ما الفرق بين اللوائح التنظيمية و المراسيم التنفيدية و الاوامر الرئاسية؟ من ويصدرها وم - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

ما الفرق بين اللوائح التنظيمية و المراسيم التنفيدية و الاوامر الرئاسية؟ من ويصدرها وم

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2008-01-25, 15:42   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
dz-baraka27
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Hot News1 ما الفرق بين اللوائح التنظيمية و المراسيم التنفيدية و الاوامر الرئاسية؟ من ويصدرها وم

ما الفرق بين اللوائح و المراسيم التنفيدية و الاوامر الرئاسية؟ من يصدرها ومتى تصدر؟









 


آخر تعديل dz-baraka27 2008-01-25 في 15:46.
قديم 2008-01-25, 19:54   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
touati_dz
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية touati_dz
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الأوامر الرئاسية: تندرج ضمن التشريع بأوامر بين دورتي البرلمان أو في حالة شغور البرلمان.
اللوائح التنفيذية هي المراسيم التنفيذية ويصدرها رئيس الحكومة
أما المراسيم الرئاسية قتندر ج ضمن التنظيم .










قديم 2008-01-25, 19:56   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
dz-baraka27
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكور اخي بارك الله فيك










قديم 2008-01-25, 22:18   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
*حمزة*
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم

ارجو التوضيح الفرق من حيث من يصدرها و متى تصدر و مدى الزاميتها

انا محتاجة اجابة على هذه التساؤلات

شكراا










قديم 2008-01-27, 19:07   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
dz-baraka27
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة *حمزة* مشاهدة المشاركة
السلام عليكم

ارجو التوضيح الفرق من حيث من يصدرها و متى تصدر و مدى الزاميتها

انا محتاجة اجابة على هذه التساؤلات

شكراا
اللوائح التنفيدية: تتضمن القواعد التفصيلية لتنفيد التشريعات العادية فتفسر أحكامها
و تبين ذلك لأن السلطة التنفيدية أكثر إحاطة بالوسائل الناجعة لتنفيد التشريع نظرا لإتصالها المباشر بالمجال الذي يراد فيه تطبيق التشريع(1). و مثال ذلك المراسيم التنفيدية المبين و الموضحة للفئات المستفيدة من المصالحة الوطنية و كذا طرق تنفيد قانون المصالحة الوطنية ومثال ذلك أيضا: المرسوم التنفيدي 243-06 المؤرخ في 27 سبتمبر 2006 المعدل و المتمم للمرسوم التنفيدي رقم 279-03 المؤرخ في 23 أوت 2003 الذي يحدد مهام الجامعة و القواعد الخاصة بها و كيفية تنظيمها و تسييرها.
• اللوائح التنظيمية: " les règles d’organisation" و هي بعكس اللوائح التنفيدية إذ لا تستند إلى تشريع رئيسي تقوم بتفصيله أو تنفيده بل هي مستقلة بذاتها "les règles autonomes" و تضعها السلطة التنفيدية ضمانا للسير الحسن للمرافق العامة في الدولة بإعتبارها أقدر سلطة على إختيار القواعد القانونية الملائمة لذلك طالما أنها هي التي تقوم بتسيير و إدارة هذه المصالح و المرافق
الاوامر الرئاسية:"هي التعبير القانوني للرئيس الجمهورية في حالة أزمة مرتبطة بوضع قائم هو الظروف الاستثنائية، هذه الظروف يمكن أن تعني بدورها: حالة أزمة تمس كل السكان وتشكل خطرا على الوجود المنظم للجماعة التي يتكون منها أساس الدولة او حالة استثنائية اخرى و هي اثناء عطلة البرلمان









قديم 2008-01-29, 10:26   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
أنيس مستشار قانوني
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي حول المراسيم الرئاسية والتنظيمية والأوامر

في بادئ ذي بدء أود أن أشير إلى أن اللوائح هي التسمية النظرية لأعمال السلطة التنظيمية في القانون المقارن ، وهي تتجسد في النظام القانوني الجزائري في المراسيم الرئاسية والمراسيم التنفيذية .
المراسيم الرئاسية هي هي الشكل القانوني لسلطة رئيس الجمهورية التنظيمية والتي تمس كل ما لم يرد في المجال التشريعي بموجب المادتين 122 ( بالنسبة للقوانين ) و 123 ( بالنسبة للقوانين العضوية) من الدستور .وهذا حسب ما تنص عليه المادة 125 من الدستور .
أما المراسيم التنفيذية فهي من اختصاص رئيس الحكومة وهي تتمثل في المراسيم التطبيقية للقوانين والأوامر والمراسيم الرئاسة وذلك بموجب المادة 125 من الدستور .
أما الأوامر فهي اختصص أصيل لرئيس الجمهورية ، تتعلق بالمجال التشريعي المحدد بمقتضى المادتين المذكورتين أعلاه ، وهناك حالات نصت عليه المادتين 124 وهي في الفترة ما بين دورتي البرلمان وفي حال شغور المجلس الشعبي الوطني ، ويمكن لرئيس الجمهورية أن ييصدر أوامر بموجب المادة 93 ( أي حين إعلان الحالة الاستثنائية ) .
غير أن الإشكال يتعلق بالطبيعة القانونية لهذه الأوامر ، هل يمكن اعتبارها أعمالا إدارية بالنظر إلى جهة إصدارها رغم أنها تتعلق بالمجال التشريعي .الاجتهاد القضائي في فرنسا ومصر ولبنان يعتبر الاوامر أو اللوائح التشرعية أعمالا إدارية قابلة للطعن فيها أمام القضاء الإداري المختص إلى أن يصادق عليها البرلمان فتتحصن من الطعن باعتبارها أعمالا تشريعية .
وأعتقد ان الأوامر المتخذة بموجب المادة 93 تظل تحتفظ بالطبيعة الإدارية باعتبارها لا تعرض على البرلمان في أول دورة له للمصادقة عليها .
أما النصاب القانةوني للتصويت على الأوامر فيختلف حسب طبيعة الأمر فيما إذا كان يتضمن قانونا أو قانونا عضويا ( في هذه الحالة الثانية يكون التصويت بالأغلبية المطلقة في المجلس الشعبي الوطني بعد عرضه إلزاما على المجلس الدستوري لرقابة الدستورية ) .










قديم 2008-01-30, 13:03   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
samir55
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلأم ..هل تقصد بالتنضيم هنا اللوائح التنضيمية.?....( أما المراسيم الرئاسية قتندر ج ضمن التنظيم ).










قديم 2008-03-09, 21:24   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
أسماء 22
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا لك يا أخ أنيس و يا أخ dz-baraka27 على اللفتة الطيبة منكما










قديم 2008-12-27, 22:39   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
نسرين123789
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا على افادتنا بالمعلومات القيمة واتمنى النجاح لكل طلبة الحقوق










قديم 2011-12-13, 15:23   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
Adelber
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكور اخي بارك الله فيك










 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 01:17

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc