|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
الى الاخوين العابد الكنتي ولزرق اترجاكم ان تجيبونني
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2012-11-25, 19:51 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
اترجاك اخي لزرق ان تجيبني
اخي لزرق انا محال على عطلة مرضية لمدة خمس سنوات مقسمة على جزئين ثلاث سنوات عطلة طويلة الامد واحلت على معاش العجز منذ سنتين بنسبة 80 بالمئة استفساري يتمثل فيما يلي هل يحق لي من الناحية القانونية ان ابقى اتقاضى معاش العجز حتى التقاعد علما انني مصاب بمرض مزمن ومتى يحق لي ايضا الاعفاء من المراقبة الطبية لدى الطبيب المستشار وهل مدة 05 سنوات كاملة من الانقطاع عن العمل تجعل من الادارة اخذ الاجراءات الادارية لكي ابقى على العجز حتى التقاعد اريد منك استاذي لزرق التفصيل في جميع اسئلتي ومدي بالنصوص القانونية حول ذلك ودمت وفيا لنا
|
||||
2012-11-25, 23:01 | رقم المشاركة : 2 | ||||
|
اقتباس:
أخي سامي سبق وان طرحت علي السؤال ذاته واستسمحتك باني لست خبيرا في مجال الضمان الاجتماعي , وبعد ان سألت بعض المختصين حول وضعيتك , فأكدوا لي بانه وبما انك محال على العجز بنسبة 80% فان تبقى تتقاضى منحة العجز حتى يصل سنك 60 سنة وهو سن التقاعد وعندها يمكنك ان تطلب إحالتك على التقاعد, او تستمر في تقاضي منحة العجز كما يمكنك ان تطلب التقاعد دون شرط السن في حالة بلوغك 32 سنة عمل .
هذا كل ما استطعت الحصول اليه وان شاء سأستمر في السؤال عن قضيتك وكلما علمت شيئا سأبلغك فقط كن صبورا لأنني لم أنساك ولن أنساك اخي الفاضل. |
||||
2012-11-25, 23:59 | رقم المشاركة : 3 | ||||
|
اقتباس:
|
||||
2012-11-26, 07:10 | رقم المشاركة : 4 | |||
|
التأمين على العجز تتم الإحالة على العجز وفق الشروط التالية : * - الإصابة بعجز أو مانع عن العمل أو الكسب بقدرة على الأقل تساوي 50 % . * - عدم بلوغ السن القانونية للتقاعد . * - تبرير فترة عمل محددة . هــــام: تتم معاينة حقوقكم في مجال التأمين عن العجز عند انقضاء الفترة التي استفدتم أثنائها من تعويضاتكم اليومية في مجال التأمين عن المرض. تصنف حالات العجز إلى ثلاثة فئات: الفئة الأولى: عاجز(ة) قادر على ممارسة نشاط مهني مأجور. الفئة الثانية: عاجز(ة) غير قادر إطلاقا على ممارسة أي نشاط . الفئة الثالثة: عاجز (ة) غير قادر إطلاقا على ممارسة أي نشاط مهني ، وضرورة استعانته بالغير للقيام بالأعمال الأساسية للحياة ( الأكل، اللباس، الاغتسال... الخ) تحتسب منحة العجز كما يأتي: الفئة الأولى: بنسبة60 % من الأجر السنوي الخاضع للاشتراكات بعد اقتطاع الضريبة واشتراك الضمان الاجتماعي.. الفئة الثانية: بنسبة 80 % من الأجر السنوي الخاضع للاشتراكات بعد اقتطاع الضريبة و اشتراك الضمان الاجتماعي.. الفئة الثالثة: بنسبة80% من الأجر السنوي الخاضع للاشتراكات بعد اقتطاع الضريبة و اشتراك الضمان الاجتماعي، يضاف إليها مبلغ زيادة الشخص المساعد وتصل إلى نسبة 40 % من مبلغ المنحة. تسدد لكم منحة العجز شهريا وعند حلول آجال استحقاقها. هـــــــام: يتم نقل منحة العجز الخاصة بالمؤمن له اجتماعيا المتوفى إلى ذوي حقوقه، وفق ما هو منصوص عليه بالقانون.. * يتم تقييم منح العجز طبقا للتنظيم الساري المفعول. * لا يمكن أن يكون المبلغ السنوي لمنحة العجز أقل من نسبة 75 % من المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون. وكما أشار الأخ عابد الكنتي فإنك ستستمر في تقاضي منحة العجز حتى يلوغك سن التقاعد واعلم انه سيتم خفض منحة العجز عند إحالتك على التقاعد واعلم يا اخي أن الإدارة بإمكانها مباشرة إجراءات العجز بعد مضي ثلاث سنوات تقضيها كعطلة طويلة الأمد بعدها يتم انعقاد لجنة مختصة لدراسة قضيتك وتحديد نسبة العجز والمبلغ المالي الذي تتقاضاها ثم يتم عرض نتيجة اللجنة عليك هذا بناء على تقرير الطبيب |
|||
2012-11-26, 10:01 | رقم المشاركة : 5 | ||||
|
اقتباس:
|
||||
2012-11-26, 16:20 | رقم المشاركة : 6 | |||
|
السلام عليكم |
|||
2012-11-26, 19:32 | رقم المشاركة : 7 | |||
|
الى الاستاذ hanichi68
استاذي الكريم اود منك التفصيل اكثر في جوابك على سؤال لي بارك الله فيك وجاء كالاتي |
|||
2012-11-26, 20:14 | رقم المشاركة : 8 | |||
|
مرحبا بك يا أستاذ |
|||
2012-11-26, 20:18 | رقم المشاركة : 9 | |||
|
اريد منكم شرحا لمادة قانونية
ارجوكم اريد شرحا للمادة ادناه من قانون التامينات الاجتماعية الصادر في05 يوليو 1983 |
|||
2012-11-26, 20:31 | رقم المشاركة : 10 | ||||
|
اقتباس:
ارجوكم اريد شرحا للمادة ادناه من قانون التامينات الاجتماعية الصادر في 1983 المادة 44 يمنح معاش العجز بصفة مؤقتة ويمكن ان يراجع اثر حدوث تغيير في حالة العجز ويلغى اذا ماثبت بان نسبة قدرة المستفيد على العمل تفوق 50% هل في هذه الحالة تشمل المصاب بعجز دائم مثل حالتي والمقدر ب80% ارجوا منكم الاطلاع على القانون الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 5 يوليو 1983 واليكم الرابط ادناه https://www.joradp.dz/HAR/Index.htm ارجوكم اريد جوابا شافيا حول ذلك بوركتم |
||||
2012-11-26, 22:07 | رقم المشاركة : 11 | |||
|
أدعو الله لك بالشفاء و الهناء |
|||
2012-11-26, 22:13 | رقم المشاركة : 12 | ||||
|
اقتباس:
احتسبك عند الله من اوليائه الذين لاخوف عليهم ولاهم يحزنون انا في انتظار ردك مشكور واسمحلي لاني اتعبتك |
||||
2012-11-26, 22:29 | رقم المشاركة : 13 | |||
|
الى الاخوين العابد الكنتي ولزرق اترجاكم ان تجيبونني
|
|||
2012-11-26, 23:57 | رقم المشاركة : 14 | |||
|
الى الاستاذ عابد الكنتي
ارجوكم اريد شرحا للمادة ادناه من قانون التامينات الاجتماعية الصادر في05 يوليو 1983 المادة 44 يمنح معاش العجز بصفة مؤقتة ويمكن ان يراجع اثر حدوث تغيير في حالة العجز ويلغى اذا ماثبت بان نسبة قدرة المستفيد على العمل تفوق 50% هل في هذه الحالة تشمل المصاب بعجز دائم مثل حالتي والمقدر ب80% ارجوا منكم الاطلاع على القانون الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 5 يوليو 1983 واليكم الرابط ادناه https://www.joradp.dz/HAR/Index.htm ارجوكم اريد جوابا شافيا حول ذلك بوركتم |
|||
2012-11-27, 16:58 | رقم المشاركة : 15 | |||
|
انا في انتظار ردك استاذي الكريم |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
لمادة, لزرق, منكم, المادة, الاخوين, الاستاذ, العابد, القانونية, القران, الكنتي, اترجاك, اترجاكم, احتاجك, اريد, تجيبني, تجيبونني, تفسروا, hanichi68, شرحا, عابد, عاجلا, فلاتبخلني, ولزرق, قانونية |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc