القرار الاداري والغائه - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

القرار الاداري والغائه

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2008-03-28, 22:24   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
زينب.ب
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Icon24 القرار الاداري والغائه

القرارات الادارية، بقلم المقدم د. عبدالله محمد محمود
تعد القرارات الادارية من أهم مظاهر الامتيازات التي تتمتع بها السلطة الادارية والتي تستمدها من القانون العام, وأيضا وسيلتها المفضلة في القيام بوظائفها المتعددة والمتجددة في الوقت الحاضر لما تحققه من سرعة وفاعلية في العمل الاداري, وامكانية البت من جانبها وحدها في أمر من الأمور دون حاجة إلى الحصول على رضا ذوي الشأن أو حتى معاونتهم, وذلك بانشاء حقوق للأفراد أو فرض التزامات عليهم, هذا بالاضافة إلى قدرة الادارة على تنفيذها تنفيذا مباشراً وبالقوة الجبرية. ولا يستطيع أحد انكار أهمية التمييز بين العمل الاداري والعمل التشريعي لما لكل منهما من آثار قانونية هامة, فمن المسلم به ان القرارات الادارية الصادرة من السلطة التنفيذية بمختلف أنواعها يمكن الغاؤها والتعويض عنها بواسطة القضاء الاداري, على عكس القوانين التي لا يجوز الطعن فيها إلا وفقا للطرق الدستورية المقررة في النظام القانوني للدولة, هذا بالاضافة إلى عدم مسئولية الدولة عن القوانين في فرنسا ومصر إلا في حالات استثنائية. وتردد الفقه والقضاء الاداري في فرنسا ومصر في التمييز بين العمل الاداري والعمل التشريعي بين معيارين هما: المعيار الشكلي والمعيار الموضوعي. وتعد مسألة التمييز بين العمل الاداري والعمل القضائي من المسائل التي تتسم بالدقة والتعقيد, ويرجع ذلك إلى التشابه القوي بين الوسيلة التي تستخدمها الادارة في القيام بمهام وظيفتها والتي تعرف بالقرار الاداري وبين الوسيلة التي يستخدمها القضاء في الفصل في المنازعات التي تعرض أمامه والتي تعرف بالحكم القضائي, وتنقل كل منها حكم القانون من حالة العمومية والتجريد إلى حالة الخصوصية والواقعية. ودفع هذا التشابه القوي بين العمل الاداري والعمل القضائي بعض الفقهاء إلى القول بوجود سلطتين للدولة, ولكن الرأي الراجح هو الذي يذهب إلى وجود سلطات ثلاث للدولة.
أركان القرار الاداري اختلف الفقهاء حول تحديد أركان القرار الاداري, وان كان هذا الاختلاف يرجع أساسا إلى التقسيمات والمصطلحات التي أطلقوها أكثر من رجوعها إلى المضمون والمعنى, ونرى ان القرار الاداري الصحيح الذي انتهى إليه القضاء والفقه يقوم على أركان خمسة هي: 1ـ ركن السبب: السبب هو الحالة الواقعية أو القانونية التي تسوغ تدخل الادارة لاصدار القرار لاحداث مركز قانوني معين يكون الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة. والحالة المادية مثل الفيضان والمظاهرات العامة والزلازل التي تهدد النظام العام بمفاهيمه المختلفة وتدفع السلطة العامة للتدخل. أما الحالة القانونية فتتمثل في ارتكاب الموظف العام مثلا مخالفة إدارية تشكل جريمة تأديبية تدفع الادارة إلى التدخل بسلطتها العامة لتحدث في حق هذا الموظف مركزا قانونيا هو العقوبة ابتغاء مصلحة عامة هي حسن سير العمل. ولايعد سبب القرار الاداري عنصرا شخصيا أو نفسيا لدى متخذ القرار, بل هو عنصر موضوعي خارجي عنه من شأنه ان يبرر صدور هذا القرار. 2 ـ ركن الشكل: يعرف الفقه الشكل بأنه (المظهر الخارجي الذي يتجسده القرار الاداري للافصاح عن ارادة الجهة الادارية) . ولا تخضع القرارات الادارية بكافة أنواعها الفردية والتنظيمية من حيث الأصل لأية أشكال خاصة, فقد تكون مكتوبة أو شفهية أو مسببة أو غير مسببة صريحة أو ضمنية, حيث انها تعبير السلطة الادارية عن ارادتها متى توافرت للقرار الاداري بقية أركانه. واستثناء من هذا الأصل تخضع القرارات الادارية لأشكال معينة وذلك إذا استلزم المشرع تسبيب القرار أو نشره أو ان يمر بخطوات محددة قبل اصداره, كاجراء وتحقيق أو استطلاع رأي جهة معينة, ويترتب على عدم اتباع السلطة الادارية لهذه الاجراءات اصابة القرار بعيب الشكل. 3 ـ ركن المحل: يعد ركن المحل من الأركان الأساسية للقرار الاداري, ويعرفه القضاء بأنه (المركز الذي تتجه إرادة مصدر القرار إلى احداثه والأثر القانوني الذي يترتب عليها حالا ومباشرة) . وهذا الأثر هو انشاء حالة قانونية معينة أو تعديلها أو إلغاؤها. وينبغي لصحة القرار الاداري ان يكون محله ممكنا وجائزا قانونا, وان يصدر استنادا إلى مجموعة القواعد القانونية المتدرجة في النظام القانوني للدولة والتي تشمل الدستور والقوانين العادية واللوائح والمبادئ القانونية العامة, والعرف الاداري وأحكام القضاء والقرارات الادارية السابقة.
4 ـ ركن الغاية أو الباعث: المقصود بهذا الركن هو الهدف النهائي الذي تبتغيه الادارة العامة من قرارها الاداري, وينبغي ان يكون الهدف دائما هو تحقيق المصلحة العامة مثل قرار الضبط الاداري الذي يهدف إلى المحافظة على النظام العام. وتختلف الغاية عن النتيجة المباشرة للقرار, فإذا نظرنا مثلا للائحة المرور فسنجد ان الغاية من اصدارها ليس الحد من حريات الأفراد, بل تنظيم سلوكياتهم في الشوارع للمحافظة على أرواحهم والنظام العام. وإذا كانت السلطة الادارية تهدف من قرارها الاداري تحقيق غاية غير مشروعة أو نفع شخصي فيفقد هذا القرار أحد أركانه ولا يعد قرارا اداريا ويشوبه عيب الانحراف في استخدام السلطة أو سوء استخدام السلطة.
5 ـ ركن الاختصاص: يعرف الفقهاء ركن الاختصاص بأنه (صلاحية رجل الادارة للقيام بما عهد إليه به في الحدود الموضوعية والمكانية والزمانية التي يبينها القانون, ويقوم ركن الاختصاص وفقا لهذا التعريف على عناصر أربعة وهي: ـ عنصر شخصي: يعني تحديد الأشخاص الذين يمنحهم القانون حق مباشرة العمل الاداري. ـ عنصر موضوعي: يعني تحديد أعمال كل عضو اداري حيث لا تجوز له مباشرة غيرها. ـ عنصر متكافئ: يعني تحديد النطاق المكاني الذي يباشر فيه رجل الادارة سلطاته الادارية. ـ عنصر زماني: يعني تحديد الفترة الزمنية التي يجوز فيها لرجل الادارة ان يباشر أعماله وتنتهي بعدها ولاية اصداره.
أنواع القرارات الادارية يقسم الفقه القرارات الادارية إلى أنواع عديدة وفقا للزاوية التي ينظر إليها منها على النحو التالي: أولا: أنواع القرارات الادارية من حيث مدى خضوعها للرقابة القضائية: تنقسم القرارات الادارية التي تصدرها السلطة الادارية وفقا لسلطاتها العديدة والمتشعبة من حيث خضوعها للرقابة القضائية إلى نوعين هما: أ ـ قرارات الادارة: وهي القرارات الادارية التي تصدرها الادارة وتشمل كافة أعمال الادارة المتعلقة بادارة مرافقها العامة لتحقيق النفع العام والتي تعرف باللوائح التنظيمية وقراراتها الخاصة بشئون موظفيها من حيث التعيين والنقل والترقية والندب, وأيضا القرارات الفردية الخاصة بمنح الرخص للأفراد أو سحبها. ب ـ أعمال السيادة: هي أعمال السلطة الادارية التي لا تخضع لرقابة القضاء, ويعرفها القضاء الاداري بأنها الأعمال التي تصدر من الحكومة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة ادارة فتباشرها بمقتضى هذه السلطة العليا لتنظيم علاقاتها بالسلطات العامة الأخرى داخلية كانت أو خارجية. ثانيا: أنواع القرارات الادارية من حيث عموميتها ومداها: تنقسم القرارات الادارية من حيث مداها وعموميتها أو تجريدها إلى نوعين هما: 1ـ القرارات الفردية: وهي القرارات التي تصدرها الادارة تنفيذا للقانون أو استنادا لقانون أو لائحة تنظيمية, لمعالجة حالات فردية معينة لأفراد معينين بذواتهم وليس بأوصافهم, كقرار تعيين شخص معين في وظيفة معينة أو فصل شخص معين أو منحه رخصة معينة, وتنتهي آثارها بمجرد تنفيذها لاستيفاء الغرض منها. 2ـ القرارات التنظيمية: وهي القرارات التي تتضمن قواعد قانونية عامة مجردة ملزمة, تطبق على كل من تتوافر فيه شروط تطبيقها وعلى كل الأشخاص الذين يتوافر بشأنهم فرضها. وتأخذ القرارات التنظيمية أشكالا متعددة, فقد تصدر في شكل قرار وزاري يصدره الوزير في حدود اختصاصه أو في شكل قرار من مجلس الوزراء أو في شكل لائحة والتي تعرف بأنها تشريع استثنائي يوجد إلى جانب التشريع الأصلي الذي يصدره البرلمان. ثالثا: أنواع القرارات الادارية من حيث مدى نفاذها في حق الأفراد: تنقسم القرارات الادارية من حيث نفاذها في حق الأفراد إلى نوعين هما: 1 ـ القرارات النافذة في حق الأفراد: هي القرارات الادارية التي تصدرها الادارة بقصد الافصاح عن ارادتها الملزمة بما لها من سلطات بمقتضى القوانين واللوائح, بقصد احداث مركز قانوني معين يكون جائزا وممكنا قانونا متى كان بباعث المصلحة العامة. ويلزم الأفراد بالخضوع لها وطاعتها وعدم مخالفتها وإلا تعرضوا للجزاء. 2 ـ القرارات الادارية التي تصدرها الادارة مستهدفة قصر آثارها القانونية والالتزام بها عليها فقط دون الأفراد, مثل المنشورات والأوامر المصلحية والتي تتضمن الأوامر والتعليمات التي يصدرها الرئيس الاداري الأعلى مثل رئيس المصلحة إلى مرؤوسيه لتفسير القوانين والتشريعات القائمة وكيفية تنفيذها, وتعد مجرد توجهات داخلية يلتزم بها الموظفون لا الأفراد.
رابعا: أنواع القرارات الادارية من حيث الآثار: تنقسم القرارات الادارية من حيث الآثار إلى نوعين هما: 1ـ القرارات الكاشفة: وهي القرارات التي تصدرها الادارة ولا يترتب عليها احداث آثار قانونية جديدة, ويقتصر أثرها على تقرير أو اثبات حالة موجودة من قبل ومحققة بذاتها لكافة الآثار القانونية مثل قرار فصل موظف عام من وظيفته لمعاقبته جنائيا في جريمة مخلة بالشرف جناية أو جنحة. 2 ـ القرارات المنشئة: وهي القرارات التي يترتب عليها إحداث آثار في المراكز القانونية القائمة بالاضافة إلىها مثل قرار تعيين موظف, أو بالإلغاء مثل فصل موظف معين أو منح ترخيص أو سحبه, وتمثل الغالبية العظمى من القرارات الادارية التي تصدرها الادارة وتترتب آثارها من تاريخ اصدارها على عكس القرارات الكاشفة التي تبدأ في تاريخ نشأة المركز الذي كشفت عنه.
نفاذ القرارات الادارية يبدأ تاريخ نفاذ أو سريان القرارات الادارية في حق السلطة الادارية من تاريخ اصدارها من السلطة التي منحها المشرع حق الاصدار مستوفاة لكافة أركانها, ودون ان يتوقف ذلك على علم الأفراد بها وعندئذ تكون واجبا على الرؤساء والمرؤوسين مراعاة هذه القرارات وعدم مخالفتها. ويبدأ نفاذ القرارات الادارية في حق الأفراد والاحتجاج بما تضمنته من أحكام من تاريخ علمهم بإحدى الوسائل المقررة للإعلان. وبالنسبة إلى مبدأ عدم رجعية القرارات الادارية, فإن الأصل طبقا للقانون الطبيعي هو احترام الحقوق المكتسبة وهذا ما تقضي به العدالة الطبيعية ويستلزم الصالح العام, إذ ليس من العدل في شيء ان تهدد الحقوق كما لا يتفق والمصلحة العامة ان يفقد الناس الثقة والاطمئنان في استقرار حقوقهم. ولقد أضاف الفقه والقضاء الاداري إلى هذا الاستثناء الدستوري على مبدأ عدم رجعية القرارات الادارية استثنائين هما: 1 ـ اباحة الرجعية في تنفيذ الأحكام: أن تكون القرارات الادارية صادرة تنفيذا لأحكام صادرة من مجلس الدولة بإلغاء قرارات ادارية وقعت مخالفة للقانون. 2 ـ جواز رجعية القرارات الادارية التنظيمية الأصلح منها للمتهم. ويهدف هذا الاستثناء إلى منع التناقض بين القرارات الادارية ورفع الظلم عن الأفراد والذي يتولد عن تطبيق عقوبة عليهم في الوقت الذي يعترف فيه المشرع بعدم فائدتها أو شدتها عن الحد اللازم. وإذا كانت الادارة تستطيع تعليق قراراتها على شرط فاسخ مثل صدور قرار يحدد فيه وقت معين ينفذ خلاله وينتهي القرار بانتهاء هذا الأجل أو صدور قرار بتعيين موظف لمدة معينة, فإنها تستطيع أيضا تعليق قراراتها بأجل موقف لتنفيذها مثل ارجاء الادارة آثار قرارها إلى تاريخ لاحق لصدوره فيصدر القرار في تاريخ معين , ويتوقف نفاذه حتى تاريخ آخر مستقبل تحدده الادارة وهو ما يعرف بمبدأ ارجاء اثار القرارات الادارية. وأجاز الفقه والقضاء الاداري هذا المبدأ, إلا انه ميز في صدد تطبيقه بين القرارات التنظيمية والقرارات الفردية.
نهاية القرارات الإدارية
الإلغاء الإداري

يمكن أن يولد القرار مشروعا إبتداءا لا تشوبه شائبة ثم يصبح لاحقا غير مشروع مما يستوجب إلغائه و ليس سحبه،بقوة القانون كأن يفقد الموظف الجنسية الجزائرية. أما في حالة القرارات المعيبة وقت صدورها فيجب على الإدارة أن تلغيها في المدة المقررة قانونا خاصة إذا ما رتبت هذه القرارات حقوقا مكتسبة للأفراد و بالتالي يستوجب على الإدارة أن تحترم المدة و هي ميعاد الطعن القضائي.شهرين في القرارات المركزية و 4 أشهر في القرارات المحلية.
و هذه الحالة لا تنطبق على القرارات التنظيمية فيمكن للإدارة أن تلغيها في أي وقت من الأوقات حتى و لو كانت مشروعة على أساس أن القرارات التنظيمية بمراكز ذاتية خاصة و بالتالي لا يمكن الإحتجاج بها لمواجهة إلغائها، و بالتالي يجب طلب إلغاء القرارات الفردية الناشئة عن القرار التنظيمي و ليس القرار التنظيمي ،و يعود ذلك أن عدم تقييد الإدارة بإلغاء القرارات التنظيمية أن هذه الأخيرة متعلقة بالسير الحسن للإدارة فلو فعلنا ذلك لجمّدنا نشاطها و تطوّرها.
ملاحظات :
-القرار لا ينشئ الحق و إنما ينشئ مراكز عامة.
-القرارات التنظيمية تتعلق بمسايرة الأوضاع و المستجدات.
- القرار التنظيمي يلغى و لا يسحب.
-القرارات المنفذة للحكم القضائي تسحب.
-توازن بين الشرعية و الحقوق المكتسبة.

السحب الإداري
يمكن للإدارة أن تلجأ إلى إبطال قراراتها غير المشروعة بطريق السحب الإداري و يعني بطلان القرار بأثر رجعي و مستقبلي معا خلافا للإلغاء الإداري الذي يرتب آثاره بالنسبة للمستقبل معا.
و نظرا لخطورة هذا الإجراء أي إعادة النظر في الآثار المرتبة في الماضي إشترط القضاء أن يكون القرار معيب وقت صدوره -السحب = محو جميع الآثار المترتبة عن القرار كأنه لم يكن يوما-،كما إشترط القضاء أن يكون هذا السحب في إطار الميعاد القانوني المقرر، و الهدف من هذا إحترام الحقوق المكتسبة المتولدة بحسن نية و كذا إستقرار المراكز القانونية.
إستثناءات :
غير أنه يمكن للإدارة أن تسحب قرارات غير مشروعة حتى و لو فات الميعاد كالقرارات الصادرة بناء على غش أو تزوير أو القرارات التي تشكل إعتداء مادي، كما يمكن أن تسحب قراراتها إذا كان النزاع مطروح أمام القضاء بشرط قبل البدء في الفصل (أي مرحلة التداول).
القاعدة العامة أن السحب إستثناء و الإلغاء القاعدة، إذا كان القانون ينفذ بأثر رجعي فالقرار الناتج عنه يطبق بأثر رجعي أو بصدور حكم قضائي بالإلغاء (تنفيذا لحكم قضائي)









 


قديم 2008-04-04, 18:26   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
houari29
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

merci bien










قديم 2008-04-17, 02:03   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
سلطان ابن خلدون
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا لهذا الايجاز الجميل










قديم 2008-04-18, 18:13   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
bahiamine
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

merci beaucoup










قديم 2008-09-14, 23:41   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
علواش محمد
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا جزيلا على المجهود المبذول لكن أررجو أن تكون حملة تبادل معلومات حول كل ما يخص مسابقة توظيف متصرف إداري (إعلانات،ملف القبول،أجوبة نموذجية حول المسابقات الماضية)هذا من شأنه أن يسهل علينا الخروج من شبح البطالة










قديم 2008-10-24, 00:19   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
امانة
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا لك على هذه المعلومات القيمة










قديم 2008-10-27, 17:54   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
قاسم 01
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية قاسم 01
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

المزيد المزيد










قديم 2011-05-17, 22:36   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
لقاء الجنة
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية لقاء الجنة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي










 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 17:50

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc