السلام عليكم
نصت المادة 20 من الامر رقم 74/15 المعدل والمتمم بالقانون رقم 88/31 مراجعة الضرر بالقول :
ان طريقة العجز ومراجعتها تحدد بموجب مرسوم وذلك بالرجوع الى التشريع الجاري به العمل في مادة التعويض عن الحوادث العمل والامراض المهنية
وبالرجوع الى المرسوم رقم 80/36 المؤرخ في 16 فيفري 1980 المادة 2 منه تنص:
يمكن ان تراجع نسبة العجز بعد الشفاء او الاستقرار في حالة تفاقم عاهات المصاب او تخفيفها ، ومع ذلك لا يمكن ان تطلب هذه المراجعة الا بعد مهلة ثلاثة سنوات ابتداء من تاريخ الشفاء او الاستقرار
مثلا :
في حالة تفاقم الضرر الذي كان قد اصاب الضحية جراء حادث مرور فبعد مدة ثلاثة سنوات فبإمكانه المطالبة بمراجعة الضرر
ملاحظة : / المراجعة لا تتم الا بناء على خبرة طبية وفي حالة ثبوت التفاقم فان التعويض يتم على اساس نسبة التفاقم
نعم يمكن المطالبة بمراجعة الضرر لأنه يعد من بين حالات التفاقم التي نصت عليها المادة شرط انقضاء ثلاثة سنوات والسلام