الأعمال التجارية في القانون الجزائري(بحثي الخاص) - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الأعمال التجارية في القانون الجزائري(بحثي الخاص)

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2009-10-21, 11:02   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
أمينة87
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية أمينة87
 

 

 
إحصائية العضو










M001 الأعمال التجارية في القانون الجزائري(بحثي الخاص)

هذا البحث قمت بإعداده في السنة الثالثة
أرجو أن يفيدكم
خطة البحث


مقدمـــــــة
المبحث الأول: الأعمال التجارية الموضوعية
المطلب الأول: الأعمال التجارية الموضوعية المنفردة
المطلب الثاني: الأعمال التجارية الموضوعية بالمقاولة
المبحث الثاني: الأعمال التجارية بالتبعية
المطلب الأول: شروط نظرية التبعية و أساسها
المطلب الثاني: تطبيقات نظرية التبعية
الخاتمــــــــة


-01-


من المسلم به عند الحديث عن قواعد القانون التجاري نجد أنها تحكم فئة معينة من الأشخاص و هم التجار، وتنظم طائفة معينة من الأعمال و هي الأعمال التجارية. و لعل الحديث عن هذه الأخيرة يقودنا إلى الحديث عن المعايير أو المقاييس التي من خلالها نميز العمل التجاري عن بقية الأعمال و التي وضعها الفقه القانوني و كثيرا ما أخذت بها مختلف التشريعات، و هذا ما يدفعنا طرح التساؤلات التالية: ما هو موقف المشرع الجزائري من الأعمال التجارية؟ و هل أعطى تعريفا جامعا مانعا للعمل التجاري؟

و للإجابة عن هذه التساؤلات و نظرا لم يكتسبه الموضوع من أهمية في الجانبين النظري و العملي، ارتأينا القيام بهذا البحث، و الذي قسمناه وفقا لما ورد في القانون التجاري الجزائري إلى ثلاثة مباحث، يتناول الأول الأعمال التجارية الموضوعية، و يتطرق الثاني للأعمال التجارية بالتبعية (الشخصية).




















-02-

المبحث الأول: الأعمال التجارية الموضوعية

قبل الخوض في تفاصيل هذا المبحث يجب أن نشير إلى أن المشرع لم تعريفا جامعا مانعا للعمل التجاري، بل اكتفى بذكر مجموعة من الأعمال التي حددها وفق معايير فقهية، وردت في المواد 2، 3، 4 من القانون التجاري. و سبب هذا أن الفقه في حد ذاته لم يتوصل إلى تعريف موحد للأعمال التجارية. بل وضع لنا معايير من خلالها نحدد العمل التجاري.

و يمكن تعريف الأعمال التجارية الموضوعية على أنها تلك الأعمال التي تعتبر تجارية بالنظر إلى طبيعتها أو لذاتها أو لموضوعها أو كذلك لشكلها و غرضها، بغض النظر عن صفة الشخص الذي قام بها، و بالتالي هي الوحيدة التي تمنح الصفة التجارية للشخص القائم بها.

و تنقسم الأعمال التجارية الموضوعية إلى أعمال تجارية موضوعية منفردة و أخرى موضوعية بالمقاولة.


المطلب الأول: الأعمال التجارية الموضوعية المنفردة

و هي تلك الأعمال التي تأخذ الطابع التجاري حتى و لو مارسها الشخص مرة واحدة بصورة انفرادية، وتقسم هذه الأعمال إلى نوعين:

الفرع الأول: الأعمال التجارية الموضوعية المنفردة بصفة مطلقة(بحسب الموضوع)

إنها جميع الأعمال التجارية بحسب موضوعها، وتعتبر أمثل الأعمال التجارية لأنها تخضع دائما لأحكام القانون التجاري و لو قام بها شخص ليس تاجرا،
لكن الواقع أن بعض هذه الأعمال يفترض لاكتسابها الطابع التجاري أن تتوفر فيها مجموعة من الشروط، لو قام بها شخص غير تاجر.
و فيمايلي، و باختصار سنتطرق إلى هذه الأعمال الواردة في المادة 2 من القانون التجاري الجزائري.

أولا: الشراء لأجل إعادة البيع والعمليات المتعلقة بالترقية العقارية

/1 الشراء لإعادة البيع
وفقا للمادة الثانية من القانون التجاري " يعد عملا تجاريا بحسب موضوعه كل شراء للمنقولات لإعادة بيعها بعينها أو بعد تحويلها و شغلها و كل شراء للعقارات لإعادة بيعها".



-03-

وعليه فإن الشراء لإعادة البيع يعد عملا تجاريا مهما كانت صفة القائم به ومهما كان عدد العمليات، وهو يعتبر نموذجا لعملية التداول التي يقوم بها الشخص لتحقيق الربح، لكن يجب أن تتوفر فيه شروط معينة هي:

الشرط الأول: لابد من شراء أولي
إن عبارة "الشراء" لا تؤخذ بمعناها الضيق، إذ يقصد بها كل اكتساب لملكية أو حق عيني بمقابل، أي بعوض .

الشرط الثاني: أن يتعلق الشراء بمنقولات أو عقارات
يقصد بالمنقولات هنا كل الأموال المادية المعنوية، فالبضائع تمثل المنقول المادي مثل الكتب و السيارات.............، و المنقول المعنوي تمثله السندات و حقوق الملكية الصناعية و التجارية، مثل براءات الاختراع و الرسوم و النماذج الصناعية و العلامات و المحلات التجارية.

كما أن العقارات أصبحت مع صدور القانون التجاري الجديد قابلة لعمليات تجارية، بينما كانت من قبل مستبعدة من ميدان التجارة. فتطور الأفكار أدى إلى خضوعها أكثر فأكثر للأحكام التجارية .......و يرجع سبب استبعاد العقارات من القانون التجاري الفرنسي القديم إلى أنها كانت تعتبر أموالا ثابتة غير قابلة للتداول.

الشرط الثالث: لابد من قصد إعادة البيع
يجب أن يكون القائم بالعمل قد قام بشراء المنقولات أو العقارات لإعادة بيعها، فلا بد من وجود عنصر القصد عند الشراء و ليس مهما إذا يتبع هذه الأشياء من بعد، فإذا قام الشخص بشراء منقول أو عقار قاصدا إعادة بيعه، تعتبر هذه العملية تجارية و لو عدل عن قراره.


/2 العمليات المتعلقة بالترقية العقارية
حسب المادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 03-93 المتعلق بالنشاط العقاري و التي جاء فيها: " فضلا عن الأحكام التي نصت عليها في هذا المجال المادة 2 من الأمر 59-75 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 و المتضمن القانون التجاري الذكور أعلاه، تعتبر أعمالا تجارية بحكم غرضها، الأعمال التالية:
- كل نشاطات الاقتناء و التهيئة لأوعية عقارية قصد بيعها أو تأجيرها،
- كل نشاطات التوسطية في الميدان العقاري، لاسيما بيع الأملاك العقارية أو تأجيرها،
- كل نشاطات الإدارة و التسيير العقاري لحساب الغير."




. فرحة زراوي صالح، المرجع السابق، ص 98
. فرحة زراوي صالح، المرجع السابق، ص100




-04-

و بالتالي هذه النشاطات المذكورة في المادة الرابعة سالفة الذكر، تعتبر تجارية بحسب موضوعها أو بغرضها.

و ترى الأستاذة فرحة زراوي صالح أن السبب في اتخاذ المرسوم 03-93 هو التغييرات التي عرفها الميدان العقاري في الجزائر في السنوات الأخيرة، و ذلك بهدف توسيع النشاط العقاري للمرور من نظام اقتصادي ذو طابع اشتراكي إلى نظام اقتصاد السوق.


ثانيا: العمليات المصرفية و عمليات الصرف

إن عملية الصرف هي العملية التي ترمي إلى استلام عملة مقابل عملة أخرى، و لقد بين النظام رقم 07-91 المؤرخ في 14 أوت 1991 المتعلق بقواعد الصرف و شروطه أنه" يقصد بالصرف كل تبادل بين العملات الصعبة الحسابية و الدينار و العملات الصعبة فيما بينها."
و فيما يتعلق بالعمليات المصرفية، فهي ترمي إلى حفظ أموال أي نقود أو سندات ، و من ثم تعتبر عملية إيداع كما ترمي إلى حضارية السندات لحساب الغير و إلى القيام بمدفوعات أو مقبوضات لحساب الغير و كذلك إلى قبول قروض للغير.

و قد حاول المشرع الجزائري تعريف العمليات المصرفية و ذلك في القانون الجديد المتعلق بالنقد و القرض و ذلك في نص المادة 100 منه حيث تنص :" تتضمن الأعمال المصرفية تلقي الأموال من الجمهور و عمليات القرض و وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن و إدارة هذه الوسائل."

ثالثا: عمليات السمسرة و العمليات الخاصة بالعمولة
نظرا للتشابه بين هتين العمليتين فإن المشرع أخضعهما لنفس الأحكام و اعتبرهما أعمالا تجارية بحسب الموضوع، لأن كلاهما يقوم على الوساطة بين شخصين.

/1 عملية السمسرة ((L'opération de courtage
يتعلق الأمر بالعملية التي يقوم بها شخص يسمى السمسار لوضع اتصالات بين شخصين يريدان القيام بتعاقد، لكن هدف تصرفاته هو تحقيق الربح.
و هناك عدة أنواع من السماسرة نذكر منهم:

أ/ سمسار الشحن:
هو كل شخص طبيعي أو معنوي مهنته الربط بين مرسل البضائع و ناقل عمومي بعينة إبرام عقد نقل البضائع برا.


. فرحة زراوي صالح، المرجع السابق، ص 98

-05-

ب/ السمسار البحري:
هو كل شخص طبيعي أو معنوي يلتزم مقابل أجر و بموجب وكالة بالعمل كوسيط لإبرام عقود شراء السفن و بيعها و عقود الاستئجار و النقل البحري و العقود الأخرى التي تتعلق بالتجارة البحرية.
يشترط على المعني بالأمر إثبات تأهيله المهني في النشاط الملتمس. كما عليه بعد الحصول على ترخيص من الوزير المكلف بالبحرية التجارية، إضافة إلى تسجيله في السجل التجاري وفقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما إذ يعد من الأنشطة المقننة.

جـ/ سمسار التأمين:
يعتبر وسيط التأمين "كل شخص له وضع وكيل عام للتأمين، أو وضع سمسار التأمين المحدد في المواد 262و252 من الأمر 07-95 المؤرخ في 25 يناير 1995 المتعلق بالتأمينات و يقوم بدوره بتقديم عمليات التأمين". و من ثم يقصد بسمسار التأمين الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يمارس لحسابه الخاص مهنة التوسط بين طالبي التأمين و شركات التأمين بغرض اكتتاب عقد التأمين.
/2 العملية الخاصة بالعمولة:
هي العملية التي يقوم بها وسيط باسمه لكن لحساب الغير، و لذلك لا يعرف الطرف الثاني إلا الوسيط . و لأنه يتصرف لحساب الغير، سيطلب منه تسديد العمولة و كافة المصاريف، بالإضافة إلى تسديد المبلغ المدفوع. و يمكن أن نذكر في هذا المجال بعض الأنشطة منها:
أ/ الوكيل لنقل البضائع:
هو كل شخص طبيعي أو معنوي يلتزم بنقل البضائع تحت مسؤوليته و باسمه الخاص لحساب زبون مع مراعات الشروط التي حددها القانون التجاري.
غير أنه لا يجوز ممارسة هذا النشاط إلا بعد الحصول على الإعتماد القبلي من الوزير المكلف بالنقل، و يلتزم المعني لاأمر نظرا لتجارية نشاطه، باستيفاء إجراءات التسجيل في السجل التجاري.
ب/ الوكيل لدى الجمارك:
يقصد به الشخص الطبيعي او المعنوي الذي اعتمد القيام لصالح الغير بالإجراءات الجمركية المتعلقة بالتصريح المفصل للبضائع، و لذا لا يمكن مزاولة هذه المهنة إلا بعد الحصول على اعتماد يسلمه المدير العام للجمارك إذا توافرت في المعني بالأمر الشروط المحددة قانونا.

الفرع الثاني: الأعمال التجارية الموضوعية المنفردة بصفة نسبية(بحسب الشكل)

تعد أعمالا تجارية بحسب شكلها،طبقا لأحكام المادة 3 من القانون التجاري كل الأعمال التي تتخذ شكل السفتجة أو عقد شركة تجارية أو وكالات و مكاتب الأعمال مهما كان هدفها، أو عمليات متعلقة بالمحل التجاري أو عقد يتعلق بالتجارة البحرية و الجوية.

. فرحة زراوي صالح، المرجع السابق، ص 112
. فرحة زراوي صالح، المرجع السابق، ص113

-06-

أولا: السفتجة

تعتبر السفتجة أو الكمبيالة أو البوليصة ورقة تجارية، و هي أداة وفاء و ائتمان. عبارة عن أمر مكتوب من شخص يسمى الساحب(le tireur ) إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه(le tiré) يأمره بدفع مبلغ معين في تاريخ محدد و مكان معين لشخص ثالث يسمى المستفيد(le bénéficiaire) أو لشخص يعينه هذا الأخير.
وتشتمل السفتجة على البيانات التالية:
1- تسمية "سفتجة" في متن السند و باللغة المستعملة في تحريره.
2- أمر غير متعلق على قيد أو شرط بدفع مبلغ معين.
3- اسم من يجب عليه الدفع (المسحوب عليه)
4- تاريخ الاستحقاق.
5- المكان الذي يجب فيه الدفع.
6- اسم من يجب الدفع له أو لأمره (المستفيد).
7- بيان و تاريخ إنشاء السفتجة و مكانه.
8- توقيع من أصدر السفتجة (الساحب).
و عليه فإن أي سفتجة لم تتضمن بيانا من هذه البيانات، لا يعتد بها كورقة تجارية.

ثانيا: الشركات التجارية

حسب نص المادة 3من القانون التجاري تعتبر الشركات التجارية من الأعمال التجارية الموضوعية النسبية، إذ نجد المشرع ينص صراحة على هذا في الفصل التمهيدي من القانون التجاري المتعلق بالأحكام العامة للشركات التجارية حيث يذكر أنه:" يحدد الطابع التجاري لشركة إما بشكلها أو موضوعها". و لذا تعد شركات تجارية بسبب شكلها مهما كان موضوعها: شركات المساهمة و الشركات ذات المسؤولية المحدودة، شركات التضامن، شركات التوصية البسيطة و شركات التوصية بالأسهم؛ و يتبين من قراءة الأحكام القانونية أن إرادة المشرع الجزائري كانت منح الصفة التجارية لكافة الأعمال المتعلقة بالشركات التجارية كإجراء الاكتتاب أو التصفية.

ثالثا: وكالات و مكاتب الأعمال مهما كان هدفها

يتخذ الطابع التجاري كل عمل تقوم به وكالات و مكاتب الأعمال، حتى و لو كان غرضها مدنيا لأنها تجارية بحسب الشكل طبقا للمادة 3 من القانون التجاري. وليس بالضرورة أن يتخذ العمل الذي يقوم به شخص ما مع الوكالة، الطابع التجاري، إذ يعتبر مدنيا بالنسبة له و تجاريا بالنسبة للوكالة. أما إذا كان المتعامل مع الوكالة تاجرا فهناك حالتين: إذا كان لتعامله علاقة بالتجارة اعتبر تجاريا، أما إذا خرج عن إطار تجارته اعتبر مدنيا.

. فرحة زراوي صالح، المرجع السابق، ص 82
. فرحة زراوي صالح، المرجع السابق، ص90

-07-

رابعا: العمليات المتعلقة بالمحل التجاري

تذكر المادة الثالثة من القانون التجاري الجزائري ضمن الأعمال التجارية بحسب شكلها العمليات الواردة على المحل التجاري. و يترتب على ذلك أن كل تصرف متعلق بالمحل التجاري يعتبر عملا تجاريا بحسب شكله، سواء كان بيعا او شراء أو إيجارا أو رهنا و حتى إذا كان المتصرف أو المتصرف إليه تاجرا او غير تاجر. و على ذلك لا أهمية لصفة الشخص القائم بالعمل، بل المهم العمل بذاته إذ له الطابع التجاري بحسب الشكل.

خامسا: العقود المتعلقة بالتجارة البحرية و الجوية

نصت عليها المادة الثالثة من القانون التجاري، و لكن التساؤل الذي طرحه الكثير من الأساتذة المتخصصين في القانون التجار ي و من بنهم الأستاذة فرحة زراوي صالح هو هل أن المادة 3 من القانون التجاري تحتمل تفسيرا واسعا لها؟ فنعتبر بذلك ان كل عملية متعلقة بالتجارة البحرية و الجوية كالشراء و البيع و التأمين هي عمليات تجارية، و مهما كانت صفة الأشخاص القائمين بها. و هل يمكن تطبيق نص المادة الثالثة على عمليات النقل البحري و الجوي؟ خاصة و أنه في حال ما إذا كان الجواب بنعم فنجد أنفسنا أمام تناقض بين المادة 3 و 2/8 التي جاء فيها" تعد عملا تجاريا بحسب موضوعها كل مقاولة لاستغلال النقل". و عليه يستخلص من هذه المادة ان عمليات النقل تعد عملا تجاريا بالمقاولة و بالمقابل لم يستوجب المشرع ممارسة عقود التجارة البحرية و الجوية في شكل مقاولة، و منه لا تخضع عمليات النقل البحري و الجوي المنفردة من ميدان تطبيق المادة 5/3 من القانون التجاري.
و لكن آخر تدخل للمشرع الجزائري يثير بعض التساؤلات حين أدى إلى إدراج بعض العمليات المتعلقة بالتجارة البحرية ضمن قائمة الأعمال التجارية بحسب موضوعها.

و حتى تكون الأمور واضحة كان على المشرع الخيار بين حلين:
إما إدراج أحكام المادة 4 من الأمر رقم 27-96 السالف الذكر في المادة 3 من القانون التجاري لجعل كل العقود المتعلقة بالتجارة البحرية أعمالا تجارية بحسب الشكل مهما كانت صفة الشخص القائم بها و مهما كان عدد العمليات.
و إما إلغاء أحكام المادة 3 (الشطر الأخير) من القانون التجاري لإعادة إدراجها في المادة 2 من نفس القانون مع إضافة أحكام المادة 4 من الأمر 27-96، و هذا الحل أصوبƒ.




. فرحة زراوي صالح، المرجع السابق، ص 82
. فرحة زراوي صالح، المرجع السابق، ص96
.ƒ فرحة زراوي صالح، المرجع السابق، ص97



-08-








 


قديم 2009-10-21, 11:08   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
أمينة87
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية أمينة87
 

 

 
إحصائية العضو










Arrow تابع

المبحث الثاني: الأعمال التجارية بالتبعية (الأعمال الشخصية)


(Actes de commerce par accessoire)


إن نظرية الأعمال التجارية لا تنصب فقط على الأعمال التجارية بحسب طبيعتها أو بحسب الشكل(أي الأعمال الموضوعية) حتى يعتبر العمل تجاريا و إنما تتوسع في ذلك ،و تضفي الصفة التجارية على الأعمال و هذا على أساس شخصي محض ،فهي تعتمد في ذلك على صفة الشخص القائم بالعمل بغض النظر عن طبيعته الذاتية أي المدنية. و هذا نظرا لكون العمل يخرج عن التعداد القانوني للأعمال التجارية التي أوردتها المادة 02من القانون التجاري الجزائري بحيث لو صدر هذا العمل من شخص غير تاجر لبقي محتفظا بصفته المدنية البحتة. و عليه فطالما أن هذا العمل يقوم به التاجر لشؤون تتعلق بتجارته، فإنه يتبع هذه الشؤون و بذلك فإن هذه التبعية بدورها أكسبته الصفة التجارية.

إن مصدر تجارية هذا النوع من الأعمال يكمن في مهنة القائم بها لا في طبيعتها، و مثال هذه الأعمال شراء التاجر الأثاث أو الدفاتر لمحله التجاري، أو شراء الفحم، الزيت.......الخ. أي كل ما له علاقة بالنشاط التجاري الذي يقوم به التاجر، يدخل ضمن الأعمال التجارية بالتبعية.

و لتمييز الأعمال التجارية بالتبعية عن الأعمال التجارية الموضوعية، تمت تسميتها بالأعمال التجارية النسبية، و كذا الذاتية أو الشخصية) (RELATIFS. كما أننا نجد القضاء قد أقام قرينة لصالح المتعامل مع التاجر، مفادها أن ما تحتويه نظرية الأعمال التجارية بالتبعية هو تلك الأعمال التي يقوم بها التاجر و الخارجة عن الأعمال المنصوص عليها في المادة الثانية(02) من القانون التجاري. و بالتالي فهي تخضع لأحكام هذا القانون، من حيث الإثبات و الاختصاص شأنها في ذلك شأن الأعمال التجارية المحضة، لأنه مفترض أن التاجر قام بها لحاجات تجارية و تسمى هذه القرينة بالقرينة التجارية présemption de commercialité) .(Laأأأ و
و مع هذا فهي تعتبر قرينة بسيطة يجوز إثبات عكسها، بحيث يمكن للتاجر أن يثبت أن العمل المدني الذي قام به لم يكن متعلقا بتجارته فيخضع حينئذ لأحكام القانون المدني، و على هذا الأساس فإن إضفاء الصفة التجارية على الأعمال التي يقوم بها التاجر، يستلزم وقوع هذه الأعمال تابعة لحرفته، حتى يخضع العمل التابع لقواعد واحدة (نظام قانوني موحد)(1) تطبيقا للمبدأ القائل بأن الفرع يتبع الأصل في الحكم.
و من أجل توضيح كل هذا فقد عنيت دراسة نظرية التبعية بتقسيم المبحث إلى مطلبين و هذا كالآتي:
المطلب الأول: شروط نظرية التبعية و أساسها
المطلب الثاني: تطبيقات نظرية التبعية

-(1)أ.نادية فضيل، القانون التجاري، الطبعة الثامنة (8) ، ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر، 2006 ،ص 112



-18-



المطلب الأول: شروط نظرية التبعية و أساسها


باستقراء نص المادة الرابعة (04) من القانون التجاري الجزائري و التي تنص على أنه:
"يعد عملا تجاريا بالتبعية:
- الأعمال التي يقوم بها التاجر و المتعلقة بممارسة تجارته أو حاجات متجره،
- الالتزامات بين التجار ."
يتبين أنه لاعتبار العمل تجاريا بالتبعية، يجب توفر شرطين:
-1 توافر صفة التاجر في الشخص القائم بالعمل التجاري،
-2 أن يكون العمل متعلقا بممارسة التجارة أو ناشئا عن التزامات بين التجار.
و عليه فإن نظرية التبعية تقوم على اعتبارات منطقية تقتضي إضفاء الصفة التجارية على كل عمل يقوم به الشخص بصفته تاجرا حتى كلا العملين (الأصلي و التابع) لنظام قانوني موحد، و كذا اعتبارات قانونية تعززها المادة الرابعة من القانون التجاري.

الفرع الأول: شروط النظرية
إن نظرية التبعية، و وفقا لنص المادة الرابعة تقتضي توافر شرطين اثنين لإضفاء الصفة التجارية على الأعمال التي يباشرها التاجر.
أولا: ضرورة اكتساب صفة التاجر
لقد جاء النص على صفة التاجر و اكتسابها في المادة الأولى(1) من القانون التجاري و التي جاء فيها:
" يعد تاجرا كل شخص طبيعي أو معنوي يباشر عملا تجاريا و يتخذه مهنة معتادة له، ما لم يقض القانون بخلاف ذلك."
و هذا يعني أن كل من يباشر أعمالا تجارية على وجه الامتهان أو الاحتراف يعد تاجرا، و يخضع و أعماله التي يزاولها في إطار التجارة إلى أحكام القانون التجاري.و من ثمة فإن الأعمال التي يقوم بها الشخص المدني لا تنتمي أو تندرج ضمن نظرية التبعية، بل هي خاضعة لأحكام القانون المدني.
و تجدر الإشارة إلى أن إثبات الصفة التجارية للشخص _ طبيعيا كان أو معنويا _ إنما تكون بجميع وسائل الإثبات.(1)
ثانيا: ارتباط العمل بالمهنة التجارية
حتى نتمكن من إخضاع العمل إلى نظرية التبعية،و زيادة إلى وجوب توافر الصفة التجارية في الشخص لقائم بهذا العمل، لابد من ارتباط هذا العمل بالنشاط التجاري الذي يزاوله، أي أنه حدث بمناسبته،و عليه فإنه لا تثبت الصفة التجارية إلا لأعمال التاجر التي تتعلق بتجارته.

(1) - طبقا لمبدأ حرية الإثبات في المواد التجارية )المادة 30 من القانون التجاري الجزائري(


-19-


أما إذا انتفى هذا الارتباط و لم تكن للعمل الذي قام به التاجر أي صلة بالتجارة ظل محتفظا بصفته المدنية، خاضعا لأحكام القانون المدني. و بالتالي فهو يعتبر كما لو كان مرتبطا بحياة التاجر الخاصة أو بنشاطه غير التجاري.لذا لا يعد تجاريا بالتبعية، إنفاق التاجر على زوجته أو أحد ذويه أو أولاده أوحتى على منزله أو حاجاته الخاصة.(1)
غير أنه قد يثار التساؤل حول المقصود من ضرورة ارتباط العمل بالنشاط التجاري الذي يمارسه التاجر، بحيث قد يصعب في بعض الأحيان معرفة إذا ما كان العمل الذي يزاوله التاجر متعلقا بتجارته أم لا علاقة له بها؟
فعلى سبيل المثال، إذا اشترى التاجر سيارة دون أن يكون الشراء مصحوبا بعقد البيع، فإن الإشكال الذي يطرح هو الغرض من هذا الشراء، فهل اشتراها ليستعملها لأغراضه الشخصية، أم أنه اشتراها لنقل البضائع إلى العملاء، و ما إلى ذلك من حاجيات تجارية؟(2)

و بناء عليه - و كما أشرنا سابقا- فإن القضاء الفرنسي قد أقام قرينة قانونية و هي القرينة التجارية، و التي تقضي بأن كل عمل يقوم به التاجر خارج نطاق الأعمال التجارية، إنما يكون لتحقيق حاجات تجارية، فيعتبر بذلك عملا تجاريا بالتبعية(3). و هي قرينة بسيطة يمكن إثباتها بكافة طرق الإثبات.
كما ذهبت محكمة النقض البلجيكية في حكمها الصادر في 10 أكتوبر1895 و الذي ذهبت إليه بعض المحاكم البلجيكية أيضا، إلى القول بضرورة توافر عنصر تحقيق الربح حتى يمكن القول بأن هناك ارتباطا بين العمل و المهنة التجارية.و هي بذلك تعني أن العمل لا يكتسب الصفة التجارية و لا يتعلق بالمهنة التجارية حتى وفقا لنظرية الأعمال التجارية بالتبعية، و إنما يجب لتحقق ذلك اقتران العمل بقصد أو غرض تحقيق الربح.
غير أن هذه الأحكام تعرضت لنقد الفقه البلجيكي، لأنها بمنظوره تؤدي إلى انعدام الفائدة المرجوة من نظرية الأعمال التجارية بالتبعية.
أما الفقه و القضاء في الجزائر، فرنسا و مصر فقد استقرا على الاكتفاء بالقول أنه حتى يصبح العمل الذي بقوم به التاجر تجاريا بالتبعية الشخصية، يكفي أن يكون ارتباط مادي بينه و بين المهنة التجارية، و لا يشترط بتاتا أن يكون مرتبطا بنية تحقيق الربح.(4)


الفرع الثاني: أساس نظرية التبعية

إن نظرية التبعية تقتضي إضفاء الصفة التجارية على كل الأعمال التي تتبع مهنة التجارة، و هذا بديهي طالما أن التاجر يقوم بهذه الأعمال بمناسبة مزاولته لنشاط تجاري معين. و هو ما أشارت أغليه المادة الرابعة (4) من التقنين التجاري الجزائري، و التي تشترط توافر الصفة التجارية في الشخص القائم بهذا العمل، و أن يرتبط العمل بالمهنة التجارية أو أن يكون بمناسبة مزاولتها، أو نتيجة التزامات بين التجار.

-(1) د. شادلي نور الدين، القانون التجاري، دار العلوم للنشر و التوزيع، الجزائر، 2003، ص 55و 56
-(2)د. سلمان بو ذياب، مبادئ القانون التجاري، مجد المؤسسة الجمعية للدراسات و النشر و التوزيع، ط 1 لبنان،2003
(3)- أ. نادية فضيل، المرجع السابق،ص112
(4)-أ. نادية فضيل، نفس المرجع،ص114


-20-


أي أن نظرية الأعمال التجارية بالتبعية تقوم على اعتبارين اثنين لمنح الصفة التجارية لعمل يقع خارج تصرفات التاجر التجارية، و هما الأساس المنطقي و الأساس القانوني.

أولا: الأساس المنطقي
حتى تكون الحياة التجارية وحدة لا تتجزأ يخضع فيها العمل الأصلي و العمل التبعي لنظام قانوني واحد، تطبيقا للمبدأ القائل بأن الفرع يتبع الأصل في الحكم ، فإنه منطقيا يجب أن تحمل جميع الأعمال التي تتبع مهنة التجارة الصفة التجارية بالتبعية.
إن هذا المبدأ أو الأساس المنطقي يحمل في طياته فوائد هامة تتساير و الدعائم و الأساسيات التي تقوم عليها الحياة التجارية كما أنه يكفل للمتعاملين مع التجار حماية أكيدة تجسيدا لفكرة حماية الغير المتعامل مع التاجر و حفاظا على حقوقه. و نظرا لأن نشاط التاجر القانوني و العملي ضخم و معقد،و تختلط فيه الأعمال ذات الصفة التجارية الواضحة بالأعمال المدنية التي يقوم بها، و عليه فإنه حسب الأستاذ علي البارودي لا جدوى من أن يبحث القضاء في هذا النشاط المتشعب حتى يتسنى له تطبيق القانون التجاري تارة، و القانون المدني تارة أخرى، خاصة و أن الهدف المنشود من هذه الأعمال - حتى المدنية منها في نهاية الأمر- هو خدمة النشاط التجاري، و من الأفضل إذن أن يطبق القانون التجاري على عناصر هذا النشاط.(1)

ثانيا: الأساس القانوني
يستقى هذا الأساس من صياغة نص المادة الرابعة(4) من القانون التجاري الجزائري (2) حيث أن العمل لا يكتسب الصفة التجارية إلا إذا كان متعلقا بالنشاط التجاري، و لو لم يكن الغرض منه المضاربة و تحقيق الربح، و إنما يكفي ارتباطه بتجارة التاجر أو حصوله في نطاق نشاطه التجاري أو بمناسبة هذا النشاط، و يظل العمل محتفظا بصفته المدنية في حال عدم ارتباطه بالتجارة.
و المتمعن في الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة(4)، يجد بأن المشرع يشترط لاعتبار العمل تجاريا بالتبعية، أن يتم بين تاجرين، و هذا خطأ وقع فيه المشرع. في حين كان له أن يقول:"الالتزامات الناشئة عن الأعمال التي يقوم بها التاجر بمناسبة ممارسة تجارته" مثلا.
و هذا ما تبناه كل من الفقه و القضاء الفرنسي و المصري، و اللذان استقرا على الاكتفاء بأن يكون أحد طرفي الالتزام تاجرا حتى يعتبر العمل تجاريا بالنسبة إليه، بينما الطرف الآخر)الثاني( يبقى محتفظا بصفته المدنية.


(1)- أ. نادية فضيل، المرجع السابق، ص 115
(2)- تنص المادة (4) على أنه:" يعد عملا تجاريا بالتبعية:
- الأعمال التي يقوم بها التاجر و المتعلقة بممارسة تجارته، أو حاجات متجره،
- الالتزامات بين التجار."


-21-









قديم 2009-10-21, 11:10   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
أمينة87
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية أمينة87
 

 

 
إحصائية العضو










Arrow تابع

المطلب الثاني: تطبيقات نظرية التبعية


في إطار نظرية الأعمال التجارية بالتبعية، يتحول العمل المدني إلى عمل تجاري بالتبعية، طالما أن القائم بهذا العمل يحمل الصفة التجارية)تاجر( و كان متعلقا بتجارته، كأن يشتري سيارة لنقل البضائع إلى العملاء أو التنقل بين الأسواق لدراسة أحوال السلع و الأسعار، أو التأمين على المحل التجاري ضد المخاطر..........الخ.
أما الأعمال المدنية التي يقوم بها التاجر كونه شخصا عاديا، مثل الزواج، الطلاق، شراء الأثاث للمنزل، أو التأمين لمصلحة الزوجة أو الأولاد، كلها تخرج عن نطاق نظرية الأعمال التجارية بالتبعية. (1)
و عليه فإن نطاق هذه النظرية إنما هو نطاق يتسم بالاتساع أكثر منه في الأعمال التجارية الموضوعية و الشكلية. و هو ما أكدته المادة 04 بنصها في الفقرة الأولى- كما أسلفنا من قبل- على أنه:"يعد عملا تجاريا بالتبعية الأعمال التي يقوم بها التاجر و المتعلقة بممارسة تجارته أو حاجات متجره.........."
و المقصود بكلمة الأعمال هنا، أن هذه الأعمال إما أن تكون أعمالا مادية أو قانوني، ناشئة عن التزام تعاقدي أو تقصير من التاجر، لذا فإن نظرية الأعمال التجارية بالتبعية تشمل مايلي:


الفرع الأول: الالتزامات التعاقدية

بناء على نص المادة 04/ 2من القانون التجاري، فإن جميع العقود التي يبرمها التاجر لحاجات تجارية طبقا لنظرية التبعية. فمثلا شراء التاجر للأثاث أو مستلزمات محلاته التجارية أو مصانعه،و كدا العقود التي يبرمها التاجر مع العملاء أو قيامه بالتأمين على المحل التجاري، أوتعاقده على توريد الكهرباء و الماء مثلا لمحله التجاري، كلها أعمال تكتسب الصفة التجارية بتبعيتها للمهنة التجارية للتاجر،أو بمناسبة حاجياتها.
غير أنه قد تثار صعوبات فيما يخص عقد الكفالة و أيضا العقود المتعلقة بالعقارات، و غيرها من العقود التي تكتسب الصفة التجارية بالتبعية سنبينها تبعا.

أولا: عقد الكفالة(2)
الكفالة في الأصل من عقود التبرع، فهي مجانية بطبيعتها، بمعنى أن الكفيل يقصد تقديم خدمة للمدين دون أن يتقاضى أجرا على كفالته. و الأصل أن تكون الكفالة مدنية(عقد مدني) و من غير الممكن أن تكون تجارية و لو كان الكفيل تاجرا أو كان الدين المكفول تجاريا، و قد استقر القضاء على هذا الرأي متى كانت الكفالة دون مقابل.(3)


(1)- أ. نادية فضيل، المرجع السابق،ص117
(2) – المادة 644 من القانون المدني الجزائري:"الكفالة عقد يكفل بمقتضاه شخص تنفيذ التزام بأن يتعهد الدائن بأن يفي بهذا الالتزام إذا لم يفي به المدين نفسه"
(3)-د. شادلي نور الدين، المرجع السابق، ص57


-22-



و مع أن عقد الكفالة هو عمل مدني، فقد يكتسب الصفة التجارية بنص القانون، و هذا متى تعلق الأمر بالسفتجة لأنها تعد من قبيل الأعمال التجارية بحسب الشكل. بل إن القضاء ذهب لأبعد من هذا حيث اعتبر الكفالة المقدمة من طرف مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة لصالح أعمال الشركة أو ضمان تصرفاتها عملا تجاريا لأنه لا يمثل عملا خيريا.
غير أننا نجد بعض الصعوبة في تفسير هذا التكييف بالاستناد على نظرية التجارية بالتبعية لأن مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة و المدير العام لشركة المساهمة لا يعتبرون تجارا و إنما الشركة هي التي تمنح لهم التاجر و بالتالي فالقول أن الضمان الشخصي الذي يقدمه ممثلو هذه الشركات هو عمل تجاري بالتبعية غير صحيح.
و من أجل ذلك ذهب الفقهاء إلى تفسيره بناء على نظرية الأعمال التجارية الموضوعية بالتبعية و أدرجوا ضمنها الشركات التجارية حسب الموضوع. غير أن الإشكال يبقى مطروحا و الإجابة عنه غير مستقرة فيما يتعلق بالشركات التجارية التي تمارس نشاطا مدنيا إذ هي تجارية حسب الشكل لا الموضوع، و طالما أنها كذلك، فكيف يمكن تفسير إضفاء الصفة التجارية على الكفالة التي يقدمها مدير شركة ذات مسؤولية محدودة و لكن بصفة شخصية لصالح الشركة؟
إن هذا الإشكال يجعل جميع العمليات القانونية التي ترد على السفتجة تكتسب الصفة التجارية تعلق الأمر بإنشائها أو قبولها أو حتى ضمانها(1).
كما تعتبر الكفالة تجارية بالتبعية إذا صدرت من أحد المصارف أو البنوك لعميل من عملائه على اعتبار أنها من العمليات المصرفية(2).
و تعتبر الكفالة أيضا عملا تجاريا إذا قام بها الكفيل التاجر لغاية تتعلق بتجارته كالكفالة الصادرة عن شركة بمناسبة معاملة خاصة بتجارتها، أو إذا كان للتاجر مصلحة تجارية شخصية كما لو أصدرها لتاجر من عملائه لتجنيبه خطر الإفلاس و الاحتفاظ به كعميل.

ثانيا: العقود الواردة على العقار
إن المبدأ المعمول به عموما هو أن العقود الواردة على العقارات مستبعدة تماما من نطاق القانون التجاري، فهي أعمال مدنية و لا تعد تجارية إلا إذا وردت على عقارات في إطار مقاولة تجارية. أما بالنسبة للعمليات المنفردة و المستثناة بنص القانون كشراء العقارات من اجل إعادة بيعها و تحقيق الربح، فهي أعمال تجارية طبقا لنص المادة 2 /2 من التقنين التجاري.(3)


(1)- د. فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري،دار النشر و التوزيع ابن خلدون، الجزائر، الطبعة الثانية، 2003 ، ص 124
(2)- تنص المادة 2/13من القانون التجاري الجزائري:" يعد تجاريا بحسب موضوعه:- كل عملية مصرفية، أو عملية صرف أو سمسرة أو خاصة بالعمولة."
(3)- د. شادلي نور الدين، المرجع السابق، ص 59



-23-

سؤال: إذا اشترى التاجر العقارات لحاجات تجارية، هل تصبح هذه العقود أعمالا تجارية بالتبعية ؟
إن تطبيق نظرية التبعية مباشرة غير ممكن، إذ يجب التمييز بين ما يرد على العقارات من حقوق عينية كملكية العقار فهي مدنية، أما فيما يتعلق بالحقوق الشخصية، أي العقود التي ترد على إنشاء التزامات كما هو الحال في استئجار عين لمباشرة التجارة، و كذا تعاقد التاجر مع مقاول لترميم أو توسيع العقار الذي يمارس فيه نشاطه التجاري. أو حتى التأمين الذي يعقده التاجر ضد المخاطر التي تتعرض لها العقارات ذاتها.

ثالثا:العمليات الواردة على المحل التجاري
تنص المادة 3 / 4 على أنه:"يعد تجاريا بحسب شكله:............العمليات المتعلقة بالمحلات التجارية."
وعليه فإنه لا خلاف على أن شراء المحل التجاري أو بيعه أو تأجيره هو عمل تجاري بطبيعته. و إذا كان شراء المحل التجاري من تاجر لتجارته، فلا خلاف أيضا بأنه عمل تجاري بالتبعية.
إلا أن الخلاف يثور حينما يشتري شخص محلا تجاريا تحضيرا لمباشرة تجارته، و ذلك قبل أن يكتسب صفة التاجر. لأن انتفاء هذه الصفة وقت الشراء يمنع تطبيق نظرية التبعية لتخلف أحد شروطها.
و مع ذلك فالراجح هو إضفاء الصفة التجارية بالتبعية على هذا الشراء كونه خطوة أساسية لاحتراف التجارة و الذي يؤدي إلى اكتساب صفة التاجر. و هو ما ينطبق أيضا على شراء المواد اللازمة لمباشرة التجارة. فهو عمل تجاري بالتبعية لأنه مقدمة التجارة المقبلة.(1)
و يعد أيضا تجاريا بالتبعية بيع المحل التجاري، حتى ولو أقدم عليه التاجر بهدف اعتزال مهنة التجارة و تركها نهائيا، و ذلك مرده أنه يعتبر آخر عمل قام به قبل زوال الصفة التجارية عنه.
غير أنه إذا حدث البيع قصد تصفية التركة، لا لتصفية التجارة، كما لو آل المحل التجاري بالميراث إلى البائع، فإن البيع يعد مدنيا لانتفاء صلته بالتجارة.(2)

رابعا: عقد القرض
الأصل أن عقد القرض يعد من قبيل الأعمال المدنية، لكنه يصبح تجاريا بالتبعية في حالتين اثنين:
الحالة الأولى: إذا كان المقترض تاجرا، و كان هدفه من الاقتراض تحقيق حاجات و مصالح تجارية، فإن العمل هنا هو تجاري بالتبعية.
الحالة الثانية: و إذا كان المقترض شخصا غير تاجر، و اقترض مبلغا من النقود للقيام بعمليات تجارية)المضاربة في البورصةمثلا(، فإن عمله أيضا هو من قبيل الأعمال التجارية بالتبعية، عملا بنص المادة الرابعة من التقنين التجاري الجزائري.(3)

(1)- موقع الجزائرية للقانون والحقوق(Algérie droit.fb.bz) دروس في القانون التجاري، الأعمال التجارية بالتبعية
(2)- د. سلمان بو ذياب، المرجع السابق، ص 99
(3)- أ. عمورة عمار، الوجيز في شرح القانون التجاري الجزائري، دار المعرفة، الجزائر، بدون سنة، ص 87


-24-


الفرع الثاني: الالتزامات غير التعاقدية

استنادا لنص المادة 4 من القانون التجاري الجزائري فإن نطاق تطبيق نظرية الأعمال التجارية بالتبعية لا يقتصر على الالتزامات التعاقدية فقط و إنما يشمل أيضا الالتزامات غير التعاقدية، ذلك أن نص هذه المادة جاء عاما و مطلقا إذ نجده يضفي الصفة التجارية بالتبعية على كل الأعمال التي يقوم بها التاجر بمناسبة نشاطه التجاري دون تفرقة و مهما كان مصدرها.
أولا: الالتزامات الناشئة عن المسؤولية التقصيرية) العمل غير المشروع(
تعد تجارية بالتبعية، التزامات التاجر الناشئة عن العمل غير المشروع الذي يقع منه بمناسبة نشاطه التجاري، سواء كانت تتعلق بمسؤوليته الشخصية عن أفعاله، أو بالمسؤولية عن أفعال تابعيه أو الأشياء التي في حراسته، و سواء كانت الأضرار مادية أو بدنية أو حتى أدبية. فإذا صدمت سيارة التاجر شخصا في طريقها بتوصيل بضائع للعملاء، فإن التزامه بتعويض الضرر الناشئ عن الحادث يعد تجاريا بالتبعية.
و يعد أيضا تجاريا بالتبعية، التزام التاجر بالتعويض عن الضرر الذي تسببه الآلات و الأشياء التي يستخدمها، أو الضرر الذي يقع من عماله ينشأ عن خطأ منهم.
كما يندرج ضمن طائفة الأعمال التجارية بالتبعية، التزام التاجر بالتعويض عن أعمال المنافسة غير المشروعة التي تقع منه بمناسبة مزاولة تجارته، كأن يقوم بتقليد علامة تجارية لتاجر آخر، أو تقليد براءة اختراعه، أو أن يقدم على تشويه سمعته التجارية بالحط من قيمة منتجاته مثلا.(1)

ثانيا: الالتزامات الناشئة عن الإثراء بلا سبب
حتى يتم اعتبار هذه الالتزامات إذا كان محلها الإثراء بلا سبب أعمالا تجارية بالتبعية، فيجب أن تكون هناك علاقة بين هذا الإثراء و بين النشاط التجاري، أي أن يكون الإثراء بمناسبة مزاولة التاجر لمهنته التجارية، كالتزامه برد ما قبضه زيادة في سعر السلعة عما هو محدد لها أو برد المبالغ التي دفعت له خطأ، و التزام شركة التأمين برد الأقساط الإضافية التي حصلت عليها بلا سبب لزوال الخطر المضمون. و كذلك الأمر في التزام التاجر بتعويض الفضولي عما قام به من عمل لمصلحة تجارته، و التزام شركة النقل برد مبالغ تلقتها خطأ.(2)
ثالثا: التزامات التاجر بدفع الضريبة و اشتراكات التأمينات الاجتماعية
أما فيما يخص هذه الالتزامات، فالأصل أن لها الصفة المدنية طالما أن التكليف بدفع الضرائب لمصلحة خزينة الدولة مفروض على جميع المواطنين دون استثناء و لا علاقة لها بمهنهم، مع أنه يكون للمهنة اعتبار عند تقدير قيمة الضريبة. و لكنها في جميع الأحوال تعتبر عملا مدنيا بغض النظر عما إذا كان المكلف بها تاجرا أو غير تاجر.
غير أنه فيما يتعلق بدفع التاجر اشتراكات التأمينات الاجتماعية، فالرأي الراجح يعتبرها عملا تجاريا بالتبعية لأنها ترتبط بعمل التاجر و تتحدد مع طبيعة أجور العمال.


(1)- د. سلمان بو دياب، المرجع السابق، ص 100
(2)- د. شادلي نور الدين، المرجع السابق، ص 60


-25-


مع أن المشرع الجزائري لم يعط تعريفا جامعا مانعا للأعمال التجارية منتهجا بذلك نهج المشرع الفرنسي، إلا أنه في المقابل أعطى تعدادا قانونيا للأعمال التجارية. فبدراستنا لأحكام المواد 1، 2، 3 و 4 من القانون التجاري الجزائري،لاحظنا أنه اعتبر الأعمال أعمالا تجارية في مراكز مختلفة، فتارة اعتبر أن الطابع التجاري يتعلق بالعمل ذاته، فهو تجاري مهما كان الشخص القائم به)طبيعي أو تجاري بذاته( و تارة منح الصفة التجارية للأعمال، حتى و لو وقعت مرة واحدة)الأعمال التجارية الموضوعية المنفردة( ثم ذهب إلى أنه لا تعد أعمالا تجارية إلا إذا صدرت على وجه مشروع)مقاولة تجارية(. كما ذكر أن هناك أعمالا تجارية شخصية و التي تكتسب هذه الصفة بتبعيتها للشخص القائم بها)التاجر(.

غير أنه عند القول بأن عملا له طابع تجاري، فإنه ليس بالضرورة أن يكون عملا قائما بين تاجرين، فقد يحدث و أن يكون هذا العمل تجاريا بالنسبة لشخص معين، و مدنيا بالنسبة للأطراف الأخرى.و هو ما تثيره نظرية الأعمال المختلطة، إذ أن هذه الأعمال-كما سلف الذكر- ليست مستقلة عن الأعمال التجارية، ولا تخرج عن كونها أعمالا تجارية أصلية أو بطريقة التبعية. فالحقيقة هي أن هذه الأعمال، تكون مدنية بالنسبة لطرف و تجارية بالنسبة للطرف الثاني.

و هو ما تغاضى عنه المشرع الجزائري في نص المادة الرابعة(04)من التقنين التجاري الجزائري، و التي تقضي بأنه:" يعد عملا تجاريا بالتبعية الالتزامات بين التجار". فبناء على هذا النص فإن تجارية الأعمال لا تكون إلا في تلك التي تتم بين تاجر و تاجر، غير أن هذا ليس منطقيا بوجود الأعمال المختلطة و التي يكون أحد طرفيها مدنيا بينما يكون الثاني تجاريا، و هو ما ذهب إليه الفقه في انتقاده لنص هذه المادة.

و من هذا المنطلق، فإننا نضم رأينا إلى ما ذهب إليه الفقه، و نوصي بأن يؤخذ بعين الاعتبار، على أمل أن يتم تعديل هذه المادة، حتى تتماشى و مقتضيات الحياة التجارية الحالية.


-26-



قائمة المراجع


/1 الكتب:

1- أ/ فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري، نشر و توزيع ابن خلدون، النشر الثاني، 2003
2- أ/ نادية فضيل، القانون التجاري الجزائري، الطبعة الثامنة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1993
3- د/ شادلي نور الدين، القانون التجاري، دار العلوم للنشر و التوزيع، الجزائر، 2003
4- أ/ عمورة عمار،الوجيز في شرح القانون التجاري الجزائري، دار المعرفة، الجزائر، بدون سنة.
5- د/ سلمان بو ذياب، مبادئ القانون التجاري، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع، الطبعة الأولى، لبنان، 2003

/2 النصوص القانونية:
1- الأمر رقم 59-75 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون التجاري، المعدل و المتمم بالأمر رقم 27-96 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1996
2- المرسوم التشريعي رقم 03-93 المؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول ماري سنة 1993 المتعلق بالنشاط العقاري.

/3 المواقع الإلكترونية:

v دروس في القانون التجاري، الأعمال التجارية بالتبعية،
موقع الجزائرية للقانون و الحقوق: Algérie droit. fb.bz


-27-



الفهرس

الموضوع الصفحة
- خطة البحث............................................. ..................................... 01
- مقدمـــــــة...................................... .............................................. 02
- المبحث الأول: الأعمال التجارية الموضوعية.........................................
- المطلب الأول: الأعمال التجارية الموضوعية المنفردة............................... 03
- الفرع الأول: الأعمال التجارية الموضوعية المنفردة بصفة مطلقة
(بحسب الموضوع).......................................... ................................ 03
- الفرع الثاني: الأعمال التجارية الموضوعية المنفردة بصفة نسبية
(بحسب الشكل)............................................ .................................... 06
- المطلب الثاني: الأعمال التجارية الموضوعية بالمقاولة............................. 09
- الفرع الأول: مقاولة تأجير المنقولات و العقارات.................................... 10
- الفرع الثاني: مقاولة الإنتاج أو التحويل أو الإصلاح................................. 10
- الفرع الثالث: مقاولة البناء أو الحفر أو تمهيد الأرض............................... 11
- الفرع الرابع: مقاولة التوريد و الخدمات........................................... .... 12
- الفرع الخامس: مقاولة استغلال المناجم و المناجم السطحية أو مقالع الحجارة أو
منتجات الأرض الأخرى............................................ ........................ 13
- الفرع السادس: مقاولة النقل و الانتقال.......................................... ........ 13
- الفرع السابع: مقاولة استغلال الملاهي العمومية و الإنتاج الفكري................ 14
- الفرع الثامن: مقاولة التأمين........................................... ................... 14
- الفرع التاسع: مقاولة استغلال المخازن العمومية..................................... 16
- الفرع العاشر: مقاولة بيع السلع الجديدة بالمزاد العلني بالجملة..................... 16
- المبحث الثاني: الأعمال التجارية بالتبعية(الشخصية)................................ 18
- المطلب الأول: شروط نظرية التبعية و أساسها....................................... 19
- الفرع الأول: شروط النظرية........................................... .................. 19
- الفرع الثاني: أساس النظرية........................................... ................... 20
- المطلب الثاني: تطبيقات النظرية........................................... ............. 22
- الفرع الأول: الالتزامات التعاقدية......................................... .............. 22
- الفرع الثاني: الالتزامات غير التعاقدية......................................... ........ 25
- الخاتمــــــــة................................... .............................................. 26
- قائمة المراجع........................................... ................................... 27
- الفهــــــرس...................................... ............................................ 28





-28-









قديم 2009-10-21, 11:12   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
أمينة87
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية أمينة87
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ملاحظة: وضعته كاملا حتى يتسنى للإخة الكرام الإستفادة
خاصة من يريد معرفة كيفية إعداد بحث










قديم 2009-10-21, 11:16   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
abbes8
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية abbes8
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك أختى أمينة على هذا البحث.الملم بجميع المعلومات المتعلقة بالاعمال التجارية في القانون التجاري .وعلى جهدك في كتابته ونشره على النت.بوركت وجزاك الله خيرا.










قديم 2009-10-21, 11:28   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
أمينة87
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية أمينة87
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هذا واجبي
و شكرا لك على المتابعة المستمرة










قديم 2009-10-21, 13:58   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
kamal_cat
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية kamal_cat
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

انشاء الله الفوز في الماجستير










قديم 2009-10-21, 14:11   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
أمينة87
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية أمينة87
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

إن شاء الله الفوز للجميع
مشكووووووووووووور










قديم 2009-11-05, 17:45   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
صائد الافكار 28
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

ألا ترى أخي أنك أعفلت الاعمال المدنية لأنه حسب معلوماتي البسيطة عند تعرضك لإشكالية العمل التجاري يجب الاشارة اليها ولو بإيجاز

شكرا










قديم 2009-11-06, 14:37   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
أمينة87
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية أمينة87
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا أخي على مرورك بموضوعي

و أحترم رأيك جدا، لكن الاعمال المدنية كان قد تطرق إليها زملاء لي في بحثهم بإسهاب كبير و ما كان مني إلا أن تجنبت التكرار.

على كل هذا البحث قد أجريته في السنة الثالثة (2008)










قديم 2011-11-08, 16:58   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
لقاء الجنة
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية لقاء الجنة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بآآرَكَ ـالله فِيكِ..
موفقََة لكل خيرِ يَا ربْ..~











 

الكلمات الدلالية (Tags)
الأعمال, التجارية, الخاص), الجزائري(بحثي, القانون


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 23:19

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc