السلام عليكم:
طبقا للفقرة الأولى للمادة 87 من قانون الأسرة فإن الولاية للأب على أبنائه القصر و بعد وفاته تحل الأم محله قانونا، و في حالة غياب الأب أو حصول مانع له تحل الأم محله في القيام بالأمور المستعجلة المتعلقة بالأولاد ( و يمثل لها عادة بالإمضاء على الوثائق المدرسية و التصاريح).
و أضاف المشرع في الفقرة الثانية من المادة 87 أنه في حالة الطلاق يمنح القاضي الولاية لمن أسندت له حضانة الأولاد، و عليه فإن إمضاء جميع الأوراق الرسمية و غير الرسمية و كل ما يتعلق بشؤون هؤلاء القصر ينتقل لمن أسندت له الحضانة و هو الأم في قضية الحال.
أما بخصوص السؤال الثاني، فإنه من الصعب رفع دعوى ضد الجد، و لكن يمكن سلوك طريق آخر و ذلك برفع دعوى لإسقاط الحضانة عن الأم و ردها للأب فيسترد بذلك الولاية، بدعوى أن ذلك في مصلحة المحضون و يمكن في هته الحالة الاحتجاج بتدخلات الجد المتكررة، و تكون تدخلات الجد وقائع مادية يجوز إثباتها بكافة وسائل الإثبات، كما يستند لقرب سكنه و إمكانية رؤية الأم للأولاد كما شاءت.
و لكن الحل الأمثل في نظري أن يرد هذا الأب تلك الأم إن كان ذلك ممكنا فيربى الأولاد في أحضانهما بعيدا عن هته المهاترات كلها. فالصلح خير.
و الله أعلم.