منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - قضية معقدة
الموضوع: قضية معقدة
عرض مشاركة واحدة
قديم 2013-08-21, 13:01   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
مرشد الحيران
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة til-crazy basma مشاهدة المشاركة
nsaksi w nrad 3lik
l3chiya nchalah
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الفارس الجدَّاوي مشاهدة المشاركة
السلام عليكم:
بادئ ذي بدء، أقول لا حول و لا قوة إلا بالله على ما نسمعه، أما بعد، فالمستقر عليه قانونا و قضاء أن الأحكام الصادرة بفك الرابطة الزوجية غير قابلة للاستئناف ما عدا جوانبها المادية، و الزوج حينما استأنف إنما استأنف الجانب المادي في حكم التطليق، و ما دام قد صدر حكم بالتطليق فقد بانت الزوجة من زوجها شرعا و قانونا على اعتبار أن طلاق القاضي طلاق بائن على أنها تعتد ابتداء من يوم الحكم بالتطليق و لا تستطيع أن تتزوج من رجل آخر حتى تنقضي عدتها من زوجها الأول التي تسري ابتداء من يوم الحكم بالتطليق من طرف القاضي.
و بالتالي فالمطلقة التي تزوجت مرة أخرى بعد انقضاء عدتها على النحو الذي ذكرته لا تكون قد جمعت بين زوجين، و القانون و الشرع واضحان في هذا وضوح الشمس في كبد السماء. و الله أعلم. لا تنسوا إبلاغنا بتطور القضية. و الله المستعان.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kamellll مشاهدة المشاركة
هده قضية انا شفتها في الجريدة الصحفيون يكدبو واحنا ننقلو الكدب انتاعهم الى هنا .
والاجابة على هدا هو ما تفظل به الاخ الفارس الجداوي فالحكم بالطلاق حكم نهائي غير قابل للاستئناف او الطعن بالنقض الا في جوانبة المادية ، وبالتالي المراة التي استنفدت عدتها من تاريخ النطق بالحكم يمكنها ان تتزوج بشكل عادي . والله اعلم
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شكيب خان مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
من المقرر قانونا انه لا يثبت الطلاق الا بحكم بعد محاولة الصلح من طرف القاضي هذه اولا
وهذا الحكم يصدر بعد ما تتوفر الشروط المنصوص عليها في المادة 53 من قانون الاسرة وعليه لا يجوز استئناف احكام الطلاق الا في الجوانب المادية عملا بنص المادة 57 من قانون الاسرة التي تعتبر احكام الطلاق صادرة بدرجة نهائية
وحسب ما جاء في حيثيات القضية الحال فان الزوجة تحصلت على حكم الطلاق مما يجعلها في حل من زوجها وعليها فقط ان تستنفد مدة عدتها من تاريخ النطق بحكم الطلاق بعدها لها كامل الحرية في اعادة الزواج وليس عليها اي وزر
اذ ما يقوم به الزوج المطلق من استئناف حكم الطلاق والطعن فيه يعتبر هراء وغير مقبول لانه يخالف القاعدة القانونية والشرعية المنصوص عليها في قانون الاسرة وقانون الاجراءات المدنية والادرية
ارجع الى قرار 8947 الصادر بتاريخ 21/03/1978 النشرة القضائية والسلام
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zoura401 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
ان رايي من راي الفارس الجداوي الحكم بالتطليق لا إستئناف فيه إلا في جوانبه المادية والمعلومة اكيدة ياختاه
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم ســلــمــة مشاهدة المشاركة
أعلم أن الأحكام القاضية بفك الرابطة الزوجية غير قابلة للاستئناف حسب المادة 57 من ق الأسرة لكن المشكل في الطعن بالنقض أي بعد نقض الحكم جملة و تفصيلا
أعطوني حل مقنع بالإضافة إلى تأسيس قانوني إن وجد و شكرا لمجهوداتكم إخواني
السلام عليكم جميعا ومشكورين على تدخلاتكم ومجهداتكم رغم ذلك فقد كان بعض النظر
وهو وان كانت أحكام الطلاق والتطليق لا تقبل الاستئناف كطريق من طرق الطعن فان ذلك لا يمنع من الطعن فيها بالعارضة والنقض والتماس إعادة النظر فلا يوجد ما يمنع من ذلك تطبيقا للقواعد العامة في قانون الإجراءات المدنية طالما ان إجراءات التقاضي في شؤون الأسرة عندنا في الجزائري تخضع لقانون الإجراءات المدنية والإدارية خلافا لبعض الدول التي أخضعت قانون الأسرة لإجراءات خاصة ومحاكم خاصة لان لقانون الأسرة خصوصيته
نصت المادة 57 من قانون الأسرة على ما يلي : تكون الأحكام الصادرة في دعاوى الطلاق والتطليق والخلع غير قابلة للاسناف ماعدا في جوانبها المادية . انتبهوا الى صيغة النص الصياغة في "غير قابلة للاستناف" ولم يقل غير قبلة لأي طعن
حتى منع استئناف أحكام الطلاق والتطليق ليس على اطلاقه حيث ان الحكم القضائي الذي يقضي بالطلاق دون مراعاة مانصت عليه المادة 49 من قانون الأسرة يكون باطلا ومن ثم يتم تقرير بطلانه في مرحلة الاسنتاف او النقض على حد سواء وهو ما قررته الحكمة العليا في عدة قررات لها تطبيقا لنص المادة 49 "لا يثبت الطلاق إلا بحكم بعد عدة محاولات صلح يجرها القاضي دون ان تتجاوز مدته أشهر ابتداء من تاريخ رفع الدعوى يتعين على القاضي تحرير محضر يبين مساعي ونتائج محاولات الصلح، يوقعه مع كاتب الضبط والطرفين."


انتبهوا للمواد التالية من قانون الاجراءات المدنية والادارية


المادة 433 : أحكام الطلاق بالتراضي غير قابلة للاستئناف .
المادة 434 : يسري أجل الطعن بالنقض من تاريخ النطق بالحكم .
المادة 435 : لا يوقف الطعن بالنقض تنفيذ الحكم .

المادة 433 : أحكام الطلاق بالتراضي غير قابلة للاستئناف .
هذه المادة تمنع الاسنئناف فيالطلاق بالتراضي فقط وقد جاءت بعد المادة57 من قانون الأسرة التي تمنع الاستناف في دعاوى الطلاق والتطليق والخلع

المادة 452 : لا يوقف الطعن بالنقض تنفيذ أحكام الطلاق المنصوص عليها في المادتين 450 و 451 أعلاه


فيها دلالة واضحة على حق ممارسة الطعن بالنقض

المادة 364 : إذا نقض الحكم أو القرار المطعون فيه ، تحيل المحكمة العليا القضية، إما أمام الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار بتشكيلة جديدة ، وإما أمام جهة قضائية أخرى من نفس النوع والدرجة .
يعيد قرار النقض الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الحكم أو القرار المنقوض فيما يتعلق بالنقاط التي شملها النقض .

وطبعي ان تقع مثل هذه المشكلات القانونية طالما ان إجراءات التقاضي في شؤون الأسرة خاضعة لقانون الإجراءات المدنية والإدارية فلا يكفي ان نستمد احكام شؤون الاسرة من الفقه الاسلامي ونحضعها للاسف للاجراءات المطبقة على بيع ووالايجار فقانون الاسرة له خصوصياته فهو يتعلق بحالة الاشخاص

على العموم ملف القضية وما فيها من طلبات ومستندات على ضوئه يتحدد مآل الدعوى مثل :الاسبابالمستند اليها في دعوى ا التطليق ووالاوجه المستند اليها في الطعن بالنقض.
مما ينبغي التنبه له كذلك النظر الى الأوجه التي استندت إليها المحكمة العليا في نقضها للحكم القاضي بالتطليق هل كان في مدى توافر شروط التطليق ام بناء على عيب من العيوب الجوهرية التي شابت الحكم او القرار وعلى ضوء ذلك ستتقد الجهة الفضائية المحال اليها الدعوى بعد النقض بالنقاط التي فصلت فيها المحكمة العليا

وبناء المادة 364/2 يعيد قرار النقض الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الحكم أو القرار المنقوض فيما يتعلق بالنقاط التي شملها النقض . ق ا م إ
سيتم حل الرابط الزوجية الزواج الثاني على اساس قرار النقض
اما من جهة الحمل واثبات النسب فانه يثبت لانه تم بوطء صحيح
المادة40 من قانون الاسرة " يثبت النسب بالزواج الصحيح أو بالإقرار أو بالبينة أو بنكاح الشبهة أو بكل زواج تم فسخه بعد
الدخول طبقا للمواد 32 و 33 و 34 من هذا القانون."
هذه الاشكالا وغيرها تدعو الى التفكير بجد في تعديل المواد المذكورة اعلاه حتى تتفق مع ما هو مقرر شرعا والا سنصل الى احكام لا تتفق مع الشريعة الاسلامية والله الموفق









آخر تعديل مرشد الحيران 2013-08-24 في 22:07.