عناصر الوشاية الكاذبة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

عناصر الوشاية الكاذبة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-05-18, 15:50   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
SOUMA1987
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية SOUMA1987
 

 

 
إحصائية العضو










B11 عناصر الوشاية الكاذبة

عناصر جنحة الوشاية الكاذبة :
إن العناصر التي تتكون منها جريمة الوشاية الكاذبة تستمد من النص القانوني و من الاجتهاد القضائي النابع من تطبيق أحكام القانون على أرض الواقع، و يتعين على القاضي إبرازها في حكمه عند تسبيبه.
يقول الفقيه قويي Goyet ( Droit pénal spécial ) بأن عناصر هذه الجنحة ثمانية :
1. بلاغ .............. Une dénonciation
2. تِـلقائي ........ Spontanée
3. كتابي أو شفوي .... la forme écrite ou orale
4. كاذب ............. dénonciation présentant un caractère calomnieux
5. بنية سيئة ........... une intention frauduleuse
6. يُوجَّه إلى الضبطية القضائية أو الإدارية ... à un officier de justice ou de police judiciaire ou administrative
7. ضد شخص معين ....... contre une personne déterminée
8. عن فعل معاقب عنه .....portant sur un fait de nature à donner lieu à des sanctions
و العناصر التي تستحق الشرح و التوضيح هي :
طريقة تقديم البلاغ :
أن يكون البلاغ تلقائيا spontané، ( قرار محكمة النقض الفرنسية في 03-05-2000 )، بمعنى أن يبادر به الواشي من تلقاء نفسه، سواء قام به المعنيّ شخصيا أو عن طريق وكيل ، أما التصريحات التي يُدلى بها بناء على استجواب من أية جهة كانت فلا تشكل وشاية كاذبة مهما كانت درجة صدقها أو كذبها، و من ذلك ما يصرح به المتهم للدفاع عن نفسه أمام القضاء، أو ما يصرح به الشاهد عند استجوابه.
كما أن ما يثيره المتقاضون من دفوع و تصريحات أمام ساحة القضاء في منازعات قائمة بينهم ، و كانت تلك التصريحات مرتبطة بالدعوى المنشورة فإنها لا تعتبر وشاية بل تندرج تحت حق الدفاع المضمون لكل الأطراف، و أما إذا كانت لا تتعلق بالنازلة المنظورة فعندئذ يمكن أن تشكل وشاية.
الجهة المبلغ لها :
و هي الضبطية القضائية أو الإدارية، أو الرئيس الإداري أو رب العمل، أو أية سلطة مخولة بأن تتابع الشكاية و تقدمها إلى هذه الجهات، كمن يقدم الشكاية لمصالح رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة عالما أنها ستوجهها للمصالح المختصة (و يكون لها تأثير أقوى بهذه الطريقة).
و أما إذا لم يقدم البلاغ إلى سلطة ما فلا نكون أمام وشاية كاذبة، و لكن قد نكون أمام جريمة القذف ( Diffamation ) التي تعني الادعاء بواقعة من شأنها المساس بشرف و اعتبار المدعى عليه بها إذا كان هناك نشر لهذا الإدعاء حسبما يتطلبه القانون.
الموشى به :
حسب نص المادة 300 من قانون العقوبات المذكورة أعلاه فإن الموشى به يكون فردا أو أفرادا طبيعيين مُعينين أو قابلين للتعيين مباشرة من خلال الشكاية، و أما إذا كان التبليغ عن وقائع كاذبة دون إسنادها لفرد ما فنكون أمام جرم البلاغ الكاذب أو إهانة السلطات مثلما هو منصوص عليه في المادة 145 من قانون العقوبات التي تنص :
« تعتبر إهانة ويعاقب عليها على هذا الاعتبار قيام أحد الأشخاص بتبليغ السلطات العمومية بجريمة يعلم بعدم وقوعها أو تقديمه دليلا كاذبا متعلقا بجريمة وهمية أو تقريره أمام السلطة القضائية بأنه مرتكب جريمة لم يرتكبها أو لم يشترك في ارتكابها. »
و أما تقديم الوشاية ضد شخص معنوي فإن النص الحالي لا يسمح بها مبدئيا، مع ملاحظة أن المشرع الفرنسي بعد تعديل قانون العقوبات قد أجاز أن يكون الموشى به شخص معنوي و ذلك بذكره عبارة « شخص » في نص القانون الجديد بدلا من عبارة « فرد » في النص القديم، و أكدت ذلك محكمة النقض الفرنسية من خلال قرار أصدرته في 22-06-1999 كان ضحية الوشاية فيه صندوق جهوي للقرض الفلاحي.
و لمزيد من التوضيح فقد أورد قانون العقوبات الفرنسي الجديد نصا خاصا يجرم و يعاقب الوشاية الكاذبة الصادرة من شخص معنوي و ذلك من خلال نص المادة 226-12 منه.
الوقائع موضوع البلاغ :
يجب أن تكون الوقائع المبلغ عنها من شأنها أن تعرض المشتكى منه إلى المتابعة و العقاب الجزائي أو التأديبي، و لا يكفي أن تتعلق بتصرفات غير أخلاقية أو مخالفة للعرف الاجتماعي فقط، و أن تكون كلها أو بعضها غير صحيحة .
و عدم صحة الوقائع المبلغ عنها قد يكون كليا أو جزئيا، و قد تكون صحيحة مبدئيا و لكن يدخل عليها الشاكي تحريفا أو تزييفا بحيث يقدمها على أساس أنها وقائع مجرّمَة، و هو المعنى الحقيقي لمصطلح الوشاية من الناحية اللغوية كما سبقت الإشارة إليه، و هو تزيين الحديث و تلوينه بغرض مخادعة المستمع، و القول الفصل في ذلك هو ما تقرره الجهة المبلغ لها من خلال مقرر الحفظ أو حكم البراءة، و لا يمكن التطرق لدعوى الوشاية الكاذبة إلا بعد الحفظ أو النطق بالبراءة، و هو ما تضمنته الفقرة الثانية من نص المادة 300 من قانون العقوبات، و أكدته المحكمة العليا في قرار لها في الملف رقم 31341 بتاريخ 25/12/1984 الذي جاء في حيثياته :
« حيث أنه يتعين قبل الرد على هذا الوجه الإشارة إلى أن المدعي قد صرح في جلسة ترأسها رئيس الدائرة بأن دركيين قد أجبروه على بيع أغطية لهم, وإلى أن هذا التصريح يعتبر حسب القرار المطعون فيه وشاية كاذبة .
حيث أنه يتعين التذكير كذلك بأنه لا يتابع من أجل هذه لجريمة إلا بعد:
1) بعد صدور الحكم بالبراءة أو بالإفراج.
2) بعد النطق بأن لا وجه للمتابعة.
3) حفظ البلاغ من القاضي أو الموظف أو السلطة العليا أو صاحب العمل المختص بالتصرف في الإجراءات التي كان يحتمل أن تتخذ بشأن هذا البلاغ .
حيث أن رجال الدرك المخاصمين في هذه القضية لم يتابعوا ولم تسلط عليهم أية عقوبة جزائية أو تأديبية .
حيث أن هذا الوجه مؤسس. »
و أكدت المحكمة العليا هذا الموقف في قرار آخر منشور في موقع المحكمة على الإنترنت و هو القرار رقم 123059 بتاريخ القرار21/07/1996 الذي جاء في حيثياته ما يلي :
« حيث أنه يثبت فعلا من القرار المطعون فيه أن الطاعن كتب شكوى ضد الدرك الوطني وأنه قبل التحقيق في محتوى هذه الرسالة ، وقبل التثبت من صحة ما جاء فيها وصدور تدبير من التدابير التي حددتها الفقرة الثانية من المادة 300 من قانون العقوبات ، توبع الطاعن بتهمة الوشاية الكاذبة وهو ما يعتبر خرقا للقانون في مادته المذكورة سابقا وبالتالي فالوجه المثار مؤسس ويؤدي إلى النقض. »
و لكن إذا كانت البراءة قد صدرت لفائدة الشك فالظاهر أن عدم صحة الوقائع ليست مؤكدة و هو ما قضت به المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ 13-10-1982 في الطعن رقم 22262 الذي جاء فيه :
« و حيث إنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه و بالإطلاع على وثائق ملف الطعن يتبين و أن ما قام به الطاعن من تقديم شكوى إلى الدرك الوطني لا يُكوّن في حد ذات خطأ موجبا للمسؤولية لكون السلطات المبلغ لها - حرة في المتابعة أو عدمها - هذا من جهة - و من جهة أخرى فإن تهمة البلاغ الكاذب لا تكون أساسا للمطالبة بالتعويض إلا بعد صدور قرار من السلطة المختصة بعدم صحة الأفعال محل التبليغ، و بما أن القرار الجنحي في حكمه ببراءة المطعون ضده قد بني على الشك فقط فإن الشرط المذكور أعلاه غير متوفر و عليه يجب نقض القرار المتظلم منه دون إحالة . »
كما ذهبت إلى ذلك أيضا محكمة النقض الفرنسية في قرارها الصادر بتاريخ 19-06-1991 في القضية رقم 82.160 لعام 90 .
كما بَرَزَ رأي ثان يقول بأن مقرر الحفظ لا يعني عدم صحة الوقائع المبلغ عنها، و أنه يتعين على المحكمة الناظرة في دعوى الوشاية الكاذبة أن تـُمَحص صحة الوقائع، و هناك قرار للمحكمة العليا في هذه النقطة ( طعن رقم 23519 قرار بتاريخ 09/11/1982 ) صرح بأن حفظ البلاغ شرط للمتابعة من أجل الوشاية الكاذبة، و أن تقدير صحة الوقائع من بين مسائل الموضوع التي يختص بها قضاة الموضوع، و لكنه لم يقل صراحة بأن مقرر الحفظ لا يكفي ، و جاء في القرار :
« و حيث أن حفظ البلاغ من طرف القاضي يدخل ضمن الحالات التي عددتها المادة المذكورة أعلاه كشرط لإجراء المتابعة .
و حيث أن تقدير الوقائع و الحكم على مدى صحتها مما يختص به قضاة الموضوع و يرجع إلى اقتناعهم الشخصي و لا رقابة عليهم في ذلك من طرف المجلس الأعلى إذا ما اقتنعوا بعدم صحة الوقائع الواردة في البلاغ، و هو ما خرج به القاضي الأول، لذلك يجوز لهم الحكم على الشخص الذي قدم البلاغ طبقا للقانون، و عليه فإن الفرع الأول يكون غير مؤسس. »
و تجدر الملاحظة أن مجرد إعطاء أوصاف ـ ربما مبالغ فيها ـ للوقائع الحقيقية من طرف الشاكي لا يشكل وشاية، وكذا محاولة تضخيم واقعة حقيقية كالمبالغة في ذكر الأشياء المسروقة مثلا، أو القول بأنها وقعت بتوافر ظروف مشددة كالتسلق أو الكسر في حين أنها وقعت بطريقة بسيطة ، فذلك لا يشكل وشاية كاذبة و إن كان يعتبر بكل تحفظ كذبا.
و في حالة انقضاء الدعوى العمومية بشأن الوقائع المبلغ عنها مثل حالة وفاة الموشى به قبْـل المحاكمة ، أو صدور عفو عام، فإن البحث في صحة الوقائع المبلغ عنها يعود للمحكمة الناظرة في الوشاية الكاذبة.
كما أنه إذا كانت الجهة المبلغ لها لم تتخذ أي موقف بشأن الوشاية ففي هذه الحالة يكون للقاضي الناظر في جنحة الوشاية الكاذبة أن يبحث و يتأكد من صحة الوقائع المبلغ عنها.

سوء النية : ( و هو بيت القصيد )
إن القصد العام لا يكفي لقيام هذا الجرم، بل لا بد من قصد خاص و هو سوء النية، و هو من الأركان الأساسية لهذه الجنحة مثلما أكدت ذلك المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ 08-06-2005 في القضية رقم 299800 الذي جاء في حيثياته ما يلي :
« حيث إنه من قراءة القرار المطعون فيه تبين منه إن قضاة المجلس و قبلهم قضاة المحكمة قد توقفوا في إدانة المتهمة (م- م- خ) بجنحة الوشاية الكاذبة عند المفهوم الحرفي الظاهري للمادة 300 من قانون العقوبات.
ذلك إنه كون المتهمة سبق أن قدمت شكوى ضد جارها (ق-ج) على أنه هددها بالسلاح الأبيض و تمت متابعته من النيابة على هذا الأساس وانتهت هذه المتابعة بصدور قرار غرفة الاتهام بانتفاء وجه الدعوى.
فان ذلك لا يعني أن المتهمة ادعت بوقائع كاذبة ، وإنما لم تستطع إثباتها أمام الجهات القضائية المختصة ، و من ثم كان على قضاة الموضوع قبل إدانة المتهمة بجريمة الوشاية الكاذبة أن يناقشوا الظروف و الملابسات التي حصلت فيها واقعة التهديد بالسلاح الأبيض، و إبراز سوء نية المتهمةفيها على خلفية ادعائها بذلك، و بما أنهم لم يتطرقوا إلى توضيح و مناقشة هذه العناصر من تهمة الوشاية الكاذبة المنسوبة إلى المتهمة فإن قرارهم المطعون فيه جاء مشوبا بقصور التسبيب مما استوجب معه نقضه و إبطاله .»
كما قضت بذلك أيضا محكمة النقض الفرنسية في عدة قرارات لها ( إجتهاد مستقر) منها القرار الفاصل في القضية رقم 87.510 لعام 90 بتاريخ 09-10-1991 الذي جاء في حيثياته بأنه يجب إبراز عنصر سوء النية الذي يقتضي بأن الواشي يكون عالما يوم تقديمه الوشاية بأن الواقعة التي ينسبها للغير غير صحيحة :
بل لقد ذهبت أبعد من ذلك في قرارها الصادر بتاريخ 11-10-1983 في القضية رقم 93.985 لعام 1982 الذي جاء في حيثياته بأن نية الإضرار بالمشتكى منه لا تكفي للقول بتوافر سوء النية الذي يستوجب علم الشاكي يوم تقديم الوشاية الكاذبة بعدم صحة الوقائع التي ينسبها للغير :
و أكثر من ذلك ما جاء في قرارها الصادر بتاريخ 07-12-2004 في القضية رقم 81.929 لعام 2004 من أنه ليس على الشخص المتابع بجنحة الوشاية الكاذبة أن يثبت حسن نيته عند تقديم البلاغ بل على جهة المتابعة أن تثبت سوء نيته ...


إن مصطلح الوشاية الكاذبة يتضمن بحد ذاته معنى سوء النية من خلال نعت الوشاية بأنها كاذبة، أي أن الواشي كاذبٌ فيما أبلغ به، و أن غرضه ليس الدفاع على حقوقه المعتدى عليها بل غرضه الإساءة إلى شرف و اعتبار الموشى به، و يستدل عليها من خلال معرفة الشاكي بأن الوقائع التي يبلغ عنها غير صحيحة، أو معرفته بأن الشخص المشتكى منه بريء منها، و قد أحسن المشرع السويسري حين نص على ذلك صراحة كما هو مذكور أعلاه، و يجب توافر سوء النية يوم تقديم الوشاية و ليس بعد ذلك، و سوء النية ليس مفترضا بل يجب التأكد من توافره، كما أن مجرد التسرع في تقديم الشكاية لا يدل بمفرده على سوء النية.
و بالتالي : إذا كانت الواقعة المبلغ عنها قد حصلت فعلا (مثل تعرض الشاكي إلى سرقة حقيقية، أو ضرب أكيد مثبت بشهادة طبية ... ) و كان الشاكي يعتقد عن حسن نية أن المشتكى منه هو الفاعل، و لم تكن لديه مقاصد شريرة للكيد و الإضرار بالمشتكى منه، ففي هذه الحالة لا تقوم جنحة الوشاية الكاذبة لأنها بكل بساطة ليست كاذبة، بل هي بلاغ للسلطات المختصة للقيام بواجبها و تمكين الشاكي من حقوقه، و هذه المسألة ـ تقدير صحة الوقائع ـ متروكة للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع حسب معطيات كل قضية.


الخاتمة :
إن الغاية من تجريم الوشاية الكاذبة هو وضع توازن بين حق الضحايا في اللجوء للسلطة العامة لحمايتهم و تمكينهم من حقوقهم، و بين تلاعب بعض المحتالين الذين يستعملون مصالح السلطة العامة للكيد و الإيقاع بخصومهم عن طريق تقديم وشايات كاذبة تعتمد على ذكر وقائع غير صحيحة، أو نسبة وقائع صحيحة إلى الموشى به دون حق، و بذلك يحدث ضرر للموشى به و ضرر أكبر لجهاز العدالة أو للسلطة الرئاسية أو رب العمل الذين يتصرفون بناء على الوشاية فيظلِمون الموشَى به.
و إن التوسع في تفسير جنحة الوشاية الكاذبة و اعتبار أن مقرر الحفظ أو حكم البراءة يؤدي مباشرة و تلقائيا إلى قيام الجرم و من ثمة معاقبة الشاكي الأصلي يؤدي إلى نتائج وخيمة لا يهدف إليها المشرع و لا تحقق المصلحة العامة، إذ يجعل الشاكي مهددا بالعقاب لمجرد أن الجهة المبلغ لها لم تعاقب المشتكى منه، علما بأن حفظ البلاغ أو الحكم بالبراءة قد يكون لأسباب لا يد للشاكي فيها مثل : حفظ الشكاية من طرف النيابة على أساس تقدير ملاءمة المتابعة فقط و ليس بسبب عدم وجود أعباء كافية أو عدم صحة الوقائع المبلغ عنها، و كذلك حكم البراءة قد يكون بناء على الشك فقط أو بفعل التقادم و نحوه، فليس من العدل في هذه الحالات الحكم بمعاقبة الشاكي، و هذا ما يدفع البعض إلى المطالبة بإلغاء هذه الجنحة حتى لا تكون عائقا أمام الضحايا الضعفاء و سلاحا في يد المحتالين .
و من جهة أخرى فإن حذف هذه الجنحة من قانون العقوبات يفتح الباب على مصراعيه أمام الشكايات الكيدية و الانتقامية و يؤدي إلى ضرر كبير لا يخفى على أحد.
و لهذا فإن الصواب ـ حسبما أرى ـ هو الإبقاء على تجريم الوشاية الكاذبة و لكن مع التأكيد على أن قيام الجرم لا يكون إلا بتوافر سوء النية لدى المُوشِي من خلال علمه بأن الوقائع المبلغ عنها غير صحيحة كليا أو جزئيا، أو علمه بأن المشتكى منه بريء مما ينسب إليه، و ذلك بالنص على هذا الركن صراحة في صلب النص العقابي،









 


قديم 2012-05-18, 16:31   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
SOUMA1987
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية SOUMA1987
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ارجو ان يفيدكم هذا الموضوع










 

الكلمات الدلالية (Tags)
الوشاية, الكاذبة, عناصر


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 00:44

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc