2013-02-14, 22:09
|
رقم المشاركة : 15
|
معلومات
العضو |
|
إحصائية
العضو |
|
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة larbi ali
اذا سمحتم إفادتنا بالمدة المطلوبة للمثول أمام المجلس التأديبي و ذلك ابتداء من تاريخ التوقيف أقول تاريخ التوقيف المبين في قرار أو مقرر التوقيف و شكرا.
|
أخي الفاضل..
عند معاينة الخطأ المرتكب من طرف الموظف..يجب أن تخطر الوصاية المجلس التأديبي بتقرير مبرر في أجل 45 يوما من تاريخ معاينة الخطأ..وهذا ماجاء في أحكام المادة 166 من قانون الوظيفة العمومية..
وباستقراء المادة 173 فإنه في حالة ارتكاب الموظف لخطأ جسيم يؤدي إلى عقوبة من الدرجة الرابعة..تقوم السلطة التي لها صلاحيات التعيين بتوقيفه فورا..
وبالتالي وبالقياس على سؤالك:
فإنه عند معاينة الخطأ من طرف السلطة الوصية وتوقيف الموظف فإن الأجل القانوني لانعقاد المجلس التأديبي هو 45 يوما وإلا فإن الخطأ يسقط في حال تجاوز هذه المدة..وهذا من الدفوع التي يتم الإرتكاز عليها في الطعن..
ويمكن أن يمدد هذا الأجل في حالة واحدة فقط وهي توقيف الموظف بعد متابعته جزائيا أمام القضاء..وهنا لاينعقد المجلس التأديبي إلا بعد حصول الموظف على حكم نهائي..وهذا ماجاء في فحوى المادة 174..
|
|
|