هل ممكن الطعن في قرار إداري بالتسريح لشخصي كموضف
السلام
اطلب منكم المساعدة هل ممكن الطعن في قرار إداري بالتسريح لشخصي كموظف بعد غيابي لأكثر من 3 اشهر بسبب المرض و مبرر ب عطل مرضية
هل للإدارة الحق في التسريح بعد أعذاري ب اعذارين وانا في عطلة مرضية رفضت الإدارة استلامها مباشرتا وقد استلمتها عبر البريد
لم استلم قرار التسريح هل هو إجراء سليم ام يمكن الطعن وقد علمت بالتسريح بعد رفع دعوة قضائية .
اربد الطعن وإلغائه إما المحكمة الإدارية وطلب التعويض واسترجاع منصب عملي
هل للإدارة في العزل بدون إخطار بالتسريح لتمكيني من الطعن القانوني أمام الاداراة الوصية للمؤسسة الاستشفائية الجوارية .
شكرا جزيلا
علي تيبازة
من فضلكم ممكن الاتصال بي في
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مرشد الحيران
الفرق يكمن في النقاط التالية :
* التخلي يترتب عنه تسريح الموظف ومن ثم لايمكن له التوظيف في الوظيفة العمومية بصفة نهائية وهذا حس
المواد التالية :
المادة 184 : إذا تغيب الموظف لمدة خمسة عشر (15) يوما متتالية على الأقل، دون مبرر مقبول، تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين إجراء العزل بسبب إهمال المنصب، بعد الإعذار، وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 185 : لا يمكن الموظف الذي كان محل عقوبة التسريح أو العزل أن يوظف من جديد في الوظيفة العمومية.
بينما الاستقالة هي مقرر يصدر من السلطة التي لها صلاحية التعيين يقضي انهاء علاقة العمل بناء على طلب الموظف المعني
علما ان الاستقالة لاتحرم الشخص من المشاركة في التوظيف عكس العزل او التسريح الذي يترتب عليه حرمان الموظف بصفة نهائية من المشاركة في مسابقات التوظيف
ولافرق في ذلك بين الموظف الدائم والموظف المتربص
المادة 87 : يخضع المتربص إلى نفس واجبات الموظفين ويتمتع بنفس حقوقهم، مع مراعاة أحكام هذا القانون الأساسي.
|