قضية أريد حلا لها من فظلكم - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

قضية أريد حلا لها من فظلكم

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2008-12-03, 20:50   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
sidahmed70
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية sidahmed70
 

 

 
إحصائية العضو










Mh04 قضية أريد حلا لها من فظلكم

القضية
المدعى أقام دعوى لدى القسم العقاري يطالب من خلالها بطرد المدعى عليه من القطعة الأرضية وإرجاع الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها.
بحيث تتلخص وقائع الدعوى كالآتي:
- المدعى أبرم عقد عرفي من خلاله تنازل عن قطعة أرض تابعة له قد استفادى منها في إطار قرار بلدي بموجبه منحة له هاته القطعة
- وهو بدوره أي المدعى قام بالتنازل عرفيا لهذه القطعة للمدعى عليه
- لجأ إلى القسم العقاري وطالب بإرجاع الحالة التي كانوا عليها.
- أصدرت المحكمة حكما يقضي بسقوط الدعوى.
- حيث أن المحكمة في حيثياتها استندت إلى أن العقد التنازل العرفي المبرم بينهما والمنصب على القطعة الأرضية لم يفرغ في الشكل الرسمي ــــــ فهذا العقد باطل بطلانا مطلق
- حيث ثابت للمحكمة أن المدعى رفع دعواه الحالية والتي يرمي من خلالها وبصفة ضمنية إلى بطلان عقد التنازل وإرجاع الحالة التي كانوا عليها قبل ابرام العقد بعد مرور أكثر من 15 سنة
- وعليه فإن المحكمة تقضي بسقوط الدعوى بالتقادم
- أقام المدعى عليه استئنافا فصدر القرار كالآتي
- رفض الدعوى لعدم التأسيس يعني أن المدعى رفضت دعواه
- المدعى الذي استفاد من قطعة أرضية بموجب مقرر بلدي يريد استرجاع حيازة تلك القطعة .
- الآن الحيازة خرجت منه حين أقام العقد العرفي
في رأيكم ما هو سبيله الآن لكي يتمكن من استرجاع الحيازة الفعلية .
مع العلم أن الضرائب هو الذي يقوم بتسديدها .
ومع العلم كذلك أن مقرر الاستفادة لا زال بإسمه
أريد حل لهذه القضية بأقرب الآجال
وشكرا








 


قديم 2008-12-03, 21:23   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
sidahmed70
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية sidahmed70
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أين الردود










قديم 2008-12-05, 17:37   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
sidahmed70
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية sidahmed70
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

27 شخص قرأ القضية ولا يوجد رد
أين الزملاء
أريد حلا لهذه المسألة في أقرب الآجال










قديم 2008-12-06, 20:52   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
houda-21
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بعد 15 سنة من إبرام عقد التنازل هذا لا يمكن للمدعي أن يطلب ببطلان هذا العقد وبالتالي سقط حق التمسك بالبطلان وبالتالي أصاب القضاة في حكمهم ، وشكرا .










قديم 2008-12-08, 16:39   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
بومريد عبدالقادر
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية بومريد عبدالقادر
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

في هذه الحالة يعني بعد مرور 15سنة فان المدعي أصبح هو المالك الحقيقي لهذه القطعة الأرضية وذلك وفقا للتقادم المكسب للحقوق وهنا ليس للمدعي أي حل قانوني يخول له استرجاع أرضه أما في الحالة ما اذي كان هو الذي يدفع مستحقات الضرائب فهنايمكن أن يثبث ذلك بوضلات الدفع وتقديم دعوي يلغي فيها ذلك العقد العرفي المبرم بينه وبين المدعي عليه وأن المدعي عليه كان قد أهل تلك القطعة الأرضية و أن الشخص المدعي هو الذي كان متكلف بتلك القطعة الأرضية وكان حائزا عليها حيازة قانونية حقيقية بعتباره المالك الأصلي عن طريق قرار البلدية .وهذا حسب معلوماتي وشكرا










قديم 2008-12-14, 07:52   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
sidahmed70
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية sidahmed70
 

 

 
إحصائية العضو










456ty

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة houda-21 مشاهدة المشاركة
بعد 15 سنة من إبرام عقد التنازل هذا لا يمكن للمدعي أن يطلب ببطلان هذا العقد وبالتالي سقط حق التمسك بالبطلان وبالتالي أصاب القضاة في حكمهم ، وشكرا .
زميلتي المحترمة
هل في رأيك هذا هو الحل
أريد حل مفصل









قديم 2008-12-14, 07:54   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
sidahmed70
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية sidahmed70
 

 

 
إحصائية العضو










456ty

ألا يوجد محامون هنا نستفيد منهم
أم القضية صعبة ولا يستطعون حلها
أنا في أمس الحاجة لحل هذه القضية










قديم 2008-12-14, 10:15   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
haragsat
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

لا يوجد أي أحد مجبر على الرد عليك فإن رد عليك أي أستاذ فبإرادته هو










قديم 2008-12-18, 08:08   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
sidahmed70
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية sidahmed70
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة haragsat مشاهدة المشاركة
لا يوجد أي أحد مجبر على الرد عليك فإن رد عليك أي أستاذ فبإرادته هو
زميلي المحترم أنا لم أطلب منك الحل
أنت على ماأظن محامي حسب ردك









قديم 2009-01-12, 21:50   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
said_khemissa
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي رد على سؤال

رجوعا الى اصل القطعة محل النزاع فحسب علمى هى ارض تعود للدولة وقد استفاد منها المدعى بموجب قرار

فانه وحسب ظنى فانه لا يجوز التنازل على املاك الدولة ولا تمليكها للغير اذا سلمت للمدعى بقرار استفادة

وكحل بديل اظن ان المسالة مسالة اختصاص وشكرا










قديم 2009-01-12, 21:59   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
said_khemissa
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

هذا السؤال ولو انى لست رجل قانون الا انه يكشف المستوى الذى تتخبط فيه محاكمنا من الشرق الى الغرب واننى على يقين فانها ضربة حظ فاما
رفض الدعوى شكلا
رفضها موضوعا
لسبق الافصل
لعدم الاثبات
لعدم التاسيس
المهم بالنتيجة ولا نص او سند يجعلك ترتاح دون استانتاف










قديم 2009-01-13, 12:53   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
laumalien
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

أخي كيف كان تسبيب قضاة المجلس في قرارهم برفض الدعوى لعدم التأسيس
وضح لنا










قديم 2009-01-15, 17:59   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
amar01
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sidahmed70 مشاهدة المشاركة
زميلي المحترم أنا لم أطلب منك الحل
أنت على ماأظن محامي حسب ردك:d
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sidahmed70 مشاهدة المشاركة
زميلي المحترم أنا لم أطلب منك الحل
أنت على ماأظن محامي حسب ردك:d
...هلكتو سيد احمد ؟؟ لما رددت عليه بعبارة ..انا لم اطلب منك الحل ؟؟ بمعنى آخر يا حراق انت رفعت اصبعك ليعطونك الكلمة كما تقول انت ..ولكن للاسف تم حرقك وتفحيمك فهل انت محامي الفقراء...؟؟ وفيما يخص ظنك يا سي احمد بانه محامي حسب رده فاظنك مخطأ ..؟؟ لان المحامي المتأدب لا يرد على سائليه بهذه الطريقة فمابالك حينما يكون هو غير معني بالسؤال ..!! لانه فقط يحسن عبارة شكرا على المرور ..ونقل المواضيع الاخرين من المنتديات الاخرى ولايملك القدرة على المناقشة القانونية او وضع الحلول للاستشارات..؟؟ والدليل الرجوع الى مشاركاته ومواضيعه ...ولكم الفرق في الجهد المبذول في مشاركاتي ومواضيعي ..!! ولوجه الله لاانتظر شكركم ولا تنتظرون عفوي ..!!
يا سيد احمد ..لا انصحك بشكايته الى الادارة على التدخل فيما لايعنيه ..اشكيه لادارتي وانا ساهتم به وغيره؟؟


عن الوقائع ولاجراءات

ونعود للقضية ..شوف سيد احمد قضيتك ميؤوس منها للاسباب التالية :
1/ بالرغم من شح المعطيات المتعلقة بالقضية ساعالجها من منطلق ان الارض ..الاصل فيها ملك للدولة انتقلت ملكيتها للمدعي بواسطة تنازل وهو قرار اداري مشهر يرتب جميع آثار نقل الملكية واقصد حرية التصرف في الملك سواء بالبيع او الهبة او غيرها ...قام هذا المدعي بالتنازل العرفي عن هذه القطعة الارضية لفائدة المدعى عليه ولم يقم بالاجراءات القانونية لنقل الملكية خاصة ما تعلق بالاشهار ..وقام المدعى عليه بحيازتها حيازة قانونية هادئة مستمرة يشوبها العلن لا تدليس فيها لمدة اكثر من 15 سنة ... وهنا بيت القصيد فاصبح امامنا مركزان قانونيان
المدعي يملك بواسطة عقد تنازل مشهر ولكنه لا يحوز ..والمدعى عليه يحوز لمدة اكثر من 15 سنة ولا يملك عقد مشهرا باسمه وهما مركزان يحميهما القانون والسؤال المطروح من الاحق بهذه القطعة ؟
في القانون قاعدة تنص على ان الحيازة في العقار سند للملكية ، الى جانب المواد المنظمة لاكتساب الملكية عن طريق الحيازة والتي يجب توفر بعض الشروط فيها ..(( واظنها متوفرة في دعوى الحال ولم يتم التجريح في شروطها سواء ما تعلق بالعلنية او الاستمرار او الهدوء واجل 15 سنة او 10 سنوات في حالة وجود عقد عرفي غير متنازع عليه ))
وهنا يمكن الحائز او للمدعى عليه تملك القطعة الارضية باعداد عقد الشهرة (( سابقا اما بعد سنة 2007 فقد تم الغاؤه واستبداله بالتحقيق العقاري قانون 07 02- )) .ويشهر عقد الشهرة وتحل ملكيته محل ملكية المالك الاصلي او المدعي في هذه القضية .
واعود للمدعى عليه فحسب فهمي للقضية انه لم يباشر اجراءات التملك والاشهار وغيرها وانما بقي حائزا لمدة اكثر من 15 سنة في حين بقي المدعي يدفع رسوم الضرائب باسمه وليس شرط ان يدفعها هو ...لانه ليس من المعقول ان يتصرف بالتنازل للغير ويدفع عنهم الرسوم ..فعمليا يدفعها الحائز ولكن باسم المالك الاصلي لان مصلحة الضرائب لا تعلم بالتصرفات الواردة على العقار الا بعد اشهارها فتتعامل مع اصحابها المشهر باسمهم ..بمعنى آخر المدعي عليه اصبح بامكانه بعد هذا القرار ان يرفع دعوى التمليك على هذه القطعة فيقضي القضاء لصالحه .

عن حكم المحكمة
بالنسبة لحكم المحكمةبان العقد العرفي باطل بطلان مطلق لانه لم يخضع للشكلية ليس في محله لانه يجوز ان يعتد بالعقد العرفي الثابت التاريخ وتسري عليه قواعد التزوير ..لانه في هذه الحالة يجب التفريق بين عفدين عرفيين : هناك عقد عرفي يثبت تصرف ما كالبيع او غيره ولكنه لا ينقل الملكية الا بافراغه في الشكل الرسمي فهو يرتب اثرا وبالتالي يجوز اثباته بواسطة حكم قضائي و باتباع اجراءا ت الاثبات القانونية ويوجب التعويض ايضا ...
بالنسبة لرفض الدعوى على اساس ان الحيازة فاقت مدة 15سنة فهو حكم سليم .
بالنسبة الى ان المدعي لازال يدفع الرسوم الضريبية ...انصحك او المدعي ان يتنازل عن القطعة الارضية بشكل رسمي لفائدة المدعى عليه لانه لاطائل من السير في هذه الدعوى ..فقط من اجل نقل اعباء الضرائب لصالح المدعى عليه
واذا اثبت المدعي انه كان يدفع هذه الرسوم من ماله الخاص فيمكنه اللجوء للقضاء لطلب تعويضها .


وفي الاخير القضية خاسرة 200في 100 ..........................والله اعلى واعلم









 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 02:15

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc