الولاء والبراء .. العقيدة - الصفحة 4 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم النوازل و المناسبات الاسلامية .. > قسم التحذير من التطرف و الخروج عن منهج أهل السنة

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الولاء والبراء .. العقيدة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-08-13, 05:44   رقم المشاركة : 46
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم مشاركة المسلم في التجارة مع الكافر والفاسق

السؤال:

هل يجوز أن أشترك مع كافر أو فاسق في التجارة ؟ وإذا كنتُ شريكاً في التجارة مع رجل مسلم فاسق ، أو كافر ، ثم انسحبت لكن بقي رأس مالي عنده على أساس يسدد لي المال نقداً بدل البضاعة في المستقبل

فهل عليَّ زكاة مالي الذي يتجر فيه ، علماً بأني لا أحصل على أي فائدة من ذلك المال ، أم الزكاة على شريكي ؟ علماً بأن شريكي لا يدفع الزكاة

أو أنه قد يدفع الزكاة لكن في غير مصارف الزكاة ، فإذا لم يدفع زكاة ذلك المال فهل عليَّ زكاة ذلك ؟ وأيضاً قررنا أن يسدد لي الدَّين الذي عليه بأن نبني بناية لنؤجرها

ففي هذه الحال كيف يكون الزكاة ؟

يعني : أني لا أحصل الدَّين الذي على شريكي نقداً ، بل عند سداد الدَّيْن الذي عليه سيذهب ذلك المال مباشرة في تكلفة البناية ، نرجو منكم التوضيح .


الجواب:

الحمد لله


أولاً:

مشاركة المسلم للكافر والفاسق في التجارة أو العمل جائزة ، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم " خيبر " اليهود أن يعملوها ، ويزرعوها ، ولهم شطر ما يخرج منها . رواه البخاري ( 2366 ) .

فهذه مشاركة بين النبي صلى الله عليه وسلم واليهود على العمل في الأرض ، فالعمل من اليهود ، والأرض من النبي صلى الله عليه وسلم ، والزرع الناتج يقسم مناصفة .

والحديث بوَّب عليه البخاري في كتاب الشركة من صحيحه بقوله : " باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة " .

ثانياً :

مشاركة المسلم للكافر تكون ممنوعة إذا كانت ستؤدي إلى موالاة الكافر ومحبته .

والذي ينبغي أيضاً إذا كانت المشاركة في التجارة أن يتولى المسلم التجارة بنفسه ، أو يكون رقيباً على معاملات الكافر أو الفاسق ، حتى لا يتعاملا بالربا أو غيره من المحرمات .

قال الشيخ صالح الفوزان في " الملخص الفقهي " ( 2 / 124 ) :

"وتجوز مشاركة المسلم للكافر بشرط أن لا ينفرد الكافر بالتصرف ، بل يكون بإشراف المسلم ؛ لئلا يتعامل الكافر بالربا ، أو المحرمات إذا انفرد عن إشراف المسلم" انتهى .

وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :

هل يجوز للمسلم أن يكون شريكاً للنصراني في تربية الأغنام ، أو تجارتها ، أو أي تجارة أخرى ؟

فأجاب :

"فإن اشتراك مسلم مع نصراني ، أو غيره من الكفرة في المواشي ، أو في الزراعة ، أو في أي شيء آخر : الأصل في ذلك : جوازه إذا لم يكن هناك موالاة

وإنما تعاون في شيء من المال ، كالزراعة ، أو الماشية ، أو نحو ذلك ، وقال جماعة من أهل العلم : بشرط أن يتولى ذلك المسلم

أي : أن يتولى العمل في الزراعة ، أو في الماشية : المسلم ، ولا يتولى ذلك الكافر ؛ لأنه لا يؤمن .

وهذا فيه تفصيل : فإن كانت هذه الشركة تجر إلى موالاة ، أو لفعل ما حرم الله ، أو ترك ما أوجب الله : حرمت هذه الشركة

لما تفضي إليه من الفساد ، أما إن كانت لا تفضي لشيء من ذلك ، والمسلم هو الذي يباشرها ، وهو الذي يعتني بها ، حتى لا يخدع : فلا حرج في ذلك .

ولكن بكل حال : فالأولى به السلامة من هذه الشركة ، وأن يشترك مع إخوانه المسلمين ، دون غيرهم ، حتى يأمن على دينه ، ويأمن على ماله ، فالاشتراك مع عدو له في الدين : فيه خطر على خلُقه

ودينه ، وماله ، فالأولى بالمؤمن في كل حال أن يبتعد عن هذا الأمر ؛ حفظاً لدينه ، وحفظاً لعِرضه ، وحفظاً لماله ، وحذراً من خيانة عدوه في الدين

إلا عند الضرورة والحاجة التي قد تدعو إلى ذلك ، فإنه لا حرج عليه بشرط مراعاة ما تقدم .

أي : بشرط أن لا يكون في ذلك مضرة على دينه ، أو عرضه ، أو ماله ، وبشرط أن يتولى ذلك بنفسه ؛ فإنه أحوط له ، فلا يتولاه الكافر ، بل يتولى الشركة ، والأعمال فيها : المسلم ، أو مسلم ينوب عنهما جميعاً" انتهى .

" فتاوى نور على الدرب " ( 1 / 377 ، 378 ) .

ثالثاً :

خروجك من الشركة وبقاء نصيبك فيها دَيناً على شريكك ، يقطع علاقتك بالشركة ، فلا زكاة عليك فيما يتعلق بمال الشركة .

وإنما عليك زكاة هذا الدَّين الذي لك عند شريكك ، حتى وإن كنت ستبني به بناية .

فما دام الدين في ذمة شريكك ، فعليك زكاته ، وزكاة الدين فيها تفصيل

وهو :

1. أن الدَّيْن إن كان على شخص مليء – أي : قادر على سداد الدين غير جاحد له - ، فإن الدين تزكيه كل سنة ، كما لو كان المال موجودا معك .

ويجوز تأخير إخراج الزكاة حينئذ إلى قبض المال ، فإن قبضته زكيته لما مرَّ من السنين .

2. وإن كان الدَّيْن على مماطل أو جاحد أو فقير معسر لا يستطيع سداده ، فلا تلزم زكاته حتى تقبضه ، فإن قبضته بدأت في حساب الحول من يوم قبضه ، وإن زكيته حين قبضه لسنة واحدة ، فهو أحسن وأحوط .

وأما البضاعة التي كانت لك ، فزكاتها واجبة على شريكك ، لأنه اشتراها منك وصارت ملكاً له يوم أن اتفق معك أن يعطيك ثمنها .

وينظر : "المغني" (2/345) ، "الموسوعة الفقهية" (23/238)

وخلاصته :

إن كان شريكك غنياً باذلا للدين فعليك أن تزكيه كلما مر عليه الحول ، وإن كان معسراً أو ماطلاً ، فالأحوط أن تزكيه عن سنة واحدة إذا قبضته .

والله أعلم








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-08-13, 05:55   رقم المشاركة : 47
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

: لماذا حرم الإسلام تشبه المسلمين بالكفار؟

السؤال :

لماذا حرم الإسلام على المسلمين أن يتشبهوا بغيرهم ؟

الجواب:

الحمد لله

التشبه بالغير حالة تطرأ على النفس البشرية ، تدل على عظم محبة المتشبه لمن تشبه به ، وهي في كثير من أحيانها ظاهرة غير صحية

وقد أولت الشريعة هذه القضية [تشبه المسلمين بالكفار] اهتماماً بالغاً ، وحرمها الرسول صلى الله عليه وسلم تحريماً قاطعاً ، فقال : (مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ) رواه أبو داود (4031) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

قال شيخ الإسلام رحمه الله :

"وهذا الحديث أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه بهم ، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم

كما في قوله : (وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ) المائدة/51.

فقد يحمل هذا على التشبه المطلق فإنه يوجب الكفر ، ويقتضي تحريم أبعاض ذلك ، وقد يحمل على أنه منهم في القدر المشترك الذي شابههم فيه

فإن كان كفرا ، أو معصية ، أو شعارا لها كان حكمه كذلك . وبكل حال يقتضي تحريم التشبه"

انتهى باختصار من "اقتضاء الصراط المستقيم" (1/270، 271) .

ويمكن تلمس الحكمة من تحريم تشبه المسلمين بالكفار من معرفة أضرار هذا التشبه وآثاره السيئة ، فمن ذلك :

1- أن تشبه المسلم بالكافر يدل على تفضيل المسلم لهيئة الكافر على هيئة نفسه ، وهذا قد يكون فيه شيء من الاعتراض على شرع الله تعالى ومشيئته .

فالمرأة التي تتشبه بالرجل كأنها معترضة على الهيئة التي خلقها الله عليها ، وغير راضية عنها.

وكذلك المسلم إذا تشبه بالكافر ، فإنه يعلن أن هيئة الكافر خير له من الهيئة التي أكرمه الله بها ، وأمره أن يكون عليها .

2- التشبه بالغير دليل على الضعف النفسي ، والهزيمة النفسية ، والشريعة لا تقبل من المسلمين أن يعلنوا تلك الهزيمة ، حتى وإن كانت واقعاً .

إن الاعتراف بالهزيمة وإعلانها يزيد الضعيف ضعفاً ، ويزيد القوي قوة ، وهذا قد يكون من أكبر العوائق على نهوض الضعيف وتصحيحه لمساره .

ولهذا فإن العقلاء من أي أمة من الأمم يأبون أن تقلد شعوبهم عدوهم ، بل إنهم يحرصون على تميزهم بتراثهم

وتقاليدهم وأزيائهم حتى ولو رأوا أن العدو له تراث وتقاليد وأزياء خير مما هم عليه ؛ وما ذلك إلا لأنهم يدركون الأبعاد النفسية والاجتماعية ، بل والسياسية للتبعية الشكلية للعدو .

3- التشبه في المظهر الخارجي ملازم للمحبة والولاء القلبي ، فلا يتشبه الإنسان إلا بمن يحبه ، والمسلمون مأمورون بالبراءة من الكفار بشتى أنواعهم

قال الله تعالى : (لَا يَتَّخِذْ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنْ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ) آل عمران/28 .

وقال تعالى : (لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ) المجادلة/22 .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (أوثق عرى الإيمان : الموالاة في الله ، والمعاداة في الله ، والحب في الله ، والبغض في الله) . رواه الطبراني وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (998) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في

"اقتضاء الصراط المستقيم" (1/549)

: "المشابهة في الظاهر تورث نوع مودة ومحبة ، وموالاة في الباطن ، كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر ، وهذا أمر يشهد به الحس والتجربة" انتهى .

فالتشبه بالكفار فيه إضعاف لهذا الأصل من أصول الدين : وهو البراءة من الكفار وبغضهم .

4- التشبه بالكفار في الظاهر يؤدي إلى ما هو أخطر ، وهو التشبه بهم في الباطن ، فيعتقد اعتقادهم ، أو يرى تصحيح مذاهبهم وآرائهم ، فبين الظاهر والباطن ارتباط وثيق ، ويؤثر أحدهما على الآخر .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم (1/548)

: "فالمشابهة والمشاكلة في الأمور الظاهرة ، توجب مشابهة ومشاكلة في الأمور الباطنة على وجه المسارقة والتدريج الخفي ، وقد رأينا اليهود والنصارى الذين عاشروا المسلمين

هم أقل كفراً من غيرهم ، كما رأينا المسلمين الذين أكثروا من معاشرة اليهود والنصارى ، هم أقل إيماناً من غيرهم" انتهى.

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى :

"لأن المشابهة في الزي الظاهر تدعو إلى الموافقة في الهدي الباطن كما دل عليه الشرع والعقل والحس ؛ ولهذا جاءت الشريعة بالمنع من التشبه بالكفار والحيوانات والشياطين والنساء والأعراب"

انتهى من الفروسية ص(122) .

فهذه بعض الحكم الظاهرة لتحريم الشرع تشبه المسلمين بالمشركين ، وعلى المسلم أن يمتثل حكم الله تعالى ويؤمن أن الله تعالى لن يأمره إلا بما فيه الحكمة والمصلحة والسعادة في الدنيا والآخرة .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-13, 05:57   رقم المشاركة : 48
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يقضي حاجة جاره الكافر؟

السؤال :

إذا كان جاري كافراً فهل يجوز لي أن أقضي حاجته التي يطلبها مني ؟


الجواب :

الحمد لله

" هذا يعود إلى ما جرى به العرف ، فإذا كان من عادات الجيران أن بعضهم يقضي حاجة الآخر ، كما لو نزل الجار إلى السوق وقال له جاره : اشتر لي معك كذا وكذا من فاكهة أو طعام أو نحوها

فلا بأس أن يفعل ذلك مع جاره الكافر ، لأن ذلك من إكرام الجار ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ) .

وأما ما لم تجر به العادة والعرف فيه فهذا ينظر فيه إلى المصلحة " انتهى .

فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .

"الإجابات على أسئلة الجاليات" (1/15، 16) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-13, 06:06   رقم المشاركة : 49
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

مقاطعة بضائع الكفار المحاربين

السؤال


هل من العادة إباحة التعامل مع اليهود ، أو شركات يملكها اليهود أو مساهمين يهود ، أو شركات لها فروع في إسرائيل ، إلخ. ؟

مؤخرا ً كثير من المسلمين يقولون إنه حرام التعامل مع اليهود على الإطلاق . لحسب معلوماتي المحدودة، حتى عندما قاتل المسلمون اليهود في عهد النبيّ صلى الله عليه وسلم

لم يمنع التعامل معهم ، وعندما توفي كان درعه مرهوناً عند يهودي على دَيْن . الرجاء إعلامنا بالموقف الصحيح لهذه القضية .


الجواب


الحمد لله

أولاً : الأصل هو جواز التعامل بالبيع والشراء مع اليهود وغيرهم ، لما ثبت من تعامل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع يهود المدينة بالبيع والشراء والقرض والرهن وغير ذلك من المعاملات المباحة في ديننا.

وهؤلاء اليهود الذين تعامل معهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من أهل العهد ، ومن نقض العهد منهم فقد قُتِلَ أو أُخرِجَ ، أو تُرِكَ لمصلحة .

على أنه قد ثبت ما يدل على جواز البيع والشراء مع الكفار المحاربين .

قال الإمام البخاري رحمه الله :

بَاب الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ مَعَ الْمُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الْحَرْبِ .

ثم روى (2216) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ بِغَنَمٍ يَسُوقُهَا

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَيْعًا أَمْ عَطِيَّةً أَوْ قَالَ أَمْ هِبَةً ؟ قَالَ : لا ، بَلْ بَيْعٌ ، فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً .

وقال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم (11/41) :

وقد أجمع المسلمون على جواز معاملة أهل الذِّمَّة ، وغيرهم من الكفَّار إذا لم يتحقَّق تحريم ما معه، لكن لا يجوز للمسلم أن يبيع أهل الحرب سلاحاً وآلة حرب ، ولا ما يستعينون به في إقامة دينهم . . . اهـ .

وقَالَ اِبْنُ بَطَّالٍ : مُعَامَلَةُ الْكُفَّارِ جَائِزَةٌ , إِلا بَيْعَ مَا يَسْتَعِينُ بِهِ أَهْلُ الْحَرْبِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ اهـ .

ونقل في " المجموع" (9/432) الإجماع على تحريم بيع السلاح لأهل الحرب .

والحكمة من ذلك واضحة ، وهي أن هذا السلاح يقاتلون به المسلمين .

ثانياً : لا شك في مشروعية جهاد أعداء الله المحاربين من اليهود وغيرهم ، بالنفس والمال ، ويدخل في ذلك كل وسيلة تضعف اقتصادهم وتلحق الضرر بهم ، فإن المال هو عصب الحروب في القديم والحديث .

وينبغي على المسلمين عموما التعاون على البر والتقوى ومساعدة المسلمين في كل مكان بما يكفل لهم ظهورهم وتمكينهم في البلاد وإظهارهم شعائر الدين

وعملهم بتعاليم الإسلام وتطبيقهم للأحكام الشرعية وإقامة الحدود ، وبما يكون سببا في نصرهم على القوم الكافرين من اليهود والنصارى وغيرهم

وقد قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ ) . رواه أبو داود (2504) صححه الألباني في صحيح أبي داود .

فعلى المسلمين بذل كل الإمكانيات التي يكون فيها تقوية للإسلام والمسلمين ، وإضعاف للكفار أعداء الدين المحاربين، فلا يستعملونهم كعمال بالأجرة كُتَّاباً أو محاسبين أو مهندسين أو خُداما بأي نوع من الخدمة التي فيها إقرار لهم وتمكين لهم بحيث يجمعون أموال المسلمين ويحاربونهم بها .

والحاصل :

أن من قاطع بضائع الكفار المحاربين وقصد بذلك إظهار عدم موالاتهم ، وإضعاف اقتصادهم ، فهو مثاب مأجور إن شاء الله تعالى على هذا القصد الحسن .

ومن تعامل معهم متمسكاً بالأصل وهو جواز التعامل مع الكفار – لاسيما بشراء ما يحتاج إليه – فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى ، ولا يكون ذلك قدحاً في أصل الولاء والبراء في الإسلام .

وقد سئلت اللجنة الدائمة : ما حكم ترك المسلمين التعاون بينهم بأن لا يرضى ولا يحب أن يشتري من المسلمين ، ويرغب في الشراء من الكفار ، هل هذا حلال أم حرام ؟

فأجابت :

الأصل جواز شراء المسلم ما يحتاجه مما أحل الله له من المسلم أو من الكافر ، وقد اشترى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من اليهود

لكن إذا كان عدول المسلم عن الشراء من أخيه المسلم من غير سبب من غش ورفع أسعار ورداءة سلعة إلى محبة الشراء من كافر والرغبة في ذلك وإيثاره على المسلم دون مبرر فهذا حرام لما فيه من موالاة الكفار ورضاء عنهم ومحبة لهم

ولما فيه من النقص على تجار المسلمين وكساد سلعهم ، وعدم رواجها إذا اتخذ المسلم ذلك عادة له ، وأما إن كانت هناك دواع للعدول من نحو ما تقدم فعليه أن ينصح لأخيه المسلم بترك ما يصرفه عنه من العيوب

فإن انتصح فالحمد لله ، وإلا عدل إلى غيره ، ولو إلى كافر يحسن تبادل المنافع ويصدق في معاملته "

اهـ . "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/18) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-13, 06:08   رقم المشاركة : 50
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)





اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء


مع جذء اخر من سلسلة


اصول العقيدة


و اسال الله ان يجمعني بكم
دائما علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد









آخر تعديل *عبدالرحمن* 2019-01-14 في 18:28.
رد مع اقتباس
قديم 2019-01-14, 18:29   رقم المشاركة : 51
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

و اخيرا ً

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات









رد مع اقتباس
قديم 2019-01-15, 07:38   رقم المشاركة : 52
معلومات العضو
ASKme
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

الولاء والبراء واحدة من أخطر القضايا التي ترتكز عليها إيديولوجية الجماعات الأصولية المتشددة لأنها تقوم على التعصب والعنصرية وتدعو للكراهية والعدوان , بل يدعون صراحة لإظهار هذا الكُـرْه ...بالمختصر مؤسس الوهابية يؤسس لدين جديد مختلف في بعض جوانبه عن الذي نعرفه عن الإسلام فهو يضع للدين قاعدتان القاعدة الاولى تدعوا لوحدانية الله وعبادته والنهي عن الشرك به على طريقته وشروطه ، بينما نرى أن القاعدة الثانية يدعو لتكفير كل من لا تنطبق شروطه في تعريفه للتوحيد أو الشرك ثم التحريض عليه والتغليظ في معاداته










رد مع اقتباس
قديم 2019-03-28, 19:07   رقم المشاركة : 53
معلومات العضو
Ali Harmal
مشرف منتدى الحياة اليومية
 
الصورة الرمزية Ali Harmal
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

نحن نحُب الله ورسوله والصحابة والمؤمنين الموحدين ونصرتهم .
جزاك الله خيرا اخي عبد الرحمن وزادك الله علما وحبا وايمانا وضي عنك .









رد مع اقتباس
قديم 2019-09-28, 18:11   رقم المشاركة : 54
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة askme مشاهدة المشاركة
الولاء والبراء واحدة من أخطر القضايا التي ترتكز عليها إيديولوجية الجماعات الأصولية المتشددة لأنها تقوم على التعصب والعنصرية وتدعو للكراهية والعدوان , بل يدعون صراحة لإظهار هذا الكُـرْه ...بالمختصر مؤسس الوهابية يؤسس لدين جديد مختلف في بعض جوانبه عن الذي نعرفه عن الإسلام فهو يضع للدين قاعدتان القاعدة الاولى تدعوا لوحدانية الله وعبادته والنهي عن الشرك به على طريقته وشروطه ، بينما نرى أن القاعدة الثانية يدعو لتكفير كل من لا تنطبق شروطه في تعريفه للتوحيد أو الشرك ثم التحريض عليه والتغليظ في معاداته
السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة

حين يقول المرء المسلم قول يخص الاسلام

يجب ان يكون بين يديه الدليل

فلا يصح القيل و القال

حتي لا نفتح ابواب الشيطان

و اخيرا

هدانا الله و اياك الي ما يحب و يرضي









رد مع اقتباس
قديم 2021-12-10, 16:01   رقم المشاركة : 55
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ali harmal مشاهدة المشاركة
نحن نحُب الله ورسوله والصحابة والمؤمنين الموحدين ونصرتهم .
جزاك الله خيرا اخي عبد الرحمن وزادك الله علما وحبا وايمانا وضي عنك .
اسعدني حضورك الطيب مثلك

بارك الله فيك

و جزاك الله خيرا









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
العقيدة الاسلامية

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 13:23

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc