السلام عليكم أ خي العربي
قال الحطاب رحمه الله في "مواهب الجليل" (4/140) : " أما تسمية مدة منع الزوج من النكاح إذا طلق الرابعة أو طلق أخت زوجه أو من يحرم الجمع بينهما عدة فلا شك أنه مجاز ، فلا ينبغي إدخاله في حقيقة العدة الشرعية ، والله أعلم " انتهى .
موقع الاسلام سؤال وجواب