|
قسم العقيدة و التوحيد تعرض فيه مواضيع الإيمان و التوحيد على منهج أهل السنة و الجماعة ... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
لماذا لا ترث المراة نفس ما يرث الرجل ............
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2014-04-21, 19:31 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
لماذا لا ترث المراة نفس ما يرث الرجل ............
يطعن الكثير من العلمانيين في دين الله عز وجل بذكر هذه الشبهة ............حتى انهم يزعمون ان الاسلام قد اجحف في حق المراة .............و لا شك ان اعظم رد على هؤولاء هو اليقين الذين تدفع به الشبهات .....................فالمؤمن الحق لا يقول لماذا و كيف و لكن يقول سمعنا و اطعنا .................
|
||||
2014-04-22, 12:11 | رقم المشاركة : 2 | |||
|
و لكن أجور الموظفين ليست ورثا لنطبق عليها أحكام الإرث و حتى لو تم تقديم المرأة في العمل |
|||
2014-04-23, 19:14 | رقم المشاركة : 3 | |||
|
لا شك ان اجور الموظفين ليست ارثا ....................و لكن السؤال المطروح لماذا يفرق بينهما في الميراث و لا يفرق بينهما في الاجور ..............................قد يقول قائل ان العلة هي النص ...............................و لكن هذا التعليل قد لا يصلح الا على مذهب الظاهريين .........فالمعلوم ان كل اوامر الشريعة و نواهيها مبنية على الحكمة و العدل .............................. |
|||
2014-04-23, 21:14 | رقم المشاركة : 4 | |||
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته |
|||
2014-04-24, 11:30 | رقم المشاركة : 5 | ||||
|
اقتباس:
نعم الاص في العطية ان تقسم كما يقسم الارث، فلا فرق في ذلك بين حال الحياة و الموت و من زعم التفريق فعليه بالدليل و هذا مذهب الامام احمد و رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ........................... و الاستثناء من هذه القاعدة هو ما تعلق بالنفقة و ليس الهبة او الميراث ................فنفقة الرجل على اهله تكون بحسب حاجتهم ففقد تعطى الانثى لحاجتها ما لا يعطى للذكر ............................. ثم ينبغي الانتباه مجددا للحكمة التي ذكرتها في للتفريق بين الذكر و الانثى في الميراث و العطية .............. فالرجل مطالب بان ينفق على اهله مما ورثه ......................و اما المراة فهو حقها ليست مامورة بانفاقه على احد الا برغبة منها .................. و هي نفسها العلة في الاجر ......................فاجر الرجل ليس ملكا له وحده بل يشاركه فيه اهله و اما اجر المراة فهو ملكها تنفقه كيفما تشاء ............فعلى اي اساس يتساوون في الاجر ................... و ازيدك ان الجزائر هي من الدول القلائل في العالم التي تساوي بين الرجل و المراة في الاجر حسب المؤهلات العلمية بما في ذلك الدول الاروبية ..........................و هو اجحاف في حق الرجولة و القوامة التي اختص بها الرجل ...................... و كان من اثر هذه المساواة الباطلة ما اصبحنا نراه و نسمعه يوميا من امور يندى لها الجبين .............كرجل لا يستطيع الزواج الا بامراة عاملة و رجال يشحذون من نساءهم على حساب كرامتهم و رجولتهم ........ |
||||
2014-04-24, 13:19 | رقم المشاركة : 6 | |||
|
السلام عليكم.. |
|||
2014-04-24, 14:15 | رقم المشاركة : 7 | |||
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته |
|||
2014-04-24, 15:20 | رقم المشاركة : 8 | |||
|
القضية ذات شقين |
|||
2014-04-24, 15:26 | رقم المشاركة : 9 | |||
|
حقائق قد تذهل الكثيرين بشأن ميراث المرأة 3/16/2009 2:25 pm ثمة ادعاء بأن الإسلام ظلم المرأة في حال الميراث إذ - كما تقول الدعاوى - ترث المرأة نصف ما يرث الرجل، لكن باستقراء حالات ومسائل الميراث انكشف لبعض العلماء والباحثين حقائق قد تذهل الكثيرين؛ حيث ظهر التالي : أولاً : أن هناك أربع حالات فقط ترث المرأة نصف الرجل . ثانيًا : أن أضعاف هذه الحالات ترث المرأة مثل الرجل . ثالثًا : هناك حالات كثيرة جدًا ترث المرأة أكثر من الرجل . رابعًا : هناك حالات ترث المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال . وتفصيل تلك الحالات فيما يلي : أولاً : الحالات التي ترث المرأة نصف الرجل : 1- البنت مع إخوانها الذكور ، وبنت الابن مع ابن الابن . 2- الأب والأم ولا يوجد أولاد ولا زوج أو زوجة . 3- الأخت الشقيقة مع إخوانها الذكور . 4- الأخت لأب مع إخوانها الذكور . ثانيا : الحالات التي ترث المرأة مثل الرجل : 1- الأب والأم في حالة وجود ابن الابن . 2- الأخ والأخت لأم . 3- أخوات مع الإخوة والأخوات لأم . 4- البنت مع عمها أو أقرب عصبة للأب ( مع عدم وجود الحاجب ) . 5- الأب مع أم الأم وابن الابن . 6- زوج وأم وأختين لأم وأخ شقيق على قضاء سيدنا عمر ( رضى الله عنه )، فإن الأختين لأم والأخ الشقيق شركاء في الثلث . 7- انفراد الرجل أو المرأة بالتركة بأن يكون هو الوارث الوحيد ، فيرث الابن إن كان وحده التركة كلها تعصيبا ، والبنت ترث النصف فرضًا والباقي ردًا . وذلك لو ترك أبا وحده فإنه سيرث التركة كلها تعصيبًا ، ولو ترك أما فسترث الثلث فرضًا والباقي رضا عليها . 8- زوج مع الأخت الشقيقة ؛ فإنها ستأخذ ما لو كانت ذكرًا ، بمعنى لو تركت المرأة زوجًا وأخًا شقيقا فسيأخذ الزوج النصف ، والباقي للأخ تعصيبًا. ولو تركت زوجاً وأختاً فسيأخذ الزوج النصف والأخت النصف كذلك . 9- الأخت لأم مع الأخ الشقيق ، وهذا إذا تركت المرأة زوجًا ، وأمًّا ، وأختًا لأم ، وأخًا شقيقًا ؛ فسيأخذ الزوج النصف ، والأم السدس ، والأخت لأم السدس ، والباقي للأخ الشقيق تعصيًبا وهو السدس . 10- ذوو الأرحام في مذهب أهل الرحم ، وهو المعمول به في القانون المصري في المادة 31 من القانون رقم 77 لسنة 1943، وهو إن لم يكن هناك أصحاب فروض ولا عصابات فإن ذوي الأرحام هم الورثة ، وتقسم بينهم التركة بالتساوي كأن يترك المتوفى ( بنت بنت ، وابن بنت ، وخال ، وخالة ) فكلهم يرثون نفس الأنصبة . 11- هناك ستة لا يحجبون حجب حرمان أبدًا وهم ثلاثة من الرجال ، وثلاثة من النساء ، فمن الرجال ( الزوج ، والابن ، والأب ) ، ومن النساء ( الزوجة ، والبنت ، والأم ) . ثالثا : حالات ترث المرأة أكثر من الرجل : 1- الزوج مع ابنته الوحيدة . 2- الزوج مع ابنتيه . 3- البنت مع أعمامها . 4- إذا ماتت امرأة عن ستين فدانًا ، والورثة هم ( زوج ، وأب ، وأم ، وبنتان ) فإن نصيب البنتين سيكون 32 فدانًا بما يعني أن نصيب كل بنت 16 فدانا ً، في حين أنها لو تركت ابنان بدلاً من البنتان لورث كل ابن 12,5 فداناً ؛ حيث إن نصيب البنتين ثلثي التركة ، ونصيب الابنين باقي التركة تعصيبا بعد أصحاب الفروض . 5- لو ماتت امرأة عن 48 فدانًا ، والورثة ( زوج ، وأختان شقيقتان ، وأم ) ترث الأختان ثلثي التركة بما يعني أن نصيب الأخت الواحدة 12 فداناً ، في حين لو أنها تركت أخوين بدلاً من الأختين لورث كل أخ 8 أفدنة لأنهما يرثان باقي التركة تعصيًبا بعد نصيب الزوج والأم . 6- ونفس المسألة لو تركت أختين لأب ؛ حيث يرثان أكثر من الأخوين لأب . 7- لو ماتت امرأة وتركت ( زوجًا ، وأبًا ، أمًا ، بنتًا ) ، وكانت تركتها 156 فدانًا فإن البنت سترث نصف التركة وهو ما يساوي 72 فداناً ، أما لو أنها تركت ابنًا بدلاً من البنت فكان سيرث 65 فدانًا ؛ لأنه يرث الباقي تعصيبًا بعد فروض ( الزوج والأب والأم ) . 8- إذا ماتت امرأة وتركت ( زوجًا ، وأمًا ، وأختًا شقيقة ) ، وتركتها 48 فدانًا مثلا فإن الأخت الشقيقة سترث 18 فدانًا ، في حين أنها لو تركت أخًا شقيقًا بدلاً من الأخت سيرث 8 أفدنة فقط ؛ لأنه سيرث الباقي تعصيبًا بعد نصيب الزوج والأم ، ففي هذه الحالة ورثت الأخت الشقيقة أكثر من ضعف نصيب الأخ الشقيق . 9- لو ترك رجل ( زوجة ، وأمًا ، وأختين لأم ، وأخوين شقيقين ) وكانت تركته 48 فداناً ، ترث الأختان لأم وهما الأبعد قرابة 16 فداناً فنصيب الواحدة 8 أفدنة ، في حين يورث الأخوان الشقيقان 12 فدانًا ، بما يعني أن نصيب الواحد 6 أفدنة . 10- لو تركت امرأة ( زوجًا ، وأختًا لأم ، أخوين شقيقين ) ، وكانت التركة 120 فدانًا ، ترث الأخت لأم ثلث التركة ، وهو ما يساوي 40 فدانًا ، ويرث الأخوان الشقيقان 20 فدانًا ، بما يعني أن الأخت لأم وهي الأبعد قرابة أخذت أربعة أضعاف الأخ الشقيق . 11- الأم في حالة فقد الفرع الوارث ، ووجود الزوج في مذهب ابن عباس (رضى الله عنه ) ، فلو مات رجل وترك ( أبًا ، وأمًا ، وزوجًا ) فللزوج النصف ، وللأم الثلث ، والباقي للأب ، وهو السدس أي ما يساوي نصف نصيب زوجته . 12- لو تركت امرأة ( زوجًا ، وأمًّا ، وأختًا لأم ، أخوين شقيقين ) وكانت التركة 60 فدانًا ، فسترث الأخت لأم 10 أفدنة في حين سيرث كل أخ 5 أفدنة ؛ مما يعني أن الأخت لأم نصيبها ضعف الأخ الشقيق ، وهي أبعد منه قرابة . 13- ولو ترك رجل ( زوجة ، وأبًا، وأمًّا ، وبنتًا ، بنت ابن ) ، وكانت التركة 576 فدانًا ، فإن نصيب بنت الابن سيكون 96 فدانًا ، في حين لو ترك ابنَ ابنٍ لكان نصيبه 27 فدانًا فقط . 14- لو ترك المتوفى ( أم ، وأم أم ، وأم أب ) وكانت التركة 60 فدانًا مثلاً ، فسوف ترث الأم السدس فرضا والباقي ردًّا ، أما لو ترك المتوفى أبًا بدلاً من أم بمعنى أنه ترك ( أبًا ، وأم أم ، أم أب ) فسوف ترث أم الأم ، ولن تحجب السدس وهو 10 أفدنة ، والباقي للأب 50 فداناً ، مما يعني أن الأم ورثت كل التركة 60 فدانًا ، والأب لو كان مكانها لورث 50 فداناً فقط . رابعا : حالات ترث المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال : 1- لو ماتت امرأة وتركت ( زوجًا ، وأبًا ، أمًا ، بنتًا ، بنت ابن ) ، وتركت تركة قدرها 195 فداناً مثلاً ، فإن بنت الابن سترث السدس وهو 26 فدانًا ، في حين لو أن المرأة تركت ابن ابن بدلاً من بنت الابن لكان نصيبه صفرًا ؛ لأنه كان سيأخذ الباقي تعصيًبا ولا باقي ، وهذا التقسيم على خلاف قانون الوصية الواجبة الذي أخذ به القانون المصري رقم 71 لسنة 1946، وهو خلاف المذاهب ، ونحن نتكلم عن المذاهب المعتمدة ، وكيف أنها أعطت المرأة ، ولم تعط نظيرها من الرجال . 2- لو تركت امرأة ( زوجًا ، وأختًا شقيقة ، أختًا لأب ) ، وكانت التركة 84 فدانًا مثلاً ، فإن الأخت لأب سترث السدس ، وهو ما يساوي 12 فدانًا ، في حين لو كان الأخ لأب بدلا من الأخت لم يرث ؛ لأن النصف للزوج ، والنصف للأخت الشقيقة والباقي للأخ لأب ولا باقي . 3- ميراث الجدة : فكثيرا ما ترث ولا يرث نظيرها من الأجداد ، وبالاطلاع على قاعدة ميراث الجد والجدة نجد الآتي : الجد الصحيح ( أي الوارث ) هو الذي لا تدخل في نسبته إلى الميت أم مثل أب الأب أو أب أب الأب وإن علا ، أما أب الأم أو أب أم الأم فهو جد فاسد ( أي غير وارث ) على خلاف في اللفظ لدى الفقهاء ، أما الجدة الصحيحة هي التي لا يدخل في نسبتها إلى الميت جد غير صحيح ، أو هي كل جدة لا يدخل في نسبتها إلى الميت أب بين أمين ، وعليه تكون أم أب الأم جدة فاسدة لكن أم الأم ، وأم أم الأب جدات صحيحات ويرثن . 4- لو مات شخص وترك ( أب أم ، وأم أم ) في هذه الحالة ترث أم الأم التركة كلها ، حيث تأخذ السدس فرضًا والباقي ردًا ، وأب الأم لا شيء له ؛ لأنه جد غير وارث . 5- كذلك ولو مات شخص وترك ( أب أم أم ، وأم أم أم ) تأخذ أم أم الأم التركة كلها ، فتأخذ السدس فرضًا والباقي ردًا عليها ولا شيء لأب أم الأم ؛ لأنه جد غير وارث . إذن فهناك أكثر من ثلاثين حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل ، أو أكثر منه ، أو ترث هى ولا يرث نظيرها من الرجال ، في مقابلة أربع حالات محددة ترث فيها المرأة نصف الرجل . تلك هي ثمرات استقراء حالات ومسـائل الميراث في عـلم الفرائض ( المواريث ) ، فأرى أن الشبهة قد زالت بعد هذه الإيضاحات لكل منصفٍ صادقٍ مع نفسه ، نسأل الله العناية والرعاية ، والحمد لله رب العالمين . منقوووووووووووووووووووووووول آخر تعديل باهي جمال 2014-04-24 في 15:43.
|
|||
2014-04-24, 15:42 | رقم المشاركة : 10 | |||
|
نعم من الأخطاء الشائعة أن ميراث المرأة نصف ميراث الرجل، وسبب هذا الخطأ الجهل وضعف الثقافة الشرعية من جهة، ومن جهة أخرى كثرة الإشاعات والاتهامات الباطلة تجاه الأحكام الشرعية التي يروجها كثير من اليساريين والعلمانيين رجالاً ونساء. آخر تعديل باهي جمال 2014-04-24 في 15:42.
|
|||
2014-04-24, 17:35 | رقم المشاركة : 11 | ||||||
|
اقتباس:
لا اجتهاد في وجود الدليل وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الطبراني: (اعدلوا بين أولادكم في النِحَل، كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر واللطف). والنِحَل: هو ما ينحله الوالد لولده من العطايا والهدايا. روى البخاري ومسلم عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ : تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ ، فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ : لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : (اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ) فَرَجَعَ أَبِي فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ . ولمسلم (1623) : (فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا بَشِيرُ ، أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ : أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : (فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا ، فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ) . فالأحاديث واضحة لم تفريق هنا الذكر والانثى في العطية ذكر في الحديث الأولاد اجمالا لا تفصيلا اقتباس:
هذا فيما تعلق بالميراث وقد علمنا الحكمة الربانية من ذلك وجهلنا بعضها اما قياسك على اساس مطابقة النفقة بالاجر فلا دليل لك على ذلك بل هو مجرد رأي شخصي بحت لو كان كذلك لما جعل الله سبحانه وتعالى العدل في تطبيق الحدود بين الجنسين فهل في تطبيق حد السرقة في الاسلاتقطع يد الرجل لان السرقة منتشرة بين الرجال على الاغلب دون النساء ام ان السارقة يقطع اصبعها فقط على اعتبار اقل ضررا وشيوعا فيما يخص السرقة اقتباس:
ليس ان يؤخذ من اجر المرأة التي تبذل جهدا بقدر الرجل او حتى احيانا اكثر فليس الله بظلام للعبيد فاذا كان الله يجازي عن عمل الذكر مثل الانثى بنفس الجزاء في الآخرة فكيف تنتقد ذلك في قوانين وضعية |
||||||
2014-04-26, 15:08 | رقم المشاركة : 12 | |||
|
دليلي هو الاصل و هو قوله تعالي يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فهذه الاية عامة في حال الحياة و هي الوصية او في حال الموت و هو الميراث ..................فان كنت تقولين ان هذه الاية مخصوصة فقط بالميراث و لا تدخل فيها الوصية .............فيجب عليك ان تاتي بالدليل .....................اي دليل التخصيص و انخا خاصة فقط بحال الميراث ................. |
|||
2014-04-26, 15:44 | رقم المشاركة : 13 | |||
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته |
|||
2014-04-26, 17:55 | رقم المشاركة : 14 | ||||
|
اقتباس:
انا و انت متفقان في ما يتعلق بالميراث و ان للذكر مثل حظ الانثيين و نحن ايضا متفقان في يتعلق بالنفقة الواجبة و ان كل واحد ينفق عليه بحسب حاجته ...........فاين هي نقطة الخلاف ................ نقطة الخلاف بيننا هو في ما تعلق بالعطية كان يقرر الرجل في حياته قبل موته ان يقسم ماله على اولاده ...........فكيف يجب عليه شرعا ان يقسمه ................انا اقول انه يجب عليه شرعا ان يقسمه كما يقسم الميراث لاسيما بين الذكر و الانثى فالذكر مثل حظ الانتيين .................اما انت فتقولين بل يجب عليه ان يسوي بينهم دون تفريق بين الذكر و الانثى ........................ طيب: لناتي الى اقوال العلماء .................... و هنا نقطتان مهمتان الاولى و هي ان الحق لا يعرف بكثرة قائليه و انما يعرف بموافقة الدليل الشرعي ............... الثانية و هو مصطلح التسوية و العدل ............فقد نتفق على المصطلح و لككنا نختلف في معناه .....فلا شك ان العلماء متفقين على وجوب التسوية و العدل بين الابناء و لكن ما هي صفة هذه التسوية و العدل ..........هنا يقع الخلاف ........... قال ابن قدامة رحمه الله في المغني : ... ولا خلاف بين أهل العلم في استحباب التسوية, وكراهة التفضيل قال إبراهيم: كانوا يستحبون أن يسووا بينهم حتى في القبل إذا ثبت هذا فالتسوية المستحبة أن يقسم بينهم على حسب قسمة الله تعالى الميراث فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وبهذا قال عطاء, وشريح وإسحاق ومحمد بن الحسن قال شريح لرجل قسم ماله بين ولده: ارددهم إلى سهام الله تعالى وفرائضه وقال عطاء : ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله تعالى ثم قال .... وقال أبو حنيفة, ومالك والشافعي وابن المبارك : تعطى الأنثى مثل ما يعطى الذكر لأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال لبشير بن سعد: " سو بينهم " وعلل ذلك بقوله: (أيسرك أن يستووا في برك؟ قال: نعم قال: فسو بينهم) والبنت كالابن في استحقاق برها, وكذلك في عطيتها وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (سووا بين أولادكم في العطية ولو كنت مؤثرا لأحد لآثرت النساء على الرجال) رواه سعيد في " سننه " ولأنها عطية في الحياة فاستوى فيها الذكر والأنثى, كالنفقة والكسوة .................... قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار : ... الا ان الفقهاء في استحبابهم للتسوية بين الابناء في العطية اختلفوا في كيفية التسوية بينهم في العطية فقال منهم قائلون التسوية بينهم ان يعطي الذكر مثل ما يعطي الانثى وممن قال ذلك سفيان الثوري وبن المبارك , قال بن المبارك الا ترى ان الحديث يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ( سووا بين اولادكم فلو كنت مؤثرا احدا اثرت النساء على الرجال ) وبه قال داود واهل الظاهر وقال اخرون التسوية ان يعطى الرجل مثل حظ الانثيين قياسا على قسم الله تعالى الميراث بينهم وممن قال ذلك عطاء بن ابي رباح وهو قول محمد بن الحسن واليه ذهب احمد واسحاق ولا احفظ لمالك في هذه المسالة قولا ... وقال الحافظ في الفتح : ثم اختلفوا في صفة التسوية فقال محمد بن الحسن وأحمد وإسحاق وبعض الشافعية والمالكية.العدل أن يعطي الذكر حظين كالميراث، واحتجوا بأنه حظها من ذلك المال لو أبقاه الواهب في يده حتى مات. وقال غيرهم: لا فرق بين الذكر والأنثى. وظاهر الأمر بالتسوية يشهد له. واستأنسوا بحديث ابن عباس رفعه " سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء " أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي من طريقه وإسناده حسن. وقال الصنعاني في سبل السلام : .. واختلف في كيفية التسوية فقيل: بأن تكون عطية الذكر والأنثى سواء وهو ظاهر قوله في بعض ألفاظه عند النسائي: "ألا سويت بينهم" وعند ابن حبان: "سووا بينهم" ولحديث ابن عباس: "سووا بين أولادكم في العطية فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء" أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي بإسناد حسن. وقيل: بل التسوية أن يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين على حسب التوريث. قلت و الحديث المروي عن ابن عباس فيه ضعف و الله اعلم ................ فلنعن الى اصل الدليل و هو قوله تعالى للذكر مثل حظ الانثيين ان سالت سؤالا و تمنيت لو اجد له جوابا ............ هل هو خاص بالميراث ام عام يعم الميراث و الوصية ..........فالظاهر انه يعمهما معا .............و من جعله خاصا بالميراث وجب عليه الدليل ...............و انى له ذلك ........فحديث ابن عباس لا يصح كما اشرت اليه ............... و اما الاحاديث العامة التي ذكرتها ففيها الامر بالعدل ...........و من المعلوم انه لا يجوز ضرب النصوص الشرعية بعضها ببعض و احداث التناقض في ما بينها بل يجب اعمالها جميعا بحمل بعضها على بعض ............. و هذا ما يجعلنا نحمل امره صلى الله عليه وسلم في العدل بين الابناء في الوصية ان يكون موافقا لما فصله الله عز وجل في ايات الميراث ................ و يدل على ذلك قول عطاء :'' ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله تعالى '' ............... اي سلف الامة رضي الله عنهم و هم اعلم بمراد كلام رسول الله مني و منك ...............فلو فهموا منه ما فهمت من التسوية ما قسموا الوصية كما امر الله عز وجل للطذر مثل حظ الانثيين ......................... و هذا اصل مهم ينبغي لكل مسلم ان يعلمه و هو ان فهم السلف لكلام الله و رسوله و عملهم به مقدم على المتاخرين له بما فيهم نحن ...........................فكان لزاما تقديم عمل السلف و فقههم عن غيرهم و الله اعلم .................. |
||||
2014-04-29, 06:51 | رقم المشاركة : 15 | |||
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
............, لماذا, المراة, الرجل |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc