تنص المادة 16 من قانون الأسرة الجزائري على ما يلي :" تستحق الزوجة الصداق كاملا بالدخول، أو بوفاة الزوج ، و تستحق نصفه عند الطلاق قبل الدخول"
لمادة 17 : في حالة النزاع في الصداق بين الزوجين أو وارثتهما و ليس لأحدهما بينة و كان قبل الدخول ، فالقول للزوجة أو ورثتها مع اليمين و إذا كان بعد البناء فالقول للزوج أو ورثته مع اليمين.
لمادة 33 : إذا تم الزواج دون ولي أو شاهدين أو صداق ، يفسخ قبل الدخول و لا صداق فيه و يثبت بعد الدخول بصداق المثل إذا اختل ركن واحد ، و يبطل إذا اختل أكثر من ركن.
المادة 37 يجب على الزوج نحو زوجته
1. النفقة الشرعية حسب وسعه إلا إذا ثبت نشوزها.
2. العدل في حالة الزواج بأكثر من واحدة.
المادة 74 : تجب نفقة الزوجة على زوجها بالدخول بها أو دعوتها اليه ببينة مع مراعاة أحكام المواد 78 و 79 و 80 من هذا القانون
المادة 78 : تشمل النفقة : الغذاء و الكسوة و العلاج ، و السكن أو أجرته ، و ما يعتبر من الضروريات في العرف و العادة .
المادة 79 : يراعي القاضي في تقدير النفقة حال الطرفين و ظروف المعاش و لا يراجع تقديره قبل مضي سنة من الحكم.
المادة 80 : تستحق النفقة من تاريخ رفع الدعوى و للقاضي أن يحكم باستحقاقها بناء على بينة لمدة لا تتجاوز سنة قبل رفع الدعوى.
أرجو أن أكون قد وفيت ....