كيف تحرر عريضة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

كيف تحرر عريضة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2008-11-27, 08:07   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
sidahmed70
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية sidahmed70
 

 

 
إحصائية العضو










Mh51 كيف تحرر عريضة

مارأيكم لو خصصنا هذه الصفحة للصيغ القضائية النموذجية المتنوعة
كيف تحرر عريضة
من لديه يضع النموذج في هذه الصفحة لنستفيد كلنا
وشكرا









 


قديم 2008-11-27, 08:30   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
sidahmed70
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية sidahmed70
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مجلس قضاء:......................
محكمة:.............................
جلسة:............................. معارضة

إسم البلد والتاريح:.....................................
المعارض: إسم المعارض ، وظيفته، موطنه............................................. .................................
في حقه الأستاذ........................................... ...........................................محامي لدى المجلس
المعارض ضده: إسم المعارض ضده ، وظيفته، موطنه............................................. ..........في حقه الأستاذ
الحكم المعارض فيه الصادر من محكمة .....................في ............فهرس ...............................المتضمن
إلتزام لمعارض.........................بدفع مبلغ.............دج مع المصاريف والنفقات إلى المعارض ضده.
حيث أن المعارض ابلغ في ......................بالحكم الغيابي الصادر من المحكمة ...................في ............فهرس ............
والقاضي بإلزامه بدفع مبلغ...................
وبماأن الحكم مضر بحقوق المعارض ومخالف للثانون لأنه قد سدد المبلغ....................بتاريخ.................. ..المدعى به
وذمة المعارض بريئة منه
حيث أن المعارضة قدمت ضمن المهلة القانونية المنصوص عليها بالمادة 98من القانون الإجراءات المدنية.
*****************لهذه الأسباب ومن أجلها ***************************
1-قبول المعارضة شكلا.
2- بإلغاء الحكم المعارض فيه موضوعا ورفض الدعوى.
3- بإلزام المعارض فيه بالمصاريف القضائية.

عن المعارض وكيلهالأستاذ................
المحامي لدى المجلس










قديم 2008-11-27, 08:32   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
sidahmed70
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية sidahmed70
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أنا أنتظر من الأساتذة الكرام المشاركة في هذه الصفحة










قديم 2008-11-27, 08:37   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
sidahmed70
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية sidahmed70
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

إجراءات الطعن في المعارضة أمام المحكمة و إرسال الملف إلى المجلس و الاستئناف :
شروط المعارضة:
يجب على الشخص الذي أراد أن يعارض في حكم غيابي أن يقدم نسخة من الحكم الغيابي محضر التبليغ عريضة المعارضة مرفقات.
* حيث يتم تسجيل العريضة في سجل القيد العام و تسدد المصاريف مثل العريضة الافتتاحية
* ثم يقم أمين الشباك بتسليم الملف إلى أمين القسم ثم يقوم هذا الأخير بطلب الملف الأرشيف حيث يتم ضمه مع الملف الجديد.
ـ إجراءات الاستئناف أمام المحكمة
:
م 114 من ق أ م
يجوز كذلك رفع الاستئناف بعريضة مسببة و موقعة من المستأنف أو محاميه المقيد في الجدول التنظيم الوطني للمحامين فتسري على هذه العريضة القواعد المنصوص عليها في المواد 12 و 15 و 111 و تودع في كتابة ضبط المحكمة و التي أصدرت الحكم المطعون فيه الاستئناف.
م 115يسلم كاتب الضبط أصالا بالاستئناف الذي يبلغه فورا للمستأنف عليه و يعمل على إحالة كامل الملف الدعوى إلى كتابة الضبط الجهة الاستئنافية خلال مدة شهر واحد تحت رقابة رئيس المحكمة و تحت طائلة العقوبات الجزائية.
* تسجل العريضة الاستئنافية في سجل العرائض الاستئناف في المسائل المدنية 1 رقم التسلسلي 2 تاريخ إيداع العريضة 3 اسم و لقب المستأنف 4 اسم ولقب المستأنف عله 5 رقم الفهرس و تاريخ الحكم المستأنف 6 نوع القضية 7 تاريخ تبليغ الحكم المستأنف 8 تاريخ إرسال الملف إلى المجلس أو تاريخ أول جلسة و رقمها 9 ملاحظات.
* و هذا السجل يكون مفتوح من أول السنة إلى آخر السنة.
* أول ما يتأكد أمين الضبط الخاص بالشباك من المصاريف القضائية و على مستوى المجلس تكون كالآتي:
1) قضايا المدنية 700 دج سبعين ألف.
2) شؤون الأسرة 500 دج
3)قضايا العقارية 1500 دج ألف و خمسمائـة.
4) تجــــــــــاري 3000 دج
5) استعجالــــــــي 2000 دج
6) الاجتماعي لما تكون شركة أو مؤسسة 15000 دج و إذا كان عامل يتقاضى اقل من الضعف الأجر الوطني و قدم شهادة بالة مجانا و أن كان أكثر من ضعف الأجر الوطني 500 دج.
*ثم تسجل في سجل الاستئناف ثم يحرر إشهاد الاستئناف و هذا الأشهاد وجوبي إذ يبلغ للمستأنف عليه حيث يقوم بالتبليغ أمين الضبط القائم بالاستئناف و نسخة تعطي للمستأنف و النسخة الأخرى تبقى محفوظة في الملف .
*يقوم كاتب المحكمة بجرد الملف المستأنف حيث يقوم أولا العريضة الافتتاحية إلى أخر إجراء و هو الجرد الحالي و يوقع الكاتب ثم يوقع رئيس المحكمة و هذا الملف يجب أن يسلمه في خلال شهر يتم إرسال الملفات .
* بجدول إرسال إذا كانت المحكمة بعيدة و إذا كانت قريبة يتم بواسطة سجل التداول.
* ثم تسجل في سجل العرائض الاستئناف على مستوى المجلس مثل سجل الموجود في المحكمة إلى انه يزيد عليه تاريخ الجلسة و رقم القضية.
*في خلال 24 ساعة
م 116 ق ا م بمجرد استلام العريضة من كتابة ضبط الجهة القضائية الاستئنافية يجري قيدها وفقا للفقرة 3 من المادة 110 و يبلغ رقم القضية و تاريخ الجلسة إلى الإطراف خلال 24 ساعة.
* يتم تهيئة الملف فتكتب في القميص رقم القضية - تاريخ التسجيل - تاريخ الاستئناف – تاريخ الحكم المستأنف – جهة الحكم – نوع الغرفة – المستأنف ضد المستأنف عليه – جلسة – مصاريف القضائية.
* ثم يسلم لكاتب الضبط الغرفة حيث يعطي له رقم يحول الملف بعد تهيئته و قيده على مستوى الغرفة إلى رئيس الغرفة لتعين المستشار المقرر ثم يرجع.
لما يكون الاستئناف على مستوى المجلس
:
عريضة الاستئنافية – نسخة من الحكم المستأنف فيه ثم يسجل في سجل عرائض الاستئناف ثم يحرر الوصل على حساب القضية و يكتب من اجل تسجيل استئناف ضد حكم مثلا عقاري و تجاري ...الخ و يسجل تحت رقم القضية لجلسة ...... ثم تأشر على العريضة و كتابة الجلسة ثم تعطي لتبليغ.
يقوم رئيس كتاب الضبط بإحضار الاستئناف إلى رئيس كتاب الضبط بالمحكمة لاحظا ر الملف ثم بعد مدة يحول الملف إلى المجلس ثم يضم مع الملف الجديد و بالنسبة لبيانات الملف لما يقع الاستئناف أمام كتاب ضبط المجلس نفس البيانات و لكن لا يكتب تاريخ التسجيل و لكن يكتب تاريخ الاستئناف لأنه وقع على مستوى المجلس ثم تكون نفس الإجراءات.
في إحالة الملف إلى النيابة العامة للاطلاع عليه وفقا للمادة 141 من ق ا م حيث يعود إلى النيابة العامة وفق سجل التداول حتى يحرر الإرسال مع الملف و يرسل إلى النيابة العامة بواسطة سجل التداول حيث أن كل ملف يحرر إرسال مخصص له.











قديم 2008-11-30, 19:57   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
sidahmed70
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية sidahmed70
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أين الردود من الزملاء الكرام










قديم 2008-12-01, 09:15   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
samir2214
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيكم










قديم 2008-12-01, 19:12   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
sidahmed70
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية sidahmed70
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

صيغة دعوى ثبوت ملكيه بوضع اليد

المده الطويله

انه فى يوم ............... الموافق...... /...../ ......

بناء على طلب السيد /..........................المق يم ...............

ومحله المختار مكتب الاستاذ / أشرف رويه المحامى الكائن بمدينة دسوق شارع الشركات .

انا........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت كل من :

1) السيد /................ المقيم.................... قسم ................. محافظة.............

مخاطبا مع /..................

2) السيد كبير محضرى............ (المكان الكائن فى دائرته محل العقار )
بصفته ويلعن بمقر هيئة قضايا الدولة الكائن .......

مخاطبا مع/

3) السيد/ رئيس مأمورية الشهر العقارى والتوثيق ......... ( المكان الكائن
فى دائرته محل العقار) بصفته ويلعن بمقر هيئة قضايا الدولة الكائن .......

مخاطبا مع/

واعلنتهم بالأتى

الطالب حائز بوضع اليد حيازه هادئه ومستقره (العقار او الارض او
.........) رقم ......... الكائن فى................ والمحدد المعالم بـ
............... (تكتب الحدود بدقه)

وقد إستمر الطالب على حيازته هذه مده خمس عشره سنه حيازة هادئة وظاهرة بنية التملك دون انقطاع ولا نزاع ومن مظاهر تلك الحيازة :

1ـ قيامه بتسويرها بتاريخ ...................

2ـ قام بتوصيل المياه أو الكهرباء أوالتليفون إليها بتاريخ.../.../........

الا انه بتاريخ ...../..../.......... فوجىء بالمعلن اليه يتعرض له فى
حيازته للـ............. موضوع النزاع مدعيا تملكه لها بموجب
.............وهو ما يخالف الواقع والقانون الامر الذى يحق معه للطالب رفع
هذه الدعوى بثبوت ملكيته للـ................. بالمده الطويله المكسبه
للملكيه

وذلك طبقا لنص الماده 968 من القانون المدنى والتى تنص على انه :

من حاز منقولا أو عقارا دون أن يكون مالكا له ، أو حاز حقا عينيا على
منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصا به ، كان له أن يكسب ملكية الشىء
أو الحق العينى إذا استمرت حيازته دون إنقطاع خمس عشرة سنة .

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث
المعلن اليهم وسلمتهم صورة من هذه الصحيفة ، وكلفتهم بالحضور امام محكمة
............ الابتدائيه الكائن مقرها فى .............. امام الدائرة ( )
مدنى وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد علنا فى تمام الساعة التاسعة وما
بعدها من صباح يوم ................ الموافق ..../..../........ وذلك
ليسمع الحكم بـ

اولا: وقبل الفصل فى الموضوع ندب خبير تكون مهمته بيان من حائز الـ............. موضوع النزاع ومده الحيازه

ثانيا: فى الموضوع الحكم بثبوت ملكية الطالب للـ......... المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفه

ثالثا: منع المعلن اليه الاول من التعرض للطالب فى حيازته للعين موضوع
النزاع. مع الزام المعلن اليهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه وشمول
الحكم بالنفاذ المعجل طليق من قيد الكفاله , مع حفظ كافة الحقوق القانونية
الأخرى للطالب .

ولاجل العلم /



السند القانونى : الماده (968) من القانون المدنى









قديم 2008-12-01, 19:13   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
sidahmed70
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية sidahmed70
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

صيغة دعوى فسخ عقد بيع

انه فى يوم ................ الموافق ..../.../.........

بناء على طلب السيد / ................ المقيم فى ................

الموضوع

دعوى فسخ عقد البيع المؤرخ ..../..../........

كطلب الطالب وتحت مسئوليته .

وكيل الطالب



ومحله المختار مكتب الاستاذ / ................ المحامى الكائن فى ................

انا ................ محضر محكمة ................ الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :

السيد / ................ المقيم فى ................ قسم ..........

محافظة .............

مخاطبا مع / ................



واعلنتهه بالأتى

بموجب عقد البيع المؤرخ .../..../...... باع الطالب الى المعلن اليه ماهو
..............( ولوكان المبيع عقار او ارض) الكائن فى .................
والمحدده بالحدود الاتيه .............................. . نظير ثمن
اجمالى قدره ................... تدفع ( يكتب طريقة الدفع المتفق عليها )(
وحيث ان المعلن اليه لم يفى بالتزامه فى .................

فمن ثم يحق للطالب طلب فسخ العقد وذلك طبقا لنص الماده 157 من القانون المدنى والتى تنص على انه :

1- فى العقود الملزمة للجانبين ، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز
للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه ، مع
التعويض فى الحالتين إن كان له مقتض .

2- ويجوز للقاضى أن يمنح المدين أجلا إذا إقتضت الظروف ذلك ، كما يجوز له
أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى
الالتزام فى جملته .

وكذلك نص الماده 158 من القانون المدنى والتى تنص على انه :

يجوز الأتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى
حكم قضائى عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه ، و هذا الاتفاق لا
يعفى من الإعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه .

اما اذا كان طلب فسخ العقد بسبب نقص الجسيم

بتاريخ .../..../...... باع المعلن اليه الى الطالب ماهو ارض ( او اى شىء
معين المقدار ويمكن النقصان فيه) الكائنه فى ................. والمحدده
بالحدود الاتيه .............................. . نظير ثمن اجمالى قدره
................... تدفع ( يكتب طريقة الدفع المتفق عليها )

الا انه عند الاستلام لاحظ المشترى نقص ال(...............) نقصا جسيم مما
يحق معه للمشترى طلب فسخ العقد وذلك طبقا لنص الماده 433 من القانون
المدنى والتى تنص على انه:

1- إذا عين فى العقد مقدار المبيع كان البائع مسئولا عن نقص هذا القدر
بحسب ما يقضى به العرف ما لم يتفق على غير ذلك ، على أنه لا يجوز للمشترى
أن يطلب فسخ العقد لنقص فى المبيع إلا إذا أثبت أن هذا النقص من الجسامة
بحيث لو أنه كان يعلمه لما أتم العقد .



2- أما إذا تبين أن القدر الذى يشتمل عليه المبيع يزيد على ما ذكر فى
العقد و كان الثمن مقدرا بحساب الوحدة ، وجب على المشترى ، إذا كان المبيع
غير قابل للتبعيض ، أن يكمل الثمن إلا إذا كانت الزيادة جسيمة ، فيجوز له
أن يطلب فسخ العقد وكل هذا ما لم يوجد إتفاق يخالفه.



وعليه يحق للطالب رفع هذه الدعوى بطلب فسخ عقد البيع للاضرار بمصلحة
الطالب ، وحيث أن تسبب المعلن إليه فى الفسخ قد أصاب الطالب بأضرار بالغة
، فإنه يقدرها بمبلغ ..... كتعويض عن تلك الأضرار .



بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث
المعلن اليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة
............ الابتدائيه الكائن مقرها فى .............. امام الدائرة ( )
مدنى وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها
من صباح يوم ................ الموافق ..../..../........ وذلك ليسمع
الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ ..../..../........ ورد المبلغ المدفوع من
الطالب تحت مسمى العربون وقدره ................... ، وذلك مع إلزامه
بأداء مبلغ وقدره ........ تعويضا لطالب عن الاضرار التى اصابته من جراء
الفسخ ، مع الزام المعلن اليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه , مع حفظ
كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .

ولاجل العلم /





السند القانونى : المواد , 157, 158 ،433 من القانون المدنى









قديم 2008-12-14, 07:58   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
sidahmed70
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية sidahmed70
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أين الردود زملائي الأعزاء










قديم 2008-12-14, 09:06   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
samir1975
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي mersi

mersiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iii










 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 15:04

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc