مبطلات النكاح من حقوق ووجبات الاسرة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > القسم الاسلامي العام

القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

مبطلات النكاح من حقوق ووجبات الاسرة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-03-04, 01:30   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










#زهرة مبطلات النكاح من حقوق ووجبات الاسرة

اخوة الاسلام

السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة

اهلا و مرحبا بكم في سلسلة جديدة


فكره نشر سلسله حقوق وواجبات الاسرة

عرض كل جذء يشمل علي سؤال وجواب
الغرض منه ان يستوفي الموضوع جميع جوانبه
فا يعرف المرء المسلم جميع حقوقه ووجباته تجاه الاخرين
كما اراد الله ذلك من الكتاب والسنه


الأسرة في الإسلام

لقد اعتنى الإسلام بالأسرة منذ بدء تكوينها فوضع الأسس والقواعد التي يعتلي عليها البناء الشامخ القوي الذي لا يهتز أمام رياح المشاكل وعواصف الأزمات .


فجعل الدين هو الأساس الأول في اختيار شريك وشريكة الحياة .

قال صلى الله عليه وسلم : [ تنكح المرأة لأربع : لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها ، فاظفر بذات ا لدين تربت يداك ] رواه البخاري

وقد ورد النهي عن زواج المرأة لغير دينها ، ففي الحديث : [ من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله إلا ذُلاً ، ومن تزوجها لمالها لم يزده الله إلا فقرًا ، ومن تزوجها لحسبها لم يزده الله إلا دناءة ، ومن تزوج امرأة لم يرد بها إلا أن يغض بصره ويحصن فرجه أو يصل رحمه بارك الله له فيها وبارك لها فيه ] (رواه الطبراني في الأوسط ) .

وقال صلى الله عليه وسلم : [ لا تزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن ، ولا تزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن . ولكن تزوجوهن على الدين ولأمة خرماء سوداء ذات دين أفضل ] (رواه ابن ماجة ) .

وعلى الطرف الآخر قال لأهل الفتاة في الحديث الشريف : [ إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنةٌ في الأرض وفسادٌ عريض ] (رواه ابن ماجة والحاكم والترمذي ) .

فلو اتفق الطرفان على أن الدين أساس الاختيار واتفقت منابع الفكر وتوحدت مساقي الآراء وانبعثت من الشريعة ، صار الفهم واحدًا والتفاهم بينهما تامًا .


أما الطبائع فمن السهل تغييرها بالتعود والإصرار ، وما يصعب تغييره فلنتغاضى عنه

تكامل وتراحم

أولاً وأخيرًا نحن لسنا ملائكة ولكننا بشر نخطىء ونصيب . فالإسلام جعل العلاقة بين الزوجين علاقة تكامل لا تنافس ، قوامها المودة والرحمة ، قال تعالى : [ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتكسنوا إليها وجعلَ بينكم مودةً ورحمة ) (الروم : 21) .

وهذا التكامل أو الاندماج نتيجة أنهما من نفس واحدة ومن أصل واحد .

قال تعالى : ( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسٍ واحدة ، وخلق منها زوجها وبثَّ منهما رجالاً كثيرًا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ، إن الله كان عليكم رقيبًا ) (النساء : 1) ، وقوله تعالى في وصف العلاقة بين الزوج وزوجه : ( هُنَّ لباس لكم وأنتم لباسُ لهن ) (البقرة من الآية : 187) ، وفي آية أخرى : ( نساؤكم حرث لكم ) ( البقرة من الآية : 223)


فلا يوجد كلام أبلغ من هذا وأدق وأعمق في وصف العلاقة الزوجية

فاللباس ساتر وواق

والسكن راحة وطمأنينة واستقرار

وداخلهما المودة والرحمة.


واجبات وحقوق

ولاستمرار العلاقة كما بينتها الآيات ، حدد الإسلام دورًا ووظيفة لكل من الرجل والمرأة في الحياة الزوجية ، وذكر لكل منهما حقوقًا وواجبات ، إذا أدى كل منهما ما عليه سارت بهما السفينة إلى بر الأمان .

أسرة طيبة وأبناء صالحون

والأسرة الطيبة هي التي تنتج أبناء صالحين للمجتمع .

والطفل هذا المخلوق البرىء الذي ننقش نحن الآباء ما نؤمن به فيه ، ونسيّره في هذه الدنيا بإرادتنا وتفكيرنا وتنشئتنا وتعليمنا .

هذه العجينة اللينة التي نشكلها نحن كيفما نريد دون إزعاج منه أو إعراض .

وليس له مثل أعلى يُحتذى به إلا أهله يتأثر بهم تأثرًا مباشرًا ، ويتكرّس سلوكه الأخلاقي نتيجة توجيه الأهل ، ثم المجتمع من حوله وحسب تكيفه معهم يكون متأثرًا بالمبادئ والعادات المفروضة عليه ، ثم يصبح مفهوم الخير والشر عنده مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بحياة العائلة ومعتقداتها .


لذلك فلا بد في هذه المرحلة من حياة الطفل من أن تعلمه أمه مكارم الأخلاق .

ادعوكم لمعرفة المزيد

من حقوق وواجبات الاسرة

المقدمة


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2131065

الخطبة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2131299

شروط النكاح

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2131507

عقد النكاح

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2131710

>>>>>

واخيرا اسالكم الدعاء بظهر الغيب








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-03-04, 01:32   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

مرت بي فترة شعرت خلالها والعياذ بالله بشك في ديني

دون أن يتجاوز الأمر أعماقي الداخلية

وفي خلال هذه الفترة عقدت قراني على واحدة من قريباتي

وفعلنا كل ما يفعل في الزواج الشرعي من مهر وشبكة وعقد قران على يد مأذون وكل الشروط المطلوب مراعاتها

ولو أني ساعة عقد القران كنت أخشى تماماً من بطلان الزواج أو أثق بهذا

ولكني أكملت للنهاية أملاً في أن يعود إليّ إيماني في يوم من الأيام

وقد عاد ولله الحمد

فهل علي إعادة الزواج مرة أخري ؟


الجواب :

الحمد لله


إذا كان الشك الذي اعتراك هو مجرد وسوسة لم تطمئن إليها نفسك ولم يرض بها قلبك ، وكنت كالمغلوب عليها ، تأباها وتدفعها عن نفسك ، فهذا لا يضرك ، بل كراهتك لها دليل على صدق إيمانك

كما روى مسلم (132) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : جَاءَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُوهُ : إِنَّا نَجِدُ فِي أَنْفُسِنَا مَا يَتَعَاظَمُ أَحَدُنَا أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ . قَالَ : (وَقَدْ وَجَدْتُمُوهُ ؟ قَالُوا : نَعَمْ . قَالَ: ذَاكَ صَرِيحُ الإِيمَانِ) .

وروى مسلم (133) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه قَالَ : سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْوَسْوَسَةِ قَالَ : (تِلْكَ مَحْضُ الْإِيمَانِ) .

أي : كراهتها واستعظام النطق بها .

قال النووي رحمه الله في "شرح مسلم" : "أَمَّا مَعَانِي الْأَحَادِيث وَفِقْههَا : فَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (ذَلِكَ صَرِيح الْإِيمَان , وَمَحْض الْإِيمَان) مَعْنَاهُ : اِسْتِعْظَامُكُمْ الْكَلَام بِهِ هُوَ صَرِيح الْإِيمَان , فَإِنَّ اِسْتِعْظَام هَذَا وَشِدَّة الْخَوْف مِنْهُ وَمِنْ النُّطْق بِهِ فَضْلًا عَنْ اِعْتِقَاده إِنَّمَا يَكُون لِمَنْ اِسْتَكْمَلَ الْإِيمَان اِسْتِكْمَالًا مُحَقَّقًا وَانْتَفَتْ عَنْهُ الرِّيبَة وَالشُّكُوك" انتهى .

وروى البخاري (3276) ومسلم (134) عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ : مَنْ خَلَقَ كَذَا؟ مَنْ خَلَقَ كَذَا؟ حَتَّى يَقُولَ : مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ؟ فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ) .

وفي رواية لمسلم : ( لَا يَزَالُ النَّاسُ يَتَسَاءَلُونَ حَتَّى يُقَالَ : هَذَا خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ اللَّهَ؟ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ : آمَنْتُ بِاللَّهِ ).

فهذه الوساوس العارضة لا تؤثر على دين صاحبها ، ولا تضر عقد النكاح المعقود مع وجودها .

وأما إن كان الشك قد دام معك ، ولم تكرهه ، ولم تدفعه عن نفسك ، بل ظللت في حيرة وضلال ، فهذا الشك كفر مخرج من الملة ، ولا يصح معه عقد النكاح على المسلمة ، لأنه لا يصح زواج مسلمة من كافر .

ويلزم بعد التوبة والرجوع إلى الإسلام أن تجدد عقد النكاح .

ونحمد الله تعالى أن صرف عنك السوء ، ومَنَّ عليك بالعودة إلى دينك وإيمانك .

وكان الأولى أن تعرض سؤالك بشيء من التفصيل الذي يتميز به نوع الشك الذي حصل لك .

نسأل الله تعالى أن يزيدك إيمانا وهدى وثباتا .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-04, 01:34   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

رجل تزوج فوجد امرأته غير بكر يوم زفافه فطلقها ولم يعلم أحد من أهلها أو أهله لا بالطلاق ولا بعدم عذريتها وكنوع من الانتقام منها أبقى عليها وعاشرها ولم يكن في نيته مراجعتها وأعلمها أنه يعاشرها وليس في نيته مراجعتها

وقال لها إنه بعد مرور فترة سيقرر هل سيستمر معها أم لا على حسب ما يراه منها علماً بأن المعاشرة الجنسية استمرت بينهما وبعد مرور عامين استقرت الأمور بينهما واتفقا على الاستمرار

وكان يعلم أن بعد مرور العدة يجب عقد ومهر جديدين

وعرفها ذلك ولما لم يكن أحد يعلم بالطلاق فقد اتفقا على أنهما عند زيارة أسرتها يردد كلمة زوجتي في سياق الكلام أمام والديها وكذلك تكررت منه أمام أهله وأهلها واعتبرا بذلك أنه كعقد جديد (إيجاب وقبول بينهما وموافقة وليها الضمنية والشهود وهم كل معارفهما وأهلهما)

واستغفرا ربهما عما سبق وبعد ذلك رزقا بطفل ثم آخر هل زواجهما صحيح؟

وإذا كان غير ذلك ماذا عليهما فعله؟

علماً بأنه مر على ذلك سبع سنوات

(سنتين بعد الزفاف وخمس بعد اتفاقهما على الاستمرار) ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

إن المرء ليعجب ويحار أمام هذا العمل القبيح

والفعل الشنيع

والفاحشة المنكرة

التي تصدر من رجل يعزف عن الحلال إلى الحرام

ويرتكس في حمأة الزنا مدة عامين بدعوى الانتقام .

والمرأة موافقة له

غير منكرة عليه

رضيت بالإثم والنار

خوف الفضيحة والعار

فعاشا زانيين

يظنهما الناس زوجين

لكن حقيقة أمرهما لا تخفى على علام الغيوب

فما أحلم الله

وما أرحمه

إذ أمهلهما

ولم يأخذهما أخذ عزيز مقتدر .

وكيف غاب عن هذين الأحمقين شناعة ما أقدما عليه

وكيف نسيا وتناسيا ما في الزنا من العقاب الشديد ، والعذاب الأليم

حتى إذا ما حانت لحظة فيء ورجوع ، نراهما يحتالان ويتلاعبان

ويجريان ما اعتبراه عقدا ضمنيا ، ونكاحا شرعيا !

وهذا دليل على تمكن الهوى من القلب عياذا بالله

فلم تكن الأنفة من فاقدة العذرية ابتداء لله

بل كانت لحظ النفس

ولم يكن الرجوع إلى الحق كما يرضى الله

بل على وجه يحمي هذه النفس الأمارة بالسوء

وإن رجلا هذا حاله جدير بأن يحذر بقية عمره من نفسه التي بين جنبيه خشية أن تورده المهالك من حيث يشعر أو لا يشعر .

ولسنا بهذا الكلام نقنطهما من رحمة الله ، فإن رحمة الله واسعة ، لا تضيق بهذا المذنب ولا بغيره ، وحسبهما أن يتوبا إلى الله ، ويلجئا إليه ، ويكثرا من الاستغفار والندم ، وأن يعلما أن ربهما عفو كريم تواب رحيم ، وقد سترهما في الدنيا ، ونسأله سبحانه أن يسترهما في الآخرة ، لكن المقصود أن العبد عليه أن ينتبه لنقاط ضعفه ، ومكمن الداء في نفسه ، ليأخذها بالحزم والعزيمة والتربية قبل أن يستشري فسادها ، ويستعصي علاجها .

ثانيا :

إذا طلق الرجل زوجته الطلقة الأولى أو الثانية

ولم يرجعها حتى انقضت عدتها

لم يجز له نكاحها إلا بعقد جديد ومهر جديد

على أن يكون العقد مستوفيا شروطه وأركانه

من وجود الولي والشاهدين

ورضا الزوجين

وأما هذا الإيجاب الضمني من الولي فلا وزن له

فإن المقصود من الإيجاب : أن يكون على وجه الإنشاء ، فيقول الولي : زوجتك ابنتي ، ويقول الخاطب : قبلت ، وهذا لم يحصل ، لأن الولي لا يدري انقطاع النكاح حتى يسعى لتجديده .

وعليه ، فالواجب التفريق بين الزوجين حتى يتم عقد النكاح الصحيح بين الزوج وولي المرأة

في حضور شاهدين ، وللزوجين أن يقولا : إنه حدثت طلقة ولم يتم الإرجاع حتى انقضت العدة ، على وجه يُفهم منه قرب وقوع ذلك ، سترا على أنفسهما ، والله المستعان .

وأما الولد الذي رزقاه في تلك الفترة فهو منسوب إليهما ، لاعتقادهما حل هذا النكاح .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" فإن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ إذا وطئ فيه فإنه يلحقه فيه ولده ويتوارثان باتفاق المسلمين , وإن كان ذلك النكاح باطلا في نفس الأمر باتفاق المسلمين ..... فإن ثبوت النسب لا يفتقر إلى صحة النكاح في نفس الأمر ; بل الولد للفراش , كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( الولد للفراش ، وللعاهر الحجر )

فمن طلق امرأته ثلاثا ووطئها يعتقد أنه لم يقع به الطلاق : إما لجهله . وإما لفتوى مفتٍ مخطئ قلده الزوج ، وإما لغير ذلك , فإنه يلحقه النسب , ويتوارثان بالاتفاق ; بل ولا تحسب العدة إلا من حين ترك وطأها ; فإنه كان يطؤها يعتقد أنها زوجته , فهي فراش له فلا تعتد منه حتى تترك الفراش . ومن نكح امرأة نكاحا فاسدا , متفقا على فساده , أو مختلفا في فساده ، أو ملكها ملكا متفقا على فساده , أو مختلفا في فساده ، فإن ولده منها يلحقه نسبه , ويتوارثان باتفاق المسلمين .

" انتهى اختصاراً من "الفتاوى الكبرى" (3/325).

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-04, 01:35   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

هل المرتد إذا ارتد عن دين الإسلام و العياذ بالله ثم عاد إلي الإسلام قبل انتهاء فترة العدة ودون أن يعلم أحد بالأمر تصير زوجته حلالا له دون تجديد العقد

وهل تنقص عدد طلقاته طلقة

وهل إذا كان لم يدخل بزوجته وارتد والعياذ بالله تبين زوجته منه فورا دون اعتبار لعودته؟

وشكرا.


الجواب :

الحمد لله

أولا :

إذا صدر من الزوج ما يوجب الردة عن الإسلام ، كسب الله تعالى ، أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم ، أو جحد ما علم من الدين بالضرورة ، فإن كان قبل الدخول بالزوجة : انفسخ النكاح في الحال .

قال ابن قدامة رحمه الله :

"إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول , انفسخ النكاح , في قول عامة أهل العلم , إلا أنه حكي عن داود , أنه لا ينفسخ بالردة , لأن الأصل بقاء النكاح ، ولنا : قول الله تعالى : (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ) وقال تعالى : (فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ) ولأنه اختلاف دين يمنع الإصابة [يعني : الجماع] , فأوجب فسخ النكاح , كما لو أسلمت تحت كافر

" انتهى من "المغني" (7/133) .

وإن كانت الردة بعد الدخول ، فهل تقع الفرقة في الحال ، أم تتوقف الفرقة على انقضاء العدة؟ ففيه خلاف بين الفقهاء.

فمذهب الشافعية والصحيح عند الحنابلة أنه إن عاد إلى الإسلام قبل انقضاء عدة زوجته فنكاحه باقٍ كما هو ، وإن انقضت العدة قبل رجوعه للإسلام وقعت الفرقة ، وليس له أن يرجع إلى زوجته إلا بعقد جديد .

ومذهب الحنفية والمالكية أن الردة توجب الفرقة في الحال ، ولو كان ذلك بعد الدخول .

وينظر : "المغني" (7/133) ، "الموسوعة الفقهية" (22/198) ، "الإنصاف" (8/216) ، "كشاف القناع" (5/121) ، "تحفة المحتاج" (7/328 ) ، "الفتاوى الهندية" (1/339) ، "حاشية الدسوقي" (2/270) .

وبعض أهل العلم يرى أنه لو تاب بعد انقضاء العدة ، فله الرجوع إلى زوجته إن رضيت به ولم تكن قد تزوجت من غيره .

وينظر : "فتاوى أركان الإسلام" للشيخ ابن عثيمين ص 279 .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" والحاصل أن هذا الزوج الذي ترك الصلاة لا يخلو من ثلاث حالات :

الحال الأولى :

أن يكون ذلك قبل العقد فلا يصح العقد ولا تحل به الزوجة .

الحال الثانية :

أن يكون بعد العقد وقبل الدخول أو الخلوة التي توجب العدة فهذا ينفسخ النكاح بمجرد تركه للصلاة .

الحال الثالثة :

أن يكون بعد الدخول أو الخلوة الموجبة للعدة فهذا يتوقف الأمر على انقضاء العدة ، إن تاب وصلى قبل انقضائها فهي زوجته ، وإن لم يفعل فإذا انقضت العدة فقد تبيّن فسخه منذ حصلت الردة والعياذ بالله ، وحينئذ إما أن لا يكون له رجعة عليها وإما أن يكون له رجعة إذا أسلم وأحب ذلك على خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة " انتهى من "فتاوى نور على الدرب" .

ثانيا :

الفسخ الواقع بسبب الردة ، لا يحسب من الطلاق ، عند جمهور الفقهاء .

جاء في "الموسوعة الفقهية" (7/34) :

" فإذا ارتد أحدهما وكان ذلك قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال ولم يرث أحدهما الآخر .

وإن كان بعد الدخول : قال الشافعية - وهو رواية عند الحنابلة - حيل بينهما إلى انقضاء العدة , فإن رجع إلى الإسلام قبل أن تنقضي العدة فالعصمة باقية , وإن لم يرجع إلى الإسلام انفسخ النكاح بلا طلاق .

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف , وهو رواية عند الحنابلة : إن ارتداد أحد الزوجين فسخ عاجل بلا قضاء فلا ينقص عدد الطلاق , سواء أكان قبل الدخول أم بعده .

وقال المالكية , وهو قول محمد من الحنفية : إذا ارتد أحد الزوجين انفسخ النكاح بطلاق بائن " انتهى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-04, 01:37   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أنا متزوج وعندي أولاد.

سافرت خارج البلاد من أجل العمل.

منذ عدة سنين ارتكبت ذنبا كبيرا وهو الزنا بأم زوجتي وقد ندمت ندما شديدا.

حياتنا أنا وزوجتي مليئة بالمشاكل وقد حصل الطلاق لأول مرة.

وبعد ذلك التقيت بفتاة أجنبية وبدأت أدعوها للإسلام وخلال شهرين اعتنقت الإسلام واتفقنا على الزواج.

خلال هذه المدة زوجتي السابقة بدأت تتصل معي لتعود إلى عصمتي وهي ما زالت تحبني ومتعلقة بي

ولكنني أظن أن علاقتنا محرمة بسبب الذنب الكبير الذي قمت به سابقا

غير أنني أعدت زوجتي السابقة إلى عصمتي لكي أجمع بين الاثنتين.

الآن وبعد أن أعدت زوجتي بدأت المشاكل تتولد من جديد من أجل أنها لا تريدني أن أتزوج المرأة الأجنبية المسلمة.

الآن لا أدري ماذا أفعل ؟

هل زواجي من أم أولادي باطل وعليّ أن أطلقها رغم أنها تحبني ولكن لا تريد أن يكون عندي زوجة ثانية؟

ما مصير الأولاد في حال الطلاق علماً بأن زوجتي ستترك البلد الأجنبي في حال الطلاق؟

فما الفتوى والحل الشرعي لحالتي؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

من زنى بأم زوجته – عياذا بالله من ذلك – فقد أتى منكرا عظيما ، يلزمه منه التوبة والندم والاستغفار ، مع الإكثار من الأعمال الصالحة ، رجاء أن يتوب الله عليه ، كما قال سبحانه : ( وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى ) طه/82، وهل تحرم عليه زوجته بذلك أم لا ؟ فيه خلاف بين الفقهاء.

ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه تحرم عليه زوجته بسبب زناه بأمها ، وجعلوا هذا الوطء المحرَّم كالوطء الحلال في تحريم المصاهرة ، فإن الرجل لو نكح امرأة ودخل بها حرمت عليه بنتها إجماعا ؛ لقوله تعالى في المحرَّمات من النساء : ( وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ) النساء/23.

وذهب المالكية والشافعية : إلى أنه لا تحرم عليه زوجته بسبب وطئه لأمها بالزنا ؛ لأن الحرام لا يحرِّم الحلال .

قال ابن قدامة رحمه الله :

"ولو وطئ أم امرأته أو بنتها حرمت عليه امرأته نص أحمد على هذا في رواية جماعةٍ ، وروي نحو ذلك عن عمران بن حصين ، وبه قال الحسن وعطاء وطاوس ومجاهد والشعبي والنخعي والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي .

وروى ابن عباس أن الوطء الحرام لا يحرِّم ، وبه قال سعيد بن المسيب ويحيى بن يعمر وعروة والزهري ومالك والشافعي وأبو ثور وابن المنذر" انتهى من "المغني" (7/90).

والقول الثاني ، الذي ذهب إليه المالكية والشافعية ، قد رجحه جماعة من أهل التحقيق ، منهم العلامة محمد الأمين الشنقيطي ، قال رحمه الله : " الخلاف في هذه المسألة مشهور معروف ، وأرجح القولين دليلا فيما يظهر أن الزنى لا يحرُم به حلال " انتهى من "أضواء البيان" (6/341) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"لو زنى رجل بامرأة فهل يحرم عليها أصله وفرعه ، وهل يحرم عليه أصلها وفرعها ؟

الجواب :

لا يحرم ، لأنه لا يدخل في الآية ، قال تعالى : ( وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ ) قال ( مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ ) والزانية لا تدخل في هذا ... ومع هذا فمذهب الحنابلة أن الزنى كالنكاح ، فإذا زنى بامرأة حرم عليه أصولها وفروعها ، وحرم عليها أصوله وفروعه تحريما مؤبدا ، بل من غرائب العلم أن يجعل السفاح كالنكاح ، بل من أغرب ما يكون ، وهو من أضعف الأقوال ... والصواب أنه لا أثر في تحريم المصاهرة لغير عقد صحيح ؛ وذلك لأن العقود إذا أطلقت في الشرع حملت على الصحيح ، فالصواب في هذه المسألة أن كل ما كان طريقه محرما فإنه لا أثر له في التحريم والمصاهرة

" انتهى من "الشرح الممتع" (5/203) .

وبناء على هذا ؛ فإن زوجتك لا تحرم عليك ، وينبغي أن تحسن إليها ، وتهتم بها ، وتبتعد عن كل ما يقربك من الحرام ويدعوك إليه .

ثانيا :

يباح للرجل أن يتزوج بثانية وثالثة ، وأن يجمع بين أربع نسوة ، إذا كان قادرا على ذلك ماديا وبدنيا ، ورجى من نفسه العدل وعدم الظلم . هذا من حيث الأصل ، ثم ينظر كل زوج فيما يترتب على زواجه الثاني من مصالح ومفاسد ، فإن غلبت المفسدة ، كضياع الأولاد ، وانتقالهم إلى بلد آخر ، وحرمانهم من تربيته ورعايته ، أو تضررهم بذهاب أمهم وبقائهم مع زوجة أبيهم ، مع كون الزوج لا يتضرر كثيرا بالاقتصار على زوجة واحدة ، فلا شك أنه يطالب بالكف عن الزواج الثاني ، درءا للمفسدة ، وحفاظا على أبنائه الذين سيسأل عنهم أمام الله . وهكذا ينبغي أن تنظر في المصالح والمفاسد ، وأن تقدم الغالب منها ، مع استشارة من تثق به من أهل الصلاح والدراية ممن يعرف حالك وحال أولادك .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-04, 01:38   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

مسلم يريد الزواج من كافرة أسلمت قبل سنة ولم يطلقها زوجها الكافر

فما العمل ؟

وإن طلقها الكافر هل تحسب العدة من يوم طلاقها أو عدة إسلامها؟


الجواب :

الحمد لله

إذا أسلمت الزوجة التي دخل بها زوجها وبقي زوجها كافراً ، حرمت عليه ، ولم يجز لها أن تمكنه من نفسها ، لكن تتوقف الفرقة والبينونة على انقضاء العدة من وقت إسلامها، فإن أسلم قبل انقضاء العدة فالنكاح باق على حاله ، وإن لم يسلم حتى انقضت عدتها ، ملكت أمر نفسها وحل لها أن تتزوج من غيره.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (7/117) :

"إذا كان إسلام أحدهما بعد الدخول , ففيه عن أحمد روايتان ; إحداهما : يقف على انقضاء العدة , فإن أسلم الآخر قبل انقضائها , فهما على النكاح , وإن لم يسلم حتى انقضت العدة , وقعت الفرقة منذ اختلف الدينان , فلا يحتاج إلى استئناف العدة ، وهذا قول الزهري , والليث , والحسن بن صالح , والأوزاعي , والشافعي , وإسحاق ، ونحوه عن مجاهد , وعبد الله بن عمر , ومحمد بن الحسن" انتهى .

وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : ما الحكم إذا أسلمت امرأة مسيحية وهي متزوجة برجل مسيحي، وبعد أن أشهرت إسلامها تريد أن تتزوج برجل مسلم، فما حكم الشرع في هذا؟

فأجابوا :

"إذا أسلمت المرأة تحت رجل كافر فإنها تحرم عليه، ويفرق بينهما ، ويراعى خروجها من العدة ، فإن خرجت من العدة قبل أن يسلم بانت منه بينونة صغرى ؛ لقول الله تعالى: ( فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ) ، وإن أسلم قبل انتهاء عدتها ردت إليه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد المهاجرات إلى أزواجهن لما أسلموا وهن في العدة" انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .. الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ .. الشيخ صالح بن فوزان الفوزان .. الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (19/20) .

وبهذا تعلم أنه يجوز لهذه المرأة أن تتزوج بعد انقضاء عدتها ، ولا تحتاج إلى طلاق من زوجها الكافر .
ولكن نظرا لزواجها في الأوراق الرسمية ، ولكونها في بلد غير إسلامي ، فقد تحتاج إلى ما يثبت انفصالها عن زوجها الأول ، منعا للمفاسد التي قد تترتب على زواجها بدون هذا الإثبات ، وحينئذ ينبغي إقناع الزوج (الكافر) بتقديم ما يثبت حصول الفرقة بينهما ، أو الحصول على وثيقة الفرقة بأي وسيلة ممكنة ، ولو بدفع مال للزوج .

ولا تحتاج إلى عدة بعد الحصول على هذه الوثيقة ، فقد بانت منه بمجرد انقضاء عدتها التي تحسب من وقت إسلامها .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-04, 01:40   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أنا زوجة متزوجة من 7 سنوات وعندي طفل مريض وبسبب هذا الطفل زوجي يكرهني ويذمني دائما وهو دائما يسب الله والرسول

وأنا طلقت منه مرتين بسبب هذا الموضوع ولا أريد الطلاق منه بسبب أطفالي الثلاثة

وأنا لي طفل معاق

وأهلي يستثقلون مني

ومع العلم قد جلس معه ناس وقد أفهموه أن هذه ردة عن الإسلام

وهو يصلي بانتظام الصلوات الخمس

أما إذا كان مزاجه متعصباً فهو يسب الله والرسول

فماذا أفعل ؟

بالعلم أني لا أستطيع ترك أولادي وعندما أردت أن أعيش عند أهلي أبي رفض وجود الأولاد معي ؟

أنا حائرة

أفيدوني مع أنه يصلي فترة ويترك الصلاة فترة ونصحناه كثيرا فلا يفيد

فماذا أفعل ؟

ما حكمي معه ؟

وهل يجوز له معاشرتي

وهل أنا طالق منه

وهل يجوز لي أن أبقى في بيته

أرجو منكم أن تخبروني بكل شيء عن هذه الحالة ...


الجواب :

الحمد لله

أولا :

سب الله تعالى أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم

كفر وردة عن الإسلام ، بإجماع المسلمين

وفاعل ذلك يستحق القتل

ولا يصلى عليه ولا يدفن في مدافن المسلمين .

وأما بالنسبة لأثر الردة على عقد النكاح .

فإن المرتد تبدأ زوجته في العدة من حين ارتداده

فإن تاب ورجع إلى الإسلام قبل انقضاء العدة ، فالنكاح باقٍ بينهما ، والمرأة زوجته .

فإن عاد إلى الإسلام بعد انقضاء العدة

فالأمر بيد زوجته

إن شاءت أن ترجع إليه بعقد النكاح الأول ولا تجدد العقد ، فلها ذلك

وإن شاءت عدم الرجوع إليه ، فلها ذلك أيضاً

ويكون عقد النكاح قد انفسخ من حين ارتداده

ولا يحتاج إلى إيقاع الطلاق

بل ينفسخ عقد النكاح ولو لم يطلق .

ويجب التنبه إلى أنه إن ارتد الزوج

فلا يجوز للزوجة أن تمكّنه من نفسها حتى يتوب ويعود إلى الإسلام .

ثانياً :

نرى أن زوجك – ما دام- محافظاً على الصلاة أو يصلي أحياناً – كما تقولين – فيه شيء من الخير ومحبة الدين

ولكنه يحتاج إلى تقوية الإيمان

فعليك أن تساعديه في ذلك ، وتأخذي بيده ، ومن وسائل ذلك : أن تتحيني فرصة وجوده في البيت وتقومي بتشغيل بعض القنوات الإسلامية ، فلعله يسمع كلمة تكون سبباً في هدايته واستقامه .
وعليك أن تتجنّبي كل ما يغضبه ويخرجه عن هدوئه ، فقد تكونين أنت سبب وقوعه في ذلك المنكر العظيم .

فإن حاولت معه وبذلت كل وسعك ولم ينفع ذلك معه واستمر على ما هو عليه ، فلا خير لك في البقاء معه ، وعلى أبيك أن يقوم بالواجب عليه ، فينفق عليك وعلى ابنك ، ولا يجوز له التخلي عن لك .

فإن رفض أبوك القيام بالواجب عليه ، فنوصيك بالصبر والتحمل والاستعانة بالله حتى يجعل الله لك مخرجاً . (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ ) الطلاق/ 2-3.

نسأل الله السلامة والعفو والعافية .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-04, 01:41   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أنا شاب متزوج من قرابة العامين والنصف

والحمد لله على ذلك

في أول أيام زواجنا كان كل شيء على ألف خير ، والحمد لله

وكان اجتماعنا على كتاب الله ورياض الصالحين ، وصيام الاثنين والخميس .

ولكن دوام الحال من المحال - كما يقال في المثل الشعبي -

بعد مرور ثلاثة أشهر على زواجنا تغير على هذا حال الزوجة

حيث اكتشفت أنها من النساء اللاتي لا يقمن بأداء الصلاة في وقتها

وفي بعض الأحيان تجمع معظم الصلوات مرة واحدة

مع أنها في بعض الأوقات تقوم من الليل للصلاة .

وهي أيضاً تعشق السهر بشكل كبير

مما يؤدي إلى النوم طوال النهار

وبعد أن كان البيت لا يوجد به جهاز التلفزيون

اضطررت إلى إدخال قناة إلى المنزل من قرابة ست أشهر بطلب منها .

بالإضافة إلى أن اهتمامها بزوجها ليس من الأمور المهمة عندها

كثيرة الرفض للاستجابة إلى زوجها في الفراش

كثيرة التسويف لذلك

مع علمها بعقوبة ذلك الأمر

فهي حاملة لشهادة جامعية دارسات إسلامية !!

وعندما أغضب عليها لا يؤثر ذلك فيها

وكأنه شيء عادي عندها

كم هي المرات التي تم هجرها في الفراش لكن لا حياة لمن تنادي

وكم عدد المرات التي تم التدخل من الأطراف الأخرى للإصلاح

ولكن للأسف الأمر كما هو من سيء إلى أسوء

بالإضافة إلى أن العناد صفة دائمة لها

شدة التمسك بما تقتنع به حتى لو كان على خطاء

أسلوب الاعتذار غير موجود عندها .

ما هو الحل ؟


الجواب :

الحمد لله

أولاً:

نحن في الحقيقة أمام حال غريبة من هذه الأخت

وهي تحمل تناقضات

فلا نستطيع الجمع بين كونها تصلي قيام الليل

وفي الوقت نفسه تترك بعض الصلوات المفروضة

أو تجمعها معاً !!

فكيف تحرص على نافلة وتضيع فريضة من جنسها ؟!

وكيف تتقرب إلى الله بعبادة من أعظم نوافل العبادات

– وهي قيام الليل –

ثم تعصي ربها في أوجب الواجبات عليها

من تضييع الصلاة في وقتها

وعدم الاستجابة لطلب زوجها لفراشه ؟!

فأين ما سمعته من آيات وأحاديث وأحكام في دراستها الشرعية ؟!

إن الحجة مقامة على هذه الأخت أكثر من غيرها

فهي تعرف الخطأ والصواب

وتعرف الطاعة والمعصية

فليس حكمها مثل حكم غيرها من الجاهلات

فلتنتبه لنفسها

ولتحاسب نفسها قبل أن تُحاسب ، ولتزن أعمالها قبل أن توزن عليها .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-04, 01:42   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


ثانياً:

والواجب عليك أيها الزوج أن تنصحها وتذكرها بالله ، وخاصة في مسألة الصلاة ، ويجب أن تعرف أن العلماء قد اختلفوا في حكم من ترك صلاة واحدة حتى خرج وقتها عامداً ، وأن من السلف والخلف من كفَّره ، بل قد نقل بعضهم إجماعاً للسلف على كفره ! فكيف ترضى هي لنفسها أن تكون على حال مختلف فيه بين العلماء ، ومثله يقال لك في حال إصرارها على التخلف عن بعض الصلوات والتفريط فيها ، فمثلها لا يُحرص على إبقائها في عقد الزوجية ، بعد بذل الأسباب في هدايتها .

وقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله – عن رجل لا يصلي الفجر جماعة ، ولا وحده ، وبقية الفروض يصليها على حسب راحته ، هل يعتبر كافراً أم لا ؟ .

فأجاب :

" هذه مسألة اختلف فيها العلماء - الذي يترك صلاةً واحدة حتى يخرج وقتها بدون عذر- ، مِن العلماء من قال : إنه كافر ، وإليه ذهب بعض السلف ، وبعض الخلف ، وهو رأي الشيخ عبد العزيز بن باز في وقتنا الحاضر أنه إذا ترك صلاةً واحدة بلا عذر حتى خرج وقتها : فهو كافر ، لكن الذي أرى : أنه لا يكفر إلا إذا ترك الصلاة نهائيّاً ، وأن الذي يصلِّي ويترك مع إقراره بوجوبها : لا يكفر ، لكن يعد من أفسق عباد الله ؛ ... فذنبه أعظم من الزنا ، وشرب الخمر ، وقتل النفس ... " .

" لقاءات الباب المفتوح " ( 168 / السؤال رقم 6 ) .

ولتعلم هذه الزوجة أن أداء الصلوات في غير وقتها من الكبائر ، ولا تقبل هذه الصلوات المؤادة في غير أوقاتها ، وهي وعدمها سواء ، لذا فالواجب عليك أيها الزوج التشديد عليها في هذا الأمر : إما الاستقامة على الصلاة ، وإما أن تفارقها .

سئل علماء اللجنة الدائمة :

أنا متزوج ابنة خالي ، ومعي منها ولد ، وهي لا تصلي ، ولا تصوم شهر رمضان ، وأخاف أن يلحقني بعد ذلك ذنب وإثم ، وأنا في الوقت الحاضر محتار من هذا الأمر ، أفيدوني جزاكم الله خيراً .

فأجابوا :

" أنت آثم في عشرتك إياها المدة الماضية وهي تاركة للصلاة والصيام دون أن تجتهد في نصحها وتحزم أمرك معها ، أما اليوم : فإذا كان الأمر لا يزال على ما كان من تركها للصلاة والصيام : فاجتهد في أمرها بالصلاة وبالصيام وغيرهما من فرائض الإسلام ، واستعن بالله ، ثم بالحي من والديك ووالديها ومحارمها على نصحها ، فإن أطاعت وتابت إلى الله وصلَّت : فالحمد لله ، وعليك أن تحسن عشرتها ، وإن أصرت على ترك الصلاة والصيام فطلِّقها

وما عند الله خير لك ، والله المستعان ؛ لأن ترك الصلاة كفر ، وردة عن الإسلام ؛ لحديث : ( بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ ) - روه مسلم - ؛ وقوله : ( الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ " - رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه - ؛ وقال تعالى : ( وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ) الممتحنة/ 10 .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 18 / 283 ، 284 ) .

ثالثاً:

بعد أن ذكرناها بتقوى الله وطاعته ، وخاصة في إقامة الصلاة في وقتها : فإننا نذكِّرها بحقوق الزوج ، ووجوب طاعته ، وقد قال تعالى : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) النساء/ 34

وأنه لا يحل لها رفض دعوته إذا دعاها للفراش ، وقد حذَّر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة من الامتناع من زوجها إذا دعاها للفراش فقال : ( إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ )

رواه البخاري ( 3065 ) ومسلم ( 1736 ) ، كما لا يحل لها النشوز والإعراض ، وقد أوجب الله تعالى عليها طاعة زوجها بما لا يخالف الشرع ، وما تفعله من السهر الطويل في الليل ، وتضييع الواجبات في النهار : أمرٌ منكر ، ولا يحل لها الاستمرار عليه .

رابعاً:

أما ما تفعله أنت تجاهها : فإن عليك أن تتلطف في دعوتها وسلوك السبل الحكيمة في الإنكار عليها دون قسوة ودون غلظة ، وقد قال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ )

رواه مسلم ( 2593 ) ، وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ ) رواه مسلم ( 2594 ) .

زانه : أي : زيَّنه .

شانه : أي : عَيَّبَه .

ويمكنك سلوك طرق شتى لإصلاحها وهدايتها ، ومن ذلك :

1. الخطاب المباشر معها برفق ولين ومحبة .

2. الاستعانة بالحي من أهلها أو أقاربها أو صديقاتها لنصحها وتوجيهها .

3. الذهاب معها للعمرة ، والمحافظة على الصلاة في الحرم .

4. إسماعها الأشرطة المفيدة ، وإعطاؤها الكتب النافعة لتعرف ما عليها من حقوق ، ولتذكرها بالآخرة .

5. التخلص من القنوات الفضائية التي أدخلتها بيتك بالكلية ، أو الإبقاء على المفيد النافع منها كقناة " المجد " ، وقناة " الحكمة " .

6. البحث عن أسباب أخرى قد تكون غيَّرت من حالها ، كصاحبة فاسدة ، أو جارة ، أو قريبة من شيطانات الإنس ، ومنعها من اللقاء بها .

7. الاستعانة بالدعاء والتضرع لله تعالى لأن يهديها ويصلح حالها .

وإذا لم ينفع ذلك كله : فطلِّقها طلقة واحدة لعلها ترعوي بها ، وتراجع نفسها ، فإن لم ينفع ذلك : فلا تراجعها ، ودعها حتى تنقضي عدتها وتبين منك ، ولعل الله أن يبدلك خيراً منها .

والله الموفق









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-04, 01:44   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

تزوجت بامرأة هندوسية قبل سنة بعد أن أسلمت فيما ظهر لي ولكن بعد الزواج ظهر لي أنها لم تقبل الإسلام بقلبها ولهذا السبب فهي مازالت تمارس دينها .

من الصعب علي أن أطلقها لأننا متفاهمان جدا وأنا أحاول أن أحثها قدر المستطاع .

وأظن أنها ستستجيب فماذا يجب علي شرعاً الآن ؟


الجواب:


الحمد لله

عرضت السؤال على الشيخ محمد بن صالح العثيمين فأجاب بقوله :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :

لعلها تظن أن ما تفعله من شعائر دينها لا ينافي الإسلام

فليدعها أولا إلى ترك هذه الشعائر فإن قبلت فهذا هو المطلوب

وإن لم تقبل قال لها إنك إن لم تتركي هذه الشعائر فلا نكاح بيننا

ومعلوم أنها إذا كانت راغبة في ذلك الزوج فإن ذلك يدعوها إلى الإسلام

فإن أبت حتى مع هذا التهديد فلا نكاح بينهما وعليه أن يفارقها .

والله أعلم ..

الشيخ محمد بن صالح العثيمين









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-04, 01:46   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

تاب رجل وامرأة من علاقة جنسية غير شرعية

لكنهما استمرا في القيام بالتقبيل والمعانقة

لكن دون القيام بعلاقة جنسية

ثم تزوجا بعد ذلك

فهل هذا الزواج جائز ؟


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

العلاقة بين الرجل والمرأة خارج نطاق الحياة الزوجية

وهي ما يطلق عليها مصطلح (علاقة غير شرعية)

حرام

أيا كان مستوى هذه العلاقة

سواء وصل ذلك إلى العلاقة المغلظة

وهي زنا الفرج ، وهو أقبحها ، وأشنعها

بل من أقبح الذنوب ، وأكبر الكبائر

وأخطرها على دين المرء وإيمانه .

أو كان ذلك في حدود أقل منه ، من النظر ، أو اللمس ، أو التقبيل ؛ فكل هذا محرم ؛ بل هو نوع من أنواع الزنا بمفهومه العام ، وهو موصل إلى الفاحشة الكبرى .

ثانياً :

إذا حصل الزواج بعد علاقة محرمة بين الرجل والمرأة ، فالأمر لا يخلو :

1. أما أن يكون ذلك الزواج بعد علاقة زنا

ففي هذه الحال لا يصح الزواج

إلا بشرط التوبة من الزنا من الرجل والمرأة

واستبراء الرحم من الماء المحرم

لقوله تعالى : (الزَّانِي لا يَنكِحُ إلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) النور/ 3 .

2. أن يكون ذلك الزواج بعد علاقة محرمة

لكن تلك العلاقة لم تصل إلى حد الزنا

كالتقبيل والملامسة وغيرها من المحرمات التي هي دون الزنا

فالزواج في هذه الحال صحيح بشرط التوبة

والله أعلم


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-04, 14:53   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة

السؤال:

تزوج أبي من خالتي و من ثم دخلت مستشفي للإمراض العقلية و لا اعلم إذا تم الطلاق بينهم قبل أن يتزوج أمي و أنجبت أمي أربعة أبناء و من ثم ماتت خالتي .

هل اعتبر أنا و إخواني أبناء حرام أو زنا؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

من المحرمات المتفق على تحريمها بين العلماء : الجمع بين الأختين في النكاح ، لقوله تعالى في تعداد المحرمات من النساء على الرجال : ( وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ) [النساء/23]

قال القرطبي : " وأجمعت الأمة على منع جمعهما في عقد واحد من النكاح لهذه الآية

". انتهى من " الجامع لأحكام القرآن "(5/116) .

وفي فتاوى اللجنة الدائمة (18 / 235) :

" الجمع بين الأختين في عقد نكاح محرم بالنصوص الصريحة من الكتاب والسنة ، سواء كانتا أختين شقيقتين ، أو من أب ، أو أم ، وسواء كانتا أختين من نسب أو رضاع ، حرتين أو أمتين ، أو حرة وأمة ، وقد أجمع على ذلك أهل العلم من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وسائر السلف ، وقد حكى ابن المنذر الإجماع على القول به ". انتهى .

وبناء على ذلك :

فإن كان والدك قد تزوج أمك بعد أن طلق خالتك وانتهت عدتها ، فلا إشكال في ذلك .

وأما إن تزوجها قبل أن يطلق خالتك ، أو قبل انتهاء عدتها ، فزواجه باطل ، ويلزمه أن يفارقها ، ولا يحل لها أن تمكنه من نفسها .

فإذا انتهت عدتها بعد ذلك ، جاز له أن يتزوجها بعقد جديد ومهر جديد .

ثانياً :

هذا النكاح وإن كان باطلا ، إلا أن النسب يثبت به ، ولا يعد أبناؤه من هذا الزواج الباطل أبناء زنى ، نظرا لوجود شبهة عقد النكاح ، وربما كان يظن أن المفارقة الحسية لزوجته الأولى ، بانتقالها إلى المستشفى تبيح له الزواج من أختها .

قال ابن قدامة المقدسي عمن تزوج أختين :

" وإن ولدت منه إحداهما ، أو هما جميعاً ، فالنسب لاحق به ؛ لأنه إما من نكاح صحيح ، أو نكاح فاسد ، وكلاهما يلحق النسب فيه

". انتهى " المغني " (6/582) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :

" ومن نكح امرأة نكاحاً فاسداً متفقاً على فساده ، أو مختلفاً في فساده ، ووطئها يعتقدها زوجته : فإن ولده منها يلحقه نسبه ، ويتوارثان ، باتفاق المسلمين

" . انتهى . "مجموع الفتاوى" (34/14) مختصرا .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن رجل تزوج بامرأة ، ثم جمع معها بنت أختها ؟

فأجاب رحمه الله تعالى :

" زواجهم هذا غير صحيح ؛ بل هو باطل ، والواجب أن يفرق بينه وبين هذه الزوجة الأخيرة ... فالواجب التفريق بين هذا الرجل وبين المرأة التي عقد عليها هذا العقد المحرم ، ولا يثبت بهذا العقد شيء من أحكام النكاح ؛ اللهم إلا أن تأتي بأولاد منه في حال الجهل : فإن هؤلاء الأولاد يلحق نسبهم بأبيهم فيكونون أولاداً لأبيهم وأمهم " .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-04, 14:55   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أنا مسلم راشد .

وقد أخبرت فتاة نصرانية أني لن أتمكن من الزواج بها بسبب اختلاف العقائد بيننا .

فوافقت على دخول الإسلام .

وتزوجتها معتقدا أنها مسلمة .

وقد مضى على زواجنا الآن 3 سنوات

لكن يظهر أنها لا تريد أن تصلي على الرغم من كل ما بذلته من الجهود فقد اشتريت لها كتبا إسلامية حول الموضوع .

وخلال شهر رمضان فقد جعلتها تصوم بصعوبة .

إنها لا تصلي حتى الآن .

فماذا أفعل؟

(إن هي استمرت على ما هي عليه) .

لقد بدأت أشعر بالتعب وأنا أذكرها بالصلاة .


الجواب :


الحمد لله

في هذه الحال يلزمك فراقها

وذلك لأنها والحال هذه قد دخلت في الإسلام ثم تركته ويعتبر ذلك كفراً ورجوعا عن الدين الصحيح

وردّة عن الإسلام

وإذا أصرّت على الامتناع عن الصلاة

والصيام وكل ما يلزم المسلم فعله

ولم تترك المحرمات

فنرى أنك تفارقها

ومن يتق الله يجعل له مخرجا

قال تعالى : ( وإن يتفرقا يُغن الله كلا من سعته ) .

سماحة الشيخ

عبد الله الجبرين رحمه الله .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-04, 14:56   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أنا فتاة أبلغ من العمر 23 سنة

أعيش في ألمانيا منذ 15 سنة مع والدتي وأخي

وذلك أثر طلاق والداي

قبل سنة أرغمتني والدتي على الزواج برجل ادَّعت أنه في حاجة ماسة للإعانة

وأمام غطرستها

وتهديدها الدائم لي بالغضب عليَّ

وانعدام المسؤولية عند أخي : لم يكن لي أي خيار

منذ قليل اكتشفت حماقتي ، وجهلي

إذ إن أمي تبرر كل أوامرها بحجج تدَّعي أنها من الدين

وتم الزواج لدى المحاكم الألمانية , زواج صوري

يمكِّن هذا الرجل الذي لم أره سوى عند كتابة العقد من البقاء في ألمانيا والحصول على الجنسية الألمانية بعد سنتين

بعد محاولات عديدة أمكن لي الحصول على موافقة والدتي للبداية في إجراءات الطلاق

الرجل الذي أصبح اليوم قادراً على البقاء في ألمانيا موافق على طلاق التراضي

كما كان اتفاقه مع والدتي منذ البداية .

سؤالي هو الآتي :

كيف أكفِّر عن ذنبي ؟

هل عليَّ عدة المطلقات ؟

لقد تقدم شاب لي ، ويود الزواج بي ، وأنا حائرة

إن أعلمته أخشى أن يتركني

وإن لم أفعل أكون خدعته

ثم متى أحل له

أبعد الطلاق من الزواج الباطل أم قبل ذلك ؟


الجواب :

الحمد لله

أولاً:

لا يجوز لأحدٍ أن يُكره موليته على النكاح ممن لا ترغب ، والعقد الذي يثبت أن المرأة البالغ زُوِّجت فيه بغير إرادتها : باطل عند بعض العلماء ، ومتوقف عليها لإمضائه عند آخرين ، وفي كل الأحوال لا يجوز أن تُجبر البالغ على الزواج .

ولا نرى أنك صغيرة بحيث يتحكم في تزويجك والدتك وأخوك ، فكان الأجدر بك الوقوف في وجوههم ، والاعتراض على مثل هذا الزوج والزواج ، وبخاصة أنكم في بلد يدَّعي أهله أنهم ينصرون النساء ! .

ثانياً:

العقود التي تُجرى في محاكم الدول الكافرة : قد تكون عقوداً باطلة ، وقد تكون صحيحة ، فإن كان سبقها عقد شرعي ، اشتمل على إيجاب ، وقبول ، وموافقة ولي ، وشهود أو إعلان : كانت العقود أمام تلك المحاكم للتوثيق ، والتثبيت ، لا للإنشاء ، وإن لم يسبقها عقود شرعية : فلا قيمة لها ، ولا يُبنى عليها أحكام ؛ لأنها باطلة أصلاً .

ثالثاً:

ثمة عقود زواج تُبرم في دول الكفر لا لأجل العفاف والستر وإنشاء أسرة ، بل لغايات الإقامة والجنسية ! وليُعلم أن الزواج هو " كلمة الله " وهو " الميثاق الغليظ " ، وأنه لا يجوز الاستهانة بهذه العقود ، وجعلها مجالاً للعبث .

وليُعلم أن هذه العقود " الصُّورية " أو " الشكلية " إذا تمَّت وفق الشرع فإنه تترتب عليها آثارها الشرعية ، من المهر ، والعدَّة ، وغير ذلك ، وأما إذا لم تتم وفق الأحكام الشروط الشرعية : فإنه لا تترتب عليها آثارها الشرعية ، مع وجود الإثم .

سئل علماء اللجنة الدائمة :

نحن شباب مسلم - والحمد لله - ، من مصر ، ولكننا نقيم في هولندا ، ونسأل عن حكم الإسلام في بعض الشباب المسلم الذي يلجأ للزواج من الأوربية ، أو بعض النسوة الأجنبيات اللاتي معهن أوراق الإقامة ، وذلك للحصول على الإقامة في هولندا ، مع العلم أن هذا الزواج صوري ، أي : حبر على ورق - كما يقولون – أي : أنه لا يعيش معها، ولا يعاشرها كزوجة ، هو فقط يذهب معها إلى مبنى الحكومة ، ومعه شاهدان ، ويتم توثيق العقد ، وبعد ذلك كل ينصرف لطريقه ؟ .

فأجابوا :

عقد النكاح من العقود التي أكد الله عِظم شأنها ، وسمَّاه " ميثاقاً غليظاً " ، فلا يجوز إبرام عقد النكاح على غير الحقيقة من أجل الحصول على الإقامة .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ بكر أبو زيد .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 18 / 98 ، 99 ) .

فالذي يظهر لنا أن والدك موجود وعلى قيد الحياة ، وهو في هذه الحال وليك في الزواج ، ولو كان مطلِّقاً لأمك ، وأخوك ليس وليّاً لك مع وجود والدكِ ، فإذا تمَّ الزواج بموافقة والدك ، وحضور شهود ، مع رضاكِ به : فهو عقد شرعي تترتب عليه آثاره ، ولو لم يكن من أجل العيش معه ؛ لأن واقعه – والحالة هذه – أنه عقد شرعي مكتمل الأركان ، فلا يحل لك الزواج بغيره إلا بعد أن تحصلي على الطلاق ، وتنتهي عدتك .

وأما إن تمَّ العقد في الدوائر الرسمية فقط ، ودون موافقتك أو موافقة والدك : فهو عقد غير شرعي ، ولا تترتب عليه آثاره ، ولا حاجة للحصول على الطلاق ، إلا من أجل أنك زوجة في الأوراق الرسمية ، لا من أجل أنك زوجة شرعاً ، مع استحقاق من ساهم في وجوده للإثم ؛ لاستهانته بالعقد الشرعي ، وجعله مجالاً للعبث .

والخلاصة :

أن الواجب عليك الاحتياط في أمر زواجك الجديد ، على الأقل ، وألا تقدمي على إتمام الخطبة الجديدة ، إلا بعد طلاقك من الأول ، وبإمكانك إتمام الخطبة والزواج الجديد بمجرد إنهاء الطلاق من الأول ، وليس عليك عدة تنتظرينها ، ولا فاصل زمني بين الزواجين .

وأما بخصوص إعلام الخاطب الجديد ، فإن كان يغلب على ظنك أنه لن يعلم بما حدث ، فلا ننصحك بإخباره ، وأتمي زواجك به ، كأن شيئاً لم يكن .

وإن كنت تظنين أنه سوف يعلم ذلك ، فليعلمه منك أفضل وأكرم ، والقلوب بيد الرحمن يقلبها كيف شاء ، فاستعين بربك سبحانه ، على صرف قلبه إليك ، إن كان في زواجك منه خير لك .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-04, 14:57   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

امرأة في عمر 27 سنة

تقدَّم لها شخص للزواج

وعارض أهلها ؛ للفرق التعليمي بينهما فقط

علماً أن المرأة موافقة

فتعاهد الرجل والمرأة على محاولة إقناع الأهل على الموافقة

مع العمل من قبَل الرجل لتحسين المركز العلمي

وعلى مدى أربع سنوات ناضل الرجل والمرأة لكي يحصلوا على الموافقة للحب الذي يجمعهم

والذي تعاهدوا به أمام الله بألا يفترقوا أبداً

والحمد لله جاءت موافقة الأهل

وتم عقد القران بوجود الجميع الوالد ، والوالدة ، وأهله ، والشهود ، مبارك من الكل

ولكن خلال الأربع سنوات الماضية تمت لقاءات محرَّمة بين الاثنين !

يشهد الله أن الاثنين لا يريدون أن يذكروها

الحمد لله بعد الزواج استقاموا على حياة كريمة ، أنجبوا ، وأصبحت لهم عائلة طيبة

واستقام الاثنان على الابتعاد عن كل ما يغضب الله

ويسر لهم الله الذهاب إلى الحج

وأداء العمرة عدة مرات

وهم في محبة عظيمة - بفضل الله -

إلى أن كان يوم

وبعد عشرة سنوات

سمعا على الراديو أحد الشيوخ يقول :

إن من كانت له علاقة محرمة يجب أن يعلن توبته قبل الزواج

وإلا فالنكاح باطل

ومن هنا بدأت الشكوك

هل هذا يطبق عليهم

أي : هل يفسخ العقد أم لا ؟

وبعد هذه المدة الطويلة

إذ منذ العقد لم يرتكبوا أي زلة في حق الله

ويحاولون أن يجعلوا حياتهم صالحة

ولا كان في حياة كل منهما شخص آخر

ونظراً لبُعد الوقت فهم في حيرة من أمرهم

إذ هل كان هناك ملامسة تستحق التعزير

أم الحد

ولكن الأكيد أن الدخول الكامل كان بعد الزواج

أي : أنهم ليسوا متأكدين من وقوع الفاحشة إذ لم تكن هناك أي دلائل تشير لها

فهل هما زانيان ؟

وتطبق عليهما ما جاء في سورة النور إذ تبينا معناها على مختلف التفاسير أن هذه الآية تدل على الأشخاص الذين يتخذون هذا السلوك دائماً ؟ .

هذه باختصار المشكلة

فهل يفسخ العقد أم لا ؟

وإذا تم هذا الأمر بدون معرفة ما هو مطلوب قبل الزواج

فهل هم ملامون على عدم المعرفة ؟

ولما تم تذكره أن المرأة استحاضت بعد الزواج

وقبل العقد أيضا

ولكنها غير واثقة من التوقيت

أي : قبله مباشرة أم قبل وقت أطول

بقي شيء واحد :

لو أن أحد الطرفين ارتكب وهو في سن ال 16 شيئاً من هذه القاذورات مع من هو أصغر سنّاً لفترة في عمر المراهقة وتوقف عن هذا الفعل سنين عديدة

لم يفكر أن يفعله أبداً إلى أن التقى بالشخص الذي تزوج منه

فهل يؤثر في الحكم على المشكلة الحالية ؟

أم يسترها ولا يذكرها ؟ .

أرجو إفادتنا مع الحلول التي تجعلنا بعيدين عن ملاقاة الله ووجوهنا ذليلة أمامه بالمعاصي

ولكن بقلوب علمت ما حرَّم الله

وأصلحت طريقها إلى الآخرة

ما نريد أن نعرف هل حياتهم الآن حلال أم حرام

لأنه منذ علموا بالأمر وحياتهم تعكرها الوساوس بعدما كانا سعيدين .

جزاكم الله كل خير .









رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 05:47

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc