 22:37 | رقم المشاركة : 18 | ||||
|
اقتباس:
سَلَّمَكَ الله وَعَفَا عَنْكَ قَولُكَ هَذَا لَا يَخْرُجُ عَنْ أَحَدِ أَمْرَينِ : 1 - إِمَّا أَنَّكَ لَا تُحْسِنُ القِرَاءَةَ ، 2- أَوْ أَنَّكَ لَا تَكَادُ تَفْهَمُ كَلَامَ أَهْلِ العِلْمِ لأن قولكَ هذا !!.... جاء تحت بيان العلماء بأن وصف الرِدّة على مانعي الزكاة ( لُغَةً لَا شَرعًا ) جاء على إتساع في العبارة وَإِلَّا فَهُمْ مُسْلِمُونَ مِنْ أَهْلِ البَغِي وَلَيْسُوا كُفَّاراً كَمَا (تَوَهَّمْتَ) لذا فكل كلامك يدور في هذا الفلك، فــ (ـكيف يستقيم الظل والعود أعود) ، (وما بني على فهو فاسد) كان التَّبَاحُثُ في بدايته ردّاً على من غلى في التكفير ، فعاد الأمر إلى الردِّ على أهل التمييع والتضييع وبعد تتبع بعض كلامكَ لاحظت أن لديك بعض المزالق المنهجية (!) منها : التَشْكِيْكُ فِي حُجِّيَةِ الإِجْمَاعِ وَيَــــــــــــــــــــــــا لَـــــــــــــــــــــــــــــهَا مِنْ بَــــــــــــــــــــــــــــــاقِعَـــــــــــــ ــــــــــــــــــةٍ - فهل يوجد فرد واحد امتنع عن أداء الزكاة وخَلَّ (تَرَكَ) رسولُ الله - صلى الله عليه وآله وسلم- سبيله على حاله ؟؟ وهل إجماع الصحابة على قتال مانعي الزكاة لا عبرة به عندك - وعند أمثالك - حتى تتجرأ على ما تفوهت به ؟؟ قال أبو بكر بن عياش : سمعت أبا حصين يقول : "ما ولد بعد النبيين مولود أفضل من أبي بكر رضي الله عنه ، لقد قام مقام نبي من الأنبياء في قتال أهل الردة" وقبل إعادة الكَرِّ على نقض كلامك المتهافت لا يسعنى - في هذا المقام - سوى نقل هذه الكلمات القاضية على "مزاعم المشككين في حجية الإجماع" فـ(ـالإجماع هو المصدر الرئيسي الثالث من مصادر التشريع المتفق عليها عند المسلمين، بعد كتاب الله وسنة رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم-. وهو حصن هذا الدين الحصين ، وسوره المنيع ، وهو الذي وقف في وجه أصحاب الشهوات والأهواء ، وردهم على أدبارهم ، فلم يستطيعوا لهذا الدين كيدا، ولم يجدوا لمآربهم وشهواتهم سبيلا. ولولا الإجماع ، لكثرت الأطماع ، وتشعبت السبل ، وخاض الناس في متاهات لا تلوح من خلالها للهداية بارقة ، ولوصلوا لدرجة العبث بأركان هذا الدين وأسسه وقواعده إن كثيراً من الفرائض المتفق على فرضيتها قد ثبت بأخبار الآحاد، التي تقبل التأويل، ولا تفيد إلا الظن، ومع ذلك نرى الأمة متفقة على تكفير جاحدها أو مؤولها، وما ذلك إلا للإجماع. ونرى كثيرا من الأحاديث والآيات ، تحتمل التأويلات البعيدة ، لدلالتها الظنية ، إلا أننا نمنع هذه التأويلات ونحكم على مرتكبها بالفسق والزندقة والضلال ، وما ذلك إلا للإجماع . وعندما عجز أعداء الأمة عن الوصول إلى أهدافهم بسبب هذا المانع القوي ، عمدوا إلى إثارة الشبهات في وجه الإجماع، وأخذوا يشيرون في كل مناسبة إلى التشكيك فيه، وإضعاف هيبته في قلوب المسلمين. فإذا ما وصلوا إلى هدفهم من تصديع هذه الصخرة الصلبة المنيعة ، هان عليهم عند ذلك الانحراف بالمسلمين إلى حيث الهاوية . فإن دلالات الأدلة في غالبيتها ظنية ، والإجماع الذي كان مانعاً من تأويلها حسب شهواتهم قد تصدع وانهدم ، ولذلك لم يعد هناك ما يقف في وجههم ، فيخلوا لهم الجو ، ويسهل أمامهم طريق التضليل والتشكيك . وقد اتخذوا لأنفسهم في بلاد المسلمين قواعد من المسلمين أنفسهم لقنوهم مثل هذه المبادئ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى أن صاروا يلهجون بها بالنيابة عنهم، وتلقاها عنهم بعض العامة لحسن الظن بهم. وبعد ذلك أتوا بعظائم ما كان لهم أن يأتوا بمثلها وحجية الإجماع قائمة ، فذهب بعضهم إلى تأويل معجزات الأنبياء جميعاً بما يتفق مع العقل المادي المعاصر مما يأباه منطق الدين وترفضه بديهياته، بل أوَّل كل أمرٍ لا يمكن للعقل فهمه واستيعابه من أمور الغيب. وأنكر آخر نزول عيسى بن مريم في آخر الزمان، وأوَّل ما في القرآن والحديث المتواتر من التصريح بنزوله، بعد أن مهَّد لذلك بتوهين حجية الإجماع . ووصل الأمر يبعضهم إلى قصره صلاة المغرب في السفر، وصلاها ركعتين ....؟ وليس بعد هذا الضلال من ضلال، إلا أن الإجماع لهم بالمرصاد...) قَالَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - : ((مَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللهِ فَيَنْتَقِمَ بِهَا للهِ)) رواه البخاري برقم (5775). وللحديث بقية إن كان في العمر بقية - والله الموعد - |
||||
2014-04-23, 20:49 | رقم المشاركة : 19 | ||||
|
اقتباس:
سبحان مغير الاحوال. ياخي رانا نتحاورو بهدوء و عقلانية و بالقدر و الاحترام واش بيك تقلبت فجأة ووليت الطيش في الكلام ايمبن و شمال؟ طيب انا لا احسن القراءة و لا افهم كلام الهل العلم, البركة فيك انت , فانت تحسن القراءة و تفهم كلام اهل العلم,فاقرأ وافهم و فهمني معاك. كلام ابي هريرة واضح جدا حيث يقول كفر من كفر من العرب رغم نطقهم بالشهادتين الا انه نسبهم الى الكفار ,ولم يفرق ابابكر بين من فرق بين الصلاة و الزكاة ولذا قاتلهم على اساس انهم كفار لا مسلمين. يتبع... |
||||
2014-04-23, 20:59 | رقم المشاركة : 20 | |||
|
|
|||
2014-04-23, 21:04 | رقم المشاركة : 21 | |||
|
|
|||
2014-04-23, 21:09 | رقم المشاركة : 22 | |||
|
|
|||
2014-04-23, 21:13 | رقم المشاركة : 23 | |||
|
|
|||
2014-04-23, 21:17 | رقم المشاركة : 24 | |||
|
|
|||
2014-04-23, 21:36 | رقم المشاركة : 25 | ||||
|
اقتباس:
لقد سبق لي وطلبت منك دليلا يبين ان الرسول صلى الله عليه وسلم قاتل او قتل مرتذا او مانع زكاة فلم تجبني و تاتي الان لتسألني هل الرسول ترك احدا ولم يقاتله انا طلبت منك دليلا على قولك هذا فأاتني به. لماذا تقولني ما لم اقله؟ اين تجدني انكرت حجية الاجماع؟ والجملتيهن اللتاني ذكرت فيهما الاجماع هما كالتالي انت تحتج علي باجماع العلماء وانت تعلم ان الاجماع في حد ذاته ليس مجمعا عليه. وكما سبق لي ان قلت ان الاجماع ليس مجمعا على وقوعه. وبامكانك الرجوع الى ردودي لتتاكد, فانا تحدثت عن وقوع الاجماع و لم اتطرق الى حجية الاجماع,فلا تخلط بينهما. |
||||
2014-04-24, 00:11 | رقم المشاركة : 26 | ||||||
|
اقتباس:
اقتباس:
بسم الله وحده والصلام والسلام على من لا نبي بعده
وبعد إرتأيت البدء بهذه النقطة قبل غيرها حتى ينسجم عقد التسللسل في الردِّ ، وعليه أقول - مستعينا بالله - : الظاهر أن (ببوشة)!! لا يفرق بين أنواع ( الــ : التعريف ) ؛ لام العهد ، ولام الجنس ، ولام الإستغراق لأن قوله :( ان الاجماع في حد ذاته ليس مجمعا عليه) فـــ( الـــــ ) في ( الإجماع ) للعهد ؛ لأنه معهود لدى المخاطب ويسمى عهدا ذِكرياُ = ( إجماع العلماء)، ويؤكده بقوله: ( في حد ذاته ليس مجمعا عليه) ومما زاده بيانا وتأكيدا (بالمطلق) قوله الآخر: (وكما سبق لي ان قلت ان الاجماع ليس مجمعا على وقوعه, لا اتكلم في ما يخص هذه المسالة فقط و لكن اتكلم بالمطلق) فالحاصل - بدون إطالة - أن كلامه يدل دلالة واضحة على أنه يشكك في حجية الإجماع بدعوى أنه لا إجماع عليه وكان بِوسعه أن يُعرِب عن قصده بصريح لفظه، فيقول : (المسألة فيها خلاف ولا إجماع فيها) وانتهى الأمر . ولو سلمت له جدلا أنه يقصد وقوع الخلاف في المسألة، وأنه ليس فيها إجماع ، فهذا خطأ أيضا ! لأن اعتراضه بدعوى عدم وقوع الاجماع ليس في ( تكفير أو عدم تكفير مانعي الزكاة في عهد الصحابة ) بل كان اعتراضه على قول الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله - : (ومن الحجة عليه لسائر العلماء إجماعهم على أن قول الله ، عز وجل : ﴿خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ﴾ [ التوبة : 103 ] ينوب فيها منابه ويقوم فيها مقامه الخلفاء والأمراء بعده ). (الاستذكار) (2/226). فَتَوَهَّمَ أن الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله - ذكر الإجماع على معنى الآية ! بينما الحافظ ابن عبد البر ينقل الإجماع على أخذ الزَّكاة من مانعها قهرًا ليس خاصا بالنبي -صلى الله عليه وآله وسلم- وإنما (ينوب فيها منابه ويقوم فيها مقامه الخلفاء والأمراء بعده)، وهذا الذي تتابع عليه أهل العلم وقد نقلتُ كلامهم، ولا مانع من إعادته للفائدة بدءًا بالحافظ ابن عبد البر - رحمه الله - 1- قال الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله - : (لا خلاف بين العلماء أنَّ للإمام المطالبة بالزكاة، وأنَّ من أقرَّ بوجوبها عليه، أو قامت عليه بها بينة كان للإمام أخذها منه) (الاستذكار) (3/217). 2- قال ابن بطَّال في شرحه لصحيح البخاري : (أجمع العلماء على أنَّ مانع الزكاة تؤخذ من ماله قهرًا). [شرح صحيح البخاري لابن بطال(3/391)]. 3- وقال ابن قدامة - رحمه الله - : (للإمام ولاية في أخذها؛ ولذلك يأخذها من الممتنع اتفاقًا ولو لم يجزئه لما أخذها). (المغني لابن قدامة) (2/478). 4- وقال الصنعانيُّ - رحمه الله - : (يأخذ الإمام الزكاة قهرًا ممَّن منعها، والظاهر أنه مُجمَعٌ عليه) (سبل السلام) (1/521). 5- وأزيد هنـــــــــــــــــــــــــا قول الإمام النووي - رحمه الله - : (إذا منع واحد أو جمع الزكاة، وامتنعوا بالقتال؛ وجب على الإمام قتالهم. لما ذكره المصنف، وثبت في الصحيحين من رواية أبي هريرة أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا أولا في قتال مانعي الزكاة، ورأى أبو بكر رضي الله عنه قتالهم واستدل عليهم، فلما ظهرت لهم الدلائل وافقوه فصار قتالهم مجمعا عليه.) (المجموع شرح المهذب) (5/301). أما إن كنتَ تتكلم عن ( تكفير أو عدم تكفير مانعي الزكاة في عهد الصحابة ) فقد أشرت سلفاً إلى وجود الخلاف في ذلك : اقتباس:
|
||||||
2014-04-24, 01:59 | رقم المشاركة : 27 | ||||
|
|
||||
2014-04-24, 02:01 | رقم المشاركة : 28 | |||
|
ما هو الجديد في ذكرك كتاب "إعلام الموقعين عن ربّ العالمين " !!! هل هو ترسيخ لما سبق بيانه -في المشاركة السابقة- من عدم حجية الإجماع على حد تعبيرك (بالمطلق) تحت مِظلة أن «من ادعى الإجماع فهو كاذب» ؟؟ أم أنت تتكثر بالنقل من غير فهم ؟؟ مَا نقلتَهُ عن الإمام أحمد ، قولته المشهورة: "«من ادعى الإجماع فهو كاذب» أنه قال ذلك في حق من ليس له معرفة بخلاف السلف، ويدل على ذلك تتمة كلامه السابق إذ يقول:"من ادعى الإجماع فهو كاذب لعل الناس اختلفوا، هذه دعوى بشر المريسي والأصم، ولكن يقول: "لا نعلم الناس اختلفوا" إذا هو لم يبلغه. قال ابن القيم -عليه رحمة الله-:( وليس مراده – أي: الإمام أحمد – بهذا استبعاد وجود الإجماع، ولكن أحمد وأئمة الحديث بُلُوا بمن كان يرد عليهم السنة الصحيحة بإجماع الناس على خلافها، فبين الشافعي وأحمد أن هذه الدعوى كذب، وأنه لا يجوز رد السنن بمثلها) "مختصر الصواعق" ص : (506) الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- يردُّ على (المريسي والأصم) في حكايتهما الإجماع في مسألة معينة ويقول أن ذلك لم يثبت. بل هو كذب. قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى- في (لسان الميزان) في ترجمة المريسي: (بشر بن غياث المريسي مبتدع ضال، لا ينبغي أن يروى عنه ولا كرامة.. قال الخطيب: حكي عنه أقوال شنيعة أساء أهل العلم قولهم فيه، وكفره أكثرهم لأجلها.. قال أبو زرعة الرازي: بشر المريسي زنديق.. وكان إبراهيم بن المهدي لما غلب على الخليفة ببغداد حبس بشرا وجمع الفقهاء على مناظرته في بدعته.. وقال هارون الرشيد أنه قال: بلغني أن بشراً يقول: القرآن مخلوق، علي إن أظفرني الله به أن أقتله. ونقل عنه أنه كان ينكر عذاب القبر وسؤال الملكين والصراط والميزان). انتهى
وأما الأصم: فهو أبو بكر الأصم، شيخ المعتزلة. قال الحافظ ابن رجب في آخر (شرح الترمذي): (وأما ما روي من قول الإمام أحمد: "من ادعى الإجماع فقد كذب" فهو إنما قال إنكارا على فقهاء المعتزلة الذين يدّعون إجماع الناس على ما يقولونه وكانوا أقل الناس معرفة بأقوال الصحابة والتابعين). |
|||
2014-04-24, 03:27 | رقم المشاركة : 29 | |||||
|
|
|||||
2014-04-24, 03:42 | رقم المشاركة : 30 | ||||
|
اقتباس:
قَولُكَ هَذَا لَا يَخْرُجُ عَنْ أَحَدِ أَمْرَينِ : 1 - إِمَّا أَنَّكَ لَا تُحْسِنُ القِرَاءَةَ ، 2- أَوْ أَنَّكَ لَا تَكَادُ تَفْهَمُ (الحديث) أو كَلَامَ أَهْلِ العِلْمِ عنه قال الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله -: "وكانت الرِّدَّةُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ : 1- قَوْمٌ كَفَرُوا وَعَادُوا إِلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ . 2- وَقَوْمٌ آمَنُوا بِمُسَيْلِمَةَ وَهُمْ أَهْلُ الْيَمَامَةِ . 3- وَطَائِفَةٌ مَنَعَتِ الزَّكَاةَ ، وَقَالَتْ : " مَا رَجَعْنَا عَنْ دِينِنَا وَلَكِنْ شَحَحْنَا عَلَى أَمْوَالِنَا ، وَتَأَوَّلُوا قوله تعالى : ﴿خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً ﴾ [التَّوْبَةِ 103] فَقَالُوا : الْمَأْمُورُ بِهَذَا رَسُولُ اللَّهِ لَا غيره " "الاستذكار " (3/213) والمناظرة التي وقعت بين أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - كانت عن النوع الثالث دون غيره . قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ - رضي الله تعالى عنه - : لَمّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَكانَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَب، فَقالَ عُمَرُ رضي الله عنه: كَيْفَ تُقاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ( أُمِرْتُ أَنْ أُقاتِلَ النَّاسَ حَتّى يَقُولوا لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ، فَمَنْ قالَها فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلاَّ بِحَقِّهِ، وَحِسابُهُ عَلى اللهِ ) فَقالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللهِ لأُقاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاةِ وَالزَّكاةِ، فَإِنَّ الزَّكاةَ حَقُّ الْمالِ، وَاللهِ لَوْ مَنَعُوني عَناقًا كَانوا يُؤَدُّونَها إِلى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَقاتَلْتُهُمْ عَلى مَنْعِها . قالَ عُمَر - رضي الله عنه - : فَواللهِ ما هُوَ إِلاَّ أَنْ قَدْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَ أَبي بَكْرٍ رضي الله عنه لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ . رواه البخاري (1399) ومسلم (20) هؤلاء (الأصناف الثلاثة) انعقد إجماع أبي بكر وعمر عليها ، وإجماع الأمة بعدهم على وجوب قتالهم ولكن البحث في ( الصنف الثالث ) هل هم كُفَّار أم لا ؟ قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- : " كَيْفَ تُقاتِلُ النَّاسَ..."
ثم قال - بعد ذلك - : "....لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ" دليل على أن الخلاف بينهما كان في القتال ، لا في الحكم بالإيمان أو الكفر إذْ كيف يشك فاروق الأمة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في قتالهم لو كانوا كفارًا كما لم يشك في قتال مدّعي النبوة ؛ مُسيلِمة الكذاب والأسود العنسي وطليحة بن خويلد الأسدي وسجاح بنت الحارث التغلبية أو ممن ارتدّ ورجع إلى عبادة الأوثان . ومع ذلك فلو كان الأمر متعلقا بالتكفير !! فأين وجه بيان صديق الأمة (أبو بكر الصديق) لــ(عمر الفاروق) هذا الكفر ( = عملاً أو اعتقادًا) الذي وقعوا فيه ؟ لذا قالَ عُمَر - رضي الله عنه - : فَو اللهِ ما هُوَ إِلاَّ أَنْ قَدْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَ أَبي بَكْرٍ رضي الله عنه لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ . قال ابن قدامة المقدسي - رحمه الله - : ( ووجه الأول أن عمر وغيره من الصحابة امتنعوا من القتال في بدء الأمر ولو اعتقدوا كفرهم لما توقفوا عنه ، ثم اتفقوا على القتال وبقي الكفر على أصل النفي ) المغني (2/429) |
||||
الكلمات الدلالية (Tags) |
مواقف, منهم, البيت, الريت, الصحابة, حادثة |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc