|
قسم مشكلتي هنا يمكنك طرح أي مشكلة تواجهك بواسطة الاستعانة بخدمة الوسيط |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2017-01-09, 18:27 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
استفسار قانوني
القضية :
شخص يستفسر عن امر قانوني وهي : هو شرا دار تاع OPGI من عند مراة هي في أصل تاني شراتها من شخص آخر يعني لا المالك الحالي عندو ورق ولا هي ولا المالك الأصلي لأن OPGI هي المالك الحقيقي شراها هذا الشخص سنة 2005 ليفاجئ انو تجي لي باعتلو و تقولو عاود رجعهالي و نرجعلك دراهمك (هذا كلامها في أول الأمر) طبعا الشخص رفض و رفع عليها قضية لأنو اولا لا يريد ارجاع الدار و ثانيا الثمن تاع الدار طلع من 2005 ليومنا هذا و زيد بزيادة صرف عليها مبالغ كبار باش رجعها شابة بعد عدة جلسات المرأة غير أقوالها و قالت انا سلفتهالهم فقط و jamais خلصوني ولا شديت دراهم عليهم طبعا الشخص نهار مدلها دراهم كانو حاضرين شهود و تكاتبو عند كاتب عمومي الآن المحكمة دخلت حتى OPGI في القضية و اصبحت هذه الأخيرة طرف ثالث 3 في الأمر ضرك راه يتسائل هذا الشخص وين راهي رايحة قضيتو ؟ هل من الممكن انو يخسر كلش ؟ ام ماذا ؟ ملاحظة : الفاتورة نتاع الكراء و الكهرباء باسم المراة وفاتورة الماء باسم المالك الاول اسأل الله ان تعطونا تجاربكم اذا مريتو بأمر كهذا و اذا كنتي في مجال المحاماة ياريت رأيك المهني
|
||||
2017-01-10, 20:59 | رقم المشاركة : 2 | |||
|
للاسف سوف تخرجه هاته المراة وتربح القضية |
|||
2017-01-10, 21:50 | رقم المشاركة : 3 | |||
|
أخي و الله أعلم سقسيت محامي نفس قضيتك |
|||
2017-01-11, 15:31 | رقم المشاركة : 4 | |||
|
السلام عليكم |
|||
2017-01-11, 17:49 | رقم المشاركة : 5 | |||
|
السلام عليكم موضوع شائك الصراحة من خطأ تسبب فيه أطرافه بطبيعة الحال أولا : كمبدأ عام العقار لا تنقل ملكيته إلا بكتابة العقد لدى موثق و الذي يقوم بدوره بعملية شهره لدى المحافظة العقارية بمكان تواجده هذا الشهر هو الذي يسمح لمالكه بحق التصرف فيه و نقل ملكيته الى شخص آخر بالتالي أنتي كمالك حالي و المالكين المتعاقبين لم تجرو هذا التصرف و كان بدل عنه عقد عرفي إن كتبتموه أصلا و العقد العرفي المحرر بعد 01/01/1971 لا يستند له كوثيقة إثبات إلا إذا صدر بها حكم قضائي أعطاها الصيغة التنفيذية ثانيا: عقد opgi على حسب علمي هو عبارة بيع إيجاري يعني تنتقل الملكية بعد سداد قيمة المنزل و هنا على حسب ما رويتي لم يسدد المالك الأصلي قيمة المنزل و قام بنقل ملكيته عن طريق ما يسمى بمفهوم المفتاح و تواجدك أنت في السكن بناء على عقد عرفي.....غير قانوني لأنه من البداية لم يكن لصاحب العقد الأصلي أن يتصرف فيه ....بالتالي الملكية سوف تعود الى المالك الأصلي وتبقى بيناتكم مسألة إثبات سداد القيمة المدفوعة للمرأة كطرف مدفوع له ثمن المنزل لكن يبقى مسألة إثبات الدفع لقيمة المنزل . لكن مسألة نزع الحيازة واردة 100/100 لأنكي أبرمتي عقد غير صحيح ....كل التصرفات التي ترد على العقار يجب أن تتم لدى موثق و يجب أن يشهر العقد و هذا ما نصت عليها المادة 16 من الأمر 75/74 المؤرخ في 12/11/1975 يتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري.و المادة 342 مكرر 1 من القانون المدني العقار لمن يملك عقد ملكية + دفتر عقاري إن كانت البلدية أو الولاية تمت عليها عملية المسح العقاري ....يجب أن تستوعبي هذه القاعدة جيدا العقار لا يمتلك بعقد عرفي أبدا. باالتوفيق عزيزتي |
|||
2017-01-11, 19:28 | رقم المشاركة : 6 | |||
|
انا واش نعرف لو تكاتبتو اصلا عند الموثق احسن بكثير من كاتب عمومي والله اعلم الموثق احسن من كاتب عمومي وهدا مااعرف |
|||
2017-01-11, 19:34 | رقم المشاركة : 7 | |||
|
واصلا مش لازم عليه يقوم بهاته الاعمال ويصرف من جيبو والدار مش ملكو نهار واحد يملك حاجة يدير واش يحب في منزلو دار غلطة بزاف هدا الانسان |
|||
2017-01-11, 20:12 | رقم المشاركة : 8 | |||
|
المنزل يبقي بحق. المالك الاول |
|||
2017-01-11, 20:13 | رقم المشاركة : 9 | |||
|
نضن شدتكم من اليد لي توجع كي تكاتبتو عند كاتب عمومي هنا الاشكال لو تكاتبتو عند موثق احسن بكثير لانو الموثق طبعا معترف وموثوق عند المنازعات الخ |
|||
2017-01-11, 20:18 | رقم المشاركة : 10 | |||
|
نعم قانون الاوبجيي يتيح فقط للمالك الاول التصرف فيه ولايحق له البيع ابدا لاحد وهدا حسب قوانين الاوبجيي الا ادا كان جديد من عندهم هناك تتغير طبعا |
|||
2017-01-11, 20:25 | رقم المشاركة : 11 | |||
|
حدثت لجارنا تقريبا مثل حالتك في سنة 2003 باع أحد المستفيدين من سكن إجتماعي الشقة ب أربعين ملين سنتيم وطبعا ما كانش عقد بيع كتبوا أنه عقد قرض فقط ولما ارتفعت اسعار الشقق أي بعد 10 سنوات طالب المستفيد من الشاري أن يخرج من السكن وطبعا يرجعلو القرض ولما رفض الشاري راحو للمحكمة التي أعادت السكن للمستفيد على أن يعوض كل تكاليف الاصلاح بالسعر الحالي للشاري ، وخرج هذا الاخير فعلا |
|||
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc