الترجيع بعد الخبرة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الترجيع بعد الخبرة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2008-03-09, 18:32   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
وداد
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية وداد
 

 

 
إحصائية العضو










B11 الترجيع بعد الخبرة

لا الله الا انت سبحانك انى كنت من الظالمين


أود طرح استفسار حول الترجيع بعد الخبرة فإذا افترضنا أنه صدر حكم تحضيري أو تمهيدي بتعيين خبير ليقوم بمهام معينة فما هي الغجراءات التي يتبعها الأطراف بعد صدور هذا الحكم أرجو منكم التوضيح إخواني أعضاء المنتدى









 


قديم 2008-03-09, 20:00   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
فيصل
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية فيصل
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

... يكلفوا محامي . لمن يهمه الأمر .ههههههههههههههه.هايلة..هههههههههههههه










قديم 2008-03-09, 21:41   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
باية
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم 0 يا أختي ساحاول إبداء رأي غير متخصص ولكن قد يفيد ويثري الموضوع. أولا الشخص الذي يريد المبادرة للخبرة يستخرج نسخة الحكم و يبلغهالخصمه وللخبير رسميا وينتظرآجال المعارضة والإستئناف إن كان الحكم قابلا للإستئناف. ليستخرج فيما بعد نسخة تنفيذية ويبلغها الى الخبير للقيام بمهمته. والله أعلم.










قديم 2008-03-09, 21:52   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
وداد
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية وداد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فيصل مشاهدة المشاركة
... يكلفوا محامي . لمن يهمه الأمر .ههههههههههههههه.هايلة..هههههههههههههه
إذا كانت هذه إجابة فأنا لم أفهمها وإذا كانت غبير ذلك فمكانها ليس هنا هذا مجلس علم........









قديم 2008-03-09, 22:15   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
فيصل
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية فيصل
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حاااااضر يا حضرااات. عفوا لم أكن أعرف أنني في ثكنة. ولكن الحوار يا حضراااات مثل الطعام ، يحتاج أحيانا إلى بهارات وتوابل ومهارات!!!
لأن الدنيا ساعة وساعة."بل ساعة وساعة" كما روي في السنن! ألا تشاطرين الرأي متطفلا على هذا الركن المستخصص جدا؟ ياأختاااه.
خذيها من مشرف على منتدى يعرف "الفرق بين الجد واللعب". وكلامي قد لايدركه الكثير . حاشا بعض المشرفين. أليس كذلك يالحاج وسيدي ،حميد.!!!










قديم 2008-03-10, 18:26   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
elabiadh
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية elabiadh
 

 

 
إحصائية العضو










B18 اجراءات اعادة السير في الدعوى بعد الخبرة

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وداد مشاهدة المشاركة
لا الله الا انت سبحانك انى كنت من الظالمين


أود طرح استفسار حول الترجيع بعد الخبرة فإذا افترضنا أنه صدر حكم تحضيري أو تمهيدي بتعيين خبير ليقوم بمهام معينة فما هي الغجراءات التي يتبعها الأطراف بعد صدور هذا الحكم أرجو منكم التوضيح إخواني أعضاء المنتدى
يختلف الامر حسب حالتين :
انه قبل اتباع الاجراءات ينبغي التأكد من طبيعة الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع ، اذا كان تحضيري او تمهيدي، وطبعا الوصف الذي يشير اليه منطوق الحكم ، لا يكون دائما صحيحا ، والعبرة اذن بالحكم ذاته وليس بالوصف الذي يتضمنه هذا المنطوق ، فإذا كان يتبين اتجاه المحكمة في حكمها ، أو كان الحكم قد فصل جزئيا او كليا في النزاع فإن الحكم هنا يتعبر تمهيديا وليس تحضيري .

1/ حالة الحكم التحضيري
في حالة صدور حكم تحضيري ، يتم استخراج الصيغة التنفيذية مباشرة من قبل الطرف الذي يهمه التعجيل ، لتبلغ للخبير ، الذي يقوم بالمهمة المسندة اليه ويودع تقريره لدى قلم كتاب الضبط ، وعلى اثر ذلك يستخرج الطرف المعني نسخة من التقرير ويرفقه مع عريضة اعادة السير في الدعوى .

2/ حالة الحكم التمهيدي
لما كان هذا الحكم قابلا للاستئناف ، فإنه يجب ان يبلغ للخصم تبليغا صحيحا وفقا لأحكام المادة 102 ق ام ، وبعد انتهاء المهلة القانونية ، تستخرج شهادة عدم الاستئناف ومن ثم الصيغة التنفيذية وتتبع نفس الاجراءات المشار اليها آنفا ، غير انه في حالة الاستئناف فإنه يتوقف تنفيذ الحكم الى حين صدور قرار محكمة الدرجة الثانية .









قديم 2008-03-10, 22:58   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
وداد
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية وداد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك أخي الأبيض وشكرا جزيلا على التوضيح أما بالنسبة للأخ المشرف فلمعلوماتك مجلس العلم الصرامة والالتزام يكون فيه اكثر من الثكنة في حد ذاتها وإن كنت مشرفا فهذا لا يعطيك الحق في أن تتهكم على الآخرين ففي الوقت الذي أنتظر فيه مناقشات قيمة من الزملاء والأعضاء تتدخل أنت بمشاركتك التي ليس لها أي محل من الإعراب فإن كانت لك معلومة أفدنا بها وإن لم تكن فرحم الله امرءا عرف قدر نفسه.










قديم 2008-03-11, 14:55   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
فيصل
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية فيصل
 

 

 
إحصائية العضو










Hourse

اممممم... شكرا على التفاعل و...الإنفعاااال!!!










قديم 2008-03-13, 16:09   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
marzouk
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية marzouk
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم //

نشكر الاخ الابيض على المعلومات القيمة و اضافة الى ما جاء به :
دعوى اعادة السير في الدعوى يفهم من الاسم التي تحمله انها دعوى ثانية بعد انجاز الخبرة اي بعد حكم المحكمة بتعين خبير لاعداد عمل معين سواء مدني يتعلق بحساب قيمة خسائر معينة او تجاري بمحاسبة بين شركاء او عقاري بتقسيم عقار او مدني مرتبط بدعوى جزائية بحساب مدة العجز وهكدا .
الخبير و بعد تسلمه نسخة من الحكم المعين بموجبه شريطة ان يكون نهائي كما قال الاخ الابيض يقوم هو باستدعاء الاطراف لسماع اقوالهم و الاطلاع على وثائقهم ثم يقوم بانجاز المهمة المسندة اليه وفق الحكم المعين بموجبه
بعد ان ينتهي من الخبرة يقوم بايداعها لدى كتابة الضبط للمحكمة التي عينته بعد توقيع الخبرة من طرف رئيس المحكمة يقوم كاتب الضبط بتسليم نسخة من الخبرة للمعني بالامر بعد ان يدفع مصاريف الخبرة و عدد من الطوابع البريدية تلصق على صفحات الخبرة
يقوم المعني بالامر بتحرير عريضة اعادة السير في الدعوى و هي لا تخلو من احد الاحتمالين :
اما اعادة السير بالمصادقة على الخبرة ان كانت الخبرة قي صالحه
واما باستبعاد الخبرة و تعين خبير اخر لانجاز نفس المهمة ان كانت الخبرة في غير صالحه
بعد ها يقوم باستدعاء خصمه بالجلسة المحددة ثم يثار نقاش على عمل الخبير في النهاية تقض يالمحكمة اما بالموافقة على الخبرة او استبعادها مع تعين خبير اخر لانجاز نفس المهمة او رفض الدعوى ككل.

ان كنت في حاجة لمنودج حول عريضة اعادة السير في الدعوى نحن في الخدمة
سلام










قديم 2008-03-14, 19:53   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
ديبع فوزي
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

نعم انا بحاجة الي نموذج حول عريضة اعادة السير في الدعوة بعد الخبرة (قضية تخص مراجعة بدل الايجار الشهري )










قديم 2008-03-14, 21:31   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
marzouk
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية marzouk
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم //
اليك نمودج لهده العريضة

محكمة ..............
القسم ...............

عريضة اعادة السير في الدعوى
الى السيد رئيس القسم ..........بمحكمة ................

لصالح // فلان بن فلان (( دكر اسمه و عنوانه بالكامل ))
المدعى في اعادة السير ........................................ا/ فلان او بنفسه
ضــــد// فلان بن فلان )) دكر اسمه و عنوانه بالكامل ))
المدعى عليه في اعادة السير ...................................بنفســـــــــــ ـــــــــه

ليطيب للمحكمة الموقرة //

حيث يتقدم السيد فلان باعادة السير في الدعوى بعد انجاز السيد الخبير................تقرير خبيرته تنفيدا للحكم التمهيدي المؤرخ ................المودعة لدى كتابة الضبط بتاريخ ....................تحت رقم .......................و الدي يلتمس من خلالها المصادقة عليها و تمكينه من حقوقه
حيث و تنفيد للحكم التمهيدي المدكور اعلاه قام السيد الخبير بانجاز المهمة المسندة على اكمل وجه انطلاقا من استدعائه لطرفي النزاع من سماع اقوالهما و الاطلاع على وثائقهما ثم انتقاله الى المحل التجاري لمعاينتة و تقدير بدل ايجاره بحيث توصل الى ان مبلغ الايجار يقدر ب......
حيث النتيجة التي توصل اليها السيد الخبير منطقية بالنظر الى قيمة المحل و موقعه و نشاط التجار الدي يزواله المستاجر الامر الدي جعل العمل المنجز من طرفه سليم و يستوجب الموافقة عليه
حيث و عليه يتقدم المدعي باعادة السير في الدعوى من اجل افراغ الحكم التمهيدي و المصادقة على تقرير الخبرة و بالتالي الزام المدعى عليه بدفع للمدعي مبلغ الايجار المحدد من طرف الخبير مع تحميله مصاريف الخبرة

لهده الاسباب و من اجلها

في الشكل
قبول اعادة السير شكلا و استدعاء المدعى عليه لاقرب جلسة ممكنة
الاشهاد انجاز السيد الخبير تقرير خبرته تنفيدا للحكم التمهيدي المعين بموجبه
الاشعاد على ان عمل السيد الخبير سليم و منطقي بالنظر لموقع المحل و اهميته
الاشهاد على طلب المدعي المصادقة على تقرير الخبرة و تمكينه من حقوقه

لدلك
افراغ الحكم التمهيدي المؤرخ في ................... و المصادقة على تقرير خبرة السيد الخبير .................... المودعة لدى كتابة الضبط بتاريخ ................................ تحت رقم ....................................... و بالتالي الزام المدعى عليه بدفع للمدعي مبلغ الايجار المحدد من طرف الخبير و المقدر ب ................... يسري من شهر ................................ مع تحميله مصاريف الخبرة
مع كافة التحفظات










قديم 2008-03-14, 22:05   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
وداد
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية وداد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك أخي مرزوق










قديم 2008-03-15, 19:58   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
ديبع فوزي
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك اخي مرزوق و اكثر الله من امثالك .
لدي استفسار /
هل يصح قانونا ان اوجه تنبيه بالاخلاء لمستاجر محل تجاري موازاتا مع قضية مراجعة بدل الايجار التي تم الفصل فيها بتعيين خبير .
من فضلك اخي مرزوق كيف الاطلاع علي الاجتهادات المحكمة العليا . شكرا جزيلا










 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 20:18

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc