دروس مهمة لتحضير مسابقة القضاء 2014 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم خاص بالقضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

دروس مهمة لتحضير مسابقة القضاء 2014

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-05-02, 20:06   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
hamida boumerdes
عضو جديد
 
إحصائية العضو










B18 دروس مهمة لتحضير مسابقة القضاء 2014

وتبليغ أدلة الإثبات في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد 09/08

تقديم
النص الساري التطبيق في مسألة تبليغ المستندات والوثائق المدعمة لإدعاءات الخصوم وهو نص المادة 32 من قانون الإجراءات المدنية الذي جاء به تعديل سنة 1971 وإن كان لا يشترط شروطا معينة في المستندات المقدمة في الدعوى وجاء مبهما فيما يتعلق بكيفية تبليغ الخصوم بها وكذا الجزاء المترتب على عدم التبليغ، حيث يحتمل عدة قراءات أسال الكثير من الحبر وخلق العديد من التأويلات حتى أن المحكمة العليا نفسها لم تستقر على رأي واحد في تفسير وتطبيق المادة .
فإذا كان يفهم من صياغة النص من وجهة نظر أولى أن المادة جاءت بصيغة الوجوب وبالتالي فهي آمرة لا يجوز مخالفتها على الإطلاق فإن المحكمة العليا ذهبت هذا المذهب في الأول بأن قضت بـ"أن إجراءات عدم تبليغ السندات والوثائق للخصم هو خرق للقانون وإضرار بحقوق الدفاع "( م ق 1990 عدد 4 ص 13)
فإن وجهة النظر الثانية توجب عدم قراءة المادة قراءة ويل للمصلين ذلك أن سياق المادة يفهم منه العكس خاصة وأنها تجيز للقاضي النظر في الصعوبات التي يمكن أن تنشا عن تبليغ الوثائق أو الاتصال بها وتجيز له تأجيل القضية للجلسة التي يري تعيينها لاستكمال هذه الإجراءات أو للإطلاع على الوثائق المرفقة ، كما أن هذا الرأي يستند أيضا إلى أن المادة وعلى الرغم من مجيئها بتلك الصياغة إلا أنها لم تضع جزاء على إغفال أو عدم تبليغ ملف الموضوع وبالتالي لا يمكن الجزم ببطلان الدعوى إجرائيا طبقا لمبدأ أن لا جزاء إلا بنص ولا بطلان إلا بنص ، وعليه قضت المحكمة العليا بأن تبليغ ملف الموضوع يعتبر طلبا وليس دفعا وأن اعتباره دفع هو خرق بقاعدة جوهرية في الإجراءات( م ق 2000عدد 2 ص 109 )
وأما القانون الجديد08/09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية والذي سيعوض القانون الساري حاليا في مثل هذا الشهر من السنة القادمة بحول الله فقد جاء مبهما بدوره في كثير من جوانب موضوع البحث على الرغم من كونه جاء مفصلا بشأن تقديم المستندات إلى المحكمة وكيفية تبليغها وكذا الجزاءات المترتبة عن تخلف تقديمها وتبليغها سأحاول تقديما للقارئ ضمن المنهجية التالية
المبحث الأول: في كيفية تقديم المستندات وتبليغها ووسائل استردادها.
المطلب الأول: في كيفية تقديم المستندات ووتبليغها
المطلب الثاني : في كيفية استرداد المستندات
المبحث الثاني : في الجزاءات المترتبة عن تخلف إيداع الوثائق وتبيغها
المطلب الأول: في جزاء مخالفة الإيداع
المطلب الثاني : في جزاء مخالفة التبليغ
خاتمة


المبحث الأول: في كيفية تقديم المستندات وتبليغها ووسائل استردادها.
جاءت أحكام القانون 09/08 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية صارمة في مايتعلق بكيفيات تقديم الوثائق وشروط تقديما لم يسبق ان تناولها المشرع الجزائري كما لم يسبق أن تطرق لها العمل القضائي وكذلك الشأن فيما يتعلق بطرق إستردادها سنتناولها في المطلبين التاليين
المطلب الأول: في كيفية تقديم المستندات وتبليغها
نصت المادة 21 من القانون 08/09 على وجوب إيداع الاوراق والسندات والوثائق التي يستند إليها الخصوم ، دعما لادعائاتهم بامانة ضبط الجهة القضائية ، ويستوى حسب نص المادة أن تقدم أصول الوثائق أو نسخ رسمية منها او نسخ مطابقة لاصلها غير أن هذا الشرط ليس جوهريا على اعتبار ان المادة أجازت للقضاء قبول النسخ العادية منها عند الإقتضاء
ويبدو أن المشرع الجزائري أراد من خلال الحرص على تقديم النسخ الرسمية للوثائق أو نسخ رسمية او مطابقة لاصلها أن يتفادى قدر الإمكان الطعون التي تقدم في شأن صحة تلك الوثائق ودعاوى التزوير الفرعية التي كثيرا ما تثار حول صحة الوثيقة وتعطل سير الدعوى ثم ما يلبث أن يظهر كذب الإدعاء وعدم صحته وعلى كل فالمشرع الجزائري تطرق لمسالة الطعن بالتزوير في الوثائق بشيء من التفصيل لم يعده التشريع الجزائري.
كما أنه عندما نص في الفقرة الثانية من المادة 21 على جواز قبول النسخ العادية فإنه لم يشا الوقوع في مخالفة تناقض صريح نصوص القانون المدني التي تجيز الإحتجاج بالنسخة العادية مالم يطعن فيها بالتزوير .
كما أن القانون الجديد حمى المتقاضي من التلاعب بوثائقه أو اتلافها أو ضياعها حين نص على وجوب تقديم تلك الوثائق على أمانة الضبط بجردها والتأشير عليها قبل أيداعها بملف القضية في مقابل وصل استلام تحت طائلة الرفض حسب صراحة نص المادة 22 والإستثناء الوحيد عن هذه القاعدة هو المنازعات في المادة الإدارية بحيث يقوم الخصوم بأنفسهم في هذه الحالة بإعداد جرد بالوثائق المدعمة لعرائضهم مالم يوجد مانع يحول دون ذلك بسبب عددها أو حجمها أو خصائصها وفي كل الأحوال يؤشر أمين الضبط على الجرد.
وأما القناة الوحيدة التي أوجدها المشرع لتبادل الخصوم للمستندات المودعة طبقا للإجرءات المشار إليها سابقا فهي القاضي دون سواه سواء تم تبادل هذه الوثائق أثناء الجلسة أو خارجها.

إن هذه النصوص الجديدة والإجراءات الجديدة ستثير ولا شك العديد من الإشكاليات على الصعيد التطبيقي إذا ما أخذنا بعين الاعتبار انه لا يجوز إيداع مستندات في ملف الدعوى قبل تقديم المقالات التي بنيت عليها وغلا وقعنا في ما يصطلح عليه بـ" المصادرة على المطلوب"
وبالتالي يمكن أن تسير العملية وفق أحد الافتراضات التالية:
1- أن يقدم الخصوم مقالتهم إلى القاضي بالجلسة ثم بعد ذلك يقدمون الوثائق المشار إليها في العريضة إلى أمانة الضبط، وهذا العمل مرهق للقاضي ولامين الضبط والمتقاضي على حد سواء خاصة إذا ما أخذنا بعين الإعتبار بعض القضايا ذات الطبيعة الخاصة كالقضايا العقارية التي يمكن أن تضم عشرات الأطراف وعشرات الوثائق والخبرات ...والقضايا التجارية والاجتماعية التي يمكن أن تكون الوثائق المقدمة فيها من طبيعة تجعل عملية الجرد والتأشير متعبة فضلا عن حجم الجدول في محاكم المدن الكبيرة
2- أن يقوم الخصوم بإيداع مقالاتهم والمستندات المدعمة لها إلى أمانة الضبط قبل الجلسة بينما يقوم القاضي بالسهر على مراقبة سلامة الإجراءات والسهر على حسن سير الخصومة كما يستشف من قراءة الفقرة الثانية من المادة 23 وكذا من نص المادة 24 اللتان تنصان على التوالي:" يمكن للقاضي بناء على طلب أحد الخصوم أن يامر شفهيا بإبلاغ كل وثيقة عرضت عليه وثبت عدم إبلاغها للخصم الآخر ويحدد أجل وكيفية ذلك الإبلاغ" و" يسهر القاضي على حسن سير الخصومة ويمنح الآجال ويتخذ ما يراه لازما من إجراءات"
غير ان هذه العملية فيها أيضا بعض اللبس خاصة إذا مابقي دور القاضي مجرد توزيع المقالات بالجلسة والتأكد من تظلمات المتقاضين من عدم إبلاغهم بالوثائق المودعة
وعلى كل حال فإنه باستقراء النصوص السالفة لم نجد ما يلزم المتقاضي بتبليغ الوثائق الى خصمه عن طريق المحضر القضائي وهل يبلغ له ما يطابق ما أودعه أمانة الضبط أي نسخ رسمية أو مطابقة للأصل ؟كما لم نجد ما ينص على وجوب أن تقوم كتابة الضبط بتبليغها وتلك إشكالية اخرى غير واضحة وتؤدي الى اللبس في مفهومي الإيداع والتبليغ .
المطلب الثاني:في استرداد الوثائق:نصت المادة 31 من القانون 09/08 على أنه " يجوز للخصوم دون سواهم أو بوكالة خاصة عند انتهاء الخصومة استرجاع الوثائق المودعة في أمانة الضبط مقابل وصل"
إن هذا النص ورغم أنه جاء لحماية حقوق المتقاضي من عدم حصول غيره على الوثائق التي قدمها والثابتة بالوصل الذي يقدمه أمين الضبط عند ايداعها إلا انه يعاب عليه أنه استثنى المحامين من امكانية استرداد الوثائق التي يكونون قد اودعوها اثناء ممارستهم لمهاهم بموجب سند الوكالة العام الذي يمنحه قانون مهنة المحاماة كما تحرمهم من حق تمثيل موكليهم في استرداد الوثائف التي يكونوا قد اودعوها بأنفسهم وحصل لهم مانع من استردادها أو لرغبة منهم في توكيل محام للقيام نيابة عنهم بذلك على اعتبار أن المادة تمنح الحق في استرداد الوثائق للخصم نفسه أو من ينوب عنه بوكالة خاصة .
وإن كانت المادة 278 جاءن مطلقة حين تمنح الخصوم حق استعادة الوثائف المملوكة لهم على مستوى الإستئناف دون اشتراط أي شرط آخر لأن المحامي أصبح إجباريا في مستوى الإستئناف فإن التضارب في النصين قد يجر إبى العديد من الغشكالات التطبيقية وقد تؤدي إلى تعسف امناء الضبط ورؤساء الجهات القضائية المخولة بالفصل في هذه الاشكالات لان الإشارة الوارد النص عليها في المادة 31 فقرة أخيرة تنصرف إلى أمور أخرى غير وكالة المحامي مثل ضياع الوصل ...
كما امه يلاحظ أن مص المادة 30 الذي يجيز للقاضي أن يامر بغرجاع المستندات المبلغة للخصوم تحت طائلة غرامة تهديدية يثير هو الآخر اشكاليات معقدة فماذا لو توفي هذا الخصم أو تغيرت أهليته أثناء إجراءات التقاضي او بعدها ؟، وماذا لو تلفت الوثائق المبلغة له بسبب خارج عن ارادته ؟ وماذا لو حصلت منازعة جدية في مسألة وجودها عنده من عدمها؟ ...
المبحث الثاني: الجزاءات المترتبة عن تخلف تبليغ الوثائق ومخالفة إيداعها :
وضع المشرع عدة جزاءات عن تخلف إيداع الوثائق وتبليغها ، كل هذه الجزاءات لا تمس الدعوى في حد ذاتها ولا سيرها وإنما تمس الوثيقة المستعملة في حد ذاتها منها:
المطلب الأول: جزاءات مخالفة الإيداع
تتراوح جزاءات مخالفة إيداع الوثائق طبقا للإجراءات المنصوص عنها قانونا بين الرفض والشطب وعدم القبول شكلا سأحاول تفصيلها كالآتي
1-جزاء الرفض:
نصت المادة 22 من القانون 09/08 على جزاء الرفض إذا يقدم الخصم الوثائق التي يستند إليها دعما لادعائه إلى أمين الضبط لجردها والتأشير عليها قبل إيداعها بملف القضية .
غير أن هذه الكلمة قد تثير إشكاليات في فهمها وتفسيرها هل قصد المشرع رفض الدعوى أم رفض الوثائق المقدمة مخالفة للإجراءات المنصوص عليها
في تقديري فإن نية المشرع انصرفت إلى جزاء رفض الاعتراف بالوثيقة المقدمة كدليل أو كسند دفاع ما لم يقم الخصم بإيداعها مسبقا في أمانة ضبط المحكمة لجردها والتأشير عليها .
2-جزاء الشطب :
نصت على هذا الجزء المادة 542 من القانون 09/08 والتي قررت جزاء شطب القضية من الجدول على مستوى الاستئناف إذا لم يحضر المستأنف نسخة من محضر التبليغ الرسمي والوثائق المدعمة للاستئناف في أول جلسة مع إمكانية منحه أجلا للقيام ذلك فإذا انقضى الأجل ولم يقدم المستأنف محضر التبليغ والوثائق المطلوبة دون مبرر مقبول تشطب القضية بأمر غير قابل للطعن .
ويقصد بالوثائق المشار إليها في هذه المادة الوثائق الجديدة عن النزاع لأن الوثائق المقدمة في الملف الأصلي فقد قررت المادة 70 بعدم اشتراط تبليغها من جديد .
3-جزاء عدم القبول شكلا :
نصت المادة 566 على وجوب إرفاق عريضة الطعن بالنفض بالوثائق المشار إليها في عريضة الطعن تحت طائلة عدم قبول الطعن بالنفض شكلا .
المطلب الثاني:جزاء مخالفة التبليغ
إن تبليغ ملف الموضوع أمر وجوبي حتى ولو لم يطالب الخصم بذلك والخصم الذي لا يحترم إجراءات تبليغ خصمه بوثائق الدعوى يكون قد عرض أدلته تلك إلى استبعاد الأخذ بها ، كما أننا نجد في نصوص القانون الجديد ما يجيز للقاضي أن يحكم حتى بالغرامة التهديدية على الخصم الذي يرفض ان يقدم الوثائق والمستندات ولكن هذا الجزاء يتعلق بمواضيع أخرى لذلك لم أشأ الخوض في تفاصيل هذه الجزئية وسأكتفي بالتطرق لجزاء الاستبعاد وحده.
جزاء الاستبعاد:
تنص الفقرة الأخيرة من المادة 23 على إمكانية أن يقوم القاضي باستبعاد كل وثيقة لم يتم إبلاغها خلال الآجال وبالكيفيات التي حددها على الرغم من قيام الخصم بإيداعها الإيداع الصحيح قانونا غير أنه لا يشترط إبلاغ الخصم في مرحلة الاستئناف بالوثائق المودعة في ملف الدعوى بالدرجة الأولى من جديد حسب نص الفقرة 02 من المادة 70 من القانون الجديد 09/08.
إن القول بان القاضي له سلطة تحديد طريقة واجل تبليغ الخصوم بوثائق الدعوى يجر إلى القول بأنه لا مجال للدفع بكون الوثائق لم تبلغ على الخصم بواسطة المحضر القضائي وخلال الآجال المقررة لتبليغ عريضة الدعوى نفسها .
كما أن القول السابق يجر أيضا على القول بعدم اعتبار إغفال تبليغ ملف الموضوع اعدم القيام به مسألة شكلية تغل يد القاضي عن التطرق لموضوع الطلب القضائي.
وبالتالي نخلص إلى القول بأن المشرع الجزائري لم يعتبر عدم تبليغ الخصم بوثائق الدعوى دفعا شكليا أو مسالة إجرائية ولكنه اعتبرها مسالة تلحق بالموضوع كون المطالبة القضائية تبقى صحيحة شكلا و جل مايلحق من جزاءات هو استبعاد الوثيقة المودعة كدليل من أدلة الإثبات .

لان الأصل في الدفوع الإجرائية أنها يقضى فيها قبل التطرق لموضوع الدعوى وإذا ماكانت مؤسسة أغنت القاضي عن مناقشة الموضوع لكن الحال أن القاضي ورغم تخلف هذا الإجراء إلا انه يتطرق للخوض في معالم الموضوع غير انه يمكنه أن لا يأخذ في عين الاعتبار الوثائق التي لم تبلغ للخصوم خلال الآجال وبالكيفيات التي يمكن أن يحددها بنفسه.
خاتمة:
من المفروض أن تطور التشريع يكون نحو تبسيط الإجراءات وتيسيرها أكثر لصالح المتقاضي والمتعامل مع جهاز العدالة وذلك تماشيا مع ما استقر عليه العمل القضائي وافرزه اجتهاد من خلال ركام سنوات التطبيق للقوانين السابقة.
لكن القانون الجديد08/09 سيحدث ولاشك الكثير من الحبر الإشكاليات و الصعوبات التطبيقية مالم تتم دراسته بعناية في ورشات عمل مشتركة بين كافة شركاء العمل الفضائي من محامين وقضاة ومساعدي العدالة فضلا عن المتخصصين من الأكاديميين من دكاترة وباحثين في مجال القانون.

/









 


رد مع اقتباس
قديم 2014-05-02, 22:59   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
hamida boumerdes
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

ادعولي بالتوفيق واياكم انشاء الله.










رد مع اقتباس
قديم 2014-05-03, 02:09   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
nasim_nasim
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hamida boumerdes مشاهدة المشاركة
ادعولي بالتوفيق واياكم انشاء الله.
ان شالله يوفقك الله و الجميع









رد مع اقتباس
قديم 2014-05-03, 10:45   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
hamida18
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

إنشاء الله التوفيق للجميع










رد مع اقتباس
قديم 2014-05-03, 11:36   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
hamida boumerdes
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

أساس القانون الإداري


سعى الفقه والقضاء نحو إيجاد أساس أو فكرة عامة تصلح أن تكون دعامة تقوم عليها مبادئ ونظريات القانون الإداري وتحديد المعيار المميز لموضوعاته عن موضوعات القوانين الأخرى .
وإذا كان القانون الإداري في معناه التقليدي قد نشأ في ظل النظام القضائي المزدوج فإن البحث عن أساس القانون الإداري يساهم بالإضافة إلى بيان الأساس النظري والفني لأحكام ومبادئ القانون الإداري , إلى وضع الأسس الكفيلة بتعيين الاختصاص بين القضاء الإداري والقضاء المدني خاصة وقد فشل المشرع في تحديد معاني أو موضوع المنازعة الإدارية وإعداد قائمة باختصاص القضاء الإداري , لعدم تمكنه من التنبؤ مسبقاً بمختلف المنازعات ذات الطبيعة الإدارية ، كما أن القضاء الإداري لم يعد جهة قضاء استثنائي كما نشاء ابتداءً إنما أصبح نظام قضائي موزاي لنظام القضاء المدني وله أهميته وأصالته .
وعلى ذلك كان لابد من وضع معيار ثابت ومستقر لتحديد أساس القانون الإداري ، وظهر في هذا المجال عدة نظريات أو معايير رغم تعددها لم تعش طويلاً إنما راح بعضها يغلب على بعض تباعاً واندماج بعضها بالبعض الآخر لسد ما انكشف فيها من نقص أو قصور .
وسنعرض فيما يلي لأهم هذه المعايير …

المبحث الأول
معيار أعمال السلطة وأعمال الإدارة

يقوم هذا المعيار على أساس تقسيم أعمال الإدارة إلى صنفين أعمال سلطة Acte d’autorite وهي الأعمال التي تظهر فيها الإدارة بمظهر السلطة العامة وتتمتع بحق الأمر والنهي وهذا النوع من الأعمال تحكمه قواعد القانون الإداري ويخضع لاختصاص القضاء الإداري .
وأعمال الإدارة العادية Actte de gestion وهي الأعمال التي تباشرها الإدارة بذات الأساليب التي يلجأ إليها الأفراد وفي نفس ظروفهم , وتحكمها قواعد القانون الخاص ويختص بها القضاء العادي لأنها لا تتصف بطابع السلطة .
وقد سادت هذه النظرية حتى نهاية القرن التاسع عشر وكان من أنصارها الفقيه لافيرير Laferrlere وبارتلمي Berthelemy ، واعتمد القضاء الفرنسي عليها فترة من الزمن أساساً وحيداً للقانون الإداري .
إلا أن القضاء الإداري لم يلبث أن هجر هذا المعيار بفعل الانتقادات الموجه إليه ، وكان النقد الأساسي يتمثل في أنه ضيق إلى حد كبير من نطاق القانون الإداري ومن اختصاصات القضاء الإداري ، فطبقاً لهذه النظرية تقتصر أعمال السلطة على القرارات الإدارية والأوامر التي تصدرها سلطات الضبط الإداري لحفظ النظام العام ، وتستبعد من نطاق تطبيقها جميع الأعمال الأخرى من قبيل العقود الإدارية وأعمال الإدارة المادية .
كما أن هذا المعيار وبالرغم من بساطته ووضوحه صعب التطبيق في الواقع أو ليس من السهل التمييز بين أعمال السلطة وتصرفات الإدارة العادية نظراً لطبيعته وتداخل النشاط الإداري .

المبحث الثاني
معيار المرفق العام

ظهر هذا المعيار وتبلور ابتداءً من الربع الأخير من القرن التاسع عشر ، وأصبح الفكرة الأساسية التي اعتمدت عليها أحكام مجلس الدولة الفرنسي ومحكمة التنازع كأساس للقانون الإداري ومعيار لاختصاص القضاء الإداري ، وكان حكم روتشليد Rotchild الصادر عام 1855 وديكستر Dekester الصادر عام 1861 من الأحكام الأولى في تقرير هذه الفكرة.
إلا أن حكم بلانكو Blanco الصادر عام 1873 يمثل في نظر الفقه والقضاء حجر الزاوية في نظرية المرفق العام Theorie de Service Public وتتخلص وقائع هذا الحكم في انه صدمت عربة صغيرة تتبع مصنع تبغ بوردو طفلة فأوقعتها وجرحتها , فرفع والد الطفلة النزاع إلى القضاء العادي طالباً التعويض من الدولة باعتبارها مسؤولة مدنياً عن الخطاء الذي ارتكبه عمال المصنع التابع لها , إلا أن محكمة التنازع قررت أن الجهة المختصة بالنظر في النزاع هي القضاء الإداري وليس القضاء العادي , وقضى بأنه " لا تختص المحاكم العادية أطلاقاً بنظر الدعاوى المقامة ضد الإدارة بسبب المرافق العامة أياً كان موضوعها , حتى لو كانت تستهدف قيام القضاء العادي بمجرد الحكم عليها بمبالغ مالية تعويضاً عن الأضرار الناشئة عن عملياتها دون إلغاء أو تعديل أو تفسير قرارات الإدارة " .
ومن جانب آخر قرر هذا الحكم قواعد جديدة تحكم المسؤولية عن الأضرار التي تسببها المرافق العامة فورد " ومن حيث أن مسؤولية الدولة عن الأضرار التي تسببها للأفراد بفعل الأشخاص الذين تستخدمهم في المرفق العام لا يمكن أن تحكمها المبادئ التي يقررها التقنين المدني لتنظيم الروابط بين الفراد بعضهم وبعض ، وأن هذه المسؤولية ليست عامة ولا مطلقة ، بل لها قواعدها الخاصة التي تتغير تبعاً لحاجات المرفق , ولضرورة التوفيق بين حقوق الدولة والحقوق الخاصة " .
وتطبيقاً لهذه النظرية فإن أساس القانون الإداري واختصاص القضاء الإداري ، إنما يتعلق بكل نشاط تديره الدولة أو تهيمن على إدارته ويستهدف تحقيق المصلحة العامة .
والمرفق العام بهذا المعنى هو النشاط الذي تتولاه الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى مباشرة أو تعهد به إلى جهة أخرى تحت إشرافها ومراقبتها وتوجيهها وذلك لإشباع حاجات ذات نفع عام تحقيقاً للصالح العام . وقد عزز هذا الاتجاه أن وضع العميد (ديجي) Duguit لأسس نظريته عن المرافق العامة التي كان لها شأن كبير بين نظريات القانون الإداري حتى باتت تقوم على اعتبار المرفق العام ومقتضيات سيره المبرر الوحيد لوجود نظام قانوني خارج عن المألوف في قواعد القانون الخاص .
وقد تجاوزت هذه النظرية الانتقادات التي وجهت لمعيار التفرقة بين أعمال السلطة وأعمال الإدارة العادية ، فشملت جميع نشاطات الإدارة المتصلة مباشرة بالمرافق العامة التي يحكمها القانون الإداري .
ويختص القضاء الإداري في نظر المنازعات الناشئة عنها من قبيل القارات والعقود الإدارية والأعمال المادية سواء أصدرت عن الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى التابعة لها , ما دامت تستهدف من هذه الأعمال إشباع حاجات ذات نفع عام تحقيقاً للصالح العام .
مع ضرورة الإشارة إلى استثنائين محدودين في هذا المجال يتعلق الأول بإدارة الدولة أو الأشخاص التابعة لها لأموالها الخاصة فلا تكون في نكون في هذه الحالة أمام مرفق عام , أما الاستثناء الأخر فيتعلق بعدول الإدارة عن استعمال وسائل القانون العام واستعمالها قواعد القانون الخاص في إدارة نشاط من نشاطاتها وفي هاتين الحالتين تطبق قواعد القانون الخاص, ويختص القضاء العادي بنظر المنازعات الناشئة عنها .
وقد أيد جانب كبير من فقهاء القانون الإداري هذه النظرية كأساس للقانون الإداري الذي أصبح يسمى " قانون المرافق العامة " وأطلق على أنصارها " مدرسة المرافق العامة " .
ومن أبرز فقهاء هذه المدرسة تيسيه Teissier , ديجي Duguit , وبونار Bonnard وجيز Jeze .

أزمة نظرية المرفق العام

رغم النجاح الكبير الذي حققته هذه النظرية كأساس للقانون الإداري ومبادئه وأحكامه ومعياراً لتحديد اختصاصات القضاء الإداري , واحتلالها مركز الصدارة بين النظريات الأخرى خلال الربع الأخير من القرن التاسع عشر وبدايات العشرين , لم تلبث أن تراجعت بفعل تطور الحياة الإدارية , والتغييرات التي طرأت في القواعد التي قامت عليها فكرة المرافق العامة , بتأثير من سياسة الاقتصاد الموجه والمبادئ الاشتراكية وزيادة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي والاجتماعي وما رافق ذلك من ظهور المرافق الاقتصادية والاجتماعية والصناعية والمرافق المهنية المختلفة . ومن الأسباب الأخرى لتراجع نظرية المرفق العام كما اصطلح على تسميتها ظهور مرافق عامة ذات نفع عام يديرها الأفراد أو الأشخاص المعنوية الخاصة .
وأدت هذه التطورات مجتمعة إلى صعوبة تحديد مضمون المرفق العام , مما دعى الفقه والقضاء إلى البحث عن معيار آخر للقانون الإداري , إلا أنه مع ما أصاب هذه النظرية من نقد بقيت أحكام مجلس الدولة الفرنسي تؤكد دور المرفق العام كأساس للقانون الإداري إلا أن هذا الدور لم يعد كافياً أو حجر زاوية كما كان في تحديد نطاق تطبيق القانون الإداري واختصاص القضاء الإداري .


المبحث الثالث
معيار السلطة العامة وأمتياراتها

إزاء الانتقادات الموجة إلى معيار المرفق العام , طرح جانب من الفقه معياراً آخر بديل عنه هو معيار السلطة العامة , ومقتضاه أن فكرة السلطة , هي الأقدر في تحديد نطاق تطبيق القانون الإداري ونطاق اختصاص القضاء الإداري ، ذلك أن العنصر المهم في نظام القانون الإداري المميز له عن القانون الخاص لا يتعلق بالأهداف أو الغايات التي تسعى الإدارة إلى تحقيقها المتمثلة بالمنفعة العامة كما ذهبت نظرية أو معيار المرفق العام، وإنما يقوم على أساس الوسائل التي تستعملها الإدارة في سبيل تحقيق تلك الأهداف، فإذا كانت هذه الوسائل تتميز بسلطات وامتيازات استثنائية لا نظير لها في علاقات الأفراد، كنا أمام نشاط يحكمه القانون الإداري ويختص بالمنازعات الناشئة عنه القضاء الإداري .
وقد أسس هذا المعيار العميد موريس هوريو Hauriou الذي أنشاء مدرسة مناهضة لمدرسة المرفق العام أطلق عليها " مدرسة السلطة العامة " ، ومبادئ هذه النظرية متميزة عن نظرية السلطة العامة التقليدية والتي تفرق بين أعمال السلطة وأعمال الإدارة العادية .
فنظرية السلطة العامة كما ذهب هوريو لا تتعلق بالأوامر والنواهي إنما تشمل كل نشاط إداري تمارسه الإدارة مع استعمالها لوسائل القانون العام غير المألوفة في القانون الخاص .
ومن الجدير بالذكر أن " هوريو " لم ينكر فكرة المرفق العام ، إنما جعلها ثانوية بالمقارنة مع دور السلطة العامة كأساس للقانون الإداري ومعيار لتحديد اختصاص القضاء الإداري , فهو غلب عنصر الوسائل التي تستخدمها الإدارة على عنصر الغاية أو الهدف.
المبحث الرابع
معيار المنفعة العامة

نادى بهذه الفكرة الأستاذ مارسيل فالين Waline الذي كان من أشد المدافعين عن معيار المرفق العام ثم تخلى عنه تحت تأثير الأزمة التي مر بها هذا المعيار ، واقترح محله فكرة المنفعة العامة .
وتقوم هذه الفكرة على أن أساس القانون الإداري ومعيار اختصاص القضاء الإداري إنما يقوم على تحقيق المنفعة العامة والمصلحة العامة ، فالنشاط الإداري يستهدف تحقيق النفع العام وهو ما يميزه عن النشاط الخاص .
وقد اعتمد فالين في تأسيس نظريته على حكم مجلس الدولة في قضية بلدية مونسيجور Commune de Monsegur الصادر في 10/6/1921 وتتلخص وقائع القضية أنه وقع حادث لصغير حرج في كنيسة مونسيجور بسقوط حوض " ماء مقدس " تسبب فيه بتعلقه واثنين من زملائه به ، مما أصابه بعاهة مستديمة تمثلت بقطع ساقه ، وقد حصل والد الطفل على حكم من مجلس الإقليم بإلزام البلدية المسئولة عن صيانة الكنيسة بالتعويض ، وقد استئنفت البلدية هذا الحكم من ناحية أنه منذ عام 1905 لم تعد البلدية مسؤولة عن دور العبادة لانفصال الدين عن الدولة بقانون 9/9/1905 ولم تعد الكنائس منذ هذا التاريخ مرافق عامة ، وبالتالي لا تدخل دعوى التعويض في اختصاص القضاء الإداري .
غير أن مجلس الدولة لم يأخذ بهذا الدفع وأسس قضائه على أنه وأن لم تعد مرافق العبادة مرفقاً عاماً منذ انفصال الدين عن الدولة ، فإن ترك الكنائس تحت تصرف المؤمنين والمكلفين بإقامة شعائر العبادة لممارسة ديانتهم إنما يكون تنفيذاً لغرض ذي نفع عام . وفكرة المنفعة العامة هذه أكثر اتساعاً من فكرة المرفق العام إلا أنها لم تسلم من النقد الشديد من حيث أن جل عمل الدولة إنما يتعلق بتحقيق المنفعة العامة أو المصلحة العامة .
كما أن تحقيق النفع العام ليس حكراً على الدولة وأجهزتها الإدارية ، وإنما قد يساهم الأفراد في تحقيقها وذلك من خلال المؤسسات والمشروعات الخاصة ذات النفع العام وهي مشاريع تخضع لأحكام القانون الخاص ويختص القضاء العادي بالمنازعات الناشئة عنها .
لذلك لم تعش هذه الفكرة طويلاً ولم تصلح أساساً للقانون الإداري ومعياراً لتحديد اختصاص القضاء الإداري لسعتها وعدم تحديدها وسرعان ما تخلى عنها فالين نفسه واتجه نحو معيار آخر .
المبحث الخامس
معيار السلطة العامة الحديث

حاول جانب من الفقه إحياء فكرة السلطة العامة وتجديدها لتصلح أساساً وحيداً للقانون الإداري ومعياراً لتحديد اختصاص القضاء الإداري ، ومن هؤلاء الأستاذ جورج فيدل George Vedel الذي ذهب إلى أن فكرة السلطة العامة لا تعني فقط استخدام الإدارة لامتيازات وسلطات القانون العام باعتبارها سلطة آمره ، وإنما تشمل أيضاً القيود التي تحد من حرية الإدارة وتفرض عليها التزامات أشد من الالتزامات المفروضة على الأفراد في ظل القانون الخاص .
ومن هذه القيود عدم أمكان تعاقد الإدارة إلا بإتباع إجراءات وشروط معينة لا نظير لها في القانون الخاص ، كأتباعها أسلوب المناقصات أو المزايدات عند اختيار المتعاقد معها .
ومن ثم لا يكفي اتصال نشاط الإدارة بمرفق عام حتى تكون بصدد تطبيق القانون الإداري إنما يجب أن تكون لإدارة قد استخدمت في نشاطها امتيازات وسلطات استثنائية لا مثيل لها في القانون الخاص أو التزمت بقيود وحدود غير مألوفة في هذا القانون ، وفي الحالتين يختص القضاء الإداري بالمنازعات الناشئة عن مباشرة هذا النشاط .
وعلى عكس ذلك يختص القضاء العادي ويطبق القانون الخاص على كل نشاط تؤديه الإدارة مستخدمة أساليب مشابهة لتلك التي يستخدمها الأفراد أو لا تتضمن امتيازات أو شروط استثنائية .
وقد صادف هذا المعيار نجاحاً وقبولاً في الفقه والقضاء الإداريين وانحاز إليه فالين بعد أن تخلى عن معيار المرفق العام وبعده معيار النفع العام .

المبحث السادس
معيار الجمع بين المرفق العام والسلطة العامة

إزاء الانتقادات الموجهة لكل معيار من المعايير السابقة وعجزها في أن تكون أساساً وحيداً للقانون الإداري ومعياراً لتحديد اختصاص القضاء الإداري ، لم يعد الفقه والقضاء يتمسكان بفكره واحدة , واتجها نحو الجمع بين فكرتي السلطة العامة والمرفق العام .
وفي هذا المجال حاول الأستاذ De Laubadere تجديد معيار المرفق العام بعد ما أصابه من تفكك نتيجة الأزمات التي تعرض لها وذلك عن طريق الجمع بين فكرتي المرفق العام والسلطة العامة ، لكنه جعل الأولوية للمرفق العام ، ثم يأتي استخدام أساليب القانون العام في المرتبة الثانية لسد الفراغ في المجالات التي عجز معيار المرفق العام عن القيام بدوره فيها .
بينما ذهب الأستاذ شابي Chapus إلى تغليب فكرة السلطة العامة على فكرة المرفق العام فقال أنه يجب أن لا نعتقد أن معيار الشروط المخالفة " السلطة العامة " دائماً معياراً مساعداً ، فالمعيار المأخوذ من الموضوع هو دائماً معيار مبدأ ، ففي كثير من الأحيان يفضل القاضي استخدام معيار الشرط غير المألوف وهذا يكون أسهل أو مناسباً أكثر . وعلى هذا الأساس فإن المرفق العام وأن كان عنصراً مهماً في تحديد أساس القانون الإداري إلا أنه لا يكفي لأداء هذا الدور بعد أن أتضح سعة مفهومة وعدم اقتصاره على المرافق الإدارية فظهرت فكرة المعيار المزدوج التي أيدها جانب كبير من الفقه وأخذ بها القضاء الإداري في فرنسا في أغلب أحكامه . وعلى ذلك فإن أساس القانون الإداري لا يرجع لمعيار واحد من المعايير السابقة , إنما يجب الجمع بين المعياريين المهمين المرفق العام والسلطة العامة ، ومن ثم ليكون العمل إدارياً وخاضعاً للقانون الإداري واختصاص القضاء الإداري ، يجب أولاً أن يكون عملاً إدارياً أو نشاطاً متعلقاً بمرفق عام " نظرية المرفق العام " .
وثانياً : أن تكون الإدارة في هذا النشاط قد استخدمت امتيازات أو وسائل وسلطات استثنائية وغير مألوفة في القانون الخاص " نظرية السلطة العامة " ـ مع ضرورة التنبيه أن السلطة العامة لا تبرز من خلال الامتيازات الممنوحة للإدارة حسب وإنما تشمل القيود الاستثنائية المفروضة عليها في أحيان أخرى .










رد مع اقتباس
قديم 2014-05-03, 17:52   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
hamida boumerdes
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

إن اللجوء إلى القضاء هو من الحقوق الأساسية التي كفلها الدستور للناس جميعا و هذا ما نصت عليه المادة 40 منه ،ولابد أن يقوم هذا اللجوء، حتى يوفر للشخص الحماية الكافية لحقوقه، على حسن سير القضاء بما في ذلك حسن التقدير في فحص ادعاءات أطراف النزاع وفي إصدار الأحكام في الدعاوى المعروضة على القضاء .ويعرف التنظيم القانوني إلى جانب القضاء الموضوعي صورة أخرى من صور الحماية القضائية هي القضاء المستعجل أو الوقتي وتسمى الدعوى التي ترمي إلى الحصول على قضاء وقتي بالدعوى الوقتية أو المستعجلة .
مع التسليم بأن الحكم الذي يصدره القاضي المستعجل لا يعدو أن يكون علاجاً وقتياً لا يمس أصل الحق ولا تتقيد به محكمة الموضوع . إلا انه غالباً ما تكون الأسباب التي يقوم عليها هذا الحكم بمثابة الخطوط الرئيسية الموصلة لحل النزاع ، وبهذا أصبح من المشاهد عملاً أن كثيراً من المسائل المعقدة التي يقوم القاضي المستعجل على دراستها ويوفق فيها إلى إيجاد علاج وقتي سديد – قد يغني عن اللجوء إلى القضاء الموضوعي ويهدي الخصوم إلى طريق الحق .
ويمكن توضيح هذه الأهمية التي تمتع بها القضاء المستعجل من خلال أمرين:
1- تمكين الخصوم من إصدار قرارات مؤقتة سريعة دون مساس بأصل الحق مع التقصير في الوقت والإجراءات
2- وأيضاً قد يغني الحكم الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة عن الالتجاء إلى القضاء العادي للفصل في أصل النزاع كما أن حكم قاضي الأمور المستعجلة قد يحسم النزاع إذا وضع الخصوم في حالة يصبح معها الاستمرار في الخصومة أمام القضاء العادي غير منتج .
وقد ازدادت أهمية القضاء المستعجل في هذا العصر تبعاً للتقدم الاقتصادي والصناعي واتساع نطاق المعاملات وما يترتب على ذلك من نهضة تشريعية أخذت تساير هذا النشاط في مختلف اتجاهاته.
ولهذه الأهمية التي يتمتع بها القضاء المستعجل ارتأينا أن نكتب موضوع بحثنا فيه . فالقضاء المستعجل يعتبر أسمى وأشرف أنواع القضاء لأنه يمس حقوق ومراكز الأفراد المحاطة بخطر محدق حيث لا يمكن تأخير البت فيه إلى حين انتهاء إجراءات القضاء العادي والتي غالباً ما تطول بصورة تؤثر في الحكم على هذه القضايا ، وهي قضايا كثر تعج بها ملفات القضاء في المحاكم وتحدث مع الكثيرين من الأفراد في نطاق المعاملات التي يباشرونها يومياً وتتصل بحقوق قانونية ومعاملات غاية في الأهمية والدقة والسرعة منها قضايا النفقة وطلب تعيين قيّم أو وصي أو وضع حراسة قانونية على حق معين وكلها أمور تتطلب العدالة أن يتم القضاء فيها بصورة مستعجلة وسريعة.
وقد خصصنا الموضوع في مناقشة المشكلات التي تتعرض لها هذه القضايا الموجودة في جلسات المحاكم ومرافعات المحامين وقرارات القضاة التي نتمنى دائماً أن تكون عادلة ومحققة لمصالح المظلومين لأن " العدل أساس الملك " .
وسوف أنتقل لعرض خطة البحث على النحو التالي :
التمهيد: وفيه نشأة القضاء المستعجل وتطوره عبر القوانين.
الفصل الأول: وفيه تعرضت لتعريف القضاء المستعجل وشروطه في مبحثين.
المبحث الأول: تعريف القضاء المستعجل وخصائصه.
المطلب الأول : تعريف القضاء المستعجل.
المطلب الثاني: خصائص القضاء المستعجل.
المبحث الثاني: الشروط القانونية الواجب توافرها في القضاء المستعجل
المطلب الأول : شروط الاستعجال
المطلب الثاني: شرط عدم المساس بأصل الحق
واختص الفصل الثاني في بيان الجهة القضائية المختصة بالقضاء الاستعجالي وشروط وإجراءات رفع الدعوى الاستعجالية وفيه مبحثين وكل مبحث احتوى على مطلبين .
الفصل الثاني: الجهة القضائية المختصة بالقضاء الاستعجالي وشروط وإجراءات رفع الدعوى الاستعجالية
المبحث الأول: الجهة القضائية المختصة بالقضاء الاستعجالي
المطلب الأول: الجهة القضائية المختصة نوعيا بالقضاء الاستعجالي
المطلب الثاني: الجهة القضائية المختصة محليا بالقضاء ألاستعجالي
المبحث الثاني: شروط وإجراءات رفع الدعوى الاستعجالية.
المطلب الأول: شروط رفع الدعوى الاستعجالية
المطلب الثاني: اجراءات رفع الدعوى الاستعجالية
أما الفصل الثالث والأخير فقد اشتمل على آثار الأوامر المستعجلة وطرق الطعن فيها.
المبحث الأول : آثار الأوامر الاستعجالية
المطلب الأول : حجية الأوامر الاستعجالية
المطلب الثاني : تنفيذ الأوامر الاستعجالية
المبحث الثاني : طرق الطعن في الأوامر الاستعجالية
المطلب الأول : طرق الطعن العادية
المطلب الثاني: طرق الطعن الغير عادية
وقبل أن أترك هذه المقدمة أدعو الله العظيم أننا قد وفقنا في عرضنا لموضوع (القضاء المستعجل) وأسأل الله العلي القدير أن يتقبل منا أعمالنا ويجعلها في ميزان حسناتنا إذا كانت أعمالاً خيّرة ومحققة لأغراض ومصالح الأمة.

نشأة القضاء المستعجل وتطوره ...
من البديهيات في مجال القانون أن القضاء يضع حداً للمنازعات التي ترفع إليه بعد أن تتاح الفرصة الكافية للخصوم للتنازع في موضوعهم وتقديم الدليل على صحة آرائهم وبعد أن يمحص القضاء ما يتقدمون به إليه ويقوم بتطبيق القانون عليه يصدر قضاؤه في النزاع ويكون ذلك القرار فاصلاً في أصل النزاع القائم بين الخصوم وهذا يقتضي أن يكون بإمكان الخصوم إبداء أوجه دفاعهم . واقتضى ذلك أن تعرض الدعاوى في أغلب الأحيان على درجتين وهذا كله ترتب عليه إطالة أمد النزاعات وأصبح شيء راسخ أنه لا يقضى في منازعته إلا وقد تغير وجه الحق فيها واستحال في أغلب الأحوال أن يعود الحكم على المحكوم له بأي نفع ومن هذا المنطلق فإن المشرع رأى أن الاكتفاء بالالتجاء إلى القضاء العادي وضرورة إتباع إجراءاته قد يكون غير منتج في كثير من الحالات.
ولذلك تضمن التشريع نصوصاً تكفل تحقيق هذا الغرض وراعى فيها وجوب توفر الضرورة التي تقتضي هذا الإجراء الاستثنائي . ذلك أنّ تأخر حصول الأشخاص على الحماية القضائية قد يترتب عليه أن يعود عليهم ضرر للتوفيق بين وجوب التأني في الفصل في المنازعات والسرعة في منح الحماية القانونية تقرر أغلب التشريعات نظاماً للقضاء المستعجل يكون مختصاً بمنح الحماية العاجلة المؤقتة للأشخاص . والقضاء المستعجل لا يقوم على فكرة العدالة الكاملة وإنما يقوم على الحماية العاجلة التي لا تكسب حقاً ولا تهدره وإذا كان القاضي المستعجل قد يصدر حكماً وقتياً بإجراء وقتي مؤقت إلا أنه كثيراً ما ينفذ إلى صميم المنازعات وبعبارة أخرى إذا كان القاضي المستعجل يقرر الحماية القانونية بصيغة مؤقتة فإنه قد يمس أصل الحق من حيث الواقع في الحالات التي يضع فيها الخصوم في مركز لا يجدي بعده الالتجاء إلى القضاء الموضوعي.
فتكون الحماية القانونية المؤقتة التي منحها القضاء المستعجل حماية نهائية في واقع الأمر.
لقد ظهر القضاء المستعجل في بدايته في القضاء المصري وكان القانون الأصلي الملغي ينظم في المادة 28مرافعات اختصاص القاضي المستعجل ويمهد به القاضي الجزائي مباشرة مع اختصاصه القضائي الولائي.
أما أصل القضاء المستعجل فيرجع إلى الأمر الفرنسي الصادر في 22 كانون أول عام 1685 المنظم لقواعد المرافعات المدنية التي كان معمولاً بها أمام محكمة *شاكليه* بباريس والذي رخص بمقتضاه لرئيس الدائرة المدنية أو من ينوب عنه في غيابه الحكم مؤقتاً في الأمور المستعجلة ثم جاء قانون المرافعات الفرنسي وأنشأ نظام قضاء مستعجل أدخل في اختصاصه جميع المواد المدنية المستعجلة وإشكالات التنفيذ مهما بلغت قيمة النزاع.
وقد ازدادت أهمية هذا النظام في العصر الحاضر تبعاً لاتساع نطاق المعاملات وتشعيبها من جهة وللسرعة التي يتسم بها هذا العصر من جهة أخرى ولذلك فقد كان موضوع القضاء المستعجل هو من أهم الموضوعات التي استحدثها التشريع .







الفصل الأول
القضاء المستعجل وشروطه





المبحث الأول
تعريف القضاء المستعجل وخصائصه
المطلب الأول
القضاء المستعجل ... تعريفه
من المؤسف حقاً أن المشرع لم يتصدى لتعريف القضاء المستعجل بل اكتفى بالتعريفات العديدة التي تناولها الفقهاء منذ نشأة القضاء المستعجل
إن التشريعات الحديثة لم تعرف القضاء الإستعجالي تعريفا دقيقا بل تركت الأمر إلى الفقه
والقضاء لاٌن مجاله متعدد ومتغير بتغير حالة الظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل مجتمع وظروف كل قضية، لذلك سوف نحاول إعطاء بعض التعاريف التي أوردها الفقهاء بخصوصه و منها:
*فالبعض يعرفه بأنه: الفصل في المنازعات التي يخشى عليها من فوات الوقت وإهدار الحقوق
* كما يعرف اٌيضا: بأنه الفصل المؤقت الذي لا يمس بأصل الحق وإنما يقتصر على الحكم باتخاذ إجراء وقتي ملزم للطرفين بقصد المحافظة على الأوضاع القائمة واحترام الحقوق الظاهرة أو صيانة مصالح أطراف النزاع
* وهناك جانب من الفقه من ير ى: بأنه يتصل بالخطر الحقيقي المحدق بالحق المطلوب حمايته والمحافظة عليه، والذي يلزم درؤه بسرعة لا تكون عادة في القضاء العادي ولو قصرت مواعيده ويتوافر الاستعجال في كل حالة إذا قصد من الإجراء المستعجل فيها منع ضرر مؤكد يمكن إزالته إذا حدث
* و من جهة محكمة النقض الفرنسية فقد جاءت بالقول بأن "الاستعجال لا يتوافر إلا في الأحوال التي يترتب على التأخير فيها ضرر لا يحتمل الإصلاح"
أما في قاموس المصطلحات القانونية فقد ورد عرف القضاء الإستعجالي على انه:
(عبارة عن إجراءات حضورية يمكن بمقتضاها للخصم في بعض الحالات أن يحصل على حكم على وجه السرعة من دون إشكال جدي أو في حالة المرور بوجود خلاف)
وحتى لفظ الاستعجال فإن المشرع لم يقم بتعريفه وإنما اكتفى بتعيين نوع الدعاوى التي يرتب عليها حكما بوصفه بهذه الصفة.
لقد ساير المشرع الجزائري ما جاءت به التشريعات الأخرى من أحكام في نظام القضاء المستعجل فخصص له الباب الثالث من الكتاب الرابع المتضمن الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية من قانون الإجراءات المدنية، فالباب الثالث منه بعنوان "الاستعجال" ويتضمن المواد من 917 إلى 948 والتي تبين نطاق وشروط القضاء المستعجل وكذلك الإجراءات المتبعة فيه . وما يلاحظ فان المشرع الجزائري عنون الكتاب الرابع من قانون الإجراءات المدنية في . الإجراءات المستعجلة المتبعة امام الجهات القضائية واجمع تحت نفس العنوان تدابير الاستعجال وأوامر الأداء والقضاء المستعجل، وهذا على أساس أن الإجراءات المستعجلة حسب مختلف أنواعها هي من اختصاص رئيس الجهة القضائية، ولكن هذا في الدرجة الأولى من التقاضي، على أن الجهة القضائية في الدرجة الثانية لا تتمتع بنفس الصلاحيات إلا في شخص رئيسها.
غير أن المشرع الجزائري لم يتطرق إلى تعريف القضاء الإستعجالي وإنما ذكر فقط أن القاضي الإستعجالي يختص بالفصل في حالات الاستعجال و أضاف في المادة303 من قانون الإجراءات المدنية" لا يمس الأمر الاستعجالي أصل الحق ، وهو معجل النفاذ بكفالة أو بدونها رغم كل طرق الطعن كما أنه غير قابل للمعارضة ولا للاعتراض على النفاذ المعجل".
ونستطيع تعريف الطلب المستعجل ضمناً لذلك بأنه طلب اتخاذ إجراء وقتي يدرأ خطر داهم أو ضرراً قد يتعذر أو يصعب إزالته إذا لجأ الخصوم إلى المحاكم بإجراءات الدعوى العادية .
والحقيقة أن الاستعجال حالة تتغير بتغير ظروف الزمان والمكان تتلازم مع التطور الاجتماعي في الأوساط المختلفة ولذلك فإنه من الصعب وضع أي تعريف منطقي لأنه ليس مبدأ ثابت مطلقاً .
المطلب الثاني
خصائص القضاء المستعجل
يعتبر القضاء المستعجل عملاً قضائياً بمعنى الكلمة وقد أنكر البعض عليه الصفة القضائية وقالوا باعتباره نشاطاً إدارياً إلا أن هذا الرأي لم يلق تأييداً في الفقه كما اعتبره البعض قضاءا ولائياً وخاصة عندما يكون بإجراءات مستقلة عن إجراءات الخصومة المتعلقة بالدعوى الموضوعية إلا أن هذا الاتجاه غير صحيح أيضاً . وإذا كان القضاء المستعجل يرمي أحياناً إلى توقي نزاع في المستقبل ويتشابه في هذا مع بعض الأعمال الولائية فإن هناك فارقاً بينهما فالعمل الولائي ينشئ مركزاً قانونياً جديداً أما القضاء الوقتي أو المستعجل فيتعلق برابطة قانونية سابقة يحتمل وجودها ويرمي على ضمان حمايتها حماية وقتية.
يضاف إلى ذلك ورغم أن القضاء المستعجل صورة من صور الحماية القضائية إلا أنه يتميز عن القضاء الموضوعي بعدة خصائص هي:
1- أن القضاء المستعجل له وظيفة مساعدة : فهو يمنح بالنظر إلى إمكانية صدور قضاء موضوعي محتمل في المستقبل سواء كان هذا القضاء نتيجة دعوى موضوعية رفعت بالفعل أو تنتظر رفعها ذلك أن القضاء المستعجل إنما يرمي إلى ضمان تحقيق الدعوى الموضوعية لهدفها . ولهذا فإنه إذا فصل في الدعوى الموضوعية فإن الدعوى المستعجلة تصبح غير مقبولة.
2- القضاء المستعجل يمنح بصرف النظر عن وجود الحق الموضوعي . ولهذا فإن الدعوى المستعجلة دعوى مجردة . وعلّة ذلك أنها مجرد وسيلة للتحفظ أثر الاحتياط ويترتب على هذا التجريد نتيجة هامة هي استقلال الدعوى المستعجلة في شروطها عن شروط الدعوى الموضوعية التي تفترض بثبوت وجود الحق الموضوعي.فكما جاء في نص المادة 917 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية أنه : "يفصل في مادة الاستعجال بالتشكيلة الجماعية المنوط بها البت في دعوى الموضوع". وفي الفقرة الثانية :" لا ينظر في أصل الحق ويفصل في أقرب الآجال "
3- القضاء المستعجل ذو أثر مؤقت : فهو يرتب آثره إلى حين الفصل في الدعوى الموضوعية ولهذا فإن الحكم الصادر بالحراسة القضائية ينتهي أثره بصدور الحكم بالملكية لأحد الخصوم.
على أن القضاء المستعجل قد يؤدي في بعض الأحيان من الناحية الفعلية إلى الاستغناء عن رفع الدعوى الموضوعية. وكما جاء في نص المادة 299 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية في الفقرة الأولى: ""في جميع أحوال الاستعجال، أو إذا اقتضى الأمر الفصل في إجراء يتعلق بالحراسة القضائية أو بأي تدبير تحفظي غير منظم بإجراءات خاصة، يتم عرض القضية بعريضة افتتاحية أمام المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها الإشكال أو التدبير المطلوب، وينادى عليها في أقرب جلسـة.""
فكما نصت المادة 935 في الفقرة 1 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية : " يرتب الامر الاستعجالي آثاره من تاريخ التبليغ الرسمي أو التوبليغ للخصم المحكوم عليه "





المبحث الثاني
شروط القضاء المستعجل
يشترط لاختصاص قاضي الأمور المستعجلة للنظر في الدعوى شرطين أساسيين:
أولهما:ضرورة توافر عنصر الاستعجال في المنازعة المطروحة أمامه.
و ثانيهما: أن يكون المطلوب هو إجراء وقتي لا يفصل في أصل الحق.
فإذا افتقرت المنازعة إلى أ ي من هذين الشرطين انعدم اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بنظرها ويتعين عليه الحكم بعدم الاختصاص، إما لعدم وجود عنصر الاستعجال وإما للمساس بالموضوع، ولذلك سنتعرض إلى دراسة كل من عنصر الاستعجال و ذلك في المطلب الأول وعدم المساس بأصل الحق في المطلب الثاني.
المطلب الأول :
شرط الاستعجال .
لم يعرف المشرع الجزائري حالة الاستعجال واكتفى بالإشارة إلى ضرورة توافرها في نص المادة 299 من قانون الإجراءات المدنية بقوله (يجب الفصل في الدعاوي الاستعجالية في أقرب الآجال)، وتبعا لذلك فان تقدير حالة الاستعجال ترجع إلى القاضي الذي يستخلصه من وقائع الدعوى المعروضة أمامه، ثم يقوم بإعطائها التكييف القانوني، وعليه إن يبرز عنصر الاستعجال في الدعوى.
وإذا رجعنا إلى آراء الفقهاء فإنهم لم يتوصلوا إلى تعريف متفق عليه لفكرة الاستعجال وهناك اختلاف كبير حول تعريفه ، وهذا نظرا لكونه ركنا أساسيا في انعقاد الاختصاص للقاضي الإستعجالي
ويشترط لاختصاص القاضي الإستعجالي أن يتوافر وجه الاستعجال في الدعوى فإذا لم يتوافر هذا الشرط تعين على القاضي الحكم بعدم اختصاصه من تلقاء نفسه حتى ولو لم يدفع به الخصوم، كما يجوز إبداء هذا الدفع في أية مرحلة كانت عليها الدعوى لتعلق الاختصاص بالنظام العام
- أن القضاء الإستعجالي يعرف طبقا لنص المادة 303على انه درء لخطر حال ومستعجل دون المساس بأصل الحق.
وان القيام بإشغال الحفر والبناء يشكل خطر حال ومستعجل واٌن وقف أشغال الحفر
والبناء لا يمس بأصل الحق وبذلك فان عناصر الاستعجال متوفرة. وغني عن البيان إن اتفاق الطرفين على اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالنظر في النزاع لا يقيد القاضي المستعجل ما لم يكن الطلب المطروح أمامه قد توافر فيه وجه الاستعجال، وعنصر الاستعجال يستخلصه القاضي من وقائع الدعوى وظروفها، ثم يقرر أن كانت الدعوى مستعجلة أم لا.
ومادام الاستعجال مستمد من وقائع الدعوى فإننا نتساءل إن زال عنصر الاستعجال عن الدعوى أثناء النظر فيها أو في حالة ما إذا رفعت الدعوى دون توفر عنصر الاستعجال فيها ثم تحقق الشرط أثناء النظر فيها فهل يقضي القاضي الإستعجالي بعدم اختصاصه؟
شرط الاستعجال هو شرط مستمر يجب توافره عند رفع الدعوى وكذلك وقت صدور الحكم فيها سواء كانت الدعوى المستعجلة قد طرحت أمام المحكمة الدرجة الأولى أو أمام المجلس القضائي، وسبب هذا الاستعجال هو المبرر لاختصاص القضاء المستعجل استثناء من الاختصاص العادي للمحاكم بطريق الدعاوى العادية، وهو سبب للحكم المستعجل. وإذا زال عنصر الاستعجال عن الدعوى أثناء النظر فيها يتعين على القاضي الإستعجالي .( أن يصدر أمر بعدم اختصاصه. )
أما إذا حدث وان تحقق عنصر الاستعجال بعد رفع الدعوى أمام القاضي الإستعجالي:
فهل يقضي بعدم اختصاصه تأسيسا على أن المناط في تحديد الاختصاص هو بالوقت الذي رفعت فيه الدعوى ؟ أم انه يختص بنظرها لتوافر شرط الاستعجال أثناء إصداره الأمر فيها ؟
في هذا الصدد اتجه الفقه والقضاء إلى اعتبار أن القاضي الإستعجالي يختص بنظر هذه الدعوى ورفعها ولم يكن قائما وقتها وذلك لان تقدير القاضي الإستعجالي لشروط اختصاصه بنظر الدعوى يجب أن لا يتقيد بوقت رفعها بل بما قام بها وقت الفصل فيها.
مثال: لو رفعت الحراسة القضائية على حائز المال المتنازع عليه ولم يكن عنصر الاستعجال قائما وقت رفعها غير انه أثناء النظر في الدعوى صدرت منه تصرفات يخشى منه بسببها من وجود المال المتنازع عليه تحت يده، فان حالة الاستعجال هنا تتحقق ويثبت )الاختصاص لقاضي الاستعجال)
وحالة الاستعجال كما أسلفنا هو وصف يلحق بالدعوى الإستعجالية ويستمد من طبيعة الظروف المحيطة بها وليس من فعل الخصوم أو اتفاقهم أو رغبة احدهم في الحصول على أمر مستعجل فالقاضي ملزم دائما بالتقيد بطلبات المدعى وتقدير حالة الاستعجال فإذا استخلص من الوقائع المعروضة أمامه أن الخطر غير قائم وان الإجراء المطلوب اتخاذه لا ينتج عن عدم الأمر به أي ضرر بالمدعي أمر بعدم اختصاصه .
المطلب الثاني :
شرط عدم المساس بأصل الحق
ذكرنا سابقا أن عدم المساس بأصل الحق هو الشرط الثاني الذي يستوجب توافره لانعقاد الاختصاص للقاضي الإستعجالي، ونجد أن المشرع الجزائري نص عليه صراحة في نص المادة 303 من قانون الإجراءات المدنية بقوله أن: (لا يمس الأمر ألاستعجالي أصل الحق، وهو معجل النفاذ بكفالة أو بدونها رغم كل طرق الطعن. كما أنه غير قابل للمعارضة ولا للاعتراض على النفاذ المعجل.) ومعنى ذلك أن الطلبات التي تقدم إلى القضاء الإستعجالي حتى تقبل يجب أن تكون وقتية ، وتكون كذلك إذا كان الفصل فيها لا يؤدي إلى المساس بأصل الحق .
والمقصود بالحق الذي يمنع على القاضي الإستعجالي المساس به هو السبب القانوني الذي يحدد حقوق والتزامات كل من الطرفين اتجاه الآخر، فلا يجوز له أن يتناول هذه الحقوق و الالتزامات بالتفسير أو التأويل الذي من شأنه المساس بموضوع النزاع ، كما ليس له أن يغير من مراكز الخصوم القانونية، و من ثم إذا رفعت الدعوى بطلبات موضوعية فإنها تكون خارجة عن اختصاص القاضي الإستعجالي و يقضي فيها بعدم الاختصاص (كأن ترفع الدعوى بطلب تثبت ملكية عين، أو بطلب تقرير حق أو اتفاق عليها، أو بطلب فسخ عقد أو صحته أو بطلانه).
وفي هذا الصدد صدرت عدة قرارات عن المحكمة العليا استقرت في اجتهادها على انه يجب على القضاة التحق ق من شرط عدم المساس بأصل الحق وإلا تعرض قرارهم للنقض.
ومتى كان من المقرر قانونا انه في جميع أحوال الاستعجال يرفع الطلب بعريضة إلى رئيس الجهة القضائية للدرجة الأولى المختصة بالنظر في موضوع الدعوى وكان من المقرر كذلك أن الأوامر الإستعجالية التي تصدر في المواد المستعجلة لا تمس بأصل الحق، فان الفصل في الدعوى التي يتسم بالجدية والاعتماد على تفحص الوثائق المتصلة اتصالا مباشرا بوقائع الدعوى يقتضي التصريح بعدم اختصاص القاضي الإستعجالي.
و السؤال الذي يطرح في هذا المجال انه مادام عدم المساس بأصل الحق شرطا لازما الاختصاص القاضي الإستعجالي فهل يحرم عليه ذلك فحص مستندات الدعوى أو النظر في موضوعها مطلقا ؟
إن مبدأ عدم جواز المساس بالموضوع لا يمنع القاضي الإستعجالي من فحص المستندات والنظر في موضوع الدعوى وهذا لكي يتمكن من إصدار الأمر الوقتي المناسب فيها، فله إذا أن يفحص ظاهر الأوراق والمستندات المقدمة من الطرفين وله أن يدرس وسائل الدفاع ليتحقق فيما إذا كانت غير جدية ولا تثير نقاشا جديا في الموضوع.
وكأصل عام فان الحظر المفروض على القاضي الإستعجالي بعدم المساس بأصل الحق يمنعه من اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق كما هو الشأن في دعوى الموضوع، ولكن استثناءا من هذه القاعدة أجاز له المشرع الجزائري في المادة 939 من قانون الإجراءات المدنية أن يأمر باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق يكون ضروريا للفصل في نزاع يحتمل حصوله إذا ما تعلق الأمر بإثبات حالة الوقائع ومن أمثلة ذلك:
دعوى تعيين خبير لإجراء جرد حضوري بين الأطراف لإحصاء الخدمات المنجزة من اليد العاملة ومواد البناء المستهلكة وكذا العتاد المستعمل
أو دعوى تعيين خبير لمعاينة أعمال هدم عقار مجاور لعقار المدعى لتقدير حالة الاستعجال والخطر الذي يتهدد حق المدعى
ومن الأمثلة التطبيقية لقاعدة عدم المساس بأصل الحق نذكر على سبيل المثال لا الحصر:
**الأمر بتقرير حق المرور المؤقت لعقار على آخر إذا كان العقار منحصرا ولا يمكن الانتفاع به
**الترخيص للمستأجر بإجراء الإصلاحات اللازمة للعين المؤجرة إذا كان ضروريا يتطلب الاستعجال على وجه السرعة. يختص بتفسير الأوامر الاستعجالية في حدود اختصاصه.
**تعيين حارس قضائي على المال الشائع بين المتقاضين.
**وقف الأعمال المستحدثة .
**طرد المستأجر من العين المؤجرة إذا خالف الشروط المنصوص عليها في العقد.







الفصل الثاني
الجهة القضائية المختصة بالقضاء الإستعجالي و شروط و إجراءات رفع
الدعوى الإستعجالية

ستنصب الدراسة في هذا الفصل حول الجهة القضائية المختصة بالقضاء الإستعجالي وشروط وإجراءات رفع الدعوى الإستعجالية و نقسمه إلى مبحثين: الأول نتناول فيه الجهة القضائية المختصة بالقضاء الإستعجالي، و المبحث الثاني سنخصصه لشروط و إجراءات رفع الدعوى الإستعجالية.




المبحث الأول
الجهة القضائية المختصة بالقضاء ألاستعجالي
المطلب الأول :
الجهة القضائية المختصة نوعيا بالقضاء المستعجل
حسب النصوص الواردة في قانون الإجراءات المدنية والتي تحكم القضاء الإستعجالي فإنها تخول الاختصاص للفصل في القضايا المعروضة عليه إلى رئيس الجهة القضائية متى توافر عنصر الاستعجال، هذا الأخير هو الذي يحدد ا لاختصاص النوعي للقضاء ألاستعجالي، الذي يعتبر من النظام العام يثيره القاضي تلقائيا ولو لم يدفع به الخصوم هذا بالاستناد المادة 299 من قانون الإجراءات المدنية.
ويكون رئيس المحكمة مختصا بإصدار الأمر الإستعجالي المطلوب إذا توفر في الدعوى شرط الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق ،كما يكون أيضا مختصا إذا وجد نص قانوني صريح يلزمه بذلك. .
وعليه يستخلص انه يجوز لرئيس المجلس القضائي أن ينظر في طلبات ذات الطابع الإستعجالي في أي موضوع دون المساس بأصل الحق .

المطلب الثاني
الجهة القضائية المختصة محليا بالقضاء الاستعجالي:
إن الدعوى الإستعجالية حتى تكون مقبولة يجب أن ترفع أمام قاضي الأمور المستعجلة المختص محليا، ولكن ما هو ملاحظ على قانون الإجراءات المدنية انه لم يتضمن قواعد خاصة بالإختصاص المحلي بالنسبة للقضاء الإستعجالي فقد نصت المادة 458 من قانون الإجراءات المدنية "تقدم الطلبات المشار إليها في المادة 453 أعلاه، حسب القواعد المقررة لرفع الدعوى الاستعجالية وذلك أمام محكمة مقر ممارسة الولاية".
و في غياب نصوص خاصة بشأن الاختصاص المحلي بالنسبة للقضاء الإستعجالي فانه يتعين تطبيق القواعد العامة للاختصاص المحلي كما تنظمها المواد من 37 إلى 46من قانون الإجراءات المدنية ،فالمادة40 فقرة 9 تنص على أنه:
(..في المواد المستعجلة، أمام المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها مكان وقوع الإشكال في التنفيذ، أو التدابير المطلوبة) ،وتبعا لذلك فإن المحكمة المختصة محليا هي المحكمة التي يقع في دائرتها التنفيذ لأن الإشكالات المثارة تكون غالبا من طرف المنفذ عليه ، أما في سائر الدعاوي المستعجلة الأخرى التي تتضمن اتخاذ إجراء وقتي فإن المحكمة المختصة محليا هي المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان التدبير المطلوب .وفي سائر الدعاوى المستعجلة الأخرى التي تتضمن طلب إتخاذ إجراء وقتي فيكون
الإختصاص فيها لرئيس المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو المحكمة المطلوب الحصول على الإجراء الوقتي في دائرتها .

المبحث الثاني
شروط وإجراءات رفع الدعوى الاستعجالية
المطلب الأول
شروط رفع الدعوى الاستعجالية:
لقد نصت المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية على الشروط الواجب توافرها قانونا لقبول الدعوى بصفة عامة والدعوى الإستعجالية بصفة خاصة وهي الصفة والمصلحة والأهلية
أولا: الصفة
طبقا للأصل العام فان الصفة في الدعوى تثبت لكل صاحب حق أو مركز قانوني وقع عليه الاعتداء، وتبعا لذلك فان الحماية القضائية لا تمنح إلا لصاحب الصفة في الدعوى أي لصاحب الحق أو المركز القانوني المعتدى عليه. ويجب أن تنسب الدعوى إيجابا إلى صاحب الحق في الدعوى وسلبا لمن يوجد الحق في مواجهته، ويعبر عن هذا الشرط بأنه يجب أن ترفع الدعوى من ذي صفة على ذي صفة، وإذا لم ينجح المدعى في إثبات صفته في الدعوى فان القاضي العادي يحكم بعدم قبول الدعوى .
ومن المسلم به أن يكون لرافع الدعوى المستعجلة الصفة باعتباره فرعا من الفروع المدنية كأن يكون صاحب الحق المعتدي عليه والمراد حمايته بالإجراء المطلوب أو من يقوم مقامه وفي ذلك فان القاضي الأمور المستعجلة يملك سلطة في النظر والفصل في صفة المدعي كمسألة أولية يتعين الفصل فيها أولا قبل التعرض للطلب وبالتالي فالقاضي الأمور المستعجلة أن يحكم قبل البت في الطلب بعدم قبول الدعوى المستعجلة لانعدام الصفة .
ثانيا:المصلحة
أن المصلحة هي المنفعة التي يجنيها المدعي من التجائه إلى القضاء ويجب أن تكون هذه المصلحة قانونية أي أنها تستند إلى حماية قانونية لحق أو مركز قانوني، ويشترط في هذه المصلحة أن تكون شخصية ومباشرة، ومعناه أن رافع الدعوى يكون قد تضرر من اعتداء وقع على حق شخصي له مصلحة قائمة وحالة وهي أن الاعتداء وقع بالفعل. غير أنه في الدعوى الإستعجالية فان المصلحة يكفي أن تكون احتمالية مادام أن الضرر محدق ومادام أن الطلب القضائي يرمي إلى اتخاذ إجراء مؤقت لوقف هذا الضرر. وهنا تبرز أهمية السلطة التقديرية للقاضي الإستعجالي في تقدير وقائع الدعوى وتقرير ما إذا كانت مصلحة المدعى فعلا مهددة بخطر ما مستقبلا فيقرر قبول الدعوى
الإستعجالية لطلب المدعى رغم كون مصلحته في الدعوى احتمالية.
مثال: مصلحة المدعى في دعوى وقف الأشغال الجديدة فهذه مصلحة احتمالية ومع ذلك يحميها القانون.
ثالثا: الأهلية
إن توافر شرط الأهلية للتقاضي هو شرط لصحة المطالبة القضائية أي لصحة رفع الدعوى وقبولها من حيث الشكل،فإذا قام برفع الدعوى من لم يكن أهلا لمباشرتها كانت الإجراءات باطلة فضلا عن عدم قبول الدعوى. وقاضي الاستعجال عند حكمه بالإبطال كجزاء لتخلف شرط الأهلية يقضي به دون أن يتقيد بقاعدة عدم المساس بالحق. وتطبيقا لذلك إذا دفع أمام القاضي الإستعجالي بانعدام أهلية المدعي لجنون أو عته مثلا: كان القاضي الإستعجالي أن يبحث في مدى صحة هذا الادعاء من عدمه متخذا في ذلك ما يراه من الإجراءات لتمكينه من إصدار حك مه وإذا تبين له صحة هذا الادعاء قضي بعدم قبول الدعوى شكلا .

المطلب الثاني
إجراءات رفع الدعوى الاستعجالية:
حسب نص المادة 485، من قانون الإجراءات المدنية فإن الدعوى الإستعجالية ترفع طبقا للأوضاع المقررة بصفة عامة في رفع الدعوى أمام المحاكم كما جاء في نص المواد14-15-16-17 من قانون الإجراءات المدنية وعليه-
ترفع الدعوى المستعجلة بموجب عريضة مكتوبة من المدعى أو وكيله ومؤرخة وموقع عليها لدى كتابة ضبط المحكمة، كما يمكن رفعها بمجرد حضور المدعى أمام المحكمة مع مراعاة أحكام المادة 16 فقرة الأخيرة من قانون الإجراءات ،ويجب أن تتضمن العريضة المعلومات التي نصت عليها المادة 15 ، وفيما يتعلق بتكليف المدعى عليه بالحضور فتطبق عليه أحكام المواد928-929
من قانون الإجراءات المدنية ،مع إمكانية تقصير المواعيد وفقا للظروف و هي الطريقة الأولى في رفع الدعوى الإستعجالية كما جاء في نص المادة 301 من ق إ م إ.
***حالات الاستعجال القصوى :
لقد نص المشرع الجزائري على طريقة أخرى لرفع الدعوى الإستعجالية في المادة301 قانون إجراءات مدنية والتي يمكن بموجبها تكليف المدعى عليه للحضور أمام قاضي الأمور المستعجلة للفصل في النزاع و ذلك في الحالات الإستعجالية القصوى.
.إن حالة الاستعجال إذا كانت لا تحتمل التأخير فإن رافع الدعوى الذي يرى أن الأمر يتطلب النظر في دعواه بسرعة قصوى أن يرفع دعواه بموجب عريضة افتتاح دعوى استعجاليه من ساعة إلى ساعة لدى كتابة ا لضبط المحكمة و يضمنها الأسباب التي يراها مناسبة للإسراع باتخاذ الإجراء السريع و المؤقت الذي يطلبه، ويرجع الأمر إلى رئيس المحكمة بعد قراءته للأسباب المضمنة في الدعوى لتقرير قبول حالة الاستعجال من ساعة إلى ساعة أو رفضه ا، وفي حالة قبولها يقوم بإخطار الأطراف في الحال ليفصل في الأمر المطلوب. يسلم التكليف بالحضور من طرف المحضر القضائي المعين في أمر الرئيس إلى الشخص المطلوب تبليغه أو إلى موطنه وإلا اعتبر التكليف باطلا.كما أضافت المادة 302 قانون إجراءات مدنية: بأن للرئيس سلطة واسعة في خيار وقت تكليف الخصم للحضور للجلسة حسب ظروف الاستعجال ومدته، و إذا كانت القضية لا تقبل أي تأخير يمكن للرئيس أن يأمر بتكليف المدعى عليه حالا وحتى في يوم عطلة وخارج الساعات القانونية.
أما فيما يتعلق بالإشكالات في التنفيذ فانه حسب المادة 941 قانون إجراءات مدنية ،يكون تكليف ا لخصوم بالحضور أمام القاضي الإستعجالي بناءا على طلب القائم بالتنفيذ، ويجب على الأطراف أن يحضروا أمام القاضي الإستعجالي الذي يفصل في الإشكال في التنفيذ،أما إذا رفض القائم بالتنفيذ تحرير محضر بالإشكال العارض فإن المستشكل يرفع دعوى بالطرق العادية مع إدخال المحضر القضائي في الخصام
















الفصل الثالث
آثار الأوامر المستعجلة وطرق الطعن فيها
الأوامر المستعجلة هي مؤقتة بطبيعتها لكونها تتخذ بالنظر إلى حالة الاستعجال ودون التطرق إلى أصل الحق، ولا تلزم محكمة الموضوع عند نظرها في أصل النزاع ويزول الأمر الإستعجالي مبدئيا مع زوال السبب الذي بني عليه. ومع ذلك يبقى الأمر الإستعجالي قائما لمدة طويلة بل لمدة غير محدودة إذا لم يسعى الأطراف إلى طرح أصل النزاع أمام قاضي الموضوع ،هذا ما يؤدي بنا إلى التساؤل حول الآثار التي تترتب على صدور الأوامر الإستعجالية الذي نتطرق له في مبحث أول
ثم كيفية الطعن فيها في مبحث ثاني.



المبحث الأول
أثار الأوامر الاستعجالية
هذه الآثار قد تتصل بتنفيذ الأحكام المستعجلة وكذلك بمدى مفعولها وقوتها بعد صدورها
المطلب الأول :
حجيّة الأوامر الاستعجالية
**إن الأوامر الإستعجالية ليست فاصلة في أصل النزاع لأنها أحكام وقتية لا تتعرض لموضوع الحق،وبالتالي لا يجوز العدول عنها إلا إذا كانت الأسباب التي دعت إلى إصدارها قد تعدلت أوجد من الأمور ما يستدع ي الحد من آثارها أو وقف تنفيذها ،فمثلا يظل حكم أمر الحراسة حائزة لقوة الشيء المقضي فيه طالما بقيت الظروف التي يبنى عليها الأمر قائم ة، فلا يجوز أن يعرض هذا الأمر على القاضي الذي أصدره مرة أخرى إلا إذا تغير المركز السابق للخصوم سواء من ناحية الواقع أو القانون فإذا تغيرت هذه الظروف فان حجية الأمر تزول ويستطيع القاضي أن يعدل عن هذا الأمر
**كما أن الأمر ألاستعجالي لا حجة له أمام محكمة الموضوع طبقا لقاعدة عدم المساس بالموضوع عند نظر الدعوى أو أصل الحق، فلا تحوز أمامها قوة الشيء المقضي فيه ب ل لها أن تغير فيه و من ثمة فلمحكمة الموضوع أن تقضي مثلا بفسخ عقد الإيجار على الرغم من أن الأمر الإستعجالي صدر برفض دعوى الإخلاء، ويستثنى من ذلك دعاوى إثبات الحالة فإنها تبقى دائما هي وتقارير الخبراء الذين عينوا فيها محل اعتبار محكمة الموضوع عند الحكم في أصل الحق الذي أسس عليه ا، بشرط صدورها في حدود القانون ، والجدير بالذكر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بالأخذ بتقارير
الخبراء الذين تعينهم بأحكام صادرة قبل الفصل في الموضوع ،كما يجوز لها عدم الأخذ بتقارير الخبراء الذين عينهم القضاء المستعجل إذا لاحظت عليها عدم الصحة أو النقض في أداء المأمورية.
***بالإضافة إلى أن الأوامر الإستعجالية لا حجية لها أمام محكمة الموضوع فهي أيضا لا حجية لها على الغير، باعتبارها لا تؤثر إلا في طرفي الخصومة و خلفهما فلا يجوز التمسك بها ضد شخص لم يمثل في الخصومة الصادرة فيها الأمر. ويترتب على ذلك أنه إذا صدر حكم بالحراسة ضد شخص لم يمثل في الخصومة فلا يمكن الاحتجاج به عليه لتنفيذه ضده .
***قد يحدث أن يطرح أمام قاضي الأمور الإستعجالية قضية قد سبق له الفصل فيها هنا القانون يمنحه إمكانية الدفع بسبق الفصل فيها تلقائيا.
المطلب الثاني :
تنفيذ الأوامر الاستعجالية :
الأوامر الإستعجالية واجبة النفاذ وبقوة القانون رغم الطعن فيها بالاستئناف وهذا تطبيقا لنص المادة 303 من قانون الإجراءات المدنية التي تنص في الفقرة الأولى على أنه:
"لا يمس الأمر الاستعجالي أصل الحق، وهو معجل النفاذ بكفالة أو بدونها رغم كل طرق الطعن. كما أنه غير قابل للمعارضة ولا للاعتراض على النفاذ المعجل ."
غير أن تنفيذ الأوامر المستعجلة قد يكون بكفالة أو بغير كفالة، وللقاضي سلطة تقديرية في أن يلزم المحكوم له بتقديم كفالة قبل إجرائه التنفيذ، و هذا إذا خشي أن يصيب المحكوم عليه ضرر من النفاذ المعجل. والأصل أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام قبل تبليغها والتنبيه على من صدر ضده الحكم بنفاذ مفعوله.إلا أن نص المادة 303 فقرة 3 أجازت استثناءا من القاعدة العامة للقاضي الإستعجالي وفي حالات الضرورة القصوى وحتى قبل قيد الأمر أن يأمر بالتنفيذ بموجب النسخة الأصلية للأمر دون حاجة لوضع الصيغة التنفيذية عليها تسجيله.
******على من تقع المسؤولية في تنفيذ الأمر المستعجل ؟
قد يحدث أن ينفذ الأمر المستعجل ثم يلغى بالاستئناف ويقضى في الأصل بما يخالف مذهب القضاء المستعجل الأمر الذي يستتبع وجوب إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التنفيذ، فهل سيسأل طالب التنفيذ الأمر الإستعجالي كما يسأل طالب التنفيذ الأحكام الموضوعية المشمولة بالنفاذ المعجل ؟
يجوز للمنفذ ضده الرجوع أمام محكمة الموضوع بدعوى موضوعية على طالب التنفيذ بتعويض الضرر الذي لحقه من جراء ذلك التنفيذ إذا ألغي الأمر المستأنف أو رأت محكمة الموضوع لأي سبب من الأسباب عدم الأخذ به إذا كان طالب التنفيذ سيء النية ،وهذه النتيجة محل إجماع الفقه والقضاء . أما إذا كان طالب التنفيذ حسن النية، فقد ذهب البعض إلى القول بأنه لا يسال عن تعويض الضرر الذي تخلف عن التنفيذ لأنه كان يباشر عملا يخوله مباشرته بنص قانون.فلا يتصور أن يكون مسؤولا عنه ولكن هذا الرأي ضعيف إذ الراجح فقها وقضاءا أن طالب التنفيذ يلزم بتعويض هذا الضرر ولو كان حسن النية .
المبحث الثاني:
طرق الطعن في الأوامر المستعجلة

إن الأوامر المستعجلة بصفتها أحكاما فهي معرّضة للطعن فيها بطرق الطعن المعروفة والمنظمة في قانون الإجراءات المدنية، و لكن نظرا لطبيعتها فهي لا تقبل إلا بعض الطرق من طرق الطعن ككل سواء كانت عادية أو غير عادية.
المطلب الأول :
طرق الطعن العادية :
بالرجوع إلى القواعد العامة فإن طرق الطعن العادية تتمثل في المعارضة والاستئناف .
أولا: المعارضة
السؤال الذي يتوجب علينا طرحه في هذا المجال هو: هل الأوامر الإستعجالية قابلة للطعن فيها المعارضة أم لا ؟ و هل أن عدم قابليتها للمعارضة من النظام العام ؟
بالرجوع إلى نص المادة 609فقرة 3 من قانون الإجراءات المدنية نجدها تنص على:" غير أن الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل والأوامر الاستعجالية تكون قابلة للتنفيذ رغم المعارضة أو الاستئناف"، وبالتالي فإن الأوامر الإستعجالية لا يجوز الطعن فيها بالمعارضة بحكم القانون، و أن وصف القاضي الإستعجالي للأمر بأنه غيابي أو حضوري لا فائدة منه طالما أنه غير قابل للمعارضة.
وتعد عدم قابلية الأمر الإستعجالي للمعارضة من النظام العام يصوغ للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها، و في هذا الشأن صدرت عدة قرارات من المحكمة العليا تؤكد على أن عدم قابلية الأمر الإستعجالي للمعارضة من النظام العام.
وكذلك الاختلاف الموجود بين القضاة أيضا على مستوى محاكمنا و الذي لم يحسم فيه بعد وذلك بصدور نص ينظمه هو: ما مدى إمكانية الطعن بالمعارضة في القرارات الصادرة في المادة الإستعجالية المدنية؟ .
ومنه هل أن نص المادة 327 قاصرة على الأوامر الغيابية الصادرة على مستوى الدرجة الأولى أم أنها تمتد إلى الجهة القضائية الإستئنافية ؟
يوجد اختلاف بين القضاة حول هذه المسألة فهناك من يرى بأن القرارات الإستعجالية الصادرة عن المجالس القضائية في المواد المدنية قابلة للطعن فيها بالمعارضة،وهو نفس الاتجاه الذي استقر عليه اجتهاد المحكمة العليا في العديد من قراراتها.
في حين يذهب رأي آخر للقول: أن القرارات الغيابية الصادرة في المواد المستعجلة غير قابلة للمعارضة على أساس أن المادة 325 من قانون الإجراءات المدنية التي تحظر المعارضة في الأوامر المستعجلة .ما لم يثبت أن الحكم الذي طعن به أمر به بالاستئناف أو المعارضة ، وأن الحكمة بمنع المعارضة في الأوامر المستعجلة هي ذاتها في قرارات الإستعجالية، وهي الإسراع في استقرار الأوضاع التي ترتبها الأوامر الإستعجالية فضلا عن زجر الخصوم عن غيابهم الذي يعوق بعض القضايا الإستعجالية، بالإضافة إلى أن المعارضة بطبيعتها لا تتلاءم مع إجراءات الإستعجال.
وحسب هذا الرأي فإنه يتساءل كيف أنه لا تجوز المعارضة في الأوامر الإستعجالية الصادرة عن المحاكم بينما يجوز ذلك في القرارات الإستعجالية الصادرة عن المجالس القضائية وهذا الخلاف لم يتم حسمه بعد .
ثانيا : الاستئناف.
تنص المادة 950 قانون الإجراءات المدنية على:" يحدد أجل استئناف الأحكام بشهرين (2) ويخفض هذا الأجل إلى خمسة عشر (15) يوما بالنسبة للأوامر الاستعجالية، ما لم توجد نصوص خاصة." المشرع الجزائري لم يضع إجراءات خاصة بإستئناف الأوامر الإستعجالية لذلك تطبق القواعد العامة في الاستئناف المنصوص عليها في المواد 949 إلى 952 ، ويرفع الاستئناف إلى الجهة القضائية المختصة حسب قواعد الإختصاص النوعي والمحلي. وينبغي على المجلس أن يبحث مجددا عن توافر شرطي الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق فإذا اختل هذان الشرطان أو أحدهما عند نظر الاستئناف وجب على المجلس أن يقضي بعدم اختصاصه.
هذا ويجوز التدخل على مستوى الإستئناف ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم ولو لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الأمر الإستعجالي المستأنف ( ) متى كانت له مصلحة في الدفاع عن حقوقه، لأن هذا التدخل لا يعدوا أن يكون تدخلا تحفظيا وينظر المجلس في الإستئناف المرفوع إليه بإجراءات ومواعيد مختصرة.
والاستئناف ليس له اثر موقف في الدعوى الإستعجالية وهذا خلاف للدعوى العادية.
المطلب الثاني :
طرق الطعن الغير عادية:
وهي الطرق المعتادة والمعروفة والمنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية وتتمثل في الطعن بالنقض، ألتماس إعادة النظر واعتراض الغير الخارج عن الخصومة.
أولا: الطعن بالنقض :
يجوز الطعن بالنقض في القرارات الصادرة عن المجالس القضائية والتي فصلت في استئناف الأوامر المستعجلة في نفس الحالات والشروط المطبقة على الأحكام العادية.
والملاحظ على قانون الإجراءات المدنية أنه لم ينص صراحة على جواز الطعن بالنقض في الأوامر الإستعجالية ،ولكن بالمقابل لذلك فإنه لا يوجد أي نص يمنع ذلك، وأما نص المادة 325 من قانون الإجراءات المدنية فإنها تمنع فقط المعارضة والاعتراض على النفاذ المعجل مما يفهم معه أنها تجيز طرق الطعن الأخرى( 1
و نلاحظ أن المشرع الجزائري لم يحدد ميعاد خاص للطعن بالنقض في الأحكام المستعجلة كما هو الأمر بالاستئناف فيها ،وعليه نطبق القواعد العامة في ميعاد الطعن بالنقض والمحدد بشهرين طبقا لنص المادة 354 من قانون الإجراءات المدنية وكان على المشرع أن يتدارك هذا ويقلص من المدة الزمنية التي يرفع فيها الطعن بالنقض في الأحكام المستعجلة الصادرة عن الجهات القضائية في الدرجة الثانية وهذا نظرا لحالة الاستعجال .
ثانيا: اعتراض الغير الخارج عن الخصومة:
يعتبر اعتراض الغير الخارج عن الخصومة طريق من طرق الطعن غير العادية وقد استقر قضاة المحكمة العليا على أن اعتراض الغير الخارج عن الخصومة مقبول ضد الأوامر المستعجلة وذلك تطبيقا لنص المادة 380 من قانون الإجراءات المدنية، حيث جاء فيها " يهدف اعتراض الغير الخارج عن الخصومة، إلى مراجعة أو إلغاء الحكم أو القرار أو الأمر ألاستعجالي الذي فصل في أصل النزاع.
****وحيث من جهة أخرى لا يوجد أي نص يستثني أو يمنع الطعن عن طريق اعتراض الغير الخارج عن الخصومة في الأوامر و القرارات الإستعجالية،وإنما بيّنت المادة 386 من ق إ م أنه " يجوز لقاضي الاستعجال أن يوقف تنفيذ الحكم أو القرار أو الأمر المطعون فيه، باعتراض الغير الخارج عن الخصومة حسب الأشكال المقررة في مادة الاستعجال" .ومن هنا جاز الطعن في الأوامر والقرارات الإستعجالية بطريق اعتراض الغير الخارج عن الخصومة. بشرط أن الاعتراض لا يقبل على النفاذ المعجل إلا إذا ثبت أن الحكم الذي أمر به طعن فيه بالاستئناف أو المعارضة.كما جاء في نص المادة 325 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
ثالثا: التماس إعادة النظر:
استقر الفقه عموما على عدم جواز الطعن بطريق التماس إعادة النظر في الأوامر المستعجلة، هذه القاعدة تجد مبرراتها:
أولا: في كون الأمر الإستعجالي يصدر بصفة مؤقتة وتحفظية فيمكن لمن تضرر منه أن يطلب عن طريق دعوى مستعجلة جديدة إبطاله إذا حصل تغيير في وقائع الدعوى أو في المركز القانوني للطرفين أو لأحدهما كما يمكنه اللجوء إلى قاضي الموضوع.
ثانيا: فإن التماس إعادة النظر لا يكون مقبولا إلا عند عدم وجود طرق أخرى للطعن في الحكم وهذا الشرط الأخير لا يطبق على الأوامر المستعجلة كونها مؤقتة لا تمس بأصل الحق.
إلا أنه وما يلاحظ في قانون الإجراءات المدنية والإدارية أنه أجاز إلتماس إعادة النظر في الأمور الاستعجالية وذلك في المادة 390 من القانون والتي تضمنت في تعريفها للالتماس : " يهدف التماس إعادة النظر إلى مراجعة الأمر الاستعجالي أو الحكم أو القرار الفاصل في الموضوع، والحائز لقوة الشيء المقضي به، وذلك للفصل فيه من جديد من حيث الوقائع والقانون".





الخاتمة
كما سبق لنا الذكر فإن التنظيم القانوني يعرف إلى جانب القضاء الموضوعي صورة أخرى من صور الحماية القضائية هي القضاء الوقتي أو الإستعجالي ،و تسمى الدعوى التي يرفعها الشخص للمطالبة بحماية حقه أو مركزه القانوني بالدعوى الإستعجالية .و يعتبر القضاء الإستعجالي وليد العصر من حيث تنظيمه و تسيره، وقد جاء استجابة لاتساع نشاط الأفراد ومصالحهم والذي من خلاله يمكن المحافظة على انتظام هذا النشاط المنطوي على جملة من الحقوق والمصالح بين الأفراد وذلك باتخاذ إجراءات وقتية وسريعة بعيدا عن التعقيدات المألوفة .
إلا أنه من الناحية العملية فإن القضاء الإستعجالي يتسم بالبطء المبالغ فيه رغم أن المشرع خصه بإجراءات بسيطة ومواعيد مختصرة، فالقضايا الإستعجالية المعروضة على محاكمنا اليوم يدوم الفصل فيها أشهر بكاملها وأحيانا يتجاوز الفصل فيها الآجال المقررة للقضاء العادي ، مما جعل القضاء المستعجل يفقد الخاصية التي ميزه بها المشرع مما يترتب عليه في غالب الأحيان تحقق الضرر للطرف الذي يستنجد به لحماية حقوقه .
لذلك سوف أذكر أهم الصعوبات والتي تعيق قاضي الأمور المستعجلة في التوفيق بين سرعة الفصل في الدعوى الإستعجالية والمحافظة على حقوق الدفاع :
أولا : كثيرا ما يواجه قاضي الأمور المستعجلة صعوبات للتوفيق بين سرعة الفصل في الدعوى والحفاظ على حق الدفاع، خاصة عندما يتمسك أطراف الدعوى ومحاموهم في طلب آجال للرد على بعضهم وهنا يقف القاضي محتار بين الفصل في الدعوى بالسرعة التي تتطلبها وبين منح الخصم الآجل الذي يمكن أن يفقد الدعوى الطابع الإستعجالي .
ثانيا : تماطل جهات التبليغ بصفة عامة في إبلاغ الأطراف أو تسليمهم محاضر التبليغ في اجل معقول، وهذا ما ينعكس سلبا على القضايا المستعجلة كون هذا التماطل قد يؤدي إلى أن يفقد القضية عنصر الاستعجال .
ثالثا : قد يصعب على قاضي الأمور المستعجلة في كثير من الأحيان إعلان اختصاصه للفصل في نزاع معروض عليه وخاصة عندما يتعلق الأمر بالحق في المرور المؤقت، نظرا لسلبية محاضر إثبات الحالة والمعاينة وورودها بعموميات لا تفيد القاضي في شيء كونها لاتصف موضوع النزاع، بل يكتفي المحضر بذكر عموميات تزيد القضية غموضا وتعقيدا خاصة وأن القاضي لا تتوافر لديه الإمكانيات اللازمة للخروج للمعاينات بعين المكان في القضايا التي يتطلب الفصل فيها اتخاذ هذا الإجراء .
رابعا : صعوبة تحديد الأحوال المستعجلة وهذا يؤدي إلى الاختلاف بين المحاكم في نفس القضايا المتشابهة، بحيث كل محكمة تكييف حالة الاستعجال حسب اقتناع وتقرير قاضي الأمور المستعجلة نظرا لعدم وجود ضوابط دقيقة لتحديد فكرة الاستعجال .
خامسا : التباطوء في الفصل في القضايا المطروحة على القاضي الإستعجالي بسبب فعل الخصوم وتراكم القضايا، حتى أصبح القضاء ألاستعجالي أمام المحاكم والمجالس القضائية مثل القضاء العادي لا يتخلف عنه سوى في التسمية .
لذلك يستحسن أن يراعي المشرع بنصوص قانونية مكملة لباب القضاء ألاستعجالي تعطي الحرية لقاضي الأمور المستعجلة لتسيير الدعوى بالصورة الاستعجالية الموجودة عليها في أسرع وقت .و في الأخير نرجوا أن نكون قد وفقنا في بحثنا هذا .





قائمة المراجع :
1/ المستشار معوض عبد التواب: الوسيط في قضاء الأمور المستعجلة وقضاء التنفيذ .الطبعة الثالثة 1995..توزيع منشأة دار المعارف ..الاسكندرية.
2/ الدكتور الغوثي بن ملحة : القضاء المستعجل وتطبيقاته في النظام القضائي الجزائري .الطبعة الأولى ..الديوان الوطني للأشغال التربوية 2000
3/ الدكتور عبد الباسط عبد الجميعي : مبادئ المرافعات في قانون المرافعات المصري الجديد
4/ بوبشير محمد أمقران : قانون الإجراءات المدنية –نظرية الخصومة- ديوان المطبوعات الجامعية طبعة 2001
5/ محاضرات للقاضي تواتي ألقيت على قضاة مجلس قضاء البليدة لسنة 2006 / 2007
6/ قانون الإجراءات المدنية والإدارية : قانون رقم 08-09 مؤرّخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008.










رد مع اقتباس
قديم 2014-05-03, 17:53   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
hamida boumerdes
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

bonne chance










رد مع اقتباس
قديم 2014-05-03, 17:54   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
hamida boumerdes
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الطلبات و الدفوع في قانون الإجراءات المدنية
الموضوع ل: بلعموري نسيمة
المقدمة :
المبحث الأول : ماهية الطلبات القضائية
المطلب الأول : تعريف الطلب القضائي و الإجراءات المتبعة في تقديم الطلب الأصلي (ما 13/ 5 قا إ م)
المطلب الثاني : آثار الطلبات القضائية
الفرع الأول : بالنسبة للجهة القضائية (ما 90 قا إ م)
الفرع الثاني : بالنسبة للخصوم بالنسبة للمدعي
بالنسبة للمدعي عليه
بالنسبة لمحل أو موضوع النزاع
المطلب الثالث : أنواع الطلبات القضائية
الفرع الأول : الطلبات الأصلية
الفرع الثاني : الطلبات العارضة (ما 96 قا إ م)
الطلبات الإضافية أو طلبات المدعي
الطلبات المقابلة أو طلبات المدعي عليه (ما 4 قا إ م)
طلبات الغير الخارج عن الخصومة و تسمى طلبات التدخل (ما 94 و 95 قا إ م)
طلبات موجهة من أحد الخصوم لشخص خارج الخصومة و تسمى طلبات الإدخال أو الإختصام
المطلب الرابع : أهمية التمييز بين الطلبات الأصلية و الطلبات العارضة
من حيث الإختصاص
من حيث حرية إبداء الطلب
من حيث طريقة إبداء الطلب
المبحث الثاني : أنواع الدفوع
المطلب الأول : الدفوع الشكلية
الفرع الأول : مفهوم الدفوع الشكلية
الفرع الثاني : قواعد الدفوع الشكلية
المطلب الثاني : الدفوع الموضوعية
الفرع الأول : تعريف الدفوع الموضوعية
الفرع الثاني : قواعد الدفوع الموضوعية
المطلب الثالث : الدفع بعدم القبول
الفرع الأول : الطبيعة القانونية لدفع بعدم القبول
الفرع الثاني : قواعد الدفع بعدم القبول
المطلب الرابع : مظاهر الإختلاف بين الدفوع الشكلية و الدفوع الموضوعية
الإختلاف من حيث إبدائها
من حيث البت في الدفع
من حيث الآثار
الخاتمة :

قائمة المراجع







مقدمة
...................
المبحث الأول : ماهية الطلبات القضائية
المطلب الأول : تعريف الطلب القضائي و الإجراءات المتبعة في تقديم الطلب

يتمثل الطلب في ذلك الإجراء الذي يتقدم به أحد أشخاص الدعوى إلى القضاء لعرض ادعائه طالبا الحكم له به, كما يمكن تعريفه على أنه ذلك العمل الذي يباشر به الشخص حسب الأحوال حقه في الدعوى أو في الإلتجاء الى القضاء. (1)
هناك فرق واضح ما بين الحق في الإلتجاء الى القضاء و الدعوى القضائية :
الدعوى القضائية: هي حق ينفرد به الشخص الذي يدعي حقا أو مركزا قانونيا معينا أو يحاول أن يتعرض لكل من ينكر عليه حقه و عليه فيتعين على الشخص أن يطلب من القاضي الحماية لدفع الإعتداء على حقه أو المركز القانوني الذي يدعيه.
الإلتجاء الى القضاء: هو حق من الحقوق العامة التي اعترف بها لأفراد المجتمع و هذا الحق يدخل في نطاق الحريات العامة و ممارسة هذا الحق معترف به بمقتضى الدستور لسنة 1996 المادة 139.
و كثيرا ما يكون هناك خلط بين الدعوى و الطلب القضائي حيث أن تكون الدعوى غير مقبولة لأن صاحبها لم يكن له الصفة في رفعها أي لم تكن له الأهلية , أو تكون الدعوى غير مقبولة عند عدم احترام بعض الإجراءات تكون جوهرية , مثلا في حالة عدم اجراء محاولة الصلح في الطلاق , هنا الطلب القضائي يكون مرفوضا في الشكل لكن حق المدعي في الإلتجاء الى القضاء لا زال قائما.
* الطلب القضائي لا يوجد الإ إذا باشر صاحب الحق دعواه متبعا الإجراءات الشكلية التي ينص عليها القانون , كذلك يحدد الحالة القانونية التي تعرض على القاضي و التي يتحتم عليه الفصل فيها , و لا يجوز له ان يتجاوز حدود الطلب القضائي.
* في حين أن الدعوى بإعتبارها إمكانية الحصول على الحماية القضائية توجد سواء استعملها صاحبها ام لم يستعملها.

الإجراءات المتبعة في تقديم الطلب :
إن رفع الطلب القضائي يكون ضمن رفع الدعوى و يتم ذلك حسب طريقتين , قد ترفع الدعوى بإيداع عريضة مكتوبة تتضمن الطلب القضائي أو بحضور المدعي أمام المحكمة حسب المواد من 12 إلى 28من قانون إجراءات المدنية(2) ,
حيث لا يوجد نص قانوني يحدد اجراءات رفع الطلب القضائي أو شروط تتعلق به أو حتى عناصر يقوم عليها , و لكن ما يمكن استخلاصه أن الطلب القضائي يحتوي على عناصر ألا وهي : أسماء الخصوم , كذلك محل الطلب أي ما يطلب من القاضي حسب المادة 13 الفقرة الخامسة من قانون الاجراءات المدنية , و يحتوي أيضا على سبب الطلب أي الواقعة المنشئة للحق المطالب به, فمن خلال ما سبق يمكن القول ان ابداء الطلب الأصلي يكون وفق الاجراءات المعتادة لرفع الدعاوى.

المطلب الثاني : آثار الطلبات القضائية
إن الطلب الأصلي بحكم تحديده لنطاق الخصومة القضائية ينتج أثارا بالنسبة للجهة القضائية و بالنسبة للخصوم .
الفرع الأول : بالنسبة للجهة القضائية
إن الطلب المرفوع للمحكمة يعطي لها الإختصاص بالنظر و البث فيه , و ينزع هذا الإختصاص عن أية جهة قضائية أخرى(1). و إذا رفع الطلب ذاته الى محكمة أخرى و لو كانت غير مختصة جاز الدفع بإحالة الدعوى بناء على طلب الخصوم حسب المادة 90 من قا إ م(2) . إختصاص المحكمة بالنظر في الطلب يلزمها بالقضاء في حدود الطلب بحيث لا يجوز لها القضاء بأكثر مما طلب أو بما لم يطلبه الخصم , و إذا حدث ذلك فللمتضرر أن يطعن في الحكم الصادر بالتماس إعادة النظر حسب المادة 194 الفقرة الثانية من قا إ م.
الفرع الثاني : بالنسبة للخصوم
إن الطلب المرفوع الى الجهة القضائية ينتج أثاراً تخص الخصوم و موضوع الطلب .
بالنسبة للمدعى عليه : هناك أثرين:
* يتعين على المدعى عليه الإستجابة للتكليف بالحضور لإبداء أوجه دفاعه بما يجعل الخصومة حقا مشتركا بينهما تحت طائلة الحكم في غيبته غيابيا أو حضوريا في حالة عدم الحضور.
* أنه يحق للمدعي عليه التصدي لنطاق الطلب الأصلي بواسطة الدفع أو الطلب المقابل و يتعين على المحكمة البت فيه.
بالنسبة للمدعي :
إن الطلب المقدم من المدعي يتضمن تحديدا لنطاق الخصومة من حيث موضوعها و سببها و أطرافها. و رغم أن هذا التحديد يمكن المدعي عليه من ترتيب أوجه دفاعه , إلا أنه يحق للمدعي تغيير نطاق طلبه بالزيادة أو النقصان بما يتفق و المعطيات اللاحقة على تحريك الخصومة.
بالنسبة للموضوع :
أنه يترتب على تقديم الطلب الأصلي للمحكمة أثارا تتعلق بمحل النزاع, من ذلك :
* قطع مدة التقادم السارية مع بقاء هذا الأثر لغاية الفصل بحكم قطعي بات.
* قطع سريان المواعيد المقررة لبعض الإجراءات و لو تم رفع الطلب الى محكمة غير مختصة.
* سريان الفوائد من يوم رفع الطلب الى الجهة القضائية و تمكين المدعي من ثمار العين ابتداء من تاريخ الدعوى.

المطلب الثالث : أنواع الطلبات القضائية
(les demandes principales) الفرع الأول : الطلبات الأصلية
و هي الطلبات التي يقدمها المدعي بالحق و التي يترتب عليها افتتاح الخصومة القضائية و يتحدد بها نطاقها .
(Les demandes incidentes) الفرع الثاني : الطلبات العارضة
فهي تلك الطلبات التي تطرح أثناء سريان الخصومة و تتناول بالتغيير أو بالنقض أو بالإضافة نطاقها أو هي تلك الطلبات التي تقوم أثناء سير الدعوى و قيام الخصومة و هي تتناول بالتغيير أو بالزيادة أو بالنقص أو بالإضافة في ذات الخصومة القائمة من جهة موضوعها أو سببها أو أطرافها مثل الذي يرفع طلب بملكية عين فيطالب فيما بعد بقيمتها, حيث تنص المادة 96 من قا إ م " لا يصح أن يترتب على إبداء الطلبات العارضة إرجاء الحكم في الطلب الأصلي متى كان مهيئاً للفصل فيه "
شروط قبول الطلبات العارضة : لكي يتم قبول الطلبات العارضة:
* يجب ان تكون مرتبطة بالطلب الأصلي.
* و يجب تقديمه قبل تهيئة القضية للفصل فيها عملا بالنص 96 من قا إ م.
* يجب أن يثبت التلازم و الترابط بين الطلب الأصلي و الطلب العارض إذا كان الحل المقرر لأحدهما من شأنه التأثير على الحل الذي يجب أن يقرر للآخر, كأن يطلب المدعي عليه تعويضا قبل المدعي تأسيسا على التعسف في استعمال الدعوى عملا بنص المادة 41 من القانون المدني.
أنواع الطلبات العارضة :
les demandes additionnelles الطلبات الإضافية أو طلبات المدعي
و هو الطلب الذي يلحقه المدعي بطلبه الأصلي و(1) الذي يغير بمقتضاه نطاق الخصومة المحدد لطلبه الأصلي سواء بالزيادة أو بالنقصان , إن الطلب الإضافي إذا كان غير مرتبطا بالطلب الأصلي قد يغير من مضمون الطلب الأصلي , و يعرض الدعوى الى الدفع بعدم قبولها أو بطلانها ,كما أن قانون الإجراءات المدنية لم يتضمن نصوصا تحدد نوع هذه الطلبات أو نطاقها , و من ثمة فإن الطلبات الإضافية تدور حول الطلب الأصلي من حيث :
* تصحيح الطلب الأصلي أو تعديله في موضوعه وفقا لظروف طرأت بعد رفعه للمحكمة , فقد يكون الطلب الأصلي هو تقرير حق ارتفاق على طريق خاص مستندا الى عقد شرائه ثم يتبين للمدعي أن الطريق ملك مشترك مع الآخر فيعدل طلبه لتقرير ملكيته لهذا الحق أو تعديل الطلب المتعلق بوقف الأعمال الجديدة الى طلب منع التعرض.
* قد يكون الطلب الإضافي مكملا للطلب الأصلي أو مترتبا عليه أو متصلا به كالمطالبة بمبلغ معين لتصفية الحساب إذا كان الطلب الأصلي يتعلق بتقديم حساب.
* قد تكون غاية الطلب الإضافي إضافة أو تغيير في سبب الدعوى ، كأن يطلب المدعي تقرير ملكية عين له بناء على عقد شراء ثم يعدل طلبه الى تملك عن طريق التقادم المكتسب أو الميراث.
الطلبات المقابلة أو طلبات المدعى عليه
فالطلب المقابل هو الذي يقدمه المدعى عليه , ردا على الطلب الأصلي للمدعي و يهدف الى رفض الطلب الأصلي و رده , و قد يترتب عليه القضاء بالعكس على المدعي , كما يمكن القول أن المدعي عليه في مواجهته لطلبات المدعي الأصلية أو الإضافية يملك وسيلتين قانونيتين هما الدفع و الطلب المقابل.فإذا كانت الغاية من الدفع هي عدم القضاء للمدعي بطلباته , فإن الطلب المقابل يهاجم به المدعى عليه محل الخصومة من خلال طلب القضاء له بحق في مواجهة المدعي و يتحول الى مدعي و من ثم يجوز للمدعي الأصلي تقديم طلبات مقابلة لدعوى المدعى عليه الأصلي.
التدخل في الخصومة :
التدخل في الخصومة هو طلب عارض يوجهه شخص خارج الخصومة السارية بقصد الإنضمام الى أحد الخصمين لمساعدته أو إختصام الطرفين . و بذلك يقسم التدخل الى تدخل اختصامي و تدخل انضمامي , و قد حددت المادة 94 و 95 من قانون الإجراءات المدنية شروط التدخل في الخصومة و سلطة القاضي في هذا المجال سواء كان التدخل اختصامي أو انضمامي بحيث تقبل طلبات التدخل في أية حالة كانت عليها الدعوى ممن لهم مصلحة في ذلك . و إذا كان الطلب الأصلي جاهزا يجوز للقاضي القضاء فيه على وجه الإستقلال أو يؤجل الدعوى للحكم فيها برمتها.
1/ التدخل الإختصامي :
يتمثل التدخل الإختصامي في الطلب الذي يوجهه الشخص الخارج عن الخصومة متمسكا في مواجهة أطراف الدعوى بالحق المتنازع عليه و ذلك بالإدعاء بهذا الحق أو بحق متعلق به , كتدخل شخص في نزاع يدور حول ملكية عقار مبديا عقد ملكية , و يطلب الحكم له بالملكية في مواجهة طرفي الخصومة.(1)
2/ التدخل الإنضمامي :
يتمثل التدخل الإنضمامي في ذلك الطلب الموجه من الغير الخارج عن الخصومة من أجل الإنضمام الى أحد أطرافها لمساعدته في الدفاع عن حقوقه.و هو إجراء وقائي يقوم به الغير خشية أن يخسر الخصم الأصلي الدعوى و يتضرر من الرجوع عليه , و مثال ذلك تدخل الضامن في الدعوى القائمة بين مضمونه و الغير ليساعده على كسبها فيتخلص من التزامه بالضمان , كتدخل البائع في دعوى استحقاق الشيء المبيع المرفوعة على المشتري .

3/ التدخل الإنضمامي المستقل :
هو تدخل شخص من الغير في خصومة قائمة ليطالب أو يدافع عن حق له , هو نفس الحق الذي يطالب به أو يدافع عنه أحد طرفي الخصومة في مواجهة الطرف الآخر ,و هو يقع في مركز وسط بين التدخل الإختصامي و التدخل الإنضمامي.
و يقبل هذا التدخل في كل حالة يوجد فيها ارتباط مما يجيز رفع الدعوى ابتداء من مدعين متعددين أو على مدعى عليهم متعددين. و مثال ذلك تدخل دائن متضامن في الخصومة القائمة بين دائن متضامن معه و المدين , و كذلك تدخل شخص الى جانب شريكه في دعوى تتعلق بالمال المملوك على الشيوع. (2)
اجراءات التدخل:
حددت المادة 94 و 95 من قانون الإجراءات المدنية اجراءات التدخل بحيث يتم وفقا لإجراءات افتتاح الدعوى و يتم تبليغه لأطراف الدعوى.و يقبل التدخل من كل شخص له مصلحة في النزاع و يترتب على التدخل بنوعيه أن يصبح المتدخل طرفا في النزاع و يكون الحكم الصادر في الدعوى حجة له و عليه.
آثار التدخل :
* و بخصوص الطعن في الحكم فإنه طالما أن المتدخل انضماميا ثبتت له الصفة المصلحة و طالما أن أن الحكم يشكل حجة له و عليه فان من حقه الطعن فيه دون تغيير طلباته التي له مصلحة في تأييدها . لذلك فإن للمتدخل تدخلا انضماميا أو اختصاميا الحق في الطعن في الحكم لتأكيد طلباته خاصة إذا ما رفض طلب المتدخل.
* و بخصوص طلبات المتدخل فإن نطاقها يتحدد بالنظر الى نوع التدخل:
فبالنسبة للتدخل الإنضمامي فان طلبات المتدخل يجب ان تظل في نطاق طلبات الطرف الذي انضم اليه بحيث لا يجوز له تقديم طلبات مغايرة. و من ثم فإن ارتباط التدخل بالطرف الأصلي من شأنه تحديد نطاقه و تبعيته و بالتالي فانه يترتب على الصلح بين الخصمين انقضاء التدخل.
أما بالنسبة للتدخل الإختصامي ,فإن للمتدخل الحق في إبداء ما يراه مناسبا من طلبات و دفوع كأي طرف في الخصومة و يجب على المحكمة الفصل في الطلب الأصلي و في طلبات المتدخل باعتباره خصما حقيقيا. (1)
غير ان نطاق تدخله لا يطال اختصاص المحكمة من خلال الدفع بعدم الإختصاص لأن تدخله يفيد قبوله للإختصاص المحلي.اما خصومة التدخل فلا تتأثر و لا تنقضي بترك الخصومة في الدعوى الأصلية أو في حالة القضاء بعدم اختصاص المحكمة.
أهمية التفرقة بين مركزي المتدخل الإنضمامي و المتدخل الإختصامي فيما يلي:
* يعد المتدخل الإختصامي خصما حقيقيا و يشغل مركز المدعي , خلاف المتدخل الإنضمامي الذي يعتبر مركزه تابعا للخصم الذي انضم اليه مدعيا كان أو مدعيا عليه.
* يعتبر المتدخل الإختصامي كغيره من الخصوم حرا في ابداء طلباته و دفوعه فيجوز له مثلا تعديل طلباته أو التنازل عنها أو ترك الخصومة , كما يجوز له توجيه اليمين الحاسمة و حلفها وردها , عكس المتدخل الإنضمامي الذي يكتفي بمؤازرة الخصم الذي تدخل لصالحه.
* يجوز للمتدخل الإختصامي أن يطعن في الحكم الذي رفض دعواه بكافة طرق الطعن المقررة قانونا , خلافا المتدخل الإنضمامي الذي لا يجوز له الطعن في الحكم سوى إذا تضرر شخصيا من الحكم , كحال الحكم عليه بدفع التعويضات لفائدة الخصم.
* تطبق القواعد العامة في تحديد الملتزم بدفع المصاريف القضائية بالنسبة للمتدخل الإختصامي عكس المتدخل الإنضمامي الذي يتحمل مصاريف تدخله الشخصية أيا كانت نتيجة الخصومة إذا كان تدخله على أساس تحفظي محض.

اختصام الغير أو الإدخال :
اختصام الغير أو إدخاله في الخصام معناه إجبار شخص خارج عن الخصومة للدخول فيها و ذلك بتكليفه بالحضور و ذلك بناء على طلب أحد الخصوم أو بناء أمر من المحكمة, و قد نصت على الإدخال أو الإختصام المادة 81 من قانون الإجراءات المدنية , و يترتب على اختصام الغير الحكم عليه بنفس الطلبات المرفوعة بشأنها الدعوى الأصلية . و يكون الحكم الفاصل في الخصومة حجة عليه مع التزامه بتقديم أي مستند منتج في الدعوى , و يكون الحكم الفاصل في الخصومة حجة عليه مع التزامه بتقديم أي مستند منتج في الدعوى.
و ينطوي اختصام الغير على الإخلال بحقه في المخاصمة أمام محكمة موطنه في العديد من الحالات , و مع ذلك أجاز المشرع استنادا الى فكرة الإرتباط بينه و بين الحق محل المطالبة.
طرق اختصام الغير :
يتم اختصام الغير إما بطلب من أحد الخصوم أو بطلب من المحكمة.
1/ اختصام الغير بطلب من أحد الخصوم :
يكفي أن تكون للشخص المدخل في الخصام صفة في النزاع لكي يتم إدخاله من طرف أحد الخصوم , و يتم إدخال الغير في الخصام أساسا في حالة توافر صفة الضامن فيه.
فطبقا للمادة 82 من قانون الإجراءات المدنية فإن الضامن ملزم بالتدخل في الدعوى و يتعين عليه الحضور. و إذا لم يتدخل يجوز إدخاله اعتمادا على دعوى الضمان الفرعية . فطبقا نص المادة 372 من القانون المدني فإن البائع يجب عليه الضمان في حالة التعرض للمشتري و يتعين عليه التدخل تلقائيا الى جانبه. و في حالة إخلاله بهذا الواجب يجوز للمشتري إدخاله في الخصام أو الرجوع عليه بدعوى الضمان الأصلية طبقا لنص المادة 373 من القانون المدني . (1)
2/ اختصام الغير بأمر من المحكمة :
أجاز قانون الإجراءات المدنية الجزائري و إن كان أعطى للقاضي صلاحيات في تسيير بعض إجراءات الخصومة , الإ أنه لم يمنحه سلطة أمر الأطراف بإدخال أي شخص. أما القضاء الجزائري فلا يوجد له رأي موحد في هذا المجال بحيث اعتبرت المحكمة العليا في أحد قراراتها القاضي محايدا لا يتعدى حدود الطلبات المقدمة له , إلا أنها في قرار آخر نقضت قرار المجلس و أكدت على وجوب أمر المجلس بإدخال جميع الشركاء في النزاع , و نرى بأن صلاحية المحكمة محدودة بحدود الطلب المقدم اليها و لا يحق لها الحلول محل الخصوم في توجيه طلباتهم لأن عدم إدخالهم لشخص في النزاع وراءه أسباب لا تعرفها المحكمة كإنقضاء رابطة الإلتزام بينهم و بين ذلك الغير .

المطلب الرابع : أهمية التمييز بين الطلبات الأصلية و الطلبات العارضة

و تظهر أهمية التمييز بين الطلبات الأصلية و الطلبات العارضة فيما يلي:
1/ من حيث الإختصاص :
يجب أن تراعى في الطلب الأصلي قواعد الإختصاص بجميع أنواعه , أما الطلب العارض فيرفع إلى المحكمة المرفوع اليها الطلب الأصلي , و لو لم تكن مختصة بالطلب العارض إختصاصا محليا لو رفع إليها كطلب أصلي.
2/ من حيث حرية إبداء الطلب :
الأصل أن المدعي حر في إبداء ما يشاء من طلبات أصلية , و لكن يقيد الخصوم في إبداء الطلبات العارضة بشرط الإرتباط.
3/ من حيث طريقة إبداء الطلب :
تقدم الطلبات الأصلية بالإجراءات المعتادة لرفع الدعاوى , أما الطلبات العارضة فإن كانت القاعدة العامة أن تقدم الطلبات الأصلية في شكل مكتوب , فإنه يمكن أن تقدم في بعض الحالات شفويا في الجلسة.



المبحث الثاني : أنواع الدفوع

الدفع هو ما يجيب به الخصم على طلب خصمه قصد تفادي الحكم به أو تأخير هذا الحكم و يعتبر كقاعدة عامة وسيلة في يد المدعى عليه للرد على دعوى المدعي ، و تمكينه من الإعتراض عليها أو على إجراءاتها.
كما يحق للمدعي عليه الأصلي تقديم دفوع و طلبات عارضة في الخصومة , يجوز للمدعي الأصلي الرد عليها عن طريق تقديم الدفوع , لأن مركزي المدعي و المدعى عليه قابلين للتغيير بالنظر الى كامل الطلبات و الدفوع المقدمة , و لا يرتبطان بالطلب الأصلي وحده.
و توجد ثلاثة أنوع من الدفوع يتم التمييز بينها وفق محلها , فحين تناقش مدى تأسيس الإدعاء موضوعا تسمى بالدفوع الموضوعية , و حين تتعلق بإجراءات الخصومة يطلق عليها تسمية الدفوع الشكلية أو الإجرائية , و حين تثير شكوكا حول توفر الحق في الدعوى تدعى الدفوع بعدم القبول , و العبرة في تحديد نوع الدفع المقدم ليس بالتسمية التي يطلقها عليه الخصوم , و إنما بحقيقته التي تتضح من تكييف القاضي , و الذي تترتب عنه آثارا موضوعية و إجرائية هامة.(2)





المطلب الأول : الدفوع الشكلية
الفرع الأول : مفهوم الدفوع الشكلية
الدفوع الشكلية هي الدفوع التي توجه الى اجراءات الخصومة و ذلك بالمنازعة في عدم صحتها كالدفع بعدم اختصاص المحكمة و الدفع ببطلان اجراءات التكليف بالحضور و الدفع بعدم انعقاد الخصومة. و لم يحدد المشرع ترتيبا معينا لإبداء الدفوع الشكلية بحيث يمكن أن يقدم بعضها عن الآخر في الترتيب, و لكنه لضمان عدم التأخير في الفصل في النزاع فإنه يتعين إبداء الدفوع الشكلية مرة واحدة كما يتعين إبداء الدفوع الشكلية في الميعاد المحدد و المقرر لها.

الفرع الثاني : قواعد الدفوع الشكلية
يخضع الدفع الإجرائي من حيث ترتيب إبدائه و الحكم الصادر فيه إلى مجموعة من القواعد نذكرها فيما يلي:
1/ يجب إبداء الدفع الإجرائي قبل الكلام في الموضوع :
قصد تفادي السير في خصومة باطلة و ما يرتبه من تضييع للوقت و الجهد و النفقات دون فائدة , و قصد غلق الطريق أمام الخصم سيء النية الذي يرغب في الإنتظار الى حين إقتراب نهاية الخصومة كي يبدي الدفع الشكلي , قرر المشرع وجوب تقديم المدفوع الإجرائية قبل الكلام في الموضوع, أي في أول فرصة ممكنة و هذه الفرصة تتمثل في بدء الخصومة بمعنى في أول مقال للرد أو بمجرد أن يطرأ سبب الدفع الإجرائي إذا حدث ذلك أثناء سريان الخصومة.
2/ لا يستنفذ الحكم في الدفع الإجرائي سلطة المحكمة بالنسبة للموضوع :
إذا أصدرت المحكمة حكما في الدفع الإجرائي بعدم إختصاصها أو ببطلان المطالبة القضائية مثلا : ثم طعن في الحكم و ألغاه المجلس القضائي , فإن القاعدة العامة أن لا يتولى المجلس الفصل في الموضوع , بل يحيل القضية لهذا الغرض الى المحكمة المصدرة للحكم الملغى , و التي لم يسبق لها نظر موضوع الدعوى , و في هذا تحقيق لمبدأ درجتي التقاضي.و يستثنى من هذه القاعدة حالة أن تكون القضية مهيأة للفصل فيها.
3/ يكتسب الحكم في الدفع الإجرائي حجية نسبية :
يعتبر الحكم الصادر حكما إجرائيا لا يكتسب حجية الشيء المقضي فيه , ذلك أنه يمكن رفع الدعوى من جديد للمطالبة بذات الحق بإجراءات جديدة , بشرط مراعاة ما قضى به الحكم السابق , و هو ما يبين الحجية النسبية التي يكتسبها هذا الحكم , فلا يمكن مثلا أن يعرض نفس الطلب بشكل مباشر على محكمة سبق لها أن قضت بعدم إختصاصها في الفصل فيه.

المطلب الثاني : الدفوع الموضوعية

الفرع الأول : تعريف الدفوع الموضوعية
إن الدفوع الموضوعية هي تلك الدفوع التي توجه الى الحق المدعى به في ذاته أو المركز القانوني و التي يترتب على قبولها رفض طلب المدعي. كالدفع بصورية العقد المحتج به أو الدفع بإنقضاء الدين بالوفاء أو المقاصة و كما يطال الدفع الحق المدعى به يطال كذلك القاعدة أو النص القانوني الواجب التطبيق كالدفع بعدم خضوع النزاع للنص القانوني المؤسس عليه الطلب .
فالدفوع الموضوعية هي وسائل دفاع يهدف من وراءها المدعي عليه الى الإطاحة بالخصومة من خلال عدم الحكم للمدعي بطلباته , و هي بذلك متعددة لا يمكن حصرها و إنما تثار و تستخلص من معطيات النزاع المطروح . و بهذا يمكن أن يأخذ الدفع وضعا إيجابيا أو سلبيا , فالدفع الإيجابي يستوجب على مقدمه التدليل على إدعائه المضاد . فالدفع بإنقضاء الدين بالوفاء يستوجب تقديم بيان بالمخالصة. إما الدفع السلبي فمرده ذلك الموقف السلبي الذي يتخذه المدعى عليه و الذي يتمثل في مجرد إنكار الوقائع المدعى عليها كإنكار العلاقة بين الضرر و الخطأ.

الفرع الثاني : قواعد الدفوع الموضوعية

يخضع الدفع الموضوعي من حيث ترتيب إبدائه و الحكم فيه الى مجموعة من القواعد , نذكرها فيما يلي :
1/ يجوز إبداء الدفع الموضوعي في أية مرحلة تكون عليها الإجراءات , و لو لأول مرة أمام المجلس القضائي و حتى أما المحكمة العليا إذا كانت لا تعد وسيلة جديدة . و الدفاع في الموضوع لا يعد تنازلا ضمنيا عن الدفوع الموضوعية الأخرى , و رغم عدم تعلق الدفع الموضوعي بالنظام العام ، بدليل جواز التنازل عنه و عدم جواز إثارته من القاضي من تلقاء نفسه, فإنه لا يستنتج من تقديم دفع موضوعي معين تنازل مقدمه عن غيره من الدفوع الموضوعية الأخرى.
2/ يستنفذ الحكم الصادر في الدفع الموضوعي سلطة المحكمة بالنسبة لموضوع الدعوى , فإذا طعن في هذا الحكم بالإستئناف حتى لو كان إستنادا الى عيب شكلي , يفصل المجلس القضائي في الموضوع الدعوى و لا يحيلها الى المحكمة.
3/ يعتبر الحكم الصادر في الدفع الموضوعي فاصلا في الموضوع , يرتب حجية الشيء المقضي التي تمنع من تحديد النزاع أمام القضاء , و هو ما يبين الفائدة التي تعود على المدعى عليه من الكلام في الموضوع حتى حين تكون لديه دفوعا إجرائية.

المطلب الثالث : الدفع بعدم القبول
الدفع بعدم القبول هو الدفع الذي يطال الدعوى من حيث إنكار وجودها لعدم توافرها على شروط سماعها , و هي الشروط الخاصة بالصفة و الأهلية و المصلحة و الحق في رفع الدعوى باعتبارها حقا مستقلا عن ذات الحق محل المطالبة , كالدفع بعدم القبول لا يتعلق بإحراءات الدعوى و إنما يتعلق بشروط سماعها.
و يعتبر الدفع بعدم القبول متعلقا بالنظام العام عملا بنص المادة 459 من قانون الإجراءات المدنية بحكم أن المحكمة تثير انعدام شروط سماع الدعوى من تلقاء نفسها سواء تعلقت هذه الشروط بأشخاص الدعوى أو بالحق في رفع الدعوى , و يتم التمسك به في أية مرحلة من مراحل الدعوى بحيث يجوز تقديمه بعد الدفوع الموضوعية إذا ما كشف المدعى عليه اختلال أحد الشروط قبول نظر الدعوى لأن هذا الإختلال لا يمكن تصحيحه بحكم لأنه يطال الحق في الدعوى.
و الحكم الفاصل بقبول الدفع بعدم القبول هو حكم قطعي له حجية بالنسبة للمحكمة التي أصدرته بحيث لا يجوز تجديد الدعوى أمامها الإ بعد تصحيح الشرط الذي أختل و يتم استئنافه و يبقى لجهة الإستئناف صلاحية تقدير هذا الحكم بحيث قد تؤيده أو تبلغه و تتصدى للموضوع أو تحيله لنفس الجهة لعدم استنفاد ولايتها.

الفرع الأول : الطبيعة القانونية لدفع بعدم القبول

إختلفت التشريعات بخصوص ماهية و طبيعة الدفوع بعدم القبول و بالتالي في تحديد قواعد تقديمها, فقد فضل المشرع الفرنسي بموجب المادة 19 من المرسوم بقانون الصادر بتاريخ 30 أكتوبر 1935 إخضاع هذه الدفوع لنظام الدفوع الشكلية ، فألزم تقديمها قبل الكلام في الموضوع. (1)
و يرى بعض الفقهاء أن الدفع بعدم القبول من الدفوع الموضوعية لكونه يعامل نفس معاملتها , هذا هو موقف الذي إتخذه المشرع الفرنسي بعد تعديل قانون الإجراءات المدنية 1958.

الفرع الثاني : قواعد الدفع بعدم القبول
يخضع الدفع بعدم القبول ، من حيث ترتيب إبدائه و الحكم الصادر فيه الى مجموعة من القواعد يشترك مع الدفع الموضوعي فيما يخص عدم إشتراطه تقديمه ضمن ميعاد و ترتيب محددين, و يشترك مع الدفع الإجرائي في القاعدتين الأخريين.
1/ لا يتقيد الدفع بعدم القبول بترتيب معين:
يعامل الدفع بعدم القبول من حيث ترتيب إبدائه معاملة الدفع الموضوعي ، فيجوز تقديمه في أية مرحلة تكون عليها الإجراءات و لا يسقط إبدائه بالكلام في الموضوع فلا يكتسب المدعي صفة في الدعوى بكلامه في الموضوع إذا لم تكن لديه قبل ذلك ، و بالعكس يؤدي تقديم الدفع بعدم القبول الى سقوط الحق في إبداء الدفوع الإجرائية. (1)
و سبب هذه القاعدة هو إعتبار الدفع بعدم القبول موجه الى الحق في الدعوى ، الذي يعني حق الحصول على حكم في الموضوع , مما يسمح بالتمسك بعدم توفر شروط الحق في الدعوى في كل مراحل الخصومة ما دام هذا الحكم لم يصدر , و ليس سببها تعلق الدفوع بعدم القبول بالنظام العام , لأن هذه الدفوع تنقسم من حيث باعث تقريرها الى نوعين :
* دفوع متعلقة بالنظام العام
* دفوع مقررة للمصلحة الخاصة
و تظهر أهمية التفرقة بين الدفوع المتعلقة بالنظام العام و الدفوع المقررة للمصلحة الخاصة في أنه , في حين يجوز للقاضي الحكم بالأولى من تلقاء نفسه و يمكن للخصوم التمسك بها لأول مرة أمام المحكمة العليا , فإن الثانية يبقى التمسك بها قاصرا على ذوي المصلحة و تقبل إذا قدمت أمام المجلس القضائي.

2/ لا يستنفذ الحكم بعدم القبول سلطة المحكمة :
إذا صدر حكما بعدم القبول و قدم خاسر الدعوى طعنا بالإستئناف و رأى المجلس القضائي إلغاء الحكم , فإنه يطرح السؤال الآتي : هل يكتفي المجلس القضائي بإحالة القضية الى المحكمة للفصل في موضوعها أو يتصدى للموضوع؟
لقد ميز المشرع الجزائري بين الحالتين:
* حين تكون القضية غير مهيأة للفصل فيها يلتزم المجلس القضائي بإحالة القضية الى المحكمة للفصل في موضوعها .
* حين تكون القضية مهيأة للفصل فيها يكون المجلس القضائي مختارا بين أن يحيل الدعوى الى المحكمة أو يتصدى لها.
3/ يكتسب الحكم في الدفع بعدم القبول حجية نسبية :
ذلك أنه يمكن رفع الدعوى من جديد للمطالبة بذات الحق بإجراءات جديدة , بشرط مراعاة ما قضى به الحكم السابق , و هو ما يبين الحجية النسبية التي يكتسبها هذا الحكم , فلا يمكن مثلا أن يعرض نفس الطلب بشكل مباشر على محكمة سبق لها أن قضت بعدم إختصاصها في الفصل فيه.

المطلب الرابع : مظاهر الإختلاف بين الدفوع الشكلية و الدفوع الموضوعية

بحكم طبيعة كل رفع فإنهما يختلفان من حيث ترتيب إبدائها و آثارها.
الإختلاف من حيث إبدائها:
لم يحدد المشرع ترتيبا معينا بالنسبة للدفع الموضوعي بحيث يجوز إبداؤه في أية مرحلة من مراحل الدعوى و هذا بحكم تعلقه بذات الحق المتنازع عليه. في حين يجب إبداء الدفع الشكلي قبل الدفع في الموضوع طبقا لنص المادة 462 من قانون الإجراءات المدنية و يستثنى من هذه القاعدة الدفع المتعلق بالإختصاص أو بالنظام العام , إضافة الى هذا فإنه يتعين إبداء الدفوع الشكلية جملة لضمان عدم التأخير في الفصل.
الإختلاف من حيث البت في الدفع:
القاعدة أن المحكمة تبت أولا في الدفع الشكلي لأن ذلك قد يغنيها عن التطرق للموضوع , و لكن يجوز للمحكمة ضم الدفع الشكلي الى الدفع الموضوعي و إصدار حكم واحد تشير فيه الى موقفها من الدفعين. و طبقا للمادة 462 من قانون الإجراءات المدنية فإذا لم يكن الدفع الشكلي متعلق بالنظام العام يجوز للقاضي منح أجل للخصوم لتصحيح الإجراء , كما يجوز الخروج على هذه القاعدة إذا تعلق الأمر بدفوع نشأت بعد التكلم في الموضوع مثل الدفع بسقوط الخصومة.
الإختلاف من حيث الآثار:
تختلف الآثار التي تنجم عن قبول الدفع الشكلي عن الآثار التي تنجم عن قبول الدفع الموضوعي.إن الحكم الصادر بقبول الدفع الشكلي لا يمس أصل الحق و من ثم لا ينهي النزاع و إنما يخرجه من صلاحية المحكمة و يمكن تجديده بتصحيح الخطأ.
أما الحكم بقبول الدفع الموضوعي فيترتب عليه إنهاء النزاع على أصل الحق أمام المحكمة بحيث لا يجوز تجديد النزاع أمامها لذلك يعتبر الحكم الصادر بقبول الدفع الشكلي حكما فرعيا و يعتبر الحكم الصادر في الدفع الموضوعي حكما قطعيا . و يترتب على ذلك أنه في حالة استئناف الحكم الفرعي , فان جهة الاستئناف لا يجوز لها التصدي للموضوع في حالة الغاء الحكم بل يتعين عليها اعادة القضية الى المحكمة لعدم استنفاد هذه لولايتها بالنسبة للموضوع,غير أنه طبقا لنص المادة 109 من قانون إجراءات المدنية فإن لجهة الإستئناف في حالة إلغاء الحكم الغير قطعي الحق في التصدي للموضوع متى كانت الدعوى مهيأة.


الخاتمة :

......................
قائمة المراجع
1/ الدكتور الغوثي بن ملحة – القانون القضائي الجزائري – الطبعة الثانية – الديوان الوطني للأشغال التربوية – سنة 2000 – الجزائر.
2/ الدكتور سليمان بارش – شرح قانون الإجراءات المدنية الجزائري – الجزء الأول– دار الهدى– سنة 2006 – الجزائر.
3/ بوبشير محند أمقران– قانون الإجراءات المدنية –ديوان المطبوعات الجامعية – سنة 2001 - الجزائر.
4/ محمد ابراهيمي – الوجيز في الإجراءات المدنية – الجزء الثاني – ديوان المطبوعات الجامعية – 2001 – الجزائر .
5/ عمر بن سعيد – الإجتهاد القضائي وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية – دار الهدى – 2004 – الجزائر .










رد مع اقتباس
قديم 2014-05-03, 17:58   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
hamida boumerdes
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة العــدل

مجلس قضاء برج بوعريريج
بالتنسيق مع
الغرفة الجهوية للشرق للمحضرين القضائيين



محاضرة حول الحجز التنفيذي على العقارات والبيوع العقارية على ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية

من إعــداد / حماني رابح
رئيس محكمة برج بوعريريج




الفهـرس
مقدمــة
الفصل الأول: الحجز التنفيذي على العقارات .
المبحـث الأول :شروط استصدار أمر الحجز .
المبحـث الثاني :البيانات الواجب ذكرها في أمر الحجز .
المبحـث الثالث : التبليغ الرسمي لأمر الحجز .
المبحـث الرابع : قيد أمر الحجز وآثاره( محاضرة مستقلة يلقيها السيد بلعياضي جمال مفتش مركزي لأملاك الدولة )
الفصل الثاني : البيع بالمزايدة العلنية للعقارات و الحقوق العينية العقارية .
المبحـث الأول : إعداد و تحضير العقار و الحقوق العينية العقارية المحجوزة للبيع .
أولا : ضبط قائمة شروط البيع .
ثانيا: التبليغ الرسمي لقائمة شروط البيع .
ثالثا : الإعتراضات على قائمة شروط البيع و دعاوى وقف البيع .
المبحـث الثاني :جلسة البيع بالمزايدة .
أولا:مكان وزمان البيع بالمزايدة. .
ثانيا :الإعلان عن البيع .
ثالثا : طوارئ ما قبل جلسة البيع .
رابعا :شروط إعادة البيع .
خامسا : حكم رسو المزاد و حجيته .
المبحـث الثالث : البيوع العقارية الخاصة .
أولا: بيع عقار المفقود و ناقص الأهلية و المفلس .
ثانيا :بيع عقار مملوك على الشياع .
ثالثا : بيع عقار مثقل بتأمين عيني .
الخاتمة .
مقدمة :

لقد تناول المشرع من خلال قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل عددا من القواعد القانونية المتعلقة بالحجز العقاري والبيع بالمزايدة العلنية ، ولأجل تبسيط هذه القواعد القانونية وإثرائها بهدف تفعيل الإجراءات لتكون كفيلة بضمان حقوق المتقاضي أضاف نصوصا لم تكن واردة في ظل القانون القديم ، من بين هذه النصوص أجاز للدائن المرتهن أي الذي رتب رهنا على عقارات مدينه سواء كان رهنا رسميا أو حيازيا أو قانونيا ، ورغم ما يتقرر لهذا الدائن من حق الأولوية والتقدم على باقي الدائنين ومع ذلك خول له توقيع حجز على عقارات مدينه بمعنى أن الدائن تكون له صفة المرتهن والحاجز في آن واحد ، وإذا كان القانون القديم قد حصر الحجز في العقار المشتمل على حق الرقبة والانتفاع معا فان القانون المعدل قد فصل أكثر إذ نص على إمكانية توقيع الحجز على الحقوق العينية العقارية مستقلة عن حق الرقبة ، كالحجز على حق الانتفاع ، في ظل القانون 87/19 المتعلق باستغلال الأراضي الفلاحية ، كما أصبح الدائن المتحصل على أمر واحد بالحجز على العقارات والحقوق العقارية العينية من محكمة معينة توقيع حجوز على عقارات مدينه واقعة في دوائر اختصاص محاكم أخرى كما أو ستحدث الحجز التحفظي على العقارات بعد أن كان منحصرا في المنقولات ، أما بخصوص العقارات غير المشهرة فقد أصبحت في ظل هذا القانون من الأموال التي يجوز الحجز عليها ، أما عن البيوع العقارية للحقوق العقارية العينية فقد فصلت الإجراءات المتبعة فيها إذ أصبح من حق الدائن الاشتراك في المزايدة ، مع إمكانية رسو المزاد عليه بالثمن الأساسي المحدد من طرف الخبير العقاري ، هذا وتجدر الإشارة إلى أن المشرع قد وظف مصطلحات منها حائز العقار أي الشخص الذي تنتقل إليه ملكية العقار المرهون قبل حلول اجل الدين والشريك المتقاسم في العقار أي الذي له حق امتياز على حصته المفرزة في رجوعه على الشركاء وبائع العقار الذي له حق امتياز خاص على ثمن العقار أو الباقي وكذلك المبالغ المستحقة للمهندس والمقاول أو المعماري لها امتياز على البناء .


الفصل الأول:
الحجز التنفيذي على العقارات .
يقصد بالحجز وضع العقار تحت سلطة القضاء بهدف منع المدين من التصرف فيه إضرارا بدائنه
و الأصل أن الحجز على عقار يشمل الملكية كاملة أي الرقبة و الإنتفاع غير أن المشرع الجزائري في ظل التعديلات أجاز الحجز على حق الإستعمال أو حق السكنى أو حق الإرتفاق أو الحقوق العينية التبعية كالرهن و الإمتياز وحدها دون حق الرقبة كما أجاز الحجز على العقار بالتخصيص رغم أنه منقول لكن حجزه مع العقار المخصص لخدمته , ومن أبرز الأمثلة التي يجوز فيها للدائن الحجز على حق الانتفاع دون حق الرقبة ما نص عليه القانون 87/19 المتعلق بضبط كيفية إستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية و تحديد حقوق المنتجين و واجباتهم ( المادة 08 تنص على أنه يجوز حجز حق الانتفاع كما يجوز التنازل عنه . ).
لقد عزر المشرع الجزائري حق الدائن في استيفاء دينه اذ رغم ان الدائن المرتهن " أي أن الدائن له عقد رهن رسمي على عقار مدينه أو رهن حيازي على عقار مدينه ....الخ "
و الذي من حقه على أساس هذا الرهن تتبع العقار المرهون في يد أي شخص ومع ذلك أجاز له توقيع حجز على عقار مدينه أي انه في وقت واحد يكون عقار المدين مرهونا لفائدة الدائن
و محجوزا بموجب أمر ( مضمون المادة 721 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية).
يقصد بالعقارات القابلة للحجز في ظل قانون الإجراءات المدنية و الإدارية تلك العقارات التي لها سندات مشهرة و العقارات التي لها سندات غير مشهرة , وذلك ما نصت عليه المادة 766 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية التي أجازت للدائن الحجز على عقارات مدينه غير المشهرة إذا كان لها مقرر إداري أو سند عرفي ثابت التاريخ وفقا لأحكام القانون المدني , وعليه فإن الحجز على العقارات غير المشهرة ينحصر في حالتين :
1. العقارات التي لها عقود عرفية ثابتة التاريخ قبل 01/03/1961 ., هذه العقارات قد اكتسبت الشرعية بموجب المرسوم 80/210 المعدل للمرسوم 76/63 المؤرخ في 25/03/1976 المتعلق بتأسيس السجل العقاري , وعلى ضوء ذلك أعفيت هذه العقارات من الإشهار .
2. العقارات التي لها عقود عرفية ثابتة التاريخ من 01/03/1961 إلى غاية 01/01/1971 , هذه العقود العرفية هي الأخرى إكتسب الصيغة الرسمية بموجب المرسوم رقم 93/123 المؤرخ في 19/05/1993 المعدل و المتتم للمرسوم 76 /63 هذا المرسوم مدد الفترة من 01/03/1963 إلى غاية 01/01/1971 .
3. المقرارات الإدارية : رغم أن عددا معتبرا من المقررات الإدارية غير المشهرة تعد سندات لذلك أجاز المشرع الحجز على العقارات التي تتضمنها هذه المقررات الإدارية ومن أبرز الأمثلة على ذلك :المقررات الإدارية المتضمنة التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للقطاع العام تنفيذا لأحكام المادة 02 من القانون 86-03 المؤرخ في 04/02/1986 " القطع الأرضية غير ثابت أصل ملكيتها أما البناية أي الجدران ثابتة ملكيتها , هذه العقارات التي بيعت يجوز الحجز عليها .
المبحـث الأول :شروط الحصول على أمر الحجز .
حتى يتحصل الدائن على أمر بوضع العقار أو الحق العقاري العيني تحت تصرف القضاء يتعين عليه :
- تقديم طلب الى رئيس المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها الإقليمي العقار او الحق العقاري العيني , هذا الطلب يتضمن :
أ- اسم ولقب الدائن و موطنه .
ب - اسم ولقب المدين و موطنه .
ج- وصف العقار أو الحق العيني العقاري المطلوب حجزه حسبما ورد في مستخرج عقد الملكية يرفق هذا الطلب بالوثائق الأتي تحديدها :
1. نسخة من السند التنفيذي , و السندات التنفيذية في ظل القانون الإجراءات المدنية
و الإدارية المعدل ذكرت في المادة 600 .
2. محضر التبليغ الرسمي لأمر الحجز لأنه من حق المدين تسديد الدين العالق في ذمته بمجرد تبليغه حتى يتخلص من إجراء قيد أمر الحجز بالمحافظة العقارية لأنه بعد القيد يمنع من التصرف في العقار .
3. محضر التكليف بالوفاء : يتضمن مطالبة المدين بتسديد مبلغ الدين خلال 15 يوما .
4. محضر عدم كفاية الأموال المنقولة أو عدم وجودها بالنسبة للدائن العادي ذلك أن الدائن المرتهن ( من له رهن على عقار المدين )يوقع الحجز على العقار المرهون دون اللجوء الى الحجز على منقولات المدين , لذلك فالدائن المرتهن يستوجب عليه إرفاق.
طلب الحصول على أمر الحجز بمستخرج من عقد الرهن أو أمر التخصيص على عقار أو مستخرج حق الامتياز بالنسبة لأصحاب التأمينات العينية .
- مستخرج من سند ملكية العقار .
- شهادة عقارية .
يتعين توقيع الحجز على العقار أو الحق العيني العقاري بموجب أمر رئيس المحكمة خلال 08 أيام من تاريخ إيداع الطلب , ويجوز للدائن استصدار أمر واحد بالحجز على عدة عقارات متواجدة في دوائر اختصاص مختلفة ( المادة 724 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ).
ان هذه المادة قد أجازت للدائن ضرب حجز بأمر واحد على عقارات المدين المتواجدة خارج دائرة الاختصاص الإقليمي لرئيس المحكمة مصدر أمر الحجز شريطة أن يوقع رئيس المحكمة حجز على إحدى عقارات المدين المتواجدة في دائرة اختصاصه الإقليمي .
المبحـث الثاني :البيانات الواجب ذكرها في أمر الحجز .
لقد رتب المشرع الجزائري في ظل قانون الإجراءات المدنية و الإدارية بطلان أمر الحجز العقاري أو الحقوق العقارية العينية في حالة خلو هذا الأمر من إحدى البيانات الثلاثة الأتي ذكرها :
1) – نوع السند التنفيذي الذي بموجبه تم الحجز (حكم قضائي , قرار قضائي , عقد اعتراف بدين توثيقي , أمر الأداء ......الخ ) هذه السندات التنفيذية ذكرت على سبيل الحصر في المادة 600 من هذا القانون بالإضافة إلى السندات التنفيذية المذكورة في قوانين خاصة .
2) – تاريخ التبليغ الرسمي للسند التنفيذي و تاريخ تكليف المدين بتسديد مقدار الدين المترتب في ذمته , و الغاية من التبليغ الرسمي تنبيه المدين إلى إحتمال نزع ملكيته بعد أن وضعت هذه الملكية تحت سلطة القضاء .
3) – تعيين العقار أو الحق العيني العقاري المحجوز تعيينا دقيقا من حيث الموقع
و المساحة ورقم القطعة الأرضية , مفرزة أو مشاعة , بناية , الرقم أجزاء العقار .




المبحـث الثالث :التبليغ الرسمي لأمر الحجز .
نتناول مفهوم التبليغ الرسمي و الأشخاص المعنيين بأن يبلغوا بأمر الحجز العقاري أو الحقوق العينية العقارية , فالتبليغ الرسمي يتم بموجب محضر يعده المحضر القضائي و يتحقق التبليغ الرسمي بإشارة و ذكر المحضر القضائي إلى انه سلم الوثيقة موضوع التبليغ إلى المبلغ له و يعتبر التبليغ الرسمي شخصيا في الحالات التالية :
- إذا سلم المحضر القضائي محضر التبليغ و الوثيقة المتمثلة في نسخة أمر الحجز إلى الشخص المحجوز عليه المراد تبليغه في محضره ونوه عن ذلك .
- إذا رفض المحجوز عليه استلام محضر التبلغ الرسمي أو رفض التوقيع عليه على أن يدون المحضر القضائي في محضره ما يفيد رفض الإستلام و التوقيع .
- إذا رفض الأشخاص الدين لهم صفة تلقي التبليغ الرسمي إستلام محضر التبليغ .
و نسخة أمر الحجز العقاري ينشر مضمون التبليغ بأمر على ذيل عريضته صادر عن رئيس المحكمة في جريدة يومية وطنية .
- إذا سلم المحضر القضائي محضر التبليغ و أمر الحجز لشخص المحبوس في مكان حبسه , أما في الحالات الغير مذكورة أعلاه يعد التبليغ صحيحا و ليس شخصيا و التبليغ الرسمي يجوز القيام به في الفترة الممتدة من الساعة 08 صباحا إلى غاية الثانية مساءا إلا في حالة الضرورة و بناء على إذن قضائي أما الأشخاص الذين يتعين تبليغهم بأمــر الحجز العقاري
و الحقوق العينية العقارية فان التبليغ يسلم إلى المدين والى الكفيل العيني هذا الأخير شخص يقدم عقاره لضمان الوفاء بدين غيره , ( 725 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية )
إن التبليغ الرسمي لأمر الحجز العقاري معناه إعلان و تنبيه المدين المحجوز عليه إلى أن عقاره أو حقه العيني العقاري تحت سلطة القضاء ولكن هذا العقار أو الحق العيني العقاري يظل مملوكا للمدين المحجوز عليه إذ يجوز له التصرف فيه بالبيع أو الهبة في هذه المرحلة لكن بعد تقييد هذا الحجز بالمحافظة العقارية كما سيوضح لاحقا السيد" بلعياضي جمال مفتش مركزي لأملاك الدولة . "والعبرة في نفاذ أو عدم نفاذ التصرف فيه بوقت تقييد الحجز , وعليه فإذا تم تصرف المدين أو الحائز و شهر قبل القيد كان نافذا في حق الحاجز و العكس بالعكس .
في الواقع العملي كثيرا من المدينين يهبون عقاراتهم إلى الأزواج قبل تقييد الحجز لكن هذه الهبات ترفع دعاوى لأجل عدم نفاذ هذه الهبات في حق الدائن ( دعوى عدم نفاذ التصرف .) .
المبحـث الرابع : قيد الحجز وأثاره ( محاضرة تلقى من طرف السيد بلعياضي جمال مفتش مركزي لأملاك الدولة )
الفصل الثاني : البيع بالمزايدة للعقارات أو الحقوق العينية العقارية .
البيع بالمزايدة يعد من بين الآثار المترتبة عن وضع العقار أو الحق العيني العقاري تحت سلطة القضاء بسبب امتناع المدين عن تسديد الدين لمدة 30 يوما رغم تبليغه رسميا بأمر الحجز .
المبحـث الأول:إعداد و تحضير العقار أو الحق العيني العقار المحجوز للبيع بالمزايدة .
قبل بيع العقار أو الحق العيني العقاري بالمزايدة العلنية سن المشرع الجزائري من خلال قانون الإجراءات المدنية و الإدارية المعدل مجموعة من النصوص الإجرائية تمكن كل ذي مصلحة من تقديم ملاحظات في شان العقار أو الحق العيني العقاري المراد بيعه .
أولا : ضبط المحضر القضائي لقائمة شروط البيع .
يتولى المحضر القضائي إعداد قائمة شروط البيع هذه القائمة التي تعد ورقة تتضمن كافة البيانات التي تؤدي إلى التعريف بالعقار تعريفا دقيقا , هذه القائمة تتضمن البيانات التالية :
1- اسم ولقب كل من الدائن الحاجز و المدين المحجوز عليه و الدائنيين المقيدين و موطنهم .
2- بيان السند التنفيذي الذي تم بموجبه الحجز و مبلغ الدين .
3- أمر الحجز و تاريخ تبليغه الرسمي و قيده و تاريخ إنذار الحائز أو الكفيل العيني إن وجد .
4- تعيين العقار أو الحق العيني العقاري المحجوز تعيينا دقيقا ( بناية , مفرز ,مشاع , المساحة , الحدود , الشارع , الرقم .).
5- تحديد شاغل العقار و صفته و سبب الشغل , الشغور .
6- شروط البيع و الثمن الأساسي . .
7- تجزئة العقار إلى أجزاء إن كان ذلك أفضل عند البيع مع تحديد ترتيب البيع .
8- بيان المحكمة التي يتم أمامها البيع .
أما بخصوص تحديد الثمن الأساسي الواجب ذكره ضمن قائمة شروط البيع فان ذلك يتم بموجب أمر على ذيل عريضة محررة من طرف المحضر القضائي أو الدائن على أساسها يتعين خبير عقاري لتحديد الثمن الأساسي على أن يودع تقرير الخبرة خلال 10 أيام من تاريخ تعيين الخبير العقاري وفي حالة ما إذا تعذر عليه انجاز المهمة المسندة إليه يستبدل بخبير عقاري أخر .
هذا الإجراء وضع حد للدعاوى القضائية التي كانت ترفع أمام القاضي العقاري لتحديد الثمن الأساسي للعقار المراد بيعه ( المادة 737 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ).
ثانيا :التبليغ الرسمي لقائمة شروط البيع .
يتولى رئيس المحكمة إعداد محضر إيداع قائمة شروط البيع , هذا المحضر يحدد فيه جلسة الإعتراضات على قائمة شروط البيع و تاريخ عقد جلسة البيع خلال 15 يوما من تاريخ إيداع المحضر القضائي لقائمة شروط البيع بأمانة ضبط المحكمة و يتعين على الدائن إخبار بواسطة محضر قضائي الأشخاص المعنيين بقائمة شروط البيع على أساس أن التبليغ في ظل قانون الإجراءات المدنية و الإدارية المعدل لا يكون رسميا إلا إذا بلغ من له صفة و إستلام أو إمتنع عن إستلام الوثيقة المراد تبليغها , وعليه فان الأشخاص الذين يتعين تبليغهم رسميا بقائمة شروط البيع هم :
1- المدين المحجوز عليه .
2- الكفيل العيني و حائز العقار أو الحق العيني العقاري إن وجد ( ستوضح لاحقا ).
3- المالك على الشياع ( ستوضح لاحقا ).
4- الدانيين المقيدين كل بمفرده ( ستوضح لاحقا ).
5- بائع العقار أو مقرض ثمنه أو الشريك المتقاسم أو المقايض به إن وجد .
هذا و تجدر الإشارة إلى أن محضر التبليغ الرسمي يجب أن يتضمن ما يلي :
1- تاريخ إيداع قائمة شروط البيع .
2- تعيين العقارات أو الحقوق العقارية العينية المحجوزة .
3- الثمن الأساسي .
4- تاريخ و ساعة جلسة البيع بالمزاد العلني .
5- إنذار المبلغ لهم للإطلاع على قائمة شروط البيع حتى يتسنى لهم تقديم إعتراضاتهم .



ثالثا :الإعتراضات على قائمة شروط البيع و دعاوى وقف البيع :
إن طلب الاعتراض على قائمة شروط البيع يقدم من طرف الشخص الذي يرى بأن شروط بيع العقار أو الحقوق العقارية العينية الواردة في القائمة من شانها إلحاق أضرار به , وعليه فان صفة المعترض تثبت للمدين المراد بيع عقاره المحجوز و الكفيل العيني باعتبار أن عقاره الضامن للدين قد يباع بالمزايدة و المالكين على الشيوع على أساس أن أنصبتهم غير مفرزة مما يجعل الجميع متضررا و الدائنيين المقيدين و بائع العقار أو مقرض ثمنه أو الشريك المقاسم أو المقايض به باعتبارهم من ذوي حقوق الامتياز الخاصة الواقعة على عقار (المواد من 999 إلى 1003 من القانون المدني . ).
1) من بين الإعتراضات التي يمكن تصورها الإعتراض على الثمن الأساسي للعقار أو الحق العقاري العيني على إعتبار أن الثمن الأساسي المحدد من طرف الخبير العقاري أقل من تكلفة إنجاز هذا العقار مما قد ينجر عنه بيع العقار عن المزايدة لكن بثمن بخس .
2) الإعتراض على بيع العقار بعد تجزئته على أساس أن الشرط الوارد في القائمة الذي نص على بيعه غير مجزأ يجعل المزايدين لا يقبلون على المزايدة لضخامة العقار الذي يتطلب من الراسي عليه المزاد تسديد مبلغ مهم .
وعليه فإن الإعتراضات عبارة عن ملاحظات و نقد موجه إلى شروط البيع الهدف من هذه الإعتراضات تعديل عدد من الشروط أو إضافة شروط أخرى أو حذف بعضها .
أما بخصوص إجراءات الإعتراض فتتمثل فيما يلي :
1- قبل ثلاثة أيام من تاريخ عقد جلسة الإعتراضات المذكورة في قائمة شروط البيع يجوز لكل من المدين و الكفيل العيني و المالكين على الشياع و الدائنيين المقيدين و بائع العقار أو مقرض ثمنه أو الشريك المتقاسم أو المقايض به تقديم طلب إعتراض إلى رئيس المحكمة هذا الطلب يسجل في سجل خاص بعد دفع الرسوم و تعقد الجلسة في غرفة المشورة بحضور المعترض و الحائز و المحضر القضائي ,ويصدر رئيس المحكمة أمرا في شأن هذا الإعتراض غير قابل لأي طعن , هذا الأمر يصدر خلال 08 أيام , وفي حالة ما إذا لم يقدم أي إعتراض يؤشر أمين الضبط في السجل الخاص به بعدها يشرع المحضر القضائي في إجراءات الإعلان عن البيع .

وعليه فان الإعتراض لا يتم بدعوى عادية وفقا للأوضاع المعتادة لرفع الدعوى ومن ثمة لا تحدد جلسة لنظر الإعتراض لأن هذه الجلسة سبق تحديدها عند إيداع قائمة شروط البيع
و عدم تسجيل طلب الإعتراض بثلاثة أيام على الأقل سابقة على تاريخ جلسة الإعتراضات المحدد في قائمة شروط البيع يؤدي إلى سقوط الحق في الاعتراض .
دعاوى وقف البيع أو تأجيله :
لتصفية كل منازاعات التنفيذ قبل البيع نص المشرع على دعاوى موضوعها وقف إجراءات التنفيذ أو تأجيلها :
1) دعوى الاستعجال الرامية إلى إقتصار البيع على بعض العقارات المحجوزة .
يجوز لكل من المدين المحجوز عليه أو الحائز أو الكفيل العيني رفع دعوى إستعجالية من أجل جعل البيع بالمزايدة يقتصر على عقار أو حق عيني عقاري بشرط أن يثبت المدين أن قيمة هذا العقار تكفي للوفاء بحقوق الدائنين .
و يحدد في الأمر الإستعجالي العقار الذي لا يباع مؤقتا , ومع ذلك يحق للدائن بعد رسو المزايدة أن يستمر في بيع العقارات التي اؤستثنيت من البيع إذا لم يكف ثمن ما بيع للوفاء بحقه , إما إذا كان حاصل البيع كافيا للوفاء لجميع الحاجزين فإن الحجز يزول بالنسبة للعقار الموقوف بيعه (المادة 743 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية )
2) دعوى الاستعجال الرامية إلى تأجيل البيع لمدة سنة لتسديد الدين من الإيرادات السنوية للعقار إذ يجوز للمدين المحجوز عليه أو الحائز أو الكفيل العيني رفع دعوى إستعجالية بهدف تأجيل بيع العقار أو الحق العيني العقاري على أن يثبت المدين أن مردود سنة واحدة يكفي للوفاء بحقوق الحاجزين , و عند إصدار الأمر بتأجيل بيع العقار أو الحق العيني العقاري يحدد رئيس المحكمة الأجل الذي تبدأ فيه إجراءات البيع في حالة عدم الوفاء , هذا الأجل لا يتجاوز السنة ( المادة 744 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ).





دعوى الفسخ :
هذه الدعوى تقدم من ذوي المصلحة في شكل اعتراض على قائمة شروط البيع , إذا كان المدين لم يكن قد وفى بثمن العقار المباع له من طرف البائع أو لم يكن قد دفع فارق المقايضة فان هذا البائع أو المقايض من حقه رفع دعوى فسخ عقد البيع أو المقايضة لأن له إمتياز على ثمن البيع أو الفارق يرد على العقار المحجوز , ومن شأن هذه الدعوى توقيف إجراءات البيع بالمزايدة .
المبحـث الثاني :جلسة البيع بالمزاد العلني .
أولا :زمان و مكان البيع .
يحدد تاريخ عقد جلسة بيع العقار أو الحقوق العقارية العينية في محضر إيداع قائمة الشروط المعدة من طرف رئيس المحكمة قاضي البيوع العقارية إذا لم تقدم إعتراضات على القائمة فإذا قدمت إعتراضات فإن التحديد المتقدم لتاريخ إنعقاد الجلسة يسقط و يكون للدائن أو المحضر القضائي الحصول على أمر على ذيل عريضة يتضمن منطوقه تاريخ و مكان جلسة البيع بالمزايدة بناء على طلب الدائن أو المحضر القضائي , عندها يتولى المحضر القضائي إخطار جميع الدائنيين المقيدين
و المدين المحجوز عليه و الحائز و الكفيل العيني إن وجد بتاريخ و مكان جلسة البيع بالمزايدة قبل الجلسة ب 08 أيام على الأقل .
- الأصل أن يتم بيع العقار أو الحقوق العقارية العينية في المحكمة غير أنه يجوز عقد جلسة المزايدة في مكان أخر إذا إرتأى الدائن أو المدين أو الحائز أو الكفيل العيني وكل ذي مصلحة ضرورة إجراء البيع في مكان أخر (المادة 749 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ) غير أن المشرع لم ينص صراحه على أن إجراء البيع في مكان أخر يتطلب استصدار إذن من رئيس المحكمة على غرار قانون المرافعات اللبناني غير أنه يستشف من خلال مختلف النصوص أن إجراء البيع في مكان أخر غير المحكمة يجب ذكره كشرط من الشروط الواجب ذكرها في قائمة شروط البيع .





ثانيا : الإعلان عن جلسة البيع .
بعد أن يبلغ ذوي الشأن بتاريخ و مكان البيع يجب أن يتم الإعلان عن البيع أمام الراغبين في الشراء لكي يقع التنافس , وقد حدد المشرع طرق و ميعاد الإعلان و كيفيته وراعى ألا تطول الفترة بين الإعلان و البيع كما راعى أن لا تقصر هذه الفترة فلا تكفي لإحاطة أكبر عدد من المزايدين بيوم ومكان البيع ويتم الإعلان عن طريق النشر في الصحف و اللصق في الأماكن المحددة قانونا ويجب أن يشتمل الإعلان عن البيع على البيانات التالية :
1- اسم الدائن و المدين و الحائز و الكفيل العيني و لقبه و مهنته و موطنه الأصلي .
2- بيان العقار كما ورد في قائمة شروط البيع .
3- الثمن الأساسي لكل عقار , فإذا كان مجزأ فيذكر الثمن الأساسي لكل جزء .
4- بيان المحكمة أو المكان الذي يحصل فيه البيع و بيان يوم المزايدة .
ويتعين أن يتم الإعلان قبل اليوم المحدد للبيع بثلاثين يوما على الأكثر ولا تقل عن عشريين يوما أما مصاريف النشر و الإعلان فيتحملها الدائن (المادة 749 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ) , هذا وقع وسع المشرع من نشر الإعلان عن البيع بتعليق الإعلان بأبواب العقار المراد بيعه و بلوحة الإعلانات للمحكمة والتي يتم أمامها البيع وفي لوحة الإعلانات بقباضة الضرائب و البلدية و الساحات و الأماكن العمومية .
دعوى إلغاء إجراءات النشر و التعليق .
يجوز للدائن الحاجز و المدين المحجوز عليه و الحائز و الكفيل العيني تقديم عريضة إلى رئيس المحكمة قبل 03 أيام من تاريخ عقد جلسة البيع بالمزايدة لأجل إلغاء إجراءات النشر و التعليق لوجود عيب في النشر مثال الإعلان جعل العقار المراد بيعه قطعة أرضية صالحة للبناء في حين أن هذا العقار بناية ) , في هذه الحالة إذا أصدر رئيس المحكمة أمرا بإلغاء و بطلان إجراءات النشر
و التعليق أؤجل البيع لاحقا و تكون مصاريف إعادة الإعلان على عاتق المتسبب في ذلك وإذا صدر الأمر برفض طلب إلغاء النشر و التعليق أمر رئيس المحكمة بإجراء المزايدة على الفور , هذا و يجدر الإشارة إلى الأمر الصادر غير قابل لأي طعن (المادة 751 من قانون الإجراءات المدنية
و الإدارية ).




ثالثا : طوارئ ما قبل جلسة البيع :
تجري المزايدة في جلسة علنية برئاسة رئيس المحكمة أو قاض البيوع العقارية بمقر المحكمة التي أودعت فيها قائمة شروط البيع في اليوم و الساعة المحددين لذلك ويكون بحضور:
 المحضر القضائي .
 أمين الضبط .
 الدائنين المقيدين , المدين المحجوز عليه , الحائز , الكفيل العيني إن وجد أو بعد تبليغهم بالحضور بثمانية أيام على الأقل قبل تاريخ الجلسة .
 المزايدين الذين لا يقل عددهم عن 03 أشخاص .
تأجيل البيع :
قد تحدث ظروف يوم البيع تقتضي تأجيله على أن يتحمل مصاريف النشر و التعليق طالب التأجيل و حسبما يستشف من مختلف النصوص و المواد المتعلقة بجلسة البيع بالمزايدة فان المشرع قلص من عدد التأجيلات تفاديا للمصاريف الباهضة الذي تتطلبها إعادة النشر في الجرائد و تكاليف تنقل المزايدين من منطقة إلى أخرى و عليه جعل التأجيل لأسباب جدية كقلة المزايدين الذي قد ينجر عنه بيع العقار أو الحق العقاري العيني بثمن لا يغطى مقدار الدين أو قلة العروض كما جعل مبلغ التدرج في المزايدة بين مزايد وأخر لا يقل عن 10.000دج .
الجلسة الأولى :تؤجل بسبب عدد المزايدين الذي يقل عن 03 أو أن العرض أقل من الثمن الأساسي .
الجلسة الثانية : بغض النظر عن عدد المزايدين إذا كان العرض أقل من الثمن الأساسي وغير كاف لتغطية الدين و المصاريف يؤجل البيع مع إنقاص 1/10 الثمن الأساسي و إعادة النشر
و التعليق .
الجلسة الموالية : يباع العقار أو الحق العيني العقاري ولوكان أقل من الثمن الأساسي إلا إذا قبل الدائن إستيفاء الدين عينا بالعقار أو الحق العيني العقاري بالثمن الأساسي المحدد له .
يؤجل البيع لمدة لا تقل عن 30 يوما و لا تزيد عن 45 يوما ليفسخ المجال للنشر و التعليق (المادة 755 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية . ).

و مادام انه يجوز بواسطة أمر واحد بالحجز على عقارات المدين الواقعة في دوائر اختصاص محاكم مختلفة (المادة 724 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ) فإنه يجوز بيع عقارات أو حقوق عينية عقارية واقعة في دوائر اختصاص محاكم مختلفة مع مراعاة تتابع الحجز (المادة 756 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية . ).
إجراءات بيع العقار بالمزاد العلني :
تفتتح جلسة البيع بالتأكد من حضور أطراف المزايدة إلى جانب المحضر القضائي و المزايدين وبعد الوصول إلى أعلى سعر (أو عرض ) لا يزاد عليه بعد النداء عليه ثلاث مرات متتالية تفصل بين كل نداء دقيقة واحدة , و يتعين على الراسي عليه المزاد أن يودع حال إنعقاد الجلسة بأمانة ضبط المحكمة 1/5 مبلغ رسو المزاد على أن يدفع الباقي في أجل ثمانية أيام .
إذا لم يودع باقي الثمن في المهلة المحددة له يعذر بالدفع خلال 05 أيام و إلا أعيدت المزايدة على ذمته .
إذا أعيد بيع العقار بثمن أقل من الثمن الأساسي بسبب تخلف الراسي عليه المزاد عن دفع الثمن فان الراسي عليه المزاد المتخلف ملزم بدفع فارق الثمن .
رابعا: الشروط إعادة البيع بالمزايدة :
1- إذا بيع العقار أو الحق العيني العقاري بثمن أقل من الثمن الأساسي .
2- خلال 8 أيام التالية لرسو المزاد الأول يحق لكل شخص تقديم عريضة يلتمس من خلالها إعادة البيع بالمزايدة مع تعهده الكتابي بإيداع مقدار الثمن الراسي به المزاد يضاف إليه 1/6 هذا المقدار و مختلف المصاريف .
3- إيداع طالب إعادة المزايدة بأمانة ضبط المحكمة مقدار الثمن الراسي به المزاد و 1/6 هذا المقدار و مختلف المصاريف مقابل حصوله على وصل يثبت إيداعه لهذه المبالغ .
4- تعاد المزايدة بنفس الكيفيات المذكورة في المواد من 749 إلى 757 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية , كما يحق للمزايد الجديد طلب إيقاف إعادة البيع المقرر على ذمته قبل الحكم برسو المزاد الجديد إذا قام بإيداع المصاريف الإضافية المترتبة عن تراجعه بأمانة ضبط المحكمة , هذا الطلب يبث فيه رئيس المحكمة بموجب أمر غير قابل للطعن .



خامسا :الحكم برسو المزاد و حجيته .
يعد الحكم برسو المزاد من بين السندات التنفيذية المنصوص عليها في المادة 600 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية والواقع أن إيقاع البيع الراسي عليه المزاد بيع عادي ينعقد تحت إشراف القضاء ، وأهم البيانات الواجب ذكرها في هذا الحكم بالإضافة إلى هوية الأطراف السند التنفيذي الذي بموجبه تم الحجز والتبليغ الرسمي والتكليف بالوفاء وإعلان البيع وتعيين العقار أو الحق العيني العقار المباع ومشتملاته وتحديد الثمن الأساسي وكذلك إجراءات المزايدة ، والهوية الكاملة للراسي عليه المزاد وتاريخ الدفع مع ملاحظة أنه جرى العمل في ظل القانون القديم على أن الراسي عليه المزاد يرفع دعوى إستعجالية من ساعة إلى ساعة لإخلاء العقار الذي بيع بالمزاد العلني على إعتبار أن الراسي عليه بالمزاد أصبح بيده سند تنفيذي وأن إستمرار نقل العقار الذي بيع ولا زال محتكرا لفائدة الشاغل دون حق من شأنه إلحاق أضرار بهذا العقار يتعذر جبر أثارها ,غير أن القانون الجديد نص في المادة 763 على ضرورة النص في منطوق الحكم على إلزام المحجوز عليه أو الحائز أو الكفيل العيني أو الحارس حسب الأحوال بتسليم العقار أو الحق العيني العقاري لمن رسى عليه المزاد .
خلال فترة شهرين من تاريخ صدور الحكم بالمزاد يتعين على المحضر القضائي قيد هذا الحكم الغير قابل لأي طعن(المادة 765) بالمحافظة العقارية التي يقع في دائرة اختصاصها العقار ويقصد بالقيد تسجيل كل المعلومات والبيانات الواردة في الحكم في السجل المعد لهذا الغرض ، وبعد القيد يطهر العقار من كافة حقوق الرهن والإختصاص والامتياز التي قد يكون محملا بها .







المبحث الثالث:البيوع العقارية الخاصة .
أولا: بيع عقار المفقود وناقص الأهلية و المفلس :
المفقود طبقا لنص المادة 109 من القانون 84/11 المتضمن قانون الأسرة هو الشخص الغائب الذي لا يعرف إن كان حيا أو ميتا ويتعين إصدار حكم بالفقدان .
- ناقص الأهلية طبقا لنص المادة 43 من القانون المدني ذلك الشخص الذي بلغ 13 من عمره ولم يبلغ سن الرشد أو بلغ سن الرشد وكان سفيها أو ذا غفلة .
- المفلس طبقا لأحكام المادة 215 وما بعدها القانون التجاري هو التاجر الذي توقف عن الوفاء بديونه وصدر في شأن ذلك حكم .
- استنادا إلى الإذن ببيع عقارات الأشخاص المذكورين أعلاه يتولى المحضر القضائي إعداد قائمة لشروط البيع بناء على طلب الوصي أو الولي أو المقدم ، وتتضمن هذه القائمة
1- الإذن بالبيع.
2- تعيين العقار تعيينا دقيقا.
3- شروط البيع والثمن الأساسي.
4- تجزئة العقار إن اقتضت الضرورة .
5- بيان سندات الملكية.
هذه القائمة ترفق بمستخرج الضريبة لتحديد إن وجدت ديون عالقة بهذا العقار.
- مستخرج عقد الملكية.
- الشهادة العقارية .
يتولى المحضر القضائي التبليغ الرسمي عن إيداع قائمة شروط البيع إلى الدائنين أصحاب التأمينات العينية وإخطار النيابة العامة ، ولهؤلاء حق طلب إلغاء قائمة شروط البيع عن طريق الاعتراض .
ثانيا :بيع عقار مملوك على الشياع.
لقد نصت المادة 728 من القانون المدني على أنه إذا تعذرت القسمة عينا ، أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في قيمة العقار المراد قسمته بيع بالمزاد بالطريقة المبينة في قانون الإجراءات المدنية ، وتقتصر المزايدة على الشركاء وحدهم إذا طلبوا هذا بالإجماع .

في هذه الحالة يعد المحضر القضائي قائمة شروط البيع بناء على طلب أحد المالكين على الشياع ، هذه القائمة تودع بأمانة ضبط المحكمة التي يوجد فيها العقار ويذكر فيها البيانات المذكورة أعلاه في المادة 783 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بالإضافة إلى إرفاق هذه القائمة بنسخة من الحكم أو القرار المتضمن رسو المزاد ومستخرج الضريبة العقارية وعقد الملكية والشهادة العقارية .
يتولى المحضر القضائي التبليغ الرسمي عن إيداع قائمة شروط البيع إلى الدائنين أصحاب التأمينات العينية وجميع المالكين على الشياع الذين لهم حق طلب إلغاء قائمة شروط البيع عن طريق الإعتراض على القائمة .
ثالثا :بيع عقار مثقل بتأمين عيني :
من حق المدين مالك العقار أو الحق العيني العقاري المثقل بتأمين عيني إذا تقاعس الدائن في طلب ديونه ، أن يطلب من المحضر القضائي إعداد قائمة لشروط بيع هذا العقار أو الحق العقاري العيني بالمزايدة العلنية ، هذه القائمة تودع بأمانة ضبط المحكمة وتبلغ رسميا إلى الدائنين أصحاب التأمينات العينية الذي من حقهم تقديم اعتراضاتهم حول الشروط الواردة في هذه القائمة .










خاتمــــة:

إن حكم رسو المزاد يضع حدا لحقوق الرهن والإختصاص والإمتياز التي قد يكون محملا بها العقار ، وبالتالي تنتقل ملكيته خالصة من هذه الحقوق إلى الراسي عليه المزاد وذلك من لحظة إشهار هذا الحكم الذي ينجر عنه تطهير العقار بقوة القانون من كافة الحقوق العينية المقيدة عليه .
إن حكم رسو المزاد لا يعتبر حكما بأتم معنى الكلمة ، إنما عبارة عن قرار يصدره رئيس المحكمة أو قاضي البيوع العقارية لما له من سلطة ولائية , وبالتالي يعد محضرا يبين من خلاله إجراءات جلسة البيع وإن كان يصدر بديباجة الأحكام ومن ثمة فانه حسب رأينا يجوز التظلم منه لان التظلم يبقى الإجراء الوحيد الذي بمكن بواسطة تصحيح أي خطأ قد يلحق بهذا الحكم .










رد مع اقتباس
قديم 2014-05-03, 18:00   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
hamida boumerdes
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

مقدمة في قانون الإجراءات الجزائية

قانون الإجراءات الجزائية تعرض لعدة لعدة تعديلات منها تعديل 2001 الذي تضمن أكثر من 57 مادة التي تخص ضمانات المتهم و قد أستبدل المشرع الجزائري المصطلحات بمصطلحات أخرى كالمادة 50 من قانون الإجراءات الجزائية ومنها الحبس المؤقت و الإفراج.
إن مرحلة جمع الإستدلالات هي مرحلة مهمة فهو يحاول التقليص من مهام ضباط الشرطة القضائية 13 الى 28 ق.ا.ج.
المشرع الجزائري عدل المادة 50 و جعل من الحبس المؤقت الذي هو أخطر إجراء ماس بحرية المتهم .
الدليل بني عليه الإتهام أما الإستدلال فهو كل ما يمكن الإستئناس به كالمسدس- السم-السكين.
مهام ضباط الشرطة القضائية لديهم إختصاصات عادية - وقائية- قمعية . التفتيش - المواصلات - التسرب المادة 65/11 .أضيف لضباط الشرطة القضائية إختصاصات أخرى في حالة التلبس بجنحة أو جناية إذا تعلق الأمر بالجرائم المبينة في المواد 37-40-65 الجرائم التالية : المخذرات - تبييض الأموال - تمويل الإرهاب - الجرائم العابرة للحدود - جرائم معلوماتية - الجريمة المنظمة - و جرائم أخرى .
و إختصاصات غير عادية و هي
1-حالة تلبس بالجريمة المنصوص عليها في المادة 41 من قانون الإجراءات الجزائية
2-النذب القضائي المنصوص عليه في المواد 138 الى 142 من قانون الإجراءات الجزائية و الذي ينص على أنه يجوز لقاضي التحقيق أن يكلف بطريق الإنابة القضائية أي قاض من قضاة محكمته أو أي ضابط ضابط من ضباط الشرطة القضائية أو أي قاض من قضاة التحقيق بالقيام بما يراه لازما من إجراءات التحقيق النيابة العامة تتابع مرتكب الفعل و تطالب بتوقيع العقوبة من هنا يبدأ تحريك الدعوى العمومية المادة 36 معدلة من قانون الإجراءات الجزائية لسنة2006 فالتحريك هو السير فيها.الإذن بالتفتيش, الإستعانة بطبيب فهنا الفرق بين التحريك و المباشرة .
المباشرة هي إبداء النيابة العامة آراء أمام غرفة الإتهام فهي خرجت من يد وكيل الجمهورية أي تنتقل من مرحلة التحريك الى مرحلة المباشرة .
و يجب أن تكون الجريمة سببت ضررا و أن تكون الدعوى قابلة لأن تقدم الى القضاء.



الدعوى العمومية

شكوى مصحوبة بادعاءمدني
المادة 73-74-75 نسحب الشكوى أو نطلب تعويض أو نتدخل في الدعوى العمومية أمام وكيل الجمهورية * شكوى مصحوبة بادعاء مدني * أو نتدخل أمام قلم كتاب الضبط قبل الجلسة للمطالبة بالتعويض * السب و الشتم - جنح الأحداث - جنح الصحافة *
المادة 13 الى غاية 28 ضباط الشرطة القضائية و هم 03 :
1- رئيس البلدية
2- محافظي الشرطة
3- ضباط الشرطة
القيود الإجرائية : أمر باحضار - الحبس المؤقت - الرقابة القضائية - الإفراج.
الدعوى العمومية
1- تعريفها : هي إدعاء النيابة العامة باسم المجتمع لملاحقة مرتكب الفعل و المطالبة بتوقيع العقوبة عليه أمام الجهات القضائية و هي بذلك تحرك الدعوى و تباشرها .فبمجرد وقوع الجريمة تنشأ الدعوى العمومية أي ينشأ للدولة حق في العقاب .
2-خصائصها : أ * تحريك الدعوى العمومية : هي إتخاد أول إجراء و بداية السير فيها كأن ترسل النيابة ضابطا للتفتيش .
ب* مباشرة الدعوى العمومية : هي إبداء طلبات أمام الجهات القضائية للمطالبة بتوقيع العقوبة. أو بالأحرى هي إلتماسات النيابة العامة بتوقيع العقوبة .
ج* قيود تحريك الدعوى العمومية : للتطرق اليها لابد أن نتطرق أولا الى طرق تحريك الدعوى العمومية
و يقصد بقيود مباشرة الدعوى العمومية هو منع النيابة العامة من تحريك الدعوى العمومية في جرائم أوردها المشرع في قانون العقوبات على سبيل الحصر الإ بناءا على شكوى أو طلب أو إذن .
3- طرق تحريك الدعوى العمومية:
الأصل : أن تحريك الدعوى العمومية هو من الإختصاصات الأصيلة للنيابة العامة
إلا أنه لا يجوز لهذه الأخيرة أن تحركها في جرائم محددة في القانون على سبيل الحصر الا بناءا على أحد توافر أحد الشروط التي سنوردها إستثناءا.
الإستثناء : قيود تحريك الدعوى العمومية هي الشكوى - الطلب - الإذن.
- 1الشكوى : هو البوح بما يختلج داخل نفس الإنسان أي أنه لا يمكن الحديث عن تحريك الدعوى العموميةفي جرائم حددها قانون العقوبات على سبيل الحصر الا بناءا على شكوى يتقدم بها المضرور الى النيابة العامة يبلغها فيها عن الضرر الذي أصابه و بالتالي نلاحظ أن المشرع الجزائري قد فصل بين الحق الناشيء للدولة بمجرد إرتكاب الجريمة في متابعة الجاني و تسليط العقوبة عليه و إحتراما لحرية الأشخاص و مراعاة لبعض الإعتبارات الشخصية أهمها حماية الأسرة منحت النيابة العامة للأفراد في بعض الجرائم حرية التقدير تحريك الدعوى العمومية من عدم تحركها .
فالشكوى هي بلاغ يتقدم به من أصابه ضرر من جراء إرتكاب أحد الأشخاص لجريمة في حقه للسلطات العامة لتبدأ النيابة العامة بتحريك الدعوى العمومية و مباشرتها و يجوز تقديم شكوى كتابيا أو شفويا و هي تخص الجرائم التالية :
1- زنا أحد الزوجين
2- السرقة التي تقع بين الأقارب و الحواشي الى الدرجة الرابعة
3- هجر الأسرة أو عدم دفع النفقة
4- إغتصاب فتاة و التزوج بها .
5- جنح الصحافة
6-الجرائم التي تقع على الأحداث.
7- السب و الشتم و القذف *جرائم إعتبار*
-2الطلب: يترك المشرع الجزائري لبعض الهيئات الرسمية أن تتقدم الى النيابة العامة بطلب متابعة من أرتكب عليها جرائم و هي من الجيش الشعبي الوطني جرائم التوريد الذي يبيع لها مواد البناء و الإستهلاك المادة 161-162 من قانون العقوبات الجزائري يقوم وزير الدفاع بالطلب .
- 3الإذن : معناه أن تطلب النيابة اعامة الإذن من الهيئات المنتخبة *البرلمانية* الإذن أي السماح لها بمتابعة أصحاب الحصانة البرلمانية باعتبار أنه لا يجوز قانونا متابعة النائب بالبرلمان إلا بناءا على إذن من النيابة العامة لدى هيئة البرلمانية.
يجتمع المجلس و ينزع الحصانة بالأغلبية من الأعضاء *50+1 لمتابعة هذا المنتخب.

أسباب إنقضاء الدعوىالعمومية
-مرحلة جمع الإستدلالات : هي مرحلة مهمة , من إختصاص الضباط القضائيين, من هم الذين يقومون بمهمة الضبط القضائي ؟ حسب نص المادة 12 من قانون الإجراءات الجزائية : * يقوم بمهمة الضبط القضائي رجال القضاء و الضباط و الأعوان و الموظفون المبينون أدناه *
قسم المشرع الجزائري ضباط الشرطة القضائية الى 3 فئات , فيشمل الضبط القضائي حسب النص المادة 12 من قانون الإجراءات الجزائية :
1-ضباط الشرطة القضائية .
2- أعوان الضبط القضائي
3- الموظفون و الأعوان المنوط بهم قانونا بعض مهام الضبط القضائي
-1ضباط الشرطة القضائية:جاء المشرع الجزائري في المادة 15 من قانون الإجراءات الجزائية ليبين لنا الأشخاص الذين يتمتعون بصفة ضباط الشرطة القضائية , و هم 07 فئات :
-1رؤساء المجالس الشعبية البلدية
-2ضباط الدرك الوطني
- 3محافظوا الشرطة
- 4ضباط الشرطة
هؤلاء الأربعة لم يشترط فيهم المشرع أي شروط لاكتساب صفة الضبط القضائي .
- 5ذوو الرتب في الدرك , و رجال الدرك الذين أمضوا في سلك الدرك ثلاث سنوات على الأقل و الذين تم تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل و وزير الدفاع الوطني , بعد موافقة لجنة خاصة ,
-6مفتشوا الأمن الوطني الذين قضوا في خدمتهم بهذه الصفة ثلاث سنوات على الأقل و عينوا بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الداخلية , بعد موافقة لجنة خاصة ,
- 7ضباط و ضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية للأمن الذين تم تعيينهم خصيصا بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع و وزير العدل .
*2أعوان الضبط القضائي: هؤلاء شملتهم المادة 19 من قانون الإجراءات الجزائية بالنص التالي : *يعد من أعوان الضبط القضائي مصالح الشرطة و ذوو الرتب في الدرك الوطني و مستخدمو مصالح الأمن العسكري الذين ليست لهم صفة ضباط الشرطة القضائية *
*3الموظفون و الأعوان المنوط بهمقانونا بعض مهام الضبط القضائي : و هؤلاء نصت عليهم المادة 21 من قانون الإجراءات الجزائية في الجرائم التي تقع داخل إختصاصهم و هم رؤساء الأقسام و المهندسون و الأعوان الفنيون و التقنيون المختصون في الغابات و حماية الأراضي و إستصلاحها بالبحث و التحري و معاينة جنح و مخالفات قانون الغابات و تشريع الصيد و نظام السير و جميع الأنظمة التي عينوا فيها بصفة خاصة و إثباتها في محاضر ضمن الشروط المحددة في النصوص الخاصة .
أضاف المشرع الجزائري في قانون السجون المعدل في سنة 2005 مدراء المؤسسات العقابية في الجرائم التي تقع داخل و خارج المؤسسات العقابية (أي محيط المؤسسة العقابية)
*سلطات الولاة في مجال الضبطالقضائي:ينعقد لوالي الولاية صفة الضبط القضائي في الجرائم الماسة بأمن الدولة , و أشترط لذلك شروط تم النص عليها في المادة 28 من قانون الإجراءات الجزائية :
- 1أن تكون الجريمة ماسة بأمن الدولة .
-2أن يكون ذلك على سبيل الإستعجال .
- 3أن لاتكون السلطة القضائية قد أخطرت بعد.
- 4أن يقوم هو بنفسه بإتخاذ الأجراءات , أو يكلف بذلك كتابة ضباط الشرطة القضائية المختصين .
الحلقة الخامسة : قانون الإجراءاتالجزائية
حـــــــــصريـــا
عنها لإجراءات التحقيق خاصة .
4- إذا كان الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في الجنحة قاصرين لم يكملوا الثامنة عشرة.
5- أشخاص معرضين لحكم بعقوبة الإعتقال.
*إختصاصات وكيل الجمهوريةالإقليمي أو المكاني : يتحدد الإختصاص المحلي لوكيل الجمهورية طبقا لنص المادة 37 من قانون الإجراءات الجزائية بــ:
1- مكان وقوع الجريمة
2-محل إقامة أحد الأشخاص المشتبه في مساهمتهم فيها.
3- المكان الذي تم في دائرته القبض على أحد هؤلاء الأشخاص حتى و لو حصل هذا القبض لسبب آخر .
إستثناءا: غير أن المشرع الجزائري أضاف لوكيل الجمهورية إختصاص وطني في الجرائم الآتية :
1-الجريمة المنظمة
2-الإرهاب و التخريب
3-الجرائم العابرة للحدود
4-جرائم المخدرات
5-جرائم تبييض الأموال

الحلقة الرابعة : قانون الإجراءاتالجزائية


إختصاص ضباط الشرطةالقضائية
نص المشرع الجزائري على إختصاص ضباط الشرطة القضائية في نص المادة 16 من قانون الإجراءات الجزائية بقوله " يمارس ضباط الشرطة القضائية إختصاصهم المحلي في الحدود التي يباشرون ضمنها وظائفهم المعتادة , إلا أنه يجوز لهم و في حالة الإستعجال أن يباشروا مهمتهم في كافة دائرة إختصاص المجلس التابع له".
الإختصاصات العادية لضباطالشرطة القضائية: و هي المهام التي يقومون بها بعد إرتكاب الجريمة بصفتهم هذه و و المشرع الجزائري لم يحدد تحديدا دقيقا مهام ضباط الشرطة القضائية إلا في نصوص معينة و ترك لهم الخيار في إتخاذ كل إجراء من شأنه الوصول الى مرتكبي الفعل و بالرجوع إلى المادة 12 من قانون الإجراءات الجزائية و التي نصت على ما يلي : يقوم بمهمة الضبط القضائي رجال القضاء و الضباط و الأعوان و بعض الموظفين :
1-البحث و التحري عن الجرائم المقررة في قانون العقوبات و جمع الأدلة عنها ما لم يبدأ فيها تحقيق إبتدائي.
2- تلقي الشكاوى و البلاغات .
3-الخروج إلى مكان وقوع الجريمة .
4- جمع الإيضاحات .
5- جمع الأدلة , سماع أقوال مرتكبي الفعل و الشهود .
6- الإستعانة بالخبراء .
7- التفتيش .
8- توقيف المشتبه به.
9- إخطار وكيل الجمهورية عن الجرائم التي تقع في دائرة إختصاصهم , و إن كانت في حالة تلبس فيجب إخطاره فورا .
10 تحرير محضر .
الإختصاصات غير العادية لضباطالشرطة القضائية : و هي المهام التي تعقد لهم في حالة التلبس و هذا ما نصت عليه المادة 41 من قانون الإجراءات الجزائية , و يعرف التلبس بأنه مشاهدة الجريمة و هي تقع .
1- حالة تلبس: جاءت في الفقرة الأولى من المادة 41 من قانون الإجراءات الجزائية , النص على حالة تلبس حقيقي حيث يقول " توصف الجناية أو الجنحة بأنه في حالة تلبس إذا كانت مرتكبة في الحال أو عقب إرتكابها " كحالة تلبس بزنا وقع في الحال أو مشاهدة الجريمة عقب إرتكابها . حالة التلبس الإعتباري نصت عليه المادة 41 في فقرتها 2 من قانون الإجراءات الجزائية و التي نصت على ما يلي : " كما تعتبر الجناية أو الجنحة متلبسا بها :
1* إذا كان الشخص المشتبه في إرتكابه إياها في وقت قريب جدا من وقت قريب جدا من وقت وقوع الجريمة.
2* قد تبعه العامة بالصياح .
3- أو وجدت في حيازته أشياء كالمسدس أو وجدت آثار أو دلائل تدعو إلى إفتراض مساهمته في الجناية أو الجنحة كالخدوش على وجهه أو وجود قطرة دم على ثيابه . و تتسم بصفة التلبس كل جناية أو جنحة وقعت و لو في غير الظروف المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين , إذا كانت قد أرتكبت في منزل و كشف صاحب المنزل عنها عقب وقوعها و بادر في الحال بإستدعاء أحد ضباط الشرطة القضائية لإثباتها".

إختصاصات ضباط الشرطة القضائية فيحالة التلبس :
أ- إخطار وكيل الجمهورية فورا للإسراع في إتخاذ الإجراءات حتى لا تساعد على تلاشي أدلة الإثبات.
ب- عدم السماح لمن كان ففي موقع الجريمة بمبارحة المكان .
ج- التفتيش و التي عالجت أحكامه في المادة 44 الى 47 من قانون الإجراءات الجزائية : 1* لا يجوز التفتيش إلا بإذن من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق مع وجوب إستظهار الأمر قبل الدخول إلى المنزل و هذا ما نصت عليه المادة 44 من قانون الإجراءات الجزائية . 2* حضور صاحب المنزل المبتغى تفتيشه فإذا تعذر عليه الحضور وقت التفتيش , و إذا كان المتهم هاربا فيستعين الضابط بشخصين من العامة للتفتيش و هذا ما نصت المادة 45 من قانون الإجراءات الجزائية .
ميعاد التفتيش: نصت عليه المادة 47 من قانون الإجراءات الجزائية بقولها :" لا يجوز التفتيش من الساعة الثامنة ليلا الى الساعة الخامسة صباحا ".
الإستثناء : غير أنه يجوز التفتيش ليلا و نهارا كالفنادق و محلات بيع المشروبات و كذلك بيوت الدعارة في جرائم المخدرات و الجرائم الماسة بأمن الدولة و جرائم الإرهاب و التخريب .
التوقيف للنظر : نصت عليه المادتين 50-51 من قانون الإجراءات الجزائية و ميعاده 48 ساعة يجوز مده مرة واحدة بعد إستطلاع رأي وكيل الجمهورية , مع العلم أنه تضاعف كل الآجال إذا تعلق الأمر بالجرائم الماسة بأمن الدولة على أن لا يتجاوز التوقيف للنظر 12 يوم في الجرائم الموصوفة إرهابية و تخريبية .
شروط التوقيف للنظر :
ــــ لك الحق في الإتصال بعائلتك .
ــــ لك الحق في المطالبة بالفحص الطبي.
النذب القضائي : يجوز لوكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق التنازل عن بعض إختصاصاته لضباط الشرطة القضائية بإستثناء الإستجواب و تحليف اليمين.

الحلقة الخامسة : قانون الإجراءات الجزائية

التحقيقالإبتدائي:
1* النيابة العامة :هي هيئة منظمة إجرائية قضائية , تطالب بتطبيق قانون العقوبات على المتهم بإسم المجتمع و هي طرف في الدعوى العمومية معنى أنها تقاضي مرتكب الفعل .
*خصائص النيابة العامة:
-الخاصية الأولى أنها سلطة إتهام.
-لا يجوز للنيابة العامة أن تغيب عن الدعوى العمومية و لو لحظة وإلا رفضت الدعوى شكلا لعدم إكتمال أطرافها.
-النيابة العامة لا تقبل التجزئة .
-عدم مسؤولية النيابة العامة .
-عدم جواز رد النيابة العامة.
1-عدم تجزئة: النيابة العامة وحدة واحدة لا تقبل التجزئة , فإذا قام وكيل الجمهورية بتحريك الدعوى العمومية يجوز لمساعد النائب العام أن يباشرها و يجوز للنائب العام الطعن فيها.
2- تشكيل النيابة العامة: تمثل النيابة العامة لدى المجلس القضائي بالنائب العام يساعده مساعد النائب العام قد يكون واحدا أو أكثر.
يمثل النيابة العامة لدى المحكمة العامة وكيل الجمهورية وقد يساعده مساعد وكيل الجمهورية واحد أو أكثر و هذا ما نصت عليه المادة 33 الى 35 من قانون الإجراءات الجزائية.
3-عدم مسؤولية النيابةالعامة: النيابة العامة غير مسؤولة عن الإجراءات التي تتخدها حيال المتهم خلال الدعوى .
4- عدم جواز رد النيابةالعامة: لا يجوز طلب رد النيابة العامة عن الدعوى العمومية.
إختصاصات النيابة العامة "مهامها": عالج المشرع الجزائري إختصاصات النيابة العامة في المادتين 29 و36 من قانون الإجراءات الجزائية.
1) إختصاصات النيابة العامةكسلطة إتهام إختصاص أصيل :
1* التصرف في المحاضر جميع الإستدلالات الواردة من ضباط الشرطة القضائية إما بحفظ الدعوى العمومية أو إحالتها على المحكمة إذا كانت الأدلة قوية على مرتكب الفعل.
2* تحريك الدعوى العمومية من أجل توقيع العقوبة على مرتكب الفعل , و مثاله : الأمر بتفتيش منزل المتهم , فهو يعد أول إجراء من إجراءات السير في الدعوى العمومية من أجل المطالبة بتوقيع العقوبة على مرتكب الفعل .
3*مباشرة الدعوى العمومية , و يراد بها إبداء طلبات و إلتماسات النيابة العامة , و هي الجهة القضائية المختصة في إجراءات التقاضي بطلب فتح التحقيق و بالطعن في قرارات قاضي التحقيق أمام غرفة الإتهام و أن تلتمس تطبيق عقوبة .
4* تلقي شكاوى و البلاغات و يقدر ما يتخذ بشأنها .
5* يتلقى المحاضر و يتصرف فيها.
6* الأمر بإتخاذ جميع الإجراءات للوصول الى مرتكب الفعل .
7* إبداء الطلبات أمام الجهات القضائية المختلفة .
8* الطعن في الأحكام و القرارات الصادرة عن الجهات القضائية .
9* المرافعة في الجلسات .
10* تنفيذ قرارات و أحكام الجهات القضائية .
أسباب حفظ الدعوى العمومية: 1- الأسباب القانونية: قيود رفع الدعوى العمومية(الشكوى , الإذن ,الطلب ) أسباب الإباحة التي نصت عليها المادة 30 و 40 من قانون العقوبات و هي الأمر بالقانون , الدفاع الشرعي ,الإذن بالقانون , تحفظ الدعوى العمومية إنعدام الجريمة .
2- الأسباب الموضوعية: عدم معرفة الفاعل * تفاهة الأدلة* تفاهة الجريمة
الأمر بالحفظ , أمر إداري لا يجوز الطعن فيه أمام غرفة الإتهام و يجوز لوكيل الجمهورية الرجوع فيه إذا تبين له أن هناك أسباب تستدعي إلغائه .
2) إختصاصات النيابة العامةكسلطة تحقيق إستثناءا في حالات التلبس: أجاز المشرع الجزائري إستثناءا في المادتين 58 و 59 من قانون الإجراءات الجزائية للسيد وكيل الجمهورية أن يتخذ حيال المتهم بعض إجراءات التحقيق , و التي يختص بها أصلا السيد قاضي التحقيق و ذلك في الجناية و الجنحة المتلبس بها , فيجوز لوكيل الجمهورية إصدار أمر [احضار المتهم و كذا إستجواب المتهم بحضور محاميه و إن وجد .
أولا - الجناية المتلبس بها: نصت عليها المادة 58 من قانون الإجراءات الجزائية :
1- أن تكون الجناية في حالة تلبس .
2- أن لا يكون قاضي التحقيق قد أخطر بعد.
3- أن يصدر أمرا بإحضار المتهم .
4- إستجواب المتهم بشرط حضور محاميه إن وجد , لآن الإستجواب من إختصاص قاضي التحقيق أصلا .
المادة 58 من قانون الإجراءات الجزائية : " يجوز لوكيل الجمهورية في حالة الجناية المتلبس بها إذا لم يكن قاضي التحقيق قد أبلغ بها , أن يصدر أمر بإحضار المشتبه في مساهمته في الجريمة ."
ويقوم وكيل الجمهورية بإستجواب الشخص المقدم إليه بحضور محاميه إن وجد , فإذا حضر ذلك الشخص من تلقاء نفسه و معه محاميه , أستجوب بحضور هذا الأخير."
ثانيا - الجنحة المتلبس بها: نصت عليها المادة 59 من قانون الإجراءات الجزائية :1-أن تكون الجنحة في حالة تلبس .
2- أن يكون مرتكب الجنحة المتلبس بها لا يقدم ضمانات كافية .
3- أن يكون الفعل معاقبا عليه بعقوبة حبس .
4- أن لا يكون قاضي التحقيق قد أخطر بعد .
5-أن يصدر أمرا بحبس المتهم .
6- إستجواب المتهم عن هويته و الأفعال المنسوبة إليه .
7- أن يحيله على المحاكمة في ميعاد أقصاه 08 أيام, فإذا مرت و لم يحله الى المحكمة يطلق صراحه فورا و إلا أعتبر حبسا تعسفيا .
المادة 59 من قانون الإجراءات الجزائية : "إذا لم يقدم مرتكب الجنحة المتلبس بها ضمانات كافية للحضور و كان الفعل معاقبا عليه بعقوبة الحبس و لم يكن قاضي التحقيق قد أخطر بالحادث , يصدر وكيل الجمهورية أمرا بحبس المتهم بعد إستجوابه عن هويته و عن الأفعال المنسوبة إليه .
و يحيل وكيل الجمهورية المتهم فورا على المحكمة طبقا لإجراءات الجنح المتلبس بها , و تحدد جلسة للنظر في القضية في ميعاد أقصاه ثمانية أيام إبتداءا من يوم صدور أمر الحبس".
إستثناءا: لا تطبق أحكام هذه المادة بشأن :
1-جنح الصحافة
2-الجنح ذات الصبغة السياسية.
3-الجرائم التي تخضع المتابعة عنها لإجراءات التحقيق خاصة .
4- إذا كان الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في الجنحة قاصرين لم يكملوا الثامنة عشرة.
5- أشخاص معرضين لحكم بعقوبة الإعتقال.

*إختصاصات وكيل الجمهوريةالإقليمي أو المكاني : يتحدد الإختصاص المحلي لوكيل الجمهورية طبقا لنص المادة 37 من قانون الإجراءات الجزائية بــ:
1- مكان وقوع الجريمة
2-محل إقامة أحد الأشخاص المشتبه في مساهمتهم فيها.
3- المكان الذي تم في دائرته القبض على أحد هؤلاء الأشخاص حتى و لو حصل هذا القبض لسبب آخر .
إستثناءا: غير أن المشرع الجزائري أضاف لوكيل الجمهورية إختصاص وطني في الجرائم الآتية :
1-الجريمة المنظمة
2-الإرهاب و التخريب
3-الجرائم العابرة للحدود
4-جرائم المخدرات
5-جرائم تبييض الأموال
و البقية تأتي...


الحلقة السادسة : قانون الإجراءات الجزائية


2* قاضي التحقيق :
التحقيق هو كل إجراء من إختصاص قاضي التحقيق أصلا يتخذه لإستظهار الحقيقة و الوصول إليها.
عالج المشرع الجزائري التحقيق الإبتدائي في المواد من 38 إلى 175 من قانون الإجراءات الجزائية .
مفهوم قاضي التحقيق :
قاضي التحقيق هو قاض حكم أصلا , يجوز له أن يفصل في الدعوى العمومية إذا أستدعي لذلك , يعين بمرسوم رئاسي لمدة 03 سنوات قابلة للتجديد و تنهى مهامه بنفس الطريقة و هذا طبقا لنص المادة 39 من قانون الإجراءات الجزائية .
*خصائص التحقيق :
1- الخاصية الأولى إستقلال قاضي التحقيق .
2- مسؤولية قاضي التحقيق , يسأل قاضي التحقيق عن الخطأ الذي أرتكبه .
3-تدوين التحقيق , يدون التحقيق في محاضر تسمى محاضر التحقيق بمعرفة كاتب الضبط و ترقم كل الصفحات ليسهل بعد ذلك الرجوع إليه في حالة الضرورة .
4- سرية التحقيق , بمعنى أنه سري للجمهور و علني للمتقاضين أو الخصوم طبقا لنص المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية.
*إختصاصات قاضي التحقيق الإقليمي أو المكاني :
يختص قاضي التحقيق بــ: 1- مكان وقوع الجريمة
2- محل إقامة المشتبه .
إستثناءا : غير أنه يجوز لقاضي التحقيق أن يمدد إختصلصه فيصبح وطنيا في الجرائم التالية :
1-الجرائم الموصوفة إرهابية و تخريبية .
2-الجرائم العابرة للحدود .
3- جرائم المخدرات .
4- جرائم المعالجة الآلية للمعلومات .
5- الجرائم المنظمة.
6- جرائم تبييض الأموال.
طرق إتصال قاضي التحقيق بالدعوى العمومية :
أناط المشرع الجزائري قاضي التحقيق ,بإختصاصات التحقيق كأصل عام , و له في سبيل الوصول الى إستظهار الحقيقة أن يتصل بالدعوى العمومية بإحدى الطريقتين :
الطريق الأول :إما أن يأمره وكيل الجمهورية بطلب إفتتاح تحقيق.
الطريق الثاني: إما أن يتقدم الطرف المضرور أمام قاضي التحقيق مباشرة بشكواه و يسمى هذا الطريق بالشكوى المصحوبة بإدعاء مدني لأن الشاكي سيتأسس أمام قاضي التحقيق كطرف مدني , سيطالب بالتعويض .
*إختصاصات قاضي التحقيق "مهامه":
تنقسم إختصاصات قاضي التحقيق الى قسمين :
القسم الأول : و يسمى , إختصاصات قاضي التحقيق في جمع الأدلة .
القسم الثاني : و يسمى, الإجراءات التي تتخذ ضد المتهم (القيود الإجرائية).
1)- إختصاصات قاضي التحقيق في جمع الأدلة :
عبر عن ذلك المشرع الجزائري في المادة 68 من قانون الإجراءات الجزائية حيث تقول : "يقوم قاضي التحقيق وفقا للقانون , بإتخاذ جميع الإجراءات التي يراها ضرورية للكشف عن الحقيقة , بالتحري عن أدلة الإتهام و أدلة النفي".
1- البحث و التحري , و من هنا فلقاضي التحقيق صفة الضبط القضائي .
2- الخروج إلى مكان وقوع الجريمة , للمعاينة و جمع الأدلة أو تعيين ضابط من ضباط الشرطة القضائية .
3- إعادة تمثيل الجريمة , على شرط أن يستطلع رأي وكيل الجمهورية .
4-الأمر بإعادة إخراج الجثة , بعد إخطار وكيل الجمهورية بإعتباره طرفا في الدعوى.
5- سماع الشهود و تحليفهم اليمين , طبقا لنص المادة 93/2 من قانون الإجراءات الجزائية.
ملاحظة : لا يجوز للشاهد أن يطلب التعويض في الدعوى المدنية المرتبطة بالدعوى العمومية .
6- التفتيش , جاء في نص المادة 81 من قانون الإجراءات الجزائية , يجوز أن يباشر قاضي التحقيق التفتيش سواء بنفسه أو أن ينوب ضابط الشرطة القضائية عنه على أن يخطر وكيل الجمهورية بذلك بدون الإخلال بالمواد 44 , 45 , 46 و 47 من قانون الإجراءات الجزائية .
7- تعيين الخبرة , يجوز لقاضي التحقيق أن يأمر بتعيين خبير .
8- تعيين مترجم , لقاضي التحقيق أن يأمر بتعيين مترجم إن كان أحد الخصوم أجنبيا أو أصما أو أبكم .
9- الإستعانة بالقوة العمومية .
10 -الإستجواب , نصت عليه المواد من 100 الى 108 من قانون الإجراءات الجزائية .
* اوامر التصرف التي يصدرها قاضي التحقيق في ملف التحقيق :
بعد إنتهاء التحقيق يتصرف قاضي التحقيق بأحد الطريقتين :
1-إصدار أمر بأن لا وجه للمتابعة , و هذا طبقا لنص المادة 163 من قانون الإجراءات الجزائية لأسباب موضوعية أو قانونية .

1)الأسباب القانونية:
قيود رفع الدعوى العمومية : الشكوى ,الإذن , الطلب.
أسباب الإباحة التي نصت عليها المادتين 30 و 40 من قانون العقوبات و هي الأمر بالقانون , الإذن بالقانون , الدفاع الشرعي.
موانع المسؤولية التي نصت عليها المادة47 الى 51 من قانون العقوبات و هي الجنون و الإكراه , القاصر .
2)الأسباب الموضوعية :
*عدم كفاية الأدلة .
*عدم وجود المشتبه.
2- إصدار أمر الإحالة إذا رأى أن الأدلة قانونية لإدانة المتهم , و هناك طريقتين : 1- إذا كانت جنحة أو مخالفة : يحيلها الى السيد وكيل الجمهورية الذي يحيلها بدوره على محكمة الجنح و المخالفات.
2- أما إذا كانت جناية ك فيحيلها غلى السيد وكيل الجمهورية الذي لديه مهلة 03 أيام ليحيلها بدوره الى السيد النائب العم الذي له مهلة 05 أيام ليبدي إلتماساته و من ثم يحيلها على غرفة الإتهام التي تصدر بشأنها أمرا بإلإحالة أمام محكمة الجنايات , و هذا طبقا لنص المادة 166 من قانون الإجراءات الجزائية .


الحلقة السابعة ***قانون الإجراءات الجزائية***

غرفة الإتهام :
عالج المشرع الجزائري أحكام غرفة الإتهام من المادة 176 الى المادة 211 من قانون الإجراءات الجزائية.
تعريف غرفة الإتهام : تعتبر غرفة الإتهام هيئة قضائية , مقرها المجلس القضائي , و هي تعتبر هيئة تحقيق من الدرجة الثانية إذ أنها تراقب غرف التحقيق المتواجدة بالمحاكم التابعة لهذا المجلس القضائي و لها كذلك أن تعيد إجراء التحقيق كليا أو جزئيا أو تطلب إستكمال التحقيق و لها كذلك أن تراقب ضباط الشرطة القضائية.
تشكيل غرفة الإتهام : تشكل في كل مجلس قضائي غرفة إتهام واحدة على الأقل ويعين رئيسها و مستشاروه لمدة ثلاث سنوات(03) بقرار من وزير العدل و هذا طبقا لنص المادة 176 من قانون الإجراءات الجزائية . و تنعقد غرفة الإتهام إما بإستدعاء من رئيسها و إما بناءا على طلب النيابة العامة كلما دعت ضرورة لذلك و هذا ما نصت عليه المادة 178 من قانون الإجراءات الجزائية.
قرارات غرفة الإتهام :قرارات غرفة الإتهام قابلة للطعن بالنقض أمام المحكمة العليا.
إختصاصات غرفة الإتهام : يجوز لغرفة الإتهام أن تختص بكل إجراء من إجراءات التحقيق , و لها في سبيل الوصول الى ذلك, إصدار الأوامر التالية :
1- الأمر بالإحضار.
2- الأمر بالقبض.
3-الأمر بالإيداع .
4- الأمر بالحبس المؤقت.
5-الرقابة القضائية.
6- حق التصدي : مفاده أن تتصدى غرفة الإتهام للجنح و المخالفات , الجرائم التي لم يردها ذكرها في أمر الإحالة الواردة إليها من النائب العام.
7- مراقبة و تأديب ضباط الشرطة القضائية و و ذلك إذا أخل أحد ضباط الشرطة بإلتزاماته و لغرفة الإتهام الحق في تأديبه إذا إرتكب جريمة فتنزع منه صفة الضبطية القضائية ليتابع بعد ذلك قضائيا.
*أوامر التصرف التي تصدرها غرفة الإتهام في ملف التحقيق ك
1- إصدار أمر بأن لا وجه للمتابعة لأسباب موضوعية أو قانونية .
2- أمر الإحالة أمام محكمة الجنايات .
3- يجوز لها إحالة الدعاوى الموصوفة جنح و مخالفات على محكمة الجنح و المخالفات.
التنظيم القضائي: يمكن تقسيمه الى 03 تنظيمات قضائية و هي :
* التنظيم الأول : المحكمة
تعتبر المحكمة هيئة قضائية , تفصل في كل الدعاوى و النزاعات إلا ما أستثني بنص , يرأس رئيس يسمى " رئيس المحكمة" و تنقسم الى قسمين أساسيين و هما القسم المدني و القسم الجزائي ( هذا الأخير فيه قاض تحقيق أو أكثر ).
تتشكل المحاكم من أقسام و يمثل النيابة العامة أمامها و كيل الجمهورية لدى المحكمة , و تصدر المحكمة أحكام إبتدائية وفي بعض الأحيان عندما ينص القانون على ذلك تصدر أحكام إبتدائية نهائية , و يوجد تقريبا 290 محكمة.
التنظيم الثاني : المجلس القضائي
هو هيئة قضائية أعلى من المحكمة بدرجة , ينظر أمامه في الطعون بإلإستئناف الواردة إليه من المحاكم, و يتشكل من جزئين مدني و جزائي.
يتشكل المجلس القضائي من غرف , و يمثل النيابة العامة أمامها النائب العام لدى المجلس القضائي و و يصدر قرارات قابلة للطعن بالنقض أمام المحكمة العليا و و يوجد في كل ولاية مجلس قضائي تقريبا.
التنظيم الثالث: المحكمة العليا
و هي أعلى هيئة قضائية , و هي محكمة قانون و ليست محكمة موضوع بمعنى تراقب مدى مطابقة قرارات المجالس للقوانين , وهي تنظر في الطعون الواردة إليها بالنقض و يمثل النيابة العامة أمامها النائب العام لدى المحكمة العليا , و هي تحتوي على غرف جزائية و غرف مدنية.

قانون الإجراءات الجزائية : الحلقةالثامنة

من بين الإجراءات التي يتخذها قاضيالتحقيق هي :
1- إجراءات إدارية.
2-إجراءات قضائية .
الإجراءات إدارية تبدأ من الخروج و الذهاب الى مكانالجريمة
-إعادة تمثيل الجريمة
-الإستجواب
-البحث و التحري
-الإنابة القضائية
-الشهود و تحليفهم اليمين (الضباط لا يحلفون اليمين ومن هنا يختلف الأمر في إختصاص الضباط مع قاضي التحقيق).
من خصائص التحقيق أن يكون مدونا(مكتوبا) بجميع تفاصيلهو يدون بحضور كاتب التحقيق.
نفس الشيء بالنسبة لتشكيل المحاكم فلا تكون إلا بحضوركاتب الجلسة (هيئة القضاء, وكيل الجمهورية , كاتب الجلسة ) لا تنعقد بدونهم وإجراءات قاضي التحقيق للوصول الى الحقيقة.
أضاف المشرع في المواد 81-82-83 التفتيش , ضباط الشرطةالقضائية لا يجوز لهم التفتيش بدون إذن للتفتيش .
التفتيش للسيد قاضي التحقيق و أعفاه من إصدار إذنالتفتيش .
التفتيش له شروطه و هي:
*حضور صاحب السكن و رضاه ( في حالة عدم رضاه يحرر محضرعدم التفتيش )
*ميعاد التفتيش.
التفتيش هو أخطر الإجراءات و هو نوعان :التفتيشالإجرائي و القانوني .
كيفية لإجراء التفتيش :لم ينص عليها المشرع ,فلو أمر قاضي التحقيق بتفتيش سيارة هنا يقتصر التفتيش فقط على مرآبالسيارة.
لو دخلنا للتفتيش لا بد من الإستئدان و لا بد منإحترام النساء و الأطفال ؛ و يعتبر إعتداء على الضمانات في حالة عدم إحترام التفتيشكما هو الحال أيضا في إجراء الإستجواب.
المادة 46 من قانون الإجراءات الجزائية : المتهم بريءحتى تثبت إدانته هذا لا يدخل في القانون و إنما في تكوين القاضي و المحامي و ضابطالشرطة (يدخل في الأخلاق )
إذا أعطينا الإختصاصات لضباط الشرطة القضائية و منعناالبعض منها , فننادي بوضع مرحلتين للدعوى العمومية و هي مرحلة التحريك و جمعالإستدلالات ثم مرحلة التحقيق .
إذا تبين لوكيل الجمهورية أو النيابة العامة أنالتفتيش باطل فعليهما تصحيحه.
المشرع الجزائري عدل نص المادة 65 من قانون الإجراءاتالجزائية (التفتيش في الجرائم العابرة للحدود)
المادة 65 مكرر 1 من قانون الإجراءات الجزائية:
"يجوز لضباط الشرطة القضائية بعد حصول على إذن مسبق منوكيل الجمهورية , أن يستخدم القوة العمومية إحضار الأشخاص الذين لم يستجيبواللإستدعاءين بالمثول "
المشرع الجزائري إستحداث المادة و جعل الأمر جوازي فيحالة عدم حضوره بعد تلقيه إستدعاءين يتم الحصول على إذن من وكيل الجمهورية بإستعمالالقوة العمومية.
المادة 51 من قانون الإجراءات الجزائية:
مدة التوقيف للنظر 48 ساعة تبدأ من وقت القبض علىالمشتبه , أي تبد أ من يوم أن أدخلك في السجل ؛ يتم تسجيل توقيت التوقيفللنظر.
المادة 63 من قانون الإجراءاتالجزائية
يقوم ضباط الشرطة القضائية و تحت رقابتهم أعوان الشرطةالقضائية , بالتحقيقات الإبتدائية بمجرد علمهم بالجريمة ؛ إما بناءا على تعليماتوكيل الجمهورية و إما من تلقاء أنفسهم. المشرع الجزائري أخطأ هنا فضباط الشرطةالقضائية لا يقومون بالتحقيقات الإبتدائية ؛فالمشرع فتح مجالا لضباط الشرطةالقضائية و هنا إنتهاك للضمانات.
المشرع الجزائري مرة يقول التحقيق الإبتدائي يقوم بهقاضي التحقيق و مرة أخرى يقوم به ضباط الشرطة القضائية ؛ لكن الأصل أن التحقيقالإبتدائي هو من إختصاص قاضي التحقيق ، لأن في التحقيق يمكن أن نعترف و بالتالييعتبر دليل قاطع و بالتالي على القاضي أن لا يقف عند الإعتراف و إنما يواصلتحقيقاته ( لأنه ممكن أن يكون المتهم تحت الضغط )
إجراءات ضباط الشرطة القضائية هي إدارية لا يجوزإستئنافها لكن أوامر قاضي التحقيق يجوز إستئنافها أمام غرفةالإتهام.
بالنسبة لقاضي التحقيق , المتهم يطعن في 03 أوامر , أما وكيل الجمهورية فله أن يطعن في كل الأوامر ؛ فهنا نلاحظ جليا أن الضماناتمنتهكة.
المادة 170 من قانون الإجراءات الجزائية:
يجوز لوكيل الجمهورية الطعن في كل قرارات قاضي التحقيقو القرارات لا ترسل حتى يراها و يبدي رأيه فيها و يمهر عليها"
المادة65 و قد عدل المشرع الجزائري نص المادة 65مكرر18.
المادة 65 مكرر 11: عالج المشرع الجزائريالتسرب و خصص له 07 مواد من 65 مكرر11 الى 65 مكرر18
المادة 65 مكرر 5:
تتكلم عن إعتراض المراسلات , تسجيل الأصوات و إلتقاطالصورة و هي خاصة بالجرائم المذكورة.
المادة 41 من قانون الإجراءات الجزائية: الخاصة بحالات التلبس.
إذا أراد ضباط الشرطة القضائية إلتقاط الصور و إعتراضالمراسلات , لابد أن توصف :
-جناية في حالة تلبس.
-أعطاها حكم إعتباري
-إرتكبها في منزل أحدهم.
قانون الإجراءات الجزائية : الحلقة التاسعة
تبييض الأموال: هو مال غير مشروعمتحصل عليه من إرتكاب الجريمة ,
لتبييض الأموال لا بد من المرور بمراحل :
1-مرحلة الركود , بمعنى تبقى متخفية عن السلطاتالعمومية
2-مرحلة تحوياها.
3-مرحلة الإدماج (دمجها في الأموالالنظيفة)
إعتراض المراسلات : جاء التسرب فيالمادة 65 مكرر 11 ويقصد به : قيام ضابط أو عون الشرطة القضائية تحت مسؤولية ضابطالشرطة القضائية المكلف بتنسيق العملية بمراقبة المشتبه في إرتكابه الجناية أوالجنحة بإيهامهم (مغالطتهم ) أنه الفاعل معه أو الشريك أو خاف (مستتر) و مدة التسرب 04 أشهر يمكن أن تجدد العملية.
في الفساد أوجد المشرع 23 جريمة في قانونالفساد.
موانع المسؤولية :الجنون , الإكراهبنوعيه , حالة الضرورة , القاصر (الحدث) المواد من 47 الى 51 من قانونالعقوبات.
موانع المسؤولية هي التي تمنع قيام المسؤولية الجنائية ( يعتبر غير مسؤول جنائيا و لا توقع عليه العقوبة ) ؛ فمن أصابه جنون وقت إرتكابالجريمة لا عقوبة عليه , والجنون نوعان :
1- جنون مستمر
2- جنون متقطع.
الجنون : هو مرض إما يعطل الملكات عن أداء وظائفهاللتمييز بين الخير و الشر أي ملكاته العقلية و الذهنية أصابها مرض.
1- الجنون المتقطع : هي نوبات تصيب الإنسان مؤقتا .
الأمراض النفسية: كل الأمراض التيتصيب أفراد المجتمع , الخوف , الهستيريا ترجع الى أسباب إجتماعية و دينية وإقتصادية و سياسية ؛ لكن المشرع لم يتطرق الى الأمراض النفسية.
هناك مانع آخر تكلم عنه المشرع الفرنسي و المصري ؛ وهو رضاء المجني عليه. و موانع المسؤولية تقابلها موانع العقاب.
موانع العقاب : يكون الجاني بالغاعاقلا لكن يمنع العقاب عليه , و يوجب الحق في التعويض.
فيما يخص السرقة بين الأصول و الفروع و الأزواج لاعقاب فيها ( لا عقوبة جنائية و لكن تبقى المسؤولية المدنية)
الأعذار المعفية و المخففة في العقوبة :من يبلغ السلطات العام على جماعة ترتكب جرائم ضد الدولة قبل إرتكابها , يعفى من العقوبة و إذا أرتكبت تخفف عليه العقوبة .
أسباب الإباحة :نصت عليها المادتين 39 و 40 من قانون العقوبات و هي الأمر بالقانون , الإذن بالقانون و الدفاع الشرعي ونعني بأسباب الإباحة أنها تنقل الفعل من دائرة التجريم الى دائرة الإباحة , لاعقوبة جنائية و لا مدنية .
الفرق بين موانع المسؤولية و أسباب الإباحة :
أن في موانع المسؤولية : لا عقاب و يبقى التعويضقائما.
أما في أسباب الإباحة : فلا جريمة و بالتالي لامسؤولية مدنية و لا جنائية.
موانع الإرادة:الغلط , الإكراه , التدليس , العته السفيه ( عيوب الإرادة).
قيود رفع الدعوى العمومية:
-1* الشكوى:تتخذ فيها الإجراءات بناءا علىشكوى
1- زنا أحد الزوجين.
2-السرقة بين الأقارب و الحواشي الى الدرجة الرابعةالمواد ( 368 و 369 من قانون العقوبات ) لا عقاب تعتبر مانع من موانعالعقاب.
3- ترك الأسرة ( ليس فقط بين الأزواج و إنما كذلك بينالأصول و الفروع)
4- إصدار شيك بدون رصيد
5- إغتصاب فتاة و التزوج بها بشرط أن يصحح وليهاالزواج .
6-جنح الصحافة ( في تعديل2001 أصبح للنيابة العامة هيالتي تحرك الدعوى في الجنح الصحافة)
7- الجرائم التي تقع على الأحداث , لا يتخذ ضده إجراءإلا فيما يخص الأحداث .
8- جرائم السب و الشتم و القذف * جرائمالإعتبار*
2*-الطلب: لا يجوز للنيابة العامة تحريكالدعوى فيما يخص الجرائم التي تتعلق بالمؤسسة العسكرية و ذلك بناءا على طلب من وزيرالدفاع أو من ينوب عنه حفاظا على اسرار المؤسسة العسكرية .
3*- الإذن: خاص بالهيئات البرلمانية :
- نواب البرلمان بغرفتيه.
- مجلس الأمة , و قد عالج ذلك في دستور 1996 ؛ لا يتخذضد النائب الإجراءات القضائية أو القانونية فيما يتفوه به داخل البرلمان من سب وشتم و ذلك لأنه يمثل الشعب.
لا تتخذ ضد النائب أي إجراء متابعة أو إلقاء القبض عندإرتكابه الجريمة إلا إذا أذن له بمتابعة النائب ، إما برفع الحصانة ( إجتماع المجلس بأغلبية أعضائه 2/1 + 1 للموافقة على رفع الحصانة.
الحصانة لا تنزع إلا بإجتماع البرلمان و لا ترفعالحصانة حتى و إن كان ذلك في حالة تلبس .
في حالة رفض نزع الحصانة , لا بد من إنتظار عهدةالبرلمان ؛ و يمكن بعد ذلك تحريك الدعوى العمومية و يتخذ إجراء قطع التقادم وإنتظار إنتهاء العهدة حتى لا يفلت من العقاب.
المباديء الأساسية :
1- حق الدفاع.
2- التسمية خلال مراحل الدعوى "مشتبه فيه , متهم"
3-حقوق و ضمانات الضحية.
4- إحترام التفتيش , إجراءاته لم ينصعليها.
5- قرينة البراءة
6- يجب السماح للمتقاضين بإستئناف حكم محكمةالجنايات.
7- نوعية الإجراءات .
8- إحترام حقوق الدفاع .
9- تيسير الإجراءات
10 -تقليص مدة الحبس المؤقت .










رد مع اقتباس
قديم 2014-05-03, 18:07   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
hamida boumerdes
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

للقضاء مستعدون، التوفيق للجميع










رد مع اقتباس
قديم 2014-05-03, 18:10   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
طهراوي ياسين
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية طهراوي ياسين
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك


بالتوفيق










رد مع اقتباس
قديم 2014-05-04, 15:13   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
roxyma
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية roxyma
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ان شاء الله النجاح للجميع في هاذ المسابقة او في اي شيء اخر.










رد مع اقتباس
قديم 2014-05-10, 14:26   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
hamida boumerdes
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
اتمنى من اخواني واخواتي الكرام المشاركة بما ينفع به الجميع
بالتوفيق










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
2014, لتحضير, مسابقة, مهمة, القضاء, دروس


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 18:51

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc