الجريمة الجمركية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الجريمة الجمركية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2008-11-21, 14:39   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
slomerck
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية slomerck
 

 

 
إحصائية العضو










B10 الجريمة الجمركية

- المبحث الأول : مفهوم الجريمة الجمركية
- المطلب الأول : تعريف الجريمة الجمركية و أركانـها :
- الفرع الأول :تعريف الجريمة الجمركية:
- لقد نصت الفقرة (ك) من المادة 05 من قانون الجمارك على أن " المخالفة الجمركية هي كل جريمة مرتكبة مخالفة أو خرقاً للقوانين و الأنظمة الني تتولى إدارة الجمارك تطبيقها و التي ينص هذا القانون على قمعها " ، و هو نفس التعريف جاءت به المادة 240 من قانون الجمارك، و لكن قانون الجمارك 98/10 في الفقرة ( ك) من المادة 05 و المدة 240 منه جاء ليحدد نطاق تطبيق قانون الجمارك من حيث الموضوع ،أو بمعنى أخر جاء ليحدد مجال إختصاص إدارة الجمارك في المتابعات للأشخاص المخالفين ، حيث يمتد إختصاص إدارة الجمارك في هذا المجال إلى مختلف المخالفات التي يقوم بـها الأشخاص لمختلف القوانين و الأنظمة التي تسهر إدارة الجمارك على تطبيقها ، بشرط أن ينص قانون الجمارك على قمع هذه الجرائم و المخالفات.
- و ملاحظة شكلية أخرى نستخلصها من هذا التعريف التشريعي، و من خلال كل نصوص قانون الجمارك بعد تعديل 98/10 لم يذكر الجريمة الجمركية و إستبدالها بالمخالفات الجمركية عدا تلك التي جاءت بـها الفقرة ( ك) من المادة 05 من قانون الجمارك "...... كل جريمة مرتكبة..."، فهل يعتبر هذا تراجعاً عنها و محاولة التخفيض من الطابع الجزائي للجريمة الجمركية ؟ أم أنـها مجرد إستبدال عفوي.
- و من جهة أخرى و حسب المادة 318 من قانون الجمارك عند تقسيمها للجرائم الجمركية و التي تسمى المخالفات الجمركية فهي تقسمها إلى مخالفات جمركية ، و كان من الأجدر أن تسمى المخالفات الجمركية بمفهومها الواسع جرائم جمركية و التي بدورها تنقسم و جنح جمركية مثل ما هو معمول به في قانون العقوبات ، و إن كان هذا الإشكال لا يطرح في النص الفرنسي حيث يسمى المخالفة الجمركية بمفهومها

الواسع Infraction في حين تسمى المخالفات الجمركية بمفهومها الضيقContraventions و يسمى الجنح Délits و كان من الأجدر أن يتبع نفس التميز في النص العربي حتى يزيل أي لبس.
- و لقد أعطى الفقه للجريمة بوجه عام تعريفاً أصبح متفق عليه و هو أن الجريمة عي ذلك النشاط غير المشروع سواء بعمل أو إمتناع عن العمل يقرر له القانون عقوبة أو تدابير إحترازي و يأتيه الشخص عن عمد أو إهمال ، و من خلال هذا التعريف يتضح لنا بأن الجريمة بصفة عامة تقوم على ثلاث أركان: الركن المادي ، الشرعي و المعنوي.

- الفرع الثاني :أركان الجريمة الجمركية
-إن الجريمة الجمركية تلتقي مع الجريمة في القانون العام من حيث الركن المادي و الركن الشرعي لكن هناك إختلاف بينهما فيما يخص الركن المعنوي الذي له طابع خاص في الجريمة الجمركية.

أ‌- الركن الشرعي :
- يرتكز هذا الركن على مبدأ لا جريمة و لا عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون و هو مبدأ الذي يصيب عليه المادة 01 من قانون العقوبات ، و يقصد بذلك تلك الصفة غير المشروعة للفعل أو ذلك التكيف و العقوبة المقابلة له ، بحيث تكون هناك شرعية للعقوبات المقررة ، و منه لا يجوز تجريم فعل إلا بنص قانوني صراحة و كذا نفس الشيء بالنسبة للعقوبة.
- و إضافة إلى هذا المبدأ العام المنصوص عليه في المادة 01 من قانون العقوبات نجد قانون
الجمارك في تناوله لتعريف المخالفات الجمركية سواء في الفقرة (ك) في المادة 05 أو المادة 240 منه خرقاً للقوانين و الأنظمة التي تتولى إدارة الجمارك تطبيقها "....و التي ينص هذا القانون على قمعها "،ومن هذا نستنتج أن الركن الشرعي في الجريمة الجمركية هو مخالفة القوانين التي تطبيقها إدارة الجمارك بشرط أن يكون منصوص على العقوبة في قانون الجمارك.
أ‌- الركن المادي :
- الركن المادي هو مجمل الوقائع و العناصر المادية التي يتطلبها القانون لكي يعتبر أن هناك جريمة قد وقعت و ما يستلزم قيام الواقعة الإجرامية في شكل مادي ظاهر، فهنا مبدئياً لا يجرم التفكير في الجريمة، و يتمثل هذا الشكل في صورة أداء أو إمتناع عن عمل مخالف للقوانين و التنظيمات و الذي يقرر له القانون عقوبة أو تدبير إحترازي، إن أهم عنصر في الركن المادي للجريمة الجمركية هو محل الجريمة لاسيما في جريمة التهريب.

ج - الركن المعنوي :
- لا يكفي لقيام الجريمة إرتكاب عمل مادي ينص و يعاقب عليه قانون جزائي بل لابد أن يصدر هذا العمل المادي عن إرادة الجاني و يتمثل الركن المادي في نية داخلية يضمرها الجاني في نفسه و قد يتمثل أحياناً في الخطأ أو الإهمال و عدم الاحتياط و من تم يتخذ الركن المعنوي للجريمة صورتين أساسيتين :
@ - صورة الخطأ العمدي أي القصد الجنائي
@ -صورة الخطأ غير العمدي أي الإهمال و عدم الإحتياط
- أما بالنسبة لقانون الجمارك فتنص المادة 281 منه على ما يلي : " لا يجوز للقاضي تبرئة المخالفين إسناداً إلى نيتهم "، و من المسلم به أن التجريم يقوم على ركنين : الركن المادي و الركن المعنوي للجريمة ، غير أن قانون الجمارك لا يخرج على الأصل العام بنصه صراحة في المادة 281 منه على عدم جواز تبرئة المخالف إسناداً إلى نيته ، و يبقى هذا الحكم هو القاعدة رغم ما ورد القانون من استثناءات الأصل في التشريع الجزائري ، كما رأينا أن الجرائم الجمركية جرائم مادية لا تتطلب توافر الركن المعنوي غير أن قانون الجمارك تضمن إستثناء على هذه القاعدة بعض الأحكام إشترط فيها توافر النية لقيام الجريمة و ذلك في حالات محدودة مثل ما ورد في المادة 304 من قانون الجمارك التي تنص على أن " يعتبر
ربابنة السفن...... مسؤولين عن جميع أشكال السهو ...." و ما نصت عليه كذلك المادة 319 الفقرة(أ) من نفس القانون " كل سهو أو عدم صحة......"









 


قديم 2008-11-21, 14:41   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
slomerck
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية slomerck
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

- المطلب الثاني : أصناف الجرائم الجمركية:
- خلافاً لما نصت عليه المادة 27 من قانون العقوبات على أن الجرائم تقسم إلى جنايات و جنح و مخالفات، ففي المادة الجمركية لا تقسم الجرائم إلا إلى مخالفات و جنح حسب ما نصت عليه المادة 318 من قانون الجمارك .

- الفرع الأول : المخالفات الجمركية :
- حسب المادة 318 من قانون الجمارك فإن المخالفات الجمركية تنقسم إلى 05 درجات في حين تنقسم الجنح إلى 04 درجات و لكن تم إلغاء المواد 326-327-328 بموجب الأمر رقم 05/06 المتعلق بمكافحة التهريب الصادر بتاريخ 23/08/2005.
أ)- المخالفات من الدرجة الأولى :
- تعد مخالفة من الدرجة الأولى حسن المادة 319 من قانون الجمارك ، كل مخالفة لأحكام القوانين و الأنظمة التي تتولى إدارة الجمارك تطبيقها عندما لا يعاقب عليها بصرامة أكبر.
و يعاقب على هذه المخالفات فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات بغرامة قدرها 5000 دج.
ب)- المخالفات من الدرجة الثانية:
- تعد مخالفة من الدرجة الثانية حسب نص المادة 320 من قانون الجمارك ، كل مخالفة لأحكام القوانين و الأنظمة التي تتولى إدارة الجمارك تطبيقها عندما يكون الهدف منها أو نتيجتها هو التملص من تحصيل الحقوق و الرسوم أو التغاضي عنها، عندما لا يعاقب عليها هذا القانون بصرامة أكبر.
و يعاقب على هذا النوع من المخالفات بغرامة تساوي ضعف مبلغ الحقوق و الرسوم المتملص منها أو المتغاضي عنها.
ج )- المخلفات من الدرجة الثالثة :
- تعد مخالفة من الدرجة الثالثة حسب المادة 321 من قانون الجمارك ، المخالفة التي تتعلق بالبضائع المحظورة أو الخاضعة لرسم مرتفع و عندما لا يعاقب عليها هذا القانون بصرامة أكبر.
و لقد إستثنت هذه المادة المخالفات المتعلقة بالأسلحة و المخدرات و البضائع المحظورة حسب مفهوم الفقرة 01 من المادة 21 من قانون الجمارك ، و يبقى ضمن هذه المخالفات على الخصوص :
· - تقديم عدة رزم أو طرود مغلقة كوحدة في التصريحات الموجزة مهما كانت
طريقة جمعها.
· - المخالفات المعاينة عند المراقبة الجمركية للمظاريف البريدية المرسلة من
شخص إلى آخر و المجردة من شخص إلى آخر و المجردة من الطابع التجاري.
· - التصريحات المزورة من طرف المسافرين .
· -مخالفة أحكام المادة 22 من قانون الجمارك.
- و يعاقب على هذا النوع من المخالفات بمصادرة البضائع المتنازع فيها.

- و ما يعاب على هذه المخالفات غير واضحة في المعايير التي تتخذها لتحديد الجرائم التي تدخل ضمتها حيث أن المدخل يشابه المادة 325 من قانون الجمارك التي تحدد الجنح من الدرجة الأولى بل و أكثر منها حيث لا تحدد إن كان الضبط داخل المكاتب الجمركية أو خارجها .
- و على هذا الأساس كان من الأجدر أن تحصر المخالفات من الدرجة الثالثة في الحالات التي ذكرتهم و يكون ذلك على سبيل الحصر لا على سبيل المثال.
د)- المخالفات من الدرجة الرابعة :
- تعد المخالفة من الدرجة الرابعة حسب المادة 322 من قانون الجمارك التي تتعلق ببضائع غير محظورة و غير خاضعة لرسم مرتفع مرتكبة بواسطة فواتير أو شهادات أو وثائق مزورة و يعاقب على هذا النوع من المخالفات بمصادرة البضائع محل الغش أو بدفع قيمتها المحسوبة وفق المادة 16 من قانون الجمارك و ما يليها و بغرامة مالية تقدر ب 5000 دج .

هــ)- المخالفات من الدرجة الخامسة :
- تعد المخالفة من الدرجة الخامسة حسب المادة 323 من قانون الجمارك أعمال التهريب التي تتعلق ببضائع غير محظورة و غير خاضعة لرسوم مرتفعة و يعاقب على هذا النوع من المخالفات بمصادرة هذه البضائع محل الغش و بغرامة مالية قدرها 10.000 دج و نلاحظ بأن العقوبات المقررة تتزايد شأنها مع تزايد درجة المخالفة المرتكبة لتبلغ أقصاها.

- الفرع الثاني : الجنح الجمركية
-بعد إلغاء أحكام المواد 326-327-328 من قانون الجمارك بموجب الأمر05/06 المتعلق بمكافحة التهريب ، لم تبقى الأجنحة واحدة و التي نصت عليها المادة 325 من قانون الجمارك : " تعد جنحاً من الدرجة الأولى كل المخالفات للقوانين و الأنظمة التي تتولى إدارة الجمارك تطبيقها عندما تتعلق ببضائع محظورة أو خاضعة لرسم مرتفع يضبط في مكاتب أو مراكز الجمارك أثناء عمليات الفحص أو المراقبة " و يعاقب على هذه المخالفات بما يأتي :
@ مصادرة البضائع محل الغش و البضائع التي تخص الغش.
@ غرامة مالية تساوي قيمة البضائع المصادرة
@ الحبس من شهرين إلى ستة(06) أشهر.
- جاء الأمر 05/06 الصادر بتاريخ 23/08/2005 المتعلق بمكافحة التهريب إلى دعم وسائل مكافحة التهريب و تشديد العقوبة على أفعال التهريب ووضع تدابير وقائية تتجلى هذه التدابير من خلال التنسيق بين مختلف المصالح المختصة ، و بقي مفهوم التهريب وفقاً للمادة 324 من قانون الجمارك .
-و لقد أشرك المشرع الجزائري المجتمع المدني في الوقاية من التهريب و هذا في مساهمته في نشر برامج تعليمية و تربوية و تحسيسية حول مخاطر التهريب على الإقتصاد و الصحة العمومية .
-و كذلك تقديم تحفيزات مالية لكل من يقوم بإبلاغ السلطات المختصة بعمليات التهريب
و القبض على المهربين
- إن أفعال التهريب تشكل جنحاً و يعاقب عليها الأمر 05/06 بأكثر م شدة
و يمكن لنا تصنيفها إلى 06 جنح:










قديم 2008-11-21, 14:42   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
slomerck
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية slomerck
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

? الجنحة من الدرجة الأولى :
- المادة 10 من الأمر 05/06 و التي تنص :" يعاقب على تهريب المحروقات أو الوقود من سنة واحدة إلى خمس سنوات و بغرامة تساوي خمس مرات قيمة البضاعة المصادرة"
-و عندما ترتكب أفعال التهريب من طرف ثلاثة أشخاص فأكثر تكون عقوبة الحبس من سنتين إلى عشرة سنوات و غرامة تساوي عشرة مرات قيمة البضاعة المصادرة.
- عندما تكشف البضائع المهربة داخل السيارة لغرض التهريب تكون عقوبة الحبس من سنتين (02) إلى عشرة سنوات و غرامة تساوي عشر(10) مرات قيمة البضاعة المصادرة.
? الجنحة من الدرجة الثانية:
- المادة 11 من الأمر 05/06 :" يعاقب بالحبس من سنتين (02) إلى عشرة(10)سنوات و بغرامة تساوي عشرة مرات مجموع قيمتي البضاعة المصادرة و وسيلة النقل ، كل شخص يحوز داخل النطاق الجمركي مخزن معداً يستعمل في التهريب أو وسيلة نقل مهيأة خصيصاً لغرض التهريب"
? الجنحة من الدرجة الثالثة :
- المادة 12 من الأمر 05/06 :" يعاقب على أفعال التهريب التي يرتكب بإستعمال أي وسيلة نقل بالحبس من عشرة (10) سنوات إلى عشرين(20) سنة و بغرامة تساوي عشر(10) سنوات مجموع قيمتي البضاعة المصادرة و وسيلة النقل".
? الجنحة من الدرجة الرابعة :
- المادة 13 من الأمر 05/06 :" يعاقب بالحبس من عشر(10) سنوات إلى عشرين سنة و بغرامة تساوي عشر(10)مرات قيمة البضاعة المصادرة على أفعال التهريب التي ترتكب مع حمل سلاح ناري "
? الجنحة من الدرجة الخامسة :
- المادة 14 من الأمر 05/06 :" يعاقب على تـهريب الأسلحة بالسجن المؤبد"
الجنحة من الدرجة السادسة :
- المادة 15 من الأمر 05/06 :"عندما تكون أفعال التهريب على درجة من الخطورة يهدد الأمن الوطني أو الإقتصاد الوطني أو الصحة العمومية تكون عقوبة السجن المؤبد"
- المادة 16 من الأمر 05/06 :" المصادرة تكون لصالح الدولة ،البضائع المهربة و البضائع المستعملة لإخفاء التهريب و وسائل النقل إن وجدت في الحالات المنصوص عليها في المواد 10-11-12-13-14-15 من هذا الأمر.

- المبحث الثاني : طرق إثبات الجرائم الجمركية:
- نصت المادة 258 على أنه:" فضلاً عن المعاينات التي تتم بواسطة المحاضر يمكن إثبات المخالفات الجمركية و متابعاتـها بجميع الطرق القانونية، حتى و إن لم يتم أي حجز ـ و أن البضائع التي تم التصريح بها لم تكن محلاً لأي ملاحظة خلال عملية الفحص. و يمكن أن تستعمل كذلك بصفة صحيحة المعلومات و الشهادات و المحاضر و غيرها من الوثائق الأخرى التي تسلمها أو تضعها سلطات البلدان الأجنبية كوسائل إثبات.
-و بالتالي فيمكن إثبات المخالفات الجمركية و متابعتها بجميع الطرق القانونية إلا أن الطريقة الأفضل و ذات القوة الثبوتية الخاصة هي طريقة المحاضر و هما محضر الحجز و محضر المعاينة:

- المطلب الأول: محضر الحجز
* المحضر هو سند رسمي صادر عن هيئة مختصة قانوناً ، مدونة وفق الشروط الشكلية المحددة قانوناً.
- الفرع الأول : الأشخاص المؤهلين لتحرير محضر الحجز:
@ أعوان الجمارك مهما كانت رتبتهم.
@ ضباط الشرطة القضائية، و هم حسب المادة 15 من قانون الإجراءات
المدنية :
à رؤوساء المجالس الشعبية البلدية
à ضباط الدرك الوطني
à محافظي الشرطة
à ضباط الشرطة
à الرتباء و رجال الدرك الوطني الذين أمضوا ثلاث سنوات خدمة
في الدرك الوطني، و تم تعينهم بموجب قرار مشترك بين وزير العدل و وزير الدفاع الوطن بعد موافقة لجنة خاصة.
à مفتشي الأمن الوطني الذين أمضوا ثلاث سنوات خدمة بهذه الصفة ،
و تم تعينهم بموجب قرار مشترك بين وزير العدل و موافقة لجنة خاصة.
à ضباط و ضباط الصف في الأمن العسكري الذين عينوا خصيصاً بموجب
قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني و وزير العدل.
@ أعوان الشرطة القضائية : و هم حسب المادة 19 قانون الإجراءات المدنية :
à موظفي مصالح الشرطة.
à الرتباء و رجال الدرك الوطني
à أشخاص الأمن العسكري الذين ليس لهم صفة ضباط الشرطة القضائية.
@ أعوان مصلحة الضرائب.
@ أعوان المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ
@ الأعوان المكلفين بالتحريات الإقتصادية و المنافسة و الأسعار و الجودة و قمع الغش.
- لقد أضاف التعديل 98/10 إلى قائمة المؤهلين لتحرير محضر الحجز أعوان مصلحة الضرائب و حراس الشواطئ و أعوان المنافسة و الأسعار في حين أنه حذف الموظفين و الأعوان المنوط بهم قانوناً بعض مهام الشرطة القضائية أي حذف الفقرة 03 من المادة 14 من قانون الإجراءات المدنية..
- و لهذا فإن التعديل جاء ليوسع من قائمة الأشخاص المؤهلين لتحرير محضر الحجز في الوقت الذي كان مطلوباً منه التقليص من هذه القائمة و ذلك إحتراماً لمبدأ الإختصاص.
- الفرع الثاني : موضوع الحجز و مكانه
- و يقصد بموضوع الحجز تلك البضائع التي يمكن أن تحجز أي محل الحجز ولقد حددت المادة 241 الفقرة 02 ما يلي :
@ البضائع الخاضعة للمصادرة : إلا أنه نجد هناك حالتين لا يمكن هذه البضاعة محل
للحجز و هما :
à عندما يجري الحجز في المنزل ، لا تنقل البضائع غير المحظورة عند الإستيراد أو
التصدير،إذا ما قدم المخالف كفالة تغطي قيمتها و ذلك حسب نص المادة 248 فقرة 01 من قانون الجمارك.










قديم 2008-11-21, 14:43   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
slomerck
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية slomerck
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

? الجنحة من الدرجة الأولى :
- المادة 10 من الأمر 05/06 و التي تنص :" يعاقب على تهريب المحروقات أو الوقود من سنة واحدة إلى خمس سنوات و بغرامة تساوي خمس مرات قيمة البضاعة المصادرة"
-و عندما ترتكب أفعال التهريب من طرف ثلاثة أشخاص فأكثر تكون عقوبة الحبس من سنتين إلى عشرة سنوات و غرامة تساوي عشرة مرات قيمة البضاعة المصادرة.
- عندما تكشف البضائع المهربة داخل السيارة لغرض التهريب تكون عقوبة الحبس من سنتين (02) إلى عشرة سنوات و غرامة تساوي عشر(10) مرات قيمة البضاعة المصادرة.
? الجنحة من الدرجة الثانية:
- المادة 11 من الأمر 05/06 :" يعاقب بالحبس من سنتين (02) إلى عشرة(10)سنوات و بغرامة تساوي عشرة مرات مجموع قيمتي البضاعة المصادرة و وسيلة النقل ، كل شخص يحوز داخل النطاق الجمركي مخزن معداً يستعمل في التهريب أو وسيلة نقل مهيأة خصيصاً لغرض التهريب"
? الجنحة من الدرجة الثالثة :
- المادة 12 من الأمر 05/06 :" يعاقب على أفعال التهريب التي يرتكب بإستعمال أي وسيلة نقل بالحبس من عشرة (10) سنوات إلى عشرين(20) سنة و بغرامة تساوي عشر(10) سنوات مجموع قيمتي البضاعة المصادرة و وسيلة النقل".
? الجنحة من الدرجة الرابعة :
- المادة 13 من الأمر 05/06 :" يعاقب بالحبس من عشر(10) سنوات إلى عشرين سنة و بغرامة تساوي عشر(10)مرات قيمة البضاعة المصادرة على أفعال التهريب التي ترتكب مع حمل سلاح ناري "
? الجنحة من الدرجة الخامسة :
- المادة 14 من الأمر 05/06 :" يعاقب على تـهريب الأسلحة بالسجن المؤبد"
الجنحة من الدرجة السادسة :
- المادة 15 من الأمر 05/06 :"عندما تكون أفعال التهريب على درجة من الخطورة يهدد الأمن الوطني أو الإقتصاد الوطني أو الصحة العمومية تكون عقوبة السجن المؤبد"
- المادة 16 من الأمر 05/06 :" المصادرة تكون لصالح الدولة ،البضائع المهربة و البضائع المستعملة لإخفاء التهريب و وسائل النقل إن وجدت في الحالات المنصوص عليها في المواد 10-11-12-13-14-15 من هذا الأمر.

- المبحث الثاني : طرق إثبات الجرائم الجمركية:
- نصت المادة 258 على أنه:" فضلاً عن المعاينات التي تتم بواسطة المحاضر يمكن إثبات المخالفات الجمركية و متابعاتـها بجميع الطرق القانونية، حتى و إن لم يتم أي حجز ـ و أن البضائع التي تم التصريح بها لم تكن محلاً لأي ملاحظة خلال عملية الفحص. و يمكن أن تستعمل كذلك بصفة صحيحة المعلومات و الشهادات و المحاضر و غيرها من الوثائق الأخرى التي تسلمها أو تضعها سلطات البلدان الأجنبية كوسائل إثبات.
-و بالتالي فيمكن إثبات المخالفات الجمركية و متابعتها بجميع الطرق القانونية إلا أن الطريقة الأفضل و ذات القوة الثبوتية الخاصة هي طريقة المحاضر و هما محضر الحجز و محضر المعاينة:

- المطلب الأول: محضر الحجز
* المحضر هو سند رسمي صادر عن هيئة مختصة قانوناً ، مدونة وفق الشروط الشكلية المحددة قانوناً.
- الفرع الأول : الأشخاص المؤهلين لتحرير محضر الحجز:
@ أعوان الجمارك مهما كانت رتبتهم.
@ ضباط الشرطة القضائية، و هم حسب المادة 15 من قانون الإجراءات
المدنية :
à رؤوساء المجالس الشعبية البلدية
à ضباط الدرك الوطني
à محافظي الشرطة
à ضباط الشرطة
à الرتباء و رجال الدرك الوطني الذين أمضوا ثلاث سنوات خدمة
في الدرك الوطني، و تم تعينهم بموجب قرار مشترك بين وزير العدل و وزير الدفاع الوطن بعد موافقة لجنة خاصة.
à مفتشي الأمن الوطني الذين أمضوا ثلاث سنوات خدمة بهذه الصفة ،
و تم تعينهم بموجب قرار مشترك بين وزير العدل و موافقة لجنة خاصة.
à ضباط و ضباط الصف في الأمن العسكري الذين عينوا خصيصاً بموجب
قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني و وزير العدل.
@ أعوان الشرطة القضائية : و هم حسب المادة 19 قانون الإجراءات المدنية :
à موظفي مصالح الشرطة.
à الرتباء و رجال الدرك الوطني
à أشخاص الأمن العسكري الذين ليس لهم صفة ضباط الشرطة القضائية.
@ أعوان مصلحة الضرائب.
@ أعوان المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ
@ الأعوان المكلفين بالتحريات الإقتصادية و المنافسة و الأسعار و الجودة و قمع الغش.
- لقد أضاف التعديل 98/10 إلى قائمة المؤهلين لتحرير محضر الحجز أعوان مصلحة الضرائب و حراس الشواطئ و أعوان المنافسة و الأسعار في حين أنه حذف الموظفين و الأعوان المنوط بهم قانوناً بعض مهام الشرطة القضائية أي حذف الفقرة 03 من المادة 14 من قانون الإجراءات المدنية..
- و لهذا فإن التعديل جاء ليوسع من قائمة الأشخاص المؤهلين لتحرير محضر الحجز في الوقت الذي كان مطلوباً منه التقليص من هذه القائمة و ذلك إحتراماً لمبدأ الإختصاص.
- الفرع الثاني : موضوع الحجز و مكانه
- و يقصد بموضوع الحجز تلك البضائع التي يمكن أن تحجز أي محل الحجز ولقد حددت المادة 241 الفقرة 02 ما يلي :
@ البضائع الخاضعة للمصادرة : إلا أنه نجد هناك حالتين لا يمكن هذه البضاعة محل
للحجز و هما :
à عندما يجري الحجز في المنزل ، لا تنقل البضائع غير المحظورة عند الإستيراد أو
التصدير،إذا ما قدم المخالف كفالة تغطي قيمتها و ذلك حسب نص المادة 248 فقرة 01 من قانون الجمارك.
à وسيلة النقل إذا قبل صاحبها إقتراح رفع اليد بغرامة أو كونه حسن النية.
@ البضائع الأخرى التي هي في حوزة المخالف كضمان في حدود الغرامات المستحقة قانوناً
@ أية وثيقة مرافقة لهذه البضائع.
-و توجه هذه البضائع إلى أقرب مكتب جمركي و في حالة تعذر ذلك توضع تحت حراسة هذا إضافة إلى توقيف المخالفين و إحضارهم فوراً أمام وكيل الجمهورية في حالة التلبس.
-و لقد نصت المادة 250 من قانون الجمارك على أنه :" يمكن معاينة المخالفات الجمركية في الأماكن الخاضعة لمراقبة أعوان الجمارك، و يمكن أيضاً معاينة المخالفات الجمركية بصفة صحيحة في كل الأماكن في الحالات الآتية :
ü المتابعة على مرأى العين و أن متابعتها كانت إبتداءاً من النطاق الجمركي و بدون
إنقطاع .
ü التلبس بالمخالفة.
ü مخالفة أحكام المادة 226 من قانون الجمارك و التي تنص على "البضائع الحساسة للغش و
التي يمكن مراقبتها حتى داخل الإقليم الجمركي ، و يكون حجزها عند أول طلب "
ü إكتشاف مفاجئ لبضاعة تبين أصلها المغشوش من خلال تصريحات حائزها أو حالة
غياب وثائق الإثبات عند أول طلب.
- الفرع الثالث : الشروط الشكلية لتحرير محضر حجز:
-و هي تلك الشروط التي نصت عليها المادة 245 و ما يليها من قانون الجمارك و هي :
ü تاريخ و ساعة و مكان الحجز.
ü سبب الحجز.










قديم 2008-11-21, 14:44   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
slomerck
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية slomerck
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ü التصريح بالحجز المخلف.
ü ألقاب و أسماء و صفات و عناوين الحاجزين و القابض المكلف بالمتابعة.
ü وصف البضائع و طبيعة الوثائق المحجوزة.
ü الأمر الموجه للمخالف لحضور وصف البضائع و تحرير المحضر و كذا النتائج المرتبة عنه.
ü لقب و إسم و صفة حارس البضائع المحجوزة عند الإقتضاء.
ü في حالة التزوير تبيان نوع التزوير و إمضائها بـ"لا تغيير" و تلحق بالمحضر.
ü قراءة المحضر على المخالف و دعوته إلى التوقيع و أن يسلموه نسخة منه.
ü بيان طلب حضور ضابط الشرطة القضائية في حالة الحجز في المنزل.
- مكان التحرير:
- يجب أن ينص محضر الحجز على مكان تحرير المحضر و ساعة ختمه و حسب المادة 242 من قانون الجمارك فإن المكان الذي يحرر منه المحضر الحجز هو أقرب مكتب أو مركز جمركي ، أما الحالات التي لا يمكن فيها نقل البضائع إلى أقرب مكتب جمركي نظراً لظروف و أوضاع محلية يمكن تحريره بصفة صحيحة في :
š أي مكتب أو مركز جمركي أخر.
š مقر المحطة البحرية لحراس الشواطئ.
š مقر فرق الدرك الوطني.
š مكتب موظف إدارة المالية.
š مقر المجلس الشعبي البلدي لمكان الحجز.
- و لكن لماذا لم تذكر المادة أيضاً مقر الشرطة و مراكز الأمن العسكري و كذا مكاتب الأعوان المكلفين بالتحريات الإقتصادية و المنافسة و الأسعار مادام أن المادة 241 من قانون الجمارك قد أهلتهم لتحرير محضر الحجز؟ و لماذا المكاتب المذكورة هي على سبيل الإستثناء ، و لم تكن على حسب التي تقوم فيها عملية الحجز الخاصة و أن أعوان الشرطة و الدرك الوطني و غيرهم من الأشخاص المذكورين في المادة 241 من قانون الجمارك يرفضون التوجيه إلى المكتب الجمركي القريب لتحرير المحضر.
-و هناك مكان آخر يمكن تحرير محضر الحجز فيه بصورة صحيحة ألا و هو المنزل و هذا حسب نص المادة 248 من قانون الجمارك.
- عرض رفع اليد :
- يجوز لأعوان الدرك و أعوان المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ الذين يقومون بالحجز أن يقترحوا على المخالف ـ قبل إختتام المحضر ، عرض رفع اليد عن وسائل النقل القابلة للمصادرة أو وسائل النقل الموقوفة كضمان لدفع العقوبات المقررة ن و يكون مقابل كفالة قابلة للدفع أو إيداع قيمتها ، و يجب أن يشار لهذا الإفتراح محضر الحجز و الإشارة إلى نتائجه.
-إلا أنه يمكن رفع اليد عن وسائل النقل و بدون كفالة أو إيداع كفالتها للمالك حسن النية ، عندما يكون قد أبرم عقد نقل أو إيجار يربطه بالمخالف وفقاً للقوانين و الأنظمة المعمول بـهما أو حسب تقاليد المهنة إلا أن رفع اليد لا يكون في حالة كون وسيلة النقل هي البضاعة محل الغش.
- نلاحظ هنا أن إقتراح رفع اليد من إختصاص أعوان الجمارك و أعوان المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ و واجب عليهم ، في حين أن الأشخاص الآخرين المذكورين في المادة 241 من قانون الجمارك غير واجب عليهم ذلك ،بل أكثر من ذلك لا يمكنهم القيام بذلك ، و قبل التعديل الأخير بموجب القانون 98/10 لم يكن عرض رفع اليد واجباً إلا في حالة المالك حسن النية و كان من إختصاص أعوان الجمارك فقط .
- و الإشكال المطروح في هذا المجال هو أن المشرع لم يستثني من عرض رفع اليد في حالة نقل بضاعة محظورة بمفهوم الفقرة الأولى من المادة 21 من قانون الجمارك ، و كان من الأجدر أن يذكر هذا الإستثناء لأنه لا يعقل أن نسمح برفع اليد عن وسيلة نقل تنقل مخدرات مثلاً.
المطلب الثاني : محضر المعاينة
محضر المعاينة هو سند رسمي يثبت الجرائم الجمركية التي تتم معاينتها من طرف أعوان الجمارك ،إثر مراقبة السجلات ، و ضمن الشروط الواردة في المادة 48 من قانون الجمارك التي تتضمن حق الإطلاع أو يثبت نتائج التحريات التي يقوم بـها أعوان الجمارك.

- الفرع الأول : الأشخاص المؤهلين لتحريره:
- من خلال المادة 252 من قانون الجمارك نلاحظ أنـها قسمت الأشخاص المؤهلين إلى صنفين :
· في حالة مراقبة السجلات: فإن الأشخاص المؤهلين هم الأشخاص الذين نصت عليهم
المادة 48 من قانون الجمارك و هم :
? أعوان الجمارك الذين لهم رتبة ضابط مراقبة على الأقل
? الأعوان المكلفين بمهام القابض.
? ضباط الفرق عندما يتصرفون وفق أمر مكتوب من عون جمركي له صفة
ضابط المراقبة على الأقل.
· أما في حالة إكتشاف مخالفات إثر تحريات فكل من عون جمركي ، دون سواه مؤهل
لتحرير محضر المعاينة .

- رغم إحترام مبدأ التخصص في تحرير محضر المعاينة إلا أن الملاحظة في تحديد الأشخاص المؤهلين لتحرير هذا المحضر أن هناك تناقض بين المادة من قانون الجمارك و المادة 241 التي جاءت في الأحكام المشتركة لوسائل الإثبات ، و عليه كان لا بد من إدخال أحكام المادة 241 من قانون الجمارك ضمن القسم الثاني الخاص بمحاضر الحجز، و لكن لم يحدث ذلك رغم التعديل الذي جاء به قانون 98/10.
الفرع الثاني:الشروط الشكلية لتحرير محضر المعاينة
-نصت المادة 252 الفقرة 02 من قانون الجمارك على أنه يجب أن تنص محاضر المعاينة على البيانات التالية :
· ألقاب الأعوان المحررين و أسمائهم و صفاتهم و إقامتهم الإدارية.
· طبيعة المعاينات التي تمت و المعلومات المحصلة إما بعد مراقبة الوثائق أو بعد سماع الأشخاص.
· الحجز المحتمل للوثائق مع وصفها.
· الأحكام التشريعية و التنظيمية التي تم خرقها و النصوص التي تقمعها.
· إطلاع المشتبه فيه على المحضر و قراءته عليه و عرضه عليه للتوقيع.
· ذكر حالة الغياب للمشتبه فيه و يعلق في الباب الخارجي للمكتب الجمركي.
- و لم تذكر المادة أيضا: أسماء و ألقاب و صفة المشتبه فيهم و لا إمضاء المعاين.
مكان الإطلاع :
* نصت المادة 252/02 على وجوب ذكر تاريخ و مكان التحريات التي تتم فيها المراقبة
و هي :
· محطات السكك الحديدية.
· مكاتب شركات الملاحة البحرية و الجوية.
· محلات مؤسسات النقل البري .
· محلات الوكالات بما فيها ما يسمى بوكالات النقل السريع التي تتكلف بالإستقبال
و التجمع و الإرسال بكل وسائل النقل و تسليم الطرود.
· وكلاء العبور و الوكلاء لدى الجمارك.
· وكلاء الإستيداع و المخازن و المستودعات العامة.
· المجهزين و أمناء الحمولة و السماسرة البحريين.
· المرسل إليهم و المرسلين الحقيقيين للبضاعة المصرح بها لدى الجمارك.
· وكالات المحاسبة و الدواوين المكلفة بتقديم المشورة للمدينين في المجال التجاري أو المجال التجاري أو المجال الجبائي أو غيرها من المجالات.
- و كان من الأفضل زيادة على سبيل المثال في البنوك و المؤسسات المالية التي تعتبر ممول العمليات التجارية مع الخارج ، أما موضوع المعاينة فقد ذكرته المادة 48 من قانون الجمارك على سبيل المثال لا على الحصر كالفواتير و مستندات التسليم و جداول الإرسال و عقود النقل و دفاتر السجلات.










قديم 2008-11-21, 14:46   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
slomerck
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية slomerck
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

المطلب الثالث : القوة الإثباتية للمحاضر الجمركية
- الفرع الأول : بالنسبة لمحاضر الحجز:
- تبقى المحاضر الجمركية المحررة من طرف عونين محلفين على الأقل من بين الأعوان المذكورين في المادة 241 من قانون الجمارك صحيحة ما لم يطعن فيها بتزوير المعاينات المادية الناتجة عن إستعمال محتواها أو بوسائل مادية من شأنها السماح بالتحقق من صحتها ، و قبول الطعن بالتزوير يستلزم تقديم أدلة و حجج وثيقة الأصل بالموضوع مقنعة و مقبولة ، و لا يكفي النكران و تقوم هذه المحاضر كسند للحصول على رخصة إتخاذ جميع الإجراءات التحفظية المناسبة إزاء الأشخاص المسؤولين جزائياً أو مدنياً قصد ضمان مختلف الديون الجمركية الناتجة عن هذه المحاضر، إلا أنه و حسي نص المادة 254 الفقرة 03 من قانون الجمارك ، عندما يتم تحرير المحاضر الجمركية من طرف عون واحد تعتبر هذه المحاضر صحيحة ما لم يثبت عكس محتواها.
- كما انه حسب المادة 255 من قانون الجمارك لا يمكن أن تقبل المحاكم أي شكل من أشكال البطلان للمحاضر الجمركية إلا تلك المنصوص عليها في المواد 241 و 242 و المواد 244 إلى 250 من قانون الجمارك .

-الفرع الثاني : بالنسبة لمحاضر المعاينة:
- إن المشرع أعطى لمحضر المعاينة قوة ثبوتية أقل من تلك التي منحها لمحضر الحجز و نستخلص ذلك من :
ü في حالة محاضر المعاينة حسب نص المادة 254 فقرة 02 من قانون الجمارك التي تحتوى
على إعترافات أو تصريحات ، فهذه الإعترافات و التصريحات تبقى صحيحة ما لم يثبت العكس ، مع مراعاة المادة 213 من قانون الإجراءات الجزائية أي أنه مهما كان عدد المحررين و إن كانوا محلفين ، مع أنهم ذو رتب في إدارة الجمارك و متخصصين إلا أن هذا المحضر يكون له نفس القوة التي يملكها محضر الحجز المحرر من قبل عون واحد محلف و قد يكون غير جمركي.

ü في حالة مراقبة السجلات، يمكن إثبات العكس في حالة تقديم وثائق يكون تاريخها
الأكيد سابقاً لتاريخ التحقيق الذي قام به الأعوان المحررون مهما كان عددهم و توجه نفس الملاحظة. و يبقى في إطار المحاضر الجمركية التي لا يمكن أن يطعن فيها إلا بالتزوير أو عدم إحترام الإجراءات المنصوص عليها في المادة 252 من قانون الجمارك المحاضر التي :
š تحرر من قبل عونين محلفين على الأقل .
š و التي لا يسجل فيها تصريحات أو إعترفات .
š و التي لا تدخل في مجال مراقبة السجلات.
- و ينجو من هذه الشروط محاضر قليلة ، و هذه المحاضر إن طعن ضدها بالتزوير و قدم الطعن في الأشكال و الآجال المحددة ، و إحتمالاً إذا ألغت وسائل التزوير إن تم إثباتها ، وجود الغش بالنسبة لطالب الطعن ، يقوم وكيل الجمهورية بالإجراءات المناسبة من أجل الفصل الفوري فيها.
- و يمكن تأجيل النظر في المخالفة الجمركية غلى ما بعد الفصل في الطعن بالتزوير من طرف الجهة القضائية المختصة التي أحيلت عليها المخالفة لبيع البضائع القابلة للتلف و الحيوانات التي إستعملت للنقل.
الخاتمــــــة


- من خلال دراستنا أن موضوع الجريمة الجمركية في التشريع الجزائري موضوع خصب
و مهم إختياري لهذا الموضوع لم يكن إلا من أجل إبراز الجرائم الجمركية و لقد توصلنا في بحثنا هذا ما يلي :
-إن الجريمة الجمركية هي مخالفة أو خرق للقوانين و الأنظمة التي تتولى إدارة الجمارك تطبيقها إن المشرع الجزائري في قانون الجمارك لم يذكر مصطلح الجريمة الجمركية بل إستبدالها بمصطلح " المخالفة الجمركية " ما عدا ما جاءت به الفقرة (ك) من المادة 05 هذا الإستبدال يوحي بأن المشرع الجزائري قد تراجع عن مصطلح الجريمة أو حلول التخصيص من الطابع الجزائي أو أنه مجرد إستبدال عفوي .
- تنقسم المخالفات الجمركية إلى 05 درجات في حين تم إلغاء الجنح الجمركية أي أحكام المواد 326-327-328 بموجب الأمر 05/06 المتعلق بمكافحة التهريب و لم يتم إلغاء المادة 325 من قانون الجمارك،لهذا تبقى جنحة واحدة من الدرجة الأولى من قانون الجمارك.
- و يمكن لنا تقسيم جنح التهريب إلى 06جنح أي من المادة 10 إلى 15من الأمر 05/06 هذا الأمر جاء ليشدد العقوبة السالبة للحرية و كذا الغرامات على أفعال التهريب مع إلغاء إجراءات المصالحة لجرائم التهريب و ما يعيب هذا الأمر أنه لم يحدد صراحة مباشرة الدعوى الجبائية و التي في الأصل تباشرها إدارة الجمارك ، كان على المشرع أن يوضح أكثر المادة 30 من الأمر حتى يزيل أي لبس أو غموض ، مما جعل قضاة الحكم يفسرون أن الغرامات و المصادرة التي جاءت بها المواد العقابية هي تابعة للدعوى الجزائية و ليس جبائية و الدليل على ذلك أن المصادرة تكون لفائدة الدولة.
-يتم إثبات الجريمة الجمركية بالمحاضر الجمركية و محاضر الضبطية القضائية هذه المحاضر لها قوة الإثبات و هناك نوعان من المحاضر الجمركية : محضر الحجز و محض المعاينة و يمكن إثبات الجرائم الجمركية بطرق أخرى في إطار التعاون المشترك .

المراجع القانونية و المصادر القانونية


المراجع القانونية :
& - مجلة الجمارك.

& - الدكتور :أنس بوشبعة " المنازعات الجمركية ".
المصادر القانونية:
& قانون الجمارك.

& قانون العقوبات.

& قانون 05/06 المتعلق بمكافحة التهريب.
انتهى البحث









قديم 2008-11-21, 17:06   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
mahfoud
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية mahfoud
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

موضوع كامل الله يبارك فيك

عندي ملاحظة صغيرة و هي أن المادة 226 من قانون الجمارك قد طرء عليها تعديل في قانون المالية لسنة 2003 بحيث حذفت العبارة "عند أول طلب" بمعنى أن الأشخاص الذين لا يستطيعون تقديم الوثائق القانونية لاثبات الحيازة الشرعية للبضائع عند أول طلب ، يستطيعون تقديمها فيما بعد.

أما بخصوص تطبيق هذه النصوص التشريعية التي ذكرتها في البحث، على أرض الواقع و على سبيل البيان الأمر 05/06 المتعلق بمكافحة التهريب ، فحدث و لا حرج. فااضافة كونه نص ردعي و قمعي ، فهو كما ذكرت يشوبه الغموض في تطبيق بعض مواده لوجود بعض التناقضات بينه و بعض مواد قانون الجمارك,

تقبل تحياتي

و من










قديم 2009-09-10, 00:22   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
lawer
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكور أخي على المجهود المبذول










قديم 2009-09-29, 14:21   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
khouloud85
عضو جديد
 
الصورة الرمزية khouloud85
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

mercciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii










قديم 2012-11-03, 14:26   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
foufa021
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

merci beaucoup pour le sujet..










 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 01:42

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc