نهاية العقود الادارية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

نهاية العقود الادارية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2008-11-20, 14:50   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
slomerck
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية slomerck
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي نهاية العقود الادارية

نهاية العقود الإدارية
تنتهي العقود الإدارية بالطرق الطبيعية لانتهاء العقود في ظل القانون الخاص، أما بتنفيذ الالتزامات الناشئة عنها، أو بانقضاء مدتها وقد تنتهي العقود الإدارية نهاية طبيعية أو مبتسرة قبل أجلها الطبيعي.
وسنتناول في هذا الفصل هاتين الطريقتين لانتهاء العقود الإدارية في مبحثين ، نخصص الأول للبحث في انقضاء العقود الإدارية بالطريق العادي، ونبين في المبحث الثاني حالات الانقضاء المبتسر .

1 - الانقضاء العادي للعقد الإداري
ينقضي العقد الإداري مثلما هو الحال في عقود القانون الخاص بتنفيذ موضوعه أو بانتهاء المدة المحددة له:
أولاً – انقضاء العقد بتنفيذ الالتزامات المترتبة على طرفيه تنفيذاً كاملاً :
يينقضي عقد الأشغال العامة بتنفيذ تلك الأشغال واستلام المتعاقد الثمن، كذلك ينتهي عقد التوريد بإتمام تسليم البضائع محل التوريد واستلام المتعاقد الثمن من الإدارة .
ثانياً : انقضاء العقد الإداري بانتهاء المدة المحددة له:
متى كان العقد محدد المدة فإن انتهاء هذه المدة يستتبع انتهاء العقد، مثلما هو الحال في عقود الالتزام. وهذه هي القاعدة بالنسبة للعقود فورية التنفيذ
.

2 - الانقضاء المبتسر للعقد الإداري
بالإضافة إلى الانقضاء العادي للعقد الإداري، من الجائز أن ينقضي العقد نهاية مبتسرة قبل أوانه في حالات معينة .
أولاً: الفسخ باتفاق الطرفين:و يكون بالتراضي
قد يتفق المتعاقد مع جهة الإدارة على إنهاء العقد قبل مدته أو أتمام تنفيذه، ويكون الإنهاء في هذه الحالة اتفاقنا يستند إلى رضا الطرفين وتطبق على الفسخ هذا أحكام الإقالة في عقود القانون الخاص .
وقد يكون إنهاء العقد بهذه الطريقة مصحوبا بالتعويض عما فات المتعاقد من كسب نتيجة لإنهاء العقد قبل أوانه،إذا ما اتفق المتعاقدان على ذلك.
ثانياً : الفسخ بقوة القانون:
ينقضي العقد بقوة القانون في حالات معينة تطبيقاً للقواعد العامة ومنها:
1-
هلاك محل العقد: ينقضي العقد بقوة في حالة هلاك محله، إلا أنه يجب التمييز بين ما إذا كان الهلاك بسبب خارج عن إرادة الطرفين وبين ما إذا كان الهلاك بسبب راجع للإدارة ففي الحالة الأولى ينقضي العقد دون أن يتحمل أي من الطرفين تعويضاً بسبب الإنهاء
.
أما في حالة الثانية فإن الإدارة تعوض المتعاقد عن هذا الإنهاء المبتسر الذي تسببت فيه للعقد، إلا إذا كان هلاك محل التعاقد تنفيذاً لإجراء عام كهدم دور آيلة للسقوط كان المتعاقد ملتزماً بصيانتها، إذا توافرت شروط نظرية عمل الأمير.
2-
إذا تحققت شروط معينة منصوص عليها في العقد ويتم الاتفاق على أن العقد يعد مفسوخاً من تلقاء نفسه في حالة تحققها فينقضي العقد اعتباراً من هذا التاريخ.
3-
إذا تحققت أسباب معينة منصوص عليها في القوانيين واللوائح فعندئذ يتم أنفساخ العقد من تاريخ تحققها .
ثالثاً: الفسخ القضائي :
قد يتقرر فسخ العقد الإداري بحكم قضائي بناء على طلب الإدارة أو المتعاقد معها في حالات معينة.
أ- الفسخ القضائي بسبب القوة القاهرة:
تؤدي القوة القاهرة إلى إعفاء المتعاقد من تنفيذ التزاماته إذا ما ثبت أن تحققها بسبب أجنبي لا دخل فيه ولم يكن في وسعه توقعه
.
ويتبين من نص هاتين المادتين أنه إذا ما تحققت القوة القاهرة فإن العقد يعد مفسوخا من تلقاء نفسه ولا تستطيع الإدارة أن ترغم المتعاقد على التنفيذ،وإذا التجأ المتعاقد إلى القضاء للحصول على حكم بأن استحالة التنفيذ ترجع إلى سبب أجنبي فأن الحكم في هذه الحالة يقرر الفسخ ولا ينشئه.( )
ومع ذلك فقد ذهب جانب من الفقه الفرنسي معززاً رأيه ببعض أحكام مجلس الدولة إلى أنه يتعين على المتعاقد أن يلجأ إلى القضاء للحصول على حكم بانفساخ العقد للقوة القاهرة في حين تستطيع الإدارة إنهاء العقد بقرار منها استناداً منها إلى القوة القاهرة ويكون الفسخ هنا فسخاً إدارياً .((
2-
الفسخ القضائي كجزاء للإخلال بالالتزامات العقدية :
أن حق الفسخ بحكم قضائي بناء على طلب الإدارة أو المتعاقد، لإخلال الطرف الآخر بتنفيذ التزاماته مضمون للطرفين ما دامت الإدارة تملك حق فسخ العقد بقرار إداري استناداً إلى خطأ المتعاقد في تنفيذ التزاماته العقدية، فلا تلجأ إلى القضاء لتقرير الفسخ إلا لكي تضمن عدم رجوع المتعاقد عليها بالتعويض إذا تبين أن قرارها بالفسخ مشوباً بالتعسف .
باستثناء حالة طلب إسقاط الالتزام في فرنسا، إذ أن القضاء الفرنسي مستقر على أنه لا يجوز أن يتم الفسخ إلا بحكم قضائي .
أما بالنسبة للمتعاقد فلا بد له من اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم بفسخ العقد إذا أخلت الإدارة بالتزاماتها إخلالاً جسمياً، وإذا حكم القضاء بذلك فأن آثار الفسخ ترتد إلى يوم رفع الدعوى .
3-
الفسخ في مقابل حق الإدارة في تعديل العقد :
تملك الإدارة كما بيناً سلطة تغيير شروط العقد وإضافة شروط جديدة بما يتراءى لها أنه أكثر اتفاقاً مع الصالح العام ، ويملك المتعاقد في مقابل هذا الحق المطالبة بالتعويض.
وإذا وجد المتعاقد أن التعويض غير كاف لمواجهة الظروف التي أوجدها التعديل، وأن التعديل تجاوز إمكانياته المالية وقدراته الفنية وتسبب في قلب اقتصاديات العقد. فإن للمتعاقد الحق في المطالبة بفسخ العقد قضاء مع التعويض، لإن مرجع الفسخ في هذه الحالة هو تصـرف الإدارة دائماً .
رابعاً : الفسخ عن طريق الإدارة :
تملك الإدارة في بعض الحالات التي ينص عليها في العقد أو في دفاتر الشوط العامة أو لائحة العقود الإدارية أن تفسخ عقودها الإدارية، دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء.
كذلك إذا كان العقد مبرماً مع أكثر من متعاقد وتوفي أحد هؤلاء المتعاقدين فتملك الإدارة الخيار بين إنهاء العقد مع رد التأمين وبين تكليف باقي المتعاقدين بالاستمرار في تنفيذه.
ويتم إنهاء العقد في هاتين الحالتين بخطاب مسجل دون الحاجة إلى الالتجاء إلى القضاء أو اتخاذ أي إجراءات أخرى .
ومن جانب أخر للإدارة أن تنهي عقودها الإدارية دون الحاجة لنص في قانون أو الائحة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك دون وقوع خطأ من جانب التعاقد، مع تعويضه عن ذلك عند الاقتضاء.
وسبق وأن أوضحنا الضوابط الواجب مراعاتها عند إنهاء الإدارة لعقودها للمصلحة العامة


نهاية العقود الادارية : بن طيفور
- فسخ بقوة القانون : في حالة القوة القاهرة .
- فسخ القضائي : عند اخلال احد المتعاقدين بالتزاماته فيلجأ الطرف الى القضاء
- فسخ باتفاق الطرفين : و يكون بالتراضي .
- فسخ عن طريق الادارة : هو حق تتمتع به الادارة دون المتعاقد و تلجأ اليه في حالة الاخلال المتعاقد عن التزامته و لكن في هده الحالة يكون التعويض للموظف ..








 


قديم 2008-11-21, 12:21   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
kinpily
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اشكرك اخي على هذا الموضوع الذي اثرته في هذا المقام المتواضع وبالمناسبة عندي استفسار في هذا المجال لوسمحت
اشترى اخي قطعت ارض ذات مساحة تقدر بـ 376 م2 مسجلة بعقد مشهرفي 1996 وعليه تم استخراج دفتر عقاري من الوكالة العقارية التابعة للبلدية حيث انه تم المسح من مصلحة مسح الاراضي وعند الشروع في البناء بعد استخراج رخصة البناء تم بناء مساحة 230م2 حيث بقي مساحة 146م2من المساحة الكلية تركة لاجل اخر وفي عام 2001 استخرجة رخصة بناء اخرى من المصالح التقنية للبلدية وشرعة في اكمال البناء المتبقي وفجأة اتتني شرطة العمران طلبوا الوثائق اعطيتهم مطلبهم اي عقد الملكية الدفتر العقاري رخصة البناء مخطط المسح بيان تخليص شراء الارض وعند التحقق من الوثائق من طرف شرطة العمران اخبروني بان البلدية قد جمدت رخصة البناء الخاصة بالقطعت الخاصة بي وفي سبيل التوضيح ذهبت الى المصالح التقنية لاستفسر الامر افدوني بانه قد وقع سهوا في العقد الاداري كما يزعمون بانه قد سجل لي مساحة 376م2 عوض 220م2 حاولت توضيح الامر معهم بانني قد اشتريت هذه القطعت بموافقة رئيس البلدية والمحافظ العقاري ومصالح مسح الاراضي فلم يعيروني اي اهتمتم وعليه فانني تمسكة برايي وهم تمسكوا برايهم ومن هنا بدات القضية بيني وبين البلدية في المحاكم رفعت القضية الاولى على مستوى مجلس القضاء الغرفة الادارية حيث حكمة المحكة في ذالك الحين برفض دعوة البلدية لعدم شهر العريضة الافتتاحية الخاصة بها وبعد الاستاناف من طرف المدعية وفي الحكم الثاني حكمة المحكمة الموقرة برفض الدعوة لعدم التاسيس حينها رفعت البلدية قضية بمجلس الدولة مفادها الغاء العقد والدفتر القاري وبعد النظر في القضية من طرف مجلس الدولة الموقر والمحترم حكمة المحكمة بتاييد القرار السابق اي رفض الدعوة لعدم التاسيس والا ن رفعت البلدية قضية اخرى بمجلس القضاء لولايتنا قسم المحكمة المدنية ونحن الان في انتظار المحاكمة وحتى وترفض المحكمة المدنية القضية بسبب عدم الاختصاص ترفع البلدية قضية اخرى الى مجلس الدولة .
واستشارتي لك هي كيف اضمن ارضي التي اشتريتها بوصول وعقد ودفتر عقاري حيث ان البلدية لم تضع المساحة الاجمالية كاملة في مخطط الحي مما توضح في مخطط البناء الخاص بالحي ان مساحة 146م2 غيرموجودة وهي عبارة عن شارع عمومي في نظرهم وعندي مخطط مسح الاراضي الذي يثبت بان نصف هذا الشارع عبارة عن ملك خاص بي وهذه ملابسات القضية وارجوا منك اخي ان تفيدني في هذه القضية حسب مايمليه عليك القانون والضمير لانهم سيسلبونني حقي .
وفي انتظار الرد تقبل شكري الجزيل ومزيدا من الابداعات اخي الفاضل.
دمتم في خدمت القانون الجزائري وتحيا الجزائر.










قديم 2008-11-22, 11:51   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
رند المينا
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية رند المينا
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

كنصيحة اعرض موضوعك منفردا بمعنى موضوع جديد حتى يتسنى للكل اجابتك










 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 14:46

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc