ماهي الشروط اللازمة للتسجيل في السجل التجاري؟
ـ الشروط المتعلقة بالنشاط التجاري :
• فيما يتعلق بهذه النقطة، يجب أن نميز بين النشاطات المنظمة قانونيا والتي لا تخضع لذلك،
• النشاطات غير المقننة وغير المنظمة مفتوحة أمام كل المرشحين الذين يستوفون الشروط العامة المتعلقة بصفة التاجر.
• فيما يتعلق بالنشاطات المنظمة والمقننة، فممارسة مثل هذه النشاطات، يخضع لترخيص مسبق تسلمه الادرارات المختصة في المجال.
- الشروط المتعلقة بمكان ممارسة النشاط التجاري :
يسلم السجل التجاري لكل شخص يثبت ممارسة نشاطه من خلال امتلاكه لمقر أو كرائه لمقر تجاري.
- الشروط المتعلقة بالشخص :
ـ الأشخاص الطبيعيين :
ـ يجب أن يتمتعوا بقدراتهم القانونية وحقوقهم المدنية.
ـ الأشخاص غير المؤهلين لممارسة نشاط تجاري :
طبقا للتدابير الواردة في المادة 08 من القانون 04 – 08 المؤرخ في 14 أوت 2004، المتعلق بشروط ممارسة النشاطات التجارية، لا يمكن التسجيل في السجل التجاري أو ممارسة نشاط تجاري، بالنسبة للأشخاص المدانين والذين لم يتم العفو عنهم ، بالنسبة للجرائم والجنح التالية :
ـ إختلاس الاموال،
ـ الرشوة
ـ السرقة والاحتيال،
إخفاء الأشياء؛
خيانة الأمانة؛
الإفلاس؛
إصدار شيكات بدون رصيد؛
التزوير واستعمال المزور،
ـ التصريحات الكاذبة التي أدلي بها بغرض التسجيل في السجل التجاري،
ـ غسل الأموال،
ـ التهرب الضريبي،
ـ المتاجرة بالمخدرات،
ـ المتاجرة بمواد وبضائع تسبب في أضرار بليغة لصحة المستهلك.
ـ الأشخاص المعنويين :
يمكن لهذا النوع من السجل التجاري أن تأخذ عدة أشكال، وسنعرضها وفقا للتدابير التشريعية والتنظيمية السارية المفعول :
تأسس المؤسسات التجارية بواسطة عقد أصلي يخضع للنشر في النشرية الرسمية للإعلانات القانونية، ويتعلق الأمر بـ :
ـ مؤسسة
ـ شركة ذات مسؤولية محدودة
ـ شركة ذات أسهم
ـ المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري
ـ المجمعات
ـ المؤسسات التي تنشط بالجزائر باسم مؤسسة تجارية يتواجد مقرها بالخارج.
ـ التعاونيات ذات الطابع الربحي
ماهي إجراءات التسجيل بالسجل التجاري بالنسبة للأشخاص المعنويين؟
ـ القيد الرئيسي :
يتكون ملف القيد بالسجل التجاري لكل شخص طبيعي من الوثائق التالية :
طلب ممضى، محرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري ؛
مستخرج من عقد الميلاد ؛ و مستخرج من صحيفة السوابق العدلية؛ بالنسبة للمسيرين، الإداريين، أعضاء الإدارة، أو مجلس المراقبة،
سند ملكية المحل التجاري أو عقد إيجار توثيقي ؛ يعد باسم الشركة،
ـ نسختان من القانون الأساسي الخاص بتأسيس الشركة،
ـ نسخة من تسجيل القانون الأساسي للمؤسسة في النشرية الرسمية للإعلانات القانونية، للمركز الوطني للسجل التجاري وفي يومية وطنية على شكل "إعلان".
الاعتماد أو الرخصة اللذان تسلمهما الإدارات المختصة عندما يتعلق الأمر بممارسة نشاطات أو مهن مقننة؛
وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي المنصوص عليه في التشريع الجبائي المعمول به ؛والمقدر بـ (4000دج)
موصل دفع حقوق القيد في السجل التجاري كما هو محدد في التنظيم المعمول به.
ـ القيد الثانوي :
الملف يجب أن يحتوي على الوثائق التالية :
طلب ممضي، محرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري .
عقد إيجار أو سند ملكية المحل الذي يتضمن النشاط الثانوي .
ـ الاعتماد أو الترخيص عندما يتعلق الأمر بنشاط أو مهنة مقننة .
ـ نسخة من وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي المنصوص عليها في التشريع الجبائي المعمول به ( 4.000 دج
وصل دفع حقوق القيد في السجل التجاري كما هو محدد في التنظيم المعمول به.
ـ نسخة من القانون الأساسي بالنسبة للشركات
ـ التعديل :
يتكون ملف التعديل من الوثائق التالية :
ـ طلب ممضى، محرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري ؛
ـ أصل مستخرج السجل التجاري ؛
ـ مستخرج من شهادة الميلاد ومستخرج السوابق العدلية للمسيرين الجدد، عندما يتعلق موضوع التعديل بهؤلاء،
ـ نسختان من وثيقة تعديل المؤسسة،
ـ الاعتماد أو الرخصة اللذان تسلمهما الإدارات المختصة عندما يتعلق الأمر بتعديل يخص ممارسة نشاط أو مهنة مقننة،
ـ عقد إيجار توثيقي ، أو عقد ملكية المحل التجاري ( حالة تحويل ) ؛
ـ وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي المنصوص عليه في التشريع الجبائي المعمول به ؛ والمحدد بـ (4000دج)،
ـ وصل دفع حقوق تعديل القيد في السجل التجاري كما هو محدد في التنظيم المعمول به؛
ـ نسخة من إدراج ونشر قرارات التعديل في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية و في إحدى اليوميات الوطنية على شكل( إعلان),
ـ تعديل من اجل إعداد النسخة الثانية من شهادة السجل التجاري :
يجب ان يتضمن الملف الوثائق التالية :
ـ ـ طلب ممضى، محرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري ؛
ـ تصريح بضياع شهادة السجل التجاري،
ـ وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي المنصوص عليه في التشريع الجبائي المعمول به ؛ والمحدد بـ (4000دج)،
ـ وصل دفع حقوق تعديل القيد في السجل التجاري كما هو محدد في التنظيم المعمول به ؛ (دفع حقوق الحصول على نسخة ثانية من السجل التجاري)
ـ الشطب من السجل التجاري :
ـ طلب ممضى، محرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري ؛
ـ أصل مستخرج السجل التجاري،
ـ عقد موثق يثبت حل المؤسسة مدعم بمحضر المداولة الذي تعده الهيئة الإدارية المختصة في المؤسسة،
ـ نسخة من إدراج ونشر قرارات التعديل في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية و في إحدى اليوميات الوطنية على شكل( إعلان),
ـ مستخرج من جدول الضرائب المصفى ( نشاط ) والذي يسلم من طرف مصالح الضرائب المختصة إقليميا.
ـ وصل دفع حقوق الشطب : 1200 دج بالنسبة للأشخاص الطبيعيين و 2080 دج بالنسبة المعنويين.
ـ نسخة من قرار العدالة الذي يثبت الشطب،
ـ عملية إعادة القيد :
فيما يخص الأشخاص الطبيعيون، تم إقفال عملية إعادة القيد الشامل للتجار بصفة رسمية بتاريخ 22 يناير 2006. أما بالنسبة للأشخاص الاعتباريين (الشركات)، فلا تزال العملية جارية ،تطبيقا لتعليمة صادرة عن وزير التجارة.
ما المغزى من عملية القيد الشامل للتجار ؟
يتعلق الأمر بأهمّ الأهداف المسطرة عند الشروع في تطبيق الأحكام الواردة في المرسوم 97-42 المؤرخ في 18 يناير 1997، المتضمنة إعادة القيد الشامل للتجار . عملية القيد الشامل للتجار بتاريخ 15 جويلية 1997، تطبيقا لتعليمات الحكومة المتخذة في إطار التطهير الشامل للنشاطات التجارية، وعملية إعادة القيد الشامل هذه، تنسجم تماما مع الأبعاد و السياسة المنتجة لتطهير التسجيلات في السجل التجاري بحكم أنها تتم بصفة دورية (كل عشرة إلى خمسة عشر عاما) وذلك قصد التأكد من مدى تطابق النسيج الاقتصادي الحالي مع العدد الحقيقي للقيود والتعديلات والشطب المسجلة منذ نشأتها إلى غاية تاريخ دخول هذه العملية حيز التطبيق.
وتنطوي عملية إعادة القيد الشامل العديد من المزايا، أهمها :
ـ إدخال، كما هو الحال الآن، التعديلات والتحسينات المترتبة عن تطبيق التنظيم الجديد الخاص بشروط التسجيل في السجل التجاري وفي مدونة النشاطات الاقتصادية التي تم إعادة تهيئتها ؛
ــ استيفاء وتأكيد نجاع الوثائق الثبوتية المطلوبة عند تقديم ملفات التسجيل في السجل التجاري وتصحيح الأخطاء من سهو وتجاوزات وخرق للتنظيم الجاري العمل به ؛ تأكيد تدعمه نتائج عملية الإحصاء الشامل للتجار،
ـ إدخال إجراءات أكثر نجاعة ووضع دعائم حديثة لتسيير السجلات التجارية، مستخرجات هذه الأخيرة، البطاقات، الإحصائيات …الخ.، لمواكبة تطوّر تقنيات الإعلام الآلي ؛
ـ القضاء، بواسطة تجديد السجلات التجارية ( التي تم تغيير شكلها ومضمونها)، على الحيازة غير الشرعية للسجلات التجارية ومنها على الخصوص حالات عدم الشطب بعد التوقف النهائي عن النشاط أو وفاة التاجر.
كما ستسمح عملية إعادة القيد، بوضع حد للسجلات التجارية المزوّرة، بحكم استبدالها بنوعية جديدة أخرى يصعب تزويرها.
ـ إعادة قيد رئيسي :
ـ طلب ممضى، محرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري ؛
ـ قرار إعادة القيد تقوم بتسليمه مصالح مديرية التجارة على مستوى الولاية المختصة إقليميا،
ـ مستخرج عقد الميلاد رقم 12 (مكان الازدياد) بالنسبة للمسيّرين والمتصرفين الإداريين ؛
ـ مستخرج من صحيفة السوابق العدلية (رقم 3 ) للمسيّرين والمتصرفين الإداريين ؛
ـ شهادة الانتساب واستيفاء الصندوق الوطني لغير الأجراء (CASNOS ) ؛
ـ أصل من مستخرج السجل التجاري ؛
ـ وصل دفع حقوق إعادة القيد (300دج)،
ـ إعتماد ( في حالة ممارسة نشاط مقنن) .
ـ إعادة قيد ثانوي :
يتكون الملف من نفس الوثائق التي تسلم عند إعادة قيد رئيسي، ويتم فقط إضافة وثيقة أخرى وهي نسخة أصلية من شهادة قيد السجل التجاري الرئيسي ،
ـ طلب ممضى، محرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري ؛
ـ قرار إعادة القيد تقوم بتسليمه مصالح مديرية التجارة على مستوى الولاية المختصة إقليميا،
ـ مستخرج عقد الميلاد رقم 12 (مكان الازدياد) بالنسبة للمسيّرين والمتصرفين الإداريين ؛
ـ مستخرج من صحيفة السوابق العدلية (رقم 3 ) للمسيّرين والمتصرفين الإداريين ؛
ـ شهادة الإنتساب واستيفاء الصندوق الوطني لغير الأجراء (CASNOS ) ؛
ـ أصل من مستخرج السجل التجاري ؛
ـ وصل دفع حقوق إعادة القيد (300دج)،
ـ إعتماد ( في حالة ممارسة نشاط مقنن) .
إلى أين نوجه طلباتنا وملفاتنا : وكالات المركز الوطني للسجل التجاري
المراجع القانونية :
ـ قانون التجارة
ـ القانون رقم 04 – 08 المؤرخ في 14 أوت 2004، المتعلق بشروط ممارسة النشاطات التجارية.