المعاملات الإسلامية - الصفحة 3 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

المعاملات الإسلامية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-06-30, 02:16   رقم المشاركة : 31
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل للوالدين في التبني الحكم نفسه للوالدين الحقيقيين ؟

وهل أبحث عن والديَّ ؟

السؤال :

إذا تبنت عائلة غير مسلمة طفلاً , وعندما كبر هذا الطفل أصبح مسلماً , فهل يجب عليه أن يعتني بهم ، وأن يحسن إليهم ؟

فقد ورد أن على الانسان أن يطيع أبويه حتى ولو كانا غير مسلمين ، ما لم يأمراه بمعصية

, فهل ينطبق هذا على التبني ؟

وفي حال أن هذا الطفل لم يرَ والديه الحقيقيين , لكنه علم فيما بعد أنهما لا يزالان على قيد الحياة , فهل يجب عليه أن يبحث عنهما ، وأن يعتني بهما ، حتى ولو لم يعرف الوالدان من يكون هذا الولد لأنهما لم يربياه ؟


الجواب:

الحمد لله

أولاً:

يُطلق " التبني " في عرف الناس ويُراد به أمران :

الأول : القيام على تربيته ، والعناية به ، مع عدم تغيير نسبه .

والثاني : القيام على تربيته ، والعناية به ، مع نسبة ذلك المُتبنَّى إلى أسرة المتبنِّي ، وجعله واحداً من أفرادها .

ولا شك أن الأمر الثاني هذا كان جائزاً أول الإسلام ، فنُسب زيد بن حارثة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فصار اسمه " زيد بن محمد " ، ونُسب " سالم " لأبي حذيفة ، وكان يدعى : سالم بن أبي حذيفة ، ثم لما شرع الله تعالى إبطال التبني ، وأمر بأن يُدعى كل واحدٍ لأبيه من النسب ، ومن لا يُعرف له أب :

فيقال : فلان أخو فلان ، أو : فلان مولى فلان : استجاب الناس لأمر الله تعالى ، فنُسب زيد إلى أبيه " حارثة " ، ودُعي سالم بـ " سالم مولى أبي حذيفة " .

قال تعالى : ( ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ) الأحزاب/ 5 .

والنسب يتبعه كثير من الأحكام ، كالرضاع ، والحضانة ، والولاية ، والنفقة ، والميراث ، والقصاص ، وحد السرقة ، والقذف ، والشهادة ، وغيرها .

وأما الأمر الأول ، وهو العناية بطفل ، يتيم أو فقير ، وتربيته كتربية المرء لولده ، من غير تغيير نسبه الحقيقي : فليس بمحرّم ، بل هو من أجلِّ الأعمال ، وخاصة في حال كون ذلك المربَّى من الأطفال المشردين في الحروب ، أو من الذين فقدوا أسرتهم جميعها في حادث ، أو حرب .

وفي كلا الحالين السابقين لا تأخذ الأسرة المتبنية ، أو المربية حكم أسرة الطفل الحقيقية ، من حيث البر ، والصلة ، والطاعة ؛ لأن ذلك إنما هو للوالدين في النسب .

و سبق بيان الفرق بين التبنِّي ، وكفالة اليتيم .

و سبق بيان الفرق بين الحالين السابقين .

وهذا لا يعني قطع العلاقة بالكلية مع تلك الأسر الثلاث ، ولا يعني تحريم زيارتهم ، والسؤال عنهم ، وصلتهم ، وبرهم ، بل إن هذا من خلق الإسلام ، وهديه ، وإذا كان هذا من الواجبات مع الغرباء فإنه يتحتم أكثر تجاه من له فضل عليه بتربية ، وعناية ، ورضاعة ، ومعرفة حق مثل هذا المحسن ، ومكافأته على إحسانه : مما يعرفه كل ذي فطرة سليمة ، وحث عليه أدب الشرع .

قال الله عز وجل : ( هَلْ جَزَاءُ الإِحْسَانِ إِلَّا الإِحْسَانُ) الرحمن /60 .

وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

( مَنْ اسْتَعَاذَ بِاللَّهِ فَأَعِيذُوهُ وَمَنْ سَأَلَ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ ) .

رواه أبو داود (1762) والنسائي (2567) ، وصححه الألباني .

قال العظيم آبادي في عون المعبود :

" ( وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا ) : أَيْ أَحْسَنَ إِلَيْكُمْ إِحْسَانًا قَوْلِيًّا أَوْ فِعْلِيًّا ( فَكَافَئُوهُ ) : مِنْ الْمُكَافَأَة أَيْ أَحْسِنُوا إِلَيْهِ مِثْل مَا أَحْسَنَ إِلَيْكُمْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ } { وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْك } .

( فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُوا بِهِ ) : أَيْ بِالْمَالِ ، .. ( فَادْعُوَا لَهُ ) : أَيْ لِلْمُحْسِنِ ؛ يَعْنِي : فَكَافِئُوهُ بِالدُّعَاءِ لَهُ ، ( حَتَّى تَرَوْا ) : بِضَمِّ التَّاء أَيْ تَظُنُّوا ، وَبِفَتْحِهَا أَيْ تَعْلَمُوا أَوْ تَحْسَبُوا ، ( أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ ) : أَيْ كَرِّرُوا الدُّعَاء حَتَّى تَظُنُّوا أَنْ قَدْ أَدَّيْتُمْ حَقّه . " انتهى .

وإنما الذي نقوله : إن هؤلاء ، بمجرد الإحسان والتربية ، لا يكونون كالآباء والأمهات ، لا في الأحكام الشرعية ، ولا في الحقوق والواجبات المتبادلة بينهم وبين هؤلاء الأبناء .

وقد ذكر علماء اللجنة الدائمة أمر التبني وتحريمه في الشرع المطهَّر ، ثم قالوا :

تبيَّن مما تقدم : أن القضاء على التبني ليس معناه القضاء على المعاني الإنسانية ، والحقوق الإسلامية ، من الإخاء ، والوداد ، والصلات ، والإحسان ، وكل ما يتصل بمعاني الأمور ، ويوحي بفعل المعروف .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 20 / 347 ) .

وقالوا – في بيان العلاقة بين بنت متبنَّاة ومتبنيها - :

التبني لا يجعلكِ بنتاً لمن تبناكِ كما كان الحال في زمن الجاهلية ، إنما القصد منه الإحسان ، وتربية الصغير ، والقيام بمصالحه ، حتى يكبر ، ويرشد ، ويتولى شؤون نفسه ويستقل في الحياة

فنرجو الله أن يحسن إلى من أحسن إليك ، لكنه ليس أباً ، ولا محرَماً لك ، فيجب أن تحتجبي عنه ، شأنك معه في هذا كأي أجنبي ، مع مقابلة إحسانه بالإحسان ، ومعروفه بالمعروف ، مع الحجاب ، وعدم الخلوة .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 20 / 360 ) .

ثانياً:

سواء كان الواقع أحد الأمرين السابقين في معنى " التبني " : فإننا نرى لزاماً على ذلك الرجل البحث عن والديه ؛ لما يترتب عليه من أحكام شرعية ، وآثار نفسية ، فلا يُدرى السبب الحقيقي لابتعادهما عنه ، وقد يكونان في حالة يُرثى لها نفسيّاً وبدنيّاً ، ويكون بلسم شفائهما : رؤية ولدهم ، وملامسته ، كما حصل مع يعقوب وابنه يوسف عليهما السلام .

والبحث عن الوالدين للقائهما ، ورؤيتهما ، والعناية بهما قضية فطرية ، لا تحتاج إلى استدلال على جوازها – بل وجوبها – بأدلة من الكتاب والسنَّة ، وحتى لو كان تخلي الوالدين عن ولدهم عن قصد : فإن ذلك لا يبيح للولد التخلي عنهما ، ولا التبرؤ منهما

والله أعلم


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-07-04, 15:34   رقم المشاركة : 32
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










#زهرة

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



أسئلة عن الأكل في مطاعم الجامعة

السؤال:


أنا مشترك بمطعم تابع للحي الجامعي ، ونطلب الوجبات قبل يوم الوجبة بيوم أو أكثر ، وذلك بدفع ثمن رمزي ، وقد قمت بالتسجيل في هذه الخدمة ، وأراد صديقي أن يسجل ، لكن انتهى الأجل المخصص لذلك. سؤالي : هل يمكنني أن أطلب تذكرة الوجبة ، ثم أعطيها لصديقي ليتناول الغداء ، وذلك بالمجان

أو مقابل الثمن الرمزي الذي أدفعه ، مع العلم أنه غير مسجل . في بعض الأحيان : آكل أنا وصديقي ، وينفد لنا الخبز ، فنجد بعض قطع الخبز المتبقية بعد انتهاء الآخرين ، فنأخذها

ونكمل الغداء . وفي أحد المرات دخلت أنا وصديقي لنحصل على الوجبة ، فعندما رأى العامل أن صديقي سيتغدى معي : أضاف قطعة لحم أخرى إلى الصحن . فما حكم هذه الحالات ؟


الجواب :


الحمد لله

ذكرت في سؤالك ثلاث صور :

الصورة الأولي :

أن تتنازل أنت عن تذكرة من تذاكرك لزميلك مجانا أو بمقابل الثمن الذي اشتريتها به ، ففي هذه الحالة لا حرج ؛ لأنك تملك هذه التذكرة ، فيحق لك أن تهبها لمن يستحق هذه الخدمة من الطلاب

وزميلك من المستحقين لهذه الخدمة ، باعتباره طالبا من طلاب الجامعة ، لاسيما والمعتاد أن الجهات المسؤولة في الأحياء الجامعية لا تمنع مثل هذه التصرفات ، ولا ترى فيها مخالفة للتعليمات ، لأن الوجبة في النهاية قد استفاد منها أحد طلاب الجامعة .

الصورة الثانية :

أن تشرك زميلك في وجبتك ، ولتكثير الطعام تأخذون الخبز المتبقي على الطاولات ، فهذه الصورة أيضا جائزة ، لأنك لم تأخذ أكثر من حقك من مطعم الجامعة ، وبقايا الخبز الذي على الطاولات قد تركه أصحابه رغبة عنه ، ومثل هذا لا يكون ملكا لأحد ، وإنما يمتلكه من أخذه ، والغالب أن بقايا الطعام ستلقى ولن يستفيد منها أحد ، فمن أخذها فلا حرج عليه .

قال الشيخ محمد بن عثيمين في "الشرح الممتع" (10/360) :

"من وجد مالاً فعلى ثلاثة أقسام:

الأول: أن يعلم أن صاحبه تركه رغبة عنه : فهذا لواجده ، كما يوجد الآن بعض الكراسي المكسرة ترمى في الأسواق ، أو بعض الزنابيل ، أو بعض الأواني ، أو ما أشبه ذلك، نعلم أن صاحبها تركها رغبة عنها، هذه يملكها واجدها...." انتهى.

الصورة الثالثة :

أن تطلب وجبة لك وحدك ، لكن يحابيك العامل بزيادة قدر ظاهر ، أكثر مما جرت العادة بالتسامح فيه ، فهذه الصورة ممنوعة من حيث الأصل ، لأنك تأخذ ما لا تستحق ، لكن إذا وقع هذا أحيانا فنرجو ألا يكون عليك حرج في ذلك ، لأن الغالب أن المسئولين عن مطعم الجامعة يسمحون بمثل هذا

بل أخبرنا بعضهم أنهم ـ في بعض الأماكن ـ يسمحون للطالب الذي يأتيه ضيف أن يصطحبه إلى مطعم الجامعة ، ويأخذ له وجبة كاملة ، ما دام ذلك يقع أحيانا ، وليس بصفة مستمرة .

والله أعلم
.









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-04, 15:37   رقم المشاركة : 33
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

التخفيضات الوهمية في المواسم والمناسبات

السؤال:

حكم بيع منتج ما عن طريق التليفون وإقناع العميل به ؟

وليكن مثلا أن سعر البيع هو 30، وأنا أخبره بأن سعر البيع 50 وبمناسبة عيد أو مناسبة ما تم عمل خصم له ، وأصبح السعر 30 ، هل هذا حلال أم حرام ؟


الجواب :

الحمد لله


خداع المشتري وإخباره بأن سعر المنتج خمسون ريالا ، وتم تخفيض سعره إلى ثلاثين لمناسبة موسمية كالعيد مثلا ، مع أنه لم يحصل تخفيض أصلا كذب صريح .

والكذب حرام ، وهو في البيوع أشد ، وما يحصل عليه البائع بالكذب لا خير فيه ، ويعود على صاحبه بمضار كثيرة قد يشعر بها وقد لا يشعر .

ولو لم يكن في التحذير من الكذب في البيوع إلا أنه ممحقة للبركة لكفى .

فعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا

وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا ) رواه البخاري (1973) ، ومسلم (1532) .

فالصدق والبيان من آكد أسباب المباركة في الرزق والمال ، والكذب والكتمان من أعظم أسباب المحق والخسار.

وإذا كان البائع لا يرضى بهذا لنفسه ، فكيف يرضاه لإخوانه من المسلمين ؟! فهذا دليل على نقص إيمانه ، قال صلى الله عليه وسلم : (لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ ) روى البخاري (13) ، ومسلم (45) .

وقال صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ ، وَيُدْخَلَ الْجَنَّةَ ، فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِر ، وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ ) رواه مسلم (1844) .

فليحذر من يفعل ذلك ، فإن عقوبة الله تعالى له بالمرصاد .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-04, 15:43   رقم المشاركة : 34
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

استيلاء أصحاب المحلات على الأرصفة التي أمام محلاتهم

السؤال:


عندي محل في سوق تجاري ، وكل المحلات التي بجانبي أخذت الرصيف الذي أمام المحل و جزء من الشارع خارج حدود المحل مم اضطرني إلي أن آخذ أنا أيضا جزءا ، فهل هذا حرام ؟

و إن كان حرام هل يمكنني عرض البضائع فقط علي هذا الجزء ؟


الجواب
:

الحمد لله

أخذ قطعة من الرصيف والبناء عليها وإلحاقها بدكانك ، بحيث تصبح من أملاكك أو تتصرف فيها كتصرف الملاك ؛ هذا الفعل لا يجوز ، وهو من أخذ الأرض ظلما بغير حق .

عَنْ عبد الله بن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ ) رواه البخاري ( 2454 ) .

أمّا عرض السلعة عليه في وقت البيع فقط فإذا كان ذلك متعارفا بين الناس على التسامح فيه فلا حرج فيه ، إذا لم يضرّ بالمارين والمتسوقين ، ولم يضيق عليهم طريقهم .

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى :

" وما كان من الشوارع والطرقات والرحاب بين العمران ، فليس لأحد إحياؤه [يعني : كالبناء عليه ونحوه من التصرفات التي يفعلها المالك بملكه] ، سواء كان واسعا أو ضيقا ، وسواء ضيق على الناس بذلك أو لم يضيق ؛ لأن ذلك يشترك فيه المسلمون ، وتتعلق به مصلحتهم ، فأشبه مساجدهم .

ويجوز الارتفاق بالقعود في الواسع من ذلك للبيع والشراء ، على وجه لا يضيق على أحد ، ولا يُضِر بالمارة ؛ لاتفاق أهل الأمصار في جميع الأعصار على إقرار الناس على ذلك ، من غير إنكار ، ولأنه ارتفاق مباح من غير إضرار ، فلم يمنع منه ، كالاجتياز "
.
انتهى من " المغني " (8 / 161) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-04, 15:46   رقم المشاركة : 35
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يجوز لصاحب العمل أن يركب كاميرات مراقبة بدون علم الموظف؟

السؤال:

هل يجوز لي كصاحب عمل أن أقوم بتركيب كاميرات المراقبة وذلك لأمرين : 1- مراقبة سير العمل وقيام الموظفين بواجباتهم . 2- كشف حالات السرقة في حال حدوثها وحفظ المحل من الناحية الأمنية. وهل يجوز تركيبها بدون علم الموظفين ؟

الجواب :

الحمد لله

يجوز لصاحب العمل أن يضع كاميرات لمراقبة عمل الموظفين تحت إدارته ، بشرط أن يكونوا على علم بوجود الكاميرات ؛ لئلا يطلع منهم على عورة أو تصرف لا يحتشم فيه أحدهم من نفسه ، لوثوقه من اختفائه عن أعين الناس .

فإنْ وُضعت الكاميرات دون علمهم كان هذا عين التجسس المنهي عنه ، بنص كتاب الله ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا ) الحجرات/ 12 .

وبنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ، ولا تحسسوا ، ولا تجسسوا ، ولا تحاسدوا ، ولا تدابروا ، ولا تباغضوا ، وكونوا عباد الله إخوانا ) . أخرجه البخاري (5144) ، ومسلم (2563) .

والتجسس : البحث عن عيوب الناس وعوراتهم .

والمصلحة التي تطلب من وضع الكاميرات لضبط الموظفين وحماية المنشأة من اللصوص – تحصل على وجهها بوضع الكاميرات ، مع إعلامهم بوجودها ، وما زاد على ذلك فهو من التجسس وتتبع العورات .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله – :

"التجسس : طلب المعايب من الغير ، أي : أن الإنسان ينظر ، ويتصنت ، ويتسمع ، لعله يسمع شرًّا من أخيه ، أو لعله ينظر سوءاً من أخيه ، والذي ينبغي للإنسان أن يُعرض عن معايب الناس ، وأن لا يحرص على الاطلاع عليها ... فلا ينبغي للإنسان أن يتجسس ، بل يأخذ الناس على ظاهرهم ، ما لم يكن هناك قرينة تدل على خلاف ذلك الظاهر " .

انتهى من " تفسير سورة الحجرات " (ص50 ، 51) .

وإذا كان الوعيد الشديد قد جاء فيمن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون بأن يصب في أذنه الآنك [الرصاص المذاب] ، كما جاء في صحيح البخاري (7042) ، فكيف بمن جعل جهازا يصور هذا الموظف طيلة فترة وجوده في مقر العمل ، فيتتبع حركاته وسكناته ، ويحتفظ بهذا التسجيل

وقد يكون الموظف خاليا ، أو مطمئنا إلى احتجابه عن أعين الناس ، فيتصرف تصرفا ليس محرما في ذاته ، ولا مسقطا لمروءة من يصدر منه حال كونه خاليا ، أو بين أهله وولده ، لكنه معيب مبتذل لمن يعمله أمام الناس ، فيستغل رب العمل هذا المقطع ، ويهدد الموظف بنشره أو التشهير به أو يبتزه به ، إلى غير ذلك من المساوئ التي هي أشد من مجرد الاستماع إلى حديث عابر بين شخصين يكرهان استماعه .

وإذا كان صاحب العمل لا يرضى ذلك لنفسه أو لأحد من أولاده ، فعليه كذلك ألا يرضاه لغيره من الناس ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : (مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ، وَيُدْخَلَ الْجَنَّةَ ، فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ ) أخرجه مسلم (1844) .

ومن سوّغ لنفسه التجسس على الناس وتتبع عوراتهم ، واختلق لذلك المبررات ، فهو مهدد بجزاء من جنس عمله ، بأن يتتبع الله عورته ويفضحه ، كما جاء في الحديث عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : " صَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِنْبَرَ فَنَادَى بِصَوْتٍ رَفِيعٍ

فَقَالَ : ( يَا مَعْشَرَ مَنْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يُفْضِ الْإِيمَانُ إِلَى قَلْبِهِ : لَا تُؤْذُوا الْمُسْلِمِينَ ، وَلَا تُعَيِّرُوهُمْ ، وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ ؛ فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ : تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ ، وَمَنْ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ ، وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ ) . رواه الترمذي (2032) ، وصححه الألباني .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-04, 15:48   رقم المشاركة : 36
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بنى جدهم على جزء من أرض بـ(وضع اليد) فهل باقيها يكون ملكا له ؟

السؤال :


بنى والدي منزلا ومتجرين على أرض غير مملوكة (تابعة للدولة) لكنها ملتصقة بمنزل الجد من الخلف . بعد مدة 15 سنة إخوة أبي إن لهم حقا في تلك الأرض ، وإنها تابعة للأصل ، ويجب أن تقسم كالميراث . فهل لهم حق فيها ؟

والأرض ليست من أملاك الجد المتوفى ، المسجلة ، ( منزل الجد فقط ملكه وبعقد ، وهذا ليس فيه نقاش ) ، أما ما بنى فيه أبي فهو زيادة تابعة للدولة، وهي من غير وثائق إلى الآن .


الجواب :


الحمد لله


ما دامت هذه الأرض ليست ملكا لأحد ، وقد بنى الجد على بعضها ، وثبت تملكه لهذا الجزء ، فالذي يظهر في حكم هذه الأرض أنها نوعان :

الأول : أن يظهر أنها تابعة للأصل ، ويُعلم ذلك بتعامل الناس وتصرفاتهم في مثل هذه الأرض :

فإذا اشتهر بين الناس أن مثل هذه الأرض تكون تابعة للأصل ، وأنهم يتعارفون فيما بينهم على أنها مختصة بمن يملك الأصل ، ولا أحد يعتدي على اختصاصه بها = فهي في هذه الحالة : من جملة أملاك الجد ، وتتبعه ملكه الأصلي ، وتنتقل إلى ورثته كما لو كانت ملكا له ، حتى وإن لم يكن لها أوراق تثبت ملكيتها لأحد .

وحكمها ـ حينئذ ـ حكم الميراث ، فتقسم على الورثة حسب الأنصبة الشرعية .

النوع الثاني : أن لا يجري تعامل الناس على أنها تابعة للأصل ، بل تكون مستقلة بنفسها ، ويتم تملكها بـ (وضع اليد) ، فمن سبق إليها ، ووضع يده عليها : فله الانتفاع بها ، ثم بعد ذلك يتم تسوية الأمر مع الحكومة ، وتكون ملكا له ، ويتسلم الأوراق التي تفيد ذلك .

فإذا كانت الأرض من هذا النوع : فليست ميراثا من الجد ، بل هي ملك لوالدكم لا يشاركه فيها أحد من إخوته .

فإن حصل تردد عندكم هل هي من النوع الأول أو الثاني ؟ فلا يبقى أمامكم إلا الصلح ، فيجتمع جميع الأطراف ، وتتراضون فيما بينكم على أن تدفوا مبلغا من المال لأعمامكم وعماتكم ، مقابل تنازلهم عن دعوى استحقاق المشاركة في هذه الأرض .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-04, 15:51   رقم المشاركة : 37
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم استعمال رصيد الهاتف ثمناً للمشتريات

السؤال :

يوجد اليوم ما يسمى بالفواتير المخصومة مباشرة من رصيد الهاتف حيث تسمح هذه الخدمة للمشترك بشراء المنتجات من جهة ثالثة لا علاقة لها بشركة الهاتف وذلك من خلال خصم قيمة هذه المشتريات من رصيد الهاتف

فهل يأخذ رصيد الهاتف في هذه الحالة حكم النقود ؟


الجواب :

الحمد لله

إن العقد القائم بين العملاء وشركات الاتصال هو عقد إجارة ، فالعميل مستأجر والشركة مؤجِّرة ، ومحل العقد : منفعة أبراج الاتصالات التي يتمكن المستأجر من خلالها من الحصول على الخدمات المطلوبة من اتصال وغيره .

والأجرة يتم دفعها مسبقاً في البطاقات مسبقة الدفع ، أو لاحقاً في البطاقات المفوترة .

والرصيد الموجود لدى العميل يمثل المنفعة التي ملكها من الشركة .

وبمقتضى عقد الإجارة يثبت للعميل ملك المنفعة وهو الرصيد الموجود في البطاقة ، كما يثبت ملك الأجرة للمؤجر ؛ لأنه عقد معاوضة .

وبما أن هذه المنفعة ملك للمستأجر ، فيحق له التصرف بها كما يشاء استعمالا واستغلالاً ، إذا لم يوجد شرط يقيد ذلك .
وعليه :

فشراء الإنسان لبعض السلع من المحلات التجارية بجزء من رصيده في بطاقة الاتصال ، هو من باب شراء السلع بالمنافع ، وهو أمر جائز لا حرج فيه ، ولا يشترط في البيع أن يكون بالنقد

بل قد يكون بالنقد وغيره من المنافع والأعيان .

وإذا طلبت شركة الاتصال أجرة مقابل هذه الخدمة : فلا بأس بذلك ، وهي بمثابة الأجرة على تقديم خدمة نقل المنفعة من العميل للتاجر ، وسواء تم تحويها للتاجر على شكل رصيد أم سيولة نقدية .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-04, 15:59   رقم المشاركة : 38
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ما حكم أخذ رسوم مقابل تحويل رصيد الجوال لشخص آخر؟

السؤال :

ما حكم تحويل رصيد بمبلغ 5 دولارات إلى شخص آخر باعتبار أنه قرض على أن يقوم هذا الشخص بإعادة الرصيد المحول له بالإضافة إلى رصيد إضافي بقيمة دولار واحد كرسوم ؟

الجواب :


الحمد لله

سبق في جواب السؤال السابق بيان أن الرصيد الموجود في بطاقة الجوال يمثل المنفعة التي ملكها من الشركة .
ولذلك فتحويل الرصيد الموجود في البطاقة إلى شخص آخر له صورتان :

الأولى :

أن يكون ذلك على سبيل البيع ، وفي هذه الحال لا حرج على من ملك رصيداً من الاتصال أن يبيعه على غيره ، بمثل قيمته أو أقل أو أكثر ، لأن هذا من باب "بيع المنافع" ، وليس بيع نقد بنقد مثله حتى يشترط فيه التساوي .

وقد سئلت اللجنة الدائمة عن بيع بطاقات الاتصال المدفوع بأكثر من ثمنها .

فكان الجواب : " لا مانع من بيع وشراء هذا النوع من البطاقات الهاتفية ؛ لأن حقيقتها بيع منفعة مباحة "

انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (11/46) .

الثاني:

أن يكون هذا التحويل على سبيل القرض
.
ففي جواز هذه المسألة خلاف ؛ نظراً لاختلاف العلماء في حكم " قرض المنافع " ، والأقرب أنه لا حرج في ذلك .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية

: " وَيَجُوزُ قَرْضُ الْمَنَافِعِ ، مِثْلُ أَنْ يَحْصُدَ مَعَهُ يَوْمًا وَيَحْصُدَ مَعَهُ الْآخَرُ يَوْمًا ، أَوْ يُسْكِنَهُ دَارًا لِيَسْكُنهُ الْآخَرُ بَدَلهَا"

انتهى من "الفتاوى الكبرى" (5/394).

وفي هذه الحال لا يجوز على صاحب الرصيد أن يشترط على المقترض رد أي زيادة على الرصيد المحوَّل له ، بل يرد له مثل الرصيد الذي أخذه منه ؛ لأن كل قرض جر نفعاً فهو ربا.

قال ابن قدامة رحمه الله

: " وَكُلُّ قَرْضٍ شَرَطَ فِيهِ أَنْ يَزِيدَهُ ، فَهُوَ حَرَامٌ ، بِغَيْرِ خِلَافٍ ".

انتهى من " المغني " (6/436).

ولكن يجوز لكم في وقت السداد أن تتفقا على دفع مقابل منفعة الرصيد نقداً مالياً ، ويكون هذا من باب رد القرض بشيء من غير جنسه ، ويشترط في هذه الحال أن يكون المال مساويا لقيمة الرصيد يوم السداد .

وهاتان المعاملتان (البيع والقرض) متشابهتان من حيث الصورة ، ولكن الفرق بينهما يتحدد بحسب نية المتعاملين ، هل نيتهما البيع أم القرض ؟

والحاصل :

أنه يجوز بيع الرصيد بنقد مالي أكثر منه ، ولكن في حال القرض يتوجب رد مثله رصيداً .

والله أعلم .


......

حكم بيع رصيد مكالمات قيمته 10 جنيهات ب 12 جنيها

السؤال :

ما حكم تحويل رصيد مكالمات للجوال فالبائع يحول لك رصيد 10 جنيهات مقابل 12 جنيه سمعنا أنه ربا فما الحكم في ذلك ؟

الجواب :

الحمد لله

يجوز لمن ملك رصيدا من الاتصال أن يبيعه على غيره ، بمثل قيمته أو أقل أو أكثر ، لأن هذا من بيع المنافع ، وليس بيع مال بمالٍ حتى يشترط فيه التساوي .

فالبائع أو صاحب الرصيد ملك منفعة الاتصال التي تقدر قيمتها ب 10 جنيهات ، ويجوز له أن يبيعها ب 12 جنيها ، ولا حرج في ذلك ، وهذا ينطبق أيضا على بيع كروت الشحن ، فيجوز لمن ملك كرتا قيمته 100 أن يبيعه بأكثر أو أقل
.
والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-04, 16:01   رقم المشاركة : 39
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اشترى أرضا ثم علم أنها مغصوبة من المال العام

السؤال:

اشتريت أرضا من شخص وبنيت عليها عمارة ، ثم تبين لي أنه غصبها من المال العام ، فماذا أفعل ؟


الجواب :

الحمد لله

عرضت هذا السؤال على شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى فقال :

" إن كان اشتراها منه بقيمة المثل فلا يلزمه شيء إلا أنه يعظ الغاصب وينصحه بأن يرجع المال إلى المصارف العامة ، وإن كان اشتراها بأقل من قيمة المثل فيلزم هذا المشتري أن يخرج الفرق لصالح المصالح العامة" انتهى
.
والله أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-04, 16:07   رقم المشاركة : 40
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يجب التثبت من عمل البنوك الحقيقي قبل التعامل معها

السؤال:


هل يجوز العمل في بنك إسلامي في الإمارات ؟

على حد علمي أن (***) على رأس مجلس الإدارة ، أرجو النصح على ضوء الكتاب والسنة.


الجواب :

الحمد لله


أولا :

القاعدة في التعامل مع البنوك التي توصف بأنها بنوك إسلامية :

أنها إذا كانت تتعامل حقيقةً وفق الشريعة الإسلامية ، فلا تتعامل بالربا المحرم ، ولا تدلس في الأسماء والأوصاف ، فتصف المعاملة الربوية بغير اسمها تدليسا وغشا ، ولا تتعامل بالمعاملات غير الشرعية كبيع ما لا يملك أو بيع العينة أو غير ذلك : فهي بنوك شرعية حقا ، لا بأس بالتعامل معها.

أما إن كانت هذه البنوك إسلامية اسماً فقط ، ولكنها في الحقيقة تتعامل بالربا والمعاملات المحرمة: فالتعامل معها حرام ، وإن سموها " بنوكاً إسلامية " لأن العبرة بحقيقة المسميات لا بمجرد الأسماء.

ثانيا :

لا ينبغي الحكم على الشيء بتحليل أو تحريم إلا بعد تبينه ومعرفته الصحيحة الواضحة ، حتى تظهر معالمه ، وتبين دلائل تحريمه أو تحليله بمقتضى نصوص الشرع وقواعده وأصوله .

فيجب التعرف على حقيقة تعاملات البنك محل السؤال بصورة جلية ، أما مجرد وصول معلومة أن فلانا العالم على رأس مجلس إدارة هذا البنك : فلا يكفي للحكم عليه ، فربما كانت هذه المعلومة غير صحيحة ، وربما كان هذا العالم أو هذا الشيخ في مجلس إدارة البنك قبل ذلك ، ثم ترك العمل من مدة

فغير البنك سياسته ، وربما كان يعمل معهم حيث كانوا على الصواب ، فلما تبين له أنهم يدلسون على الناس في معاملاتهم ، ترك العمل معهم ، ولم يعرف الناس بتركه العمل ، إلى غير ذلك من الاحتمالات .

فالخلاصة :

أنه يجب على من يتعامل مع أي بنك أن ينظر في تعاملاته مع عملائه : إن كانت تعاملات شرعية ، لا مخالفات فيها ، فالتعامل معه لا حرج فيه ، وإن كان في تعاملاته يخالف الشرع وأحكامه فإنه لا ينبغي التعامل معه .

ويمكن للواحد من أفراد الناس أن يستعين في ذلك بسؤال أهل العلم والاختصاص في بلد هذا البنك المسئول عنه ، حيث يتمكن بواسطتهم من التعرف الصحيح على تعاملاته .

والعاقل الرشيد من ينأى بنفسه عن كل تعاملات محرمة ، وكل جهة تتعامل على خلاف شريعة الله ، وخاصة في المعاملات الربوية التي يحتالون فيها على محارم الله بأدنى الحيل ، ويسمون الأشياء بغير اسمها

كتسميتهم الربا فائدة بنكية ، وتسميتهم الشرط الباطل أو الفاسد بندا من بنود العقد ، ويدلسون على الناس ، كتدليسهم عليهم في التأمين التجاري المحرم ، فيوهمونهم أنه من أنواع التأمين التعاوني المباح ، وغير ذلك .

فلا بد من الاطلاع على حقيقة تعاملات البنك المعين ، ومعرفة أحكامها في الشرع .

والله أعلم .


..........

البنوك الإسلامية

السؤال:

هل البنوك الإسلامية حلال أم حرام ؟ .


الجواب :

الحمد لله

إذا كانت هذه البنوك تتعامل حقيقةً وفق الشريعة الإسلامية ، فلا تتعامل بالربا المحرم ، ولا تأخذ ما يسمى فائدة مقابل الأجل الذي هو في الحقيقة ربا الجاهلية وإن سموه بغير اسمه ، ولا تتعامل بالمعاملات غير الشرعية كبيع ما لا يملك أو بيع العينة أو غير ذلك من المعاملات التي لا تبيحها الشريعة فلا شك أن هذه البنوك حلال والتعامل معها شرعي .

أما إن كانت هذه البنوك إسلامية اسماً فقط ولكنها تتعامل بالربا ، والمعاملات المحرمة فالتعامل معها حرام ، وإن سموها " بنوكاً إسلامية " لأن العبرة بالحقائق والمعاني ، لا بالمباني ، والعبرة بالمسميات لا بالأسماء .

وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :

هل يجوز التعامل مع البنوك الإسلامية ؟ مع أن بعضها يتحايل على الشريعة ويتعامل معاملات محرمة ؟

فأجابت : " المصارف والبنوك التي لا تتعامل بالربا يجوز التعامل معها ، وإذا كانت تتعامل بالربا فلا يجوز التعامل معها ، وليست بنوكاً إسلامية .

فتاوى اللجنة الدائمة (13/310)

وجاء في فتاوى اللجنة أيضاً : (13/365)

" إذا كان البنك الإسلامي ليس بربوي ، وإنما يستثمر الأموال وفق الأسس الشريعة جاز لك إيداع المال به لاستثماره " اهـ .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-04, 16:11   رقم المشاركة : 41
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

حكم وضع (تندة) أو (مظلة) يتأذى منها الجيران

السؤال:

هل يعتبر تركيب " التندة " من صور الإيذاء للجار ، فقد قمنا بتركيب التندة في الشبابيك الخاصة بنا ، تفاديا للماء الذي ينزل من غسيل الجيران ، وأيضا لما يلقيه الأطفال من أطعمة على التكييف الخاص بنا ، ولكن الجيران فوقنا اشتكوا من أمرين : الأول هو أنهم لا يرون الشارع في الجزء أسفل التندة مباشرة ، والثاني أنهم لا يستطيعون تنزيل ما يسمى بـ (السبت) ، مع ملاحظة أنه :

1-لايوجد أي شكوى منهم فيما يخص صعوبة نشر الغسيل فالمسافة جيدة بالنسبة لهم لنشر غسيلهم . 2-وأيضا الفت نظر حضرتكم إلى أن التندة ثابتة . 3- يصعب على جدا أن أزيل التندة خاصة في الجزء الذى أنشر فيه غسيلي ؛ لأن أطفالهم يقفون كثيرا في البلكونة والشباك ، ويلقون أشياء كثيرة ، وأيضا يضايقني جدا أن ينزل ماء على غسيلي .

فأرجو إفادتي في أسرع وقت لأنني قلقة من أن يكون هذا من إيذاء الجار ولكنه وربى يعلم غير مقصود .


الجواب :


الحمد لله

حكم عمل (التندة) يشبه ما ذكره الفقهاء من إنشاء "الروشن" (البلكونة) ، وقد نصوا على أنه لا يجوز إنشاء (الروشن) إذا كان يضر بالمارة أو الجيران .

جاء في " فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ " (7 / 245):

" (لا إخراج روشن على أطراف خشب) , ويقال له: (جناح) . ويقال له: (طَرْمَة) . سواء كان صغيراً أو كبيراً .

واختيار الثلاثة [ أي الأئمة الثلاثة ، سوى الإمام أحمد ] : الجواز ، إذا لم يكن ضرر على المارة ولا على الجيران ، وهذا أولى , ونحو الخشب أعمدة من حديد طوال يوضع الخشب على رؤوسها , وهذا في الحقيقة هو (البلكونة) وأمثالها كل شيء يؤخذ من هواء الطريق " انتهى .

وفي " البيان في مذهب الإمام الشافعي " (6 / 252) :

" إذا أخرج جناحا ، أو روشنا إلى شارع نافذ (أي : مفتوح غير مسدود) نظرت: فإن كان لا يضر بالمسلمين : جاز، ولا يمنع من ذلك، وبه قال مالك، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو يوسف، ومحمد رحمة الله عليهم" انتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في حكمه : "والصحيح أنه لا بأس أن يُخْرِجَ ما جرت به العادة ، مما لا يضر الناس وبإذن الإمام ، فإن كان مما يضرهم فإنه لا يجوز ، حتى لو أذن من له الولاية على البلد ، كرئيس البلدية ـ مثلاً " .

انتهى من " الشرح الممتع على زاد المستقنع "(9 / 254).

وقد جرى عمل الناس على تركيب هذه التندة للوقاية من الشمس والمطر ، ولستر أهل البيت ولدفع الأذى الحاصل من الطوابق العليا – كما ذكر ذلك في السؤال- فالذي يظهر هو جواز تركيبها

لكن ينبغي عليكم أن تعدلوا في تركيبها حتى يترك مكان للجيران ينزلون منه السبت ، لأنهم يتأذون بذلك أذى ظاهرا ، على أن يلتزموا هم بدفع الضرر الحاصل من جهتهم ، فإن لم يلتزموا بذلك فلا حرج في إبقائها لأنكم لم تقوموا بتركيبها نكاية ولا إضرارا بالجار ، وإنما فعلتموها دفعا للأذى الحاصل منه .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-07, 04:58   رقم المشاركة : 42
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




حكم العينات المجانية

السؤال:

أنا طبيبة ، وتوزع لنا بعض الشركات عينات مجانية لتعريفنا بالصنف ، فأنا إما أستخدمها ، أو أوزعها ، أو أبيعها وآخذ علاجات أحتاجها ، علما أني لا أطلبها ، ولا تفرض علينا كتابة أصنافها ، فهل هي حلال ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

هذه العينات التي تهديها شركات الأدوية للأطباء لا حرج في قبولها ، مادامت بغرض تجربة المنتَج واختباره ، والتعرف على الجديد من الأدوية ، ما لم يُشترط على الطبيب ترويجها ، أو يُجعل له حافز على اختيارها على غيرها ، أو يدفعه ذلك إلى ترك ما هو أفضل للمريض .

ثانيا :

أما التصرف في تلك العينات : فللطبيب أن يتصرف فيما يجوز قبوله منها تصرف الملاك في أملاكهم ، فله استعمالها أو إهداؤها أو بيعها لأنها ملكه .

لكن : إذا كانت الشركات تشترط على الطبيب ألا يبيعها ، أو اطرد عرفها بذلك : فالأحوط له أن يراعي شرط الشركة المانحة ، فيهديها لمرضاه ، أو لغيرهم مجانا ، أو يتبرع بها لبعض الجهات الخيرية .

وأما إذا لم تشترط الشركة عليه ألا يبيعها ، ولم يكن هناك عرف مضطرد بذلك بين الشركات والأطباء : فللطبيب أن يتصرف في العينة التي تعطى له ، كيفما شاء .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-07, 05:01   رقم المشاركة : 43
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يلبي الطبيب دعوات شركات الأدوية

السؤال:

أنا طبيب . (وأسأل) هل يجوز لي أن أقبل الهدايا وأجيب الدعوات إلى الغداء التي يقدمها ممثلو الشركات الطبية . إنهم يقدمون هذه الأمور كي نختار ونرشح الأدوية التي تصنعها تلك الشركات بغض النظر عن الأسعار والنوعية ؟.

الجواب :

الحمد لله

إن كنت طبيبا تعمل لحسابك الخاص ( عيادة تملكها ) فيجوز لك إجابة دعوات هذه الشركات بشرط ألا يؤثر ذلك على نوعية الأدوية التي تصرفها للمرضى

وإنما تكتب للمريض الدواء الأفضل مع مراعاة السعر أو ترك حرية الاختيار له

وعليه فيكون حضورك لدعوات هذه الشركات من باب التعرف على ما عندهم من أدوية ونحو ذلك .

وكذا إن كنت لا تعمل لحسابك الخاص

فإن كان حضورك للتعرف فقط فلا بأس

وأما إن كان ذلك سيجعلك متحيزا لشركة دون أخرى بسبب هذه الدعوات أو بسبب هدايا تقدم لك فلا

. مع مراعاة أنك إذا كنت لا تعمل لحسابك الخاص ولك أثر على المستشفى الذي تعمل فيه بحيث يشترون نوعية الدواء الذي تنصحهم به

فالأولى الابتعاد عن هذه الدعوات براءة لذمتك .

الشيخ سعد الحميد









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-07, 05:04   رقم المشاركة : 44
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شركة أدوية تقدم رشوة للأطباء خوفاً من كساد منتجاتها

السؤال:

أنا صيدلي أعمل بإحدى شركات الأدوية كمندوب دعاية لأدوية تلك الشركة وحيث إننا نقوم بإهداء الأطباء بالمستشفيات والمستوصفات الخاصة والعامة هدايا مثل قلم أو ساعة مكتوب عليها اسم المنتج أو اسم الشركة الموزعة

وذلك حتى يقوم الطبيب بوصف هذا الدواء أو الأدوية التي نقوم بتوريدها للمرضى علما بأن معظم الشركات المنافسة تقوم بذلك وبكثرة ، حيث نجد أنفسنا مضطرين وإلا تعرضت المنتجات للكساد . وبهذا يكون المريض ضحية التنافس

. فما حكم مثل هذا العمل ؟.


الجواب :


الحمد لله

هذا العمل لا يجوز ، ويعتبر رشوة محرمة لأنه يحمل الموظف على أن يحيف مع الشركة التي تهدي إليه ويترك الشركات الأخرى ، وهذا فيه أكل للمال بالباطل ، وفيه إضرار بالآخرين ، فالواجب تجنبه والتحذير منه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي .

نسأل الله العافية والسلامة . وبالله التوفيق .

من فتاوى اللجنة الدائمة (23/576) .

وهناك مفسدة أخرى أشار إليها السائل ، وهي :

أن هذا التصرف قد يضر بالمريض ، فقد يقدم الطبيب على كتابة هذا الدواء للمريض طمعاً في الهدية من الشركات المنتجة مع أن غيره قد يكون أنفع للمريض .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-07, 05:07   رقم المشاركة : 45
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يحق لهم الحجر على أموال والدهم لكبر سنه وتبذيره في المال ؟

السؤال:


يبلغ الأب أربعا وثمانين عاما ، أحيانا يكون مالكا للعقل ، وأحيانا ï»» يعرف أبناءه ، وقد بدأ يزوره أناس من عمان ، ويحضرون له بعض الأشربة ، ويشتريها منهم بمبالغ كبيرة ، قد تصل للمليون .

فهل يحق لأبنائه أن يحجروا عليه ؟


الجواب :


الحمد لله

أجاز جمهور العلماء الحجر على الرجل البالغ إذا لم يكن رشيداً يُحسن التصرف في أمواله ، أو كان مفسداً لها ، أو فاقداً لعقله ، أو أصيب بخلل فيه .

" فالْمُسْرِفُ فِي الأْمْوَال : يُعْتَبَرُ سَفِيهًا عِنْدَ الْفُقَهَاءِ ، لأِنَّهُ يُبَذِّرُ الأْمْوَال وَيُضَيِّعُهَا عَلَى خِلاَفِ مُقْتَضَى الشَّرْعِ وَالْعَقْل ...
وَعَلَى ذَلِكَ : فَالإْسْرَافُ النَّاشِئُ عَنِ السَّفَهِ سَبَبٌ لِلْحَجْرِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ : الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ ، وَهُوَ رَأْيُ الصَّاحِبَيْنِ: أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ ، وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى عِنْدَهُمْ ".

انتهى من "الموسوعة الفقهية" (4/194) .

وجاء في "الموسوعة الفقهية" أيضاً (17/92) :

" وَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي الْحَجْرِ عَلَى الْمَجْنُونِ سَوَاءٌ أَكَانَ الْجُنُونُ أَصْلِيًّا أَمْ طَارِئًا ، وَسَوَاءٌ أَكَانَ قَوِيًّا أَمْ ضَعِيفًا ، وَالْقَوِيُّ : الْمُطْبِقُ ، وَالضَّعِيفُ : غَيْرُهُ ".

ويلحق بالمجنون : الرجل الذي كبرت سنه واختل عقله ، بحيث لا يحسن التصرف ولا التدبير.

قال ابن قدامة

: " قَالَ أَحْمَدُ : وَالشَّيْخُ الْكَبِيرُ يُنْكَرُ عَقْلُهُ ، يُحْجَرُ عَلَيْهِ ، يَعْنِي : إذَا كَبِرَ ، وَاخْتَلَّ عَقْلُهُ ، حُجِرَ عَلَيْهِ ، بِمَنْزِلَةِ الْمَجْنُونِ ؛ لِأَنَّهُ يَعْجِزُ بِذَلِكَ عَنْ التَّصَرُّفِ فِي مَالِهِ عَلَى وَجْهِ الْمَصْلَحَةِ ، وَحِفْظِهِ ، فَأَشْبَهَ الصَّبِيَّ وَالسَّفِيهَ ".

انتهى من "المغني " (6/610) .

وقال العمراني :

" والدليل على ثبوت الحجر على السفيه والصبي والمجنون أيضاً ، قَوْله تَعَالَى : ( فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ) ، والسفيه يجمع : المبذر بماله ، والمحجور عليه لصغر.

والضعيف يجمع : الشيخ الكبير الفاني ، والصغير ، والمجنون.

فأخبر الله تعالى : أن هؤلاء ينوب عنهم أولياؤهم فيما لهم وعليهم ، فدل على ثبوت الحجر عليهم ".

انتهى من "البيان في مذهب الإمام الشافعي" (6/207) .

وقد روى ابن أبي شيبة في "مصنفه" (6/ 291): عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : " كَتَبَ نَجْدَةُ إلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ الَّذِي قَدْ ذَهَبَ عَقْلُهُ ، أَوْ أُنْكِرَ عَقْلُهُ ، فَكَتَبَ إلَيْهِ : " إذَا ذَهَبَ عَقْلُهُ ، أَوْ أُنْكِرَ عَقْلُهُ : حُجِرَ عَلَيْهِ".

وقال المرداوي :

" وَنَقَلَ الْمَرُّوذِيُّ: أَرَى أَنْ يَحْجُرَ الِابْنُ عَلَى الْأَبِ إذَا أَسْرَفَ ، أَوْ كَانَ يَضَعُ مَالَهُ فِي الْفَسَادِ".

انتهى من "الإنصاف" (5/333).

وبناء على هذا :

إذا ظهر من والدكم ما يُنكر عليه في عقله أو تصرفاته المالية ، فلا حرج عليكم من رفع الأمر للقاضي الشرعي لينظر في حالته ، ويحكم عليه بالحجر أو عدمه ، حسب ما يتبين له من دراسة حالته من خلال كلام أهل الخبرة والاختصاص .

وذلك لأن الحجر حكم قضائي لا يتم إلا بحكم القاضي الشرعي ، كما هو مذهب جمهور العلماء.

قال ابن قدامة

: " وَلَا يَحْجُرُ عَلَيْهِ إلَّا الْحَاكِمُ [ أي القاضي ]، وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ ... لأَنَّ التَّبْذِيرَ يَخْتَلِفُ ، وَيُخْتَلَفُ فِيهِ ، وَيَحْتَاجُ إلَى الِاجْتِهَادِ ، فَإِذَا افْتَقَرَ السَّبَبُ إلَى الِاجْتِهَادِ ، لَمْ يَثْبُتْ إلَّا بِحُكْمِ الْحَاكِمِ "

انتهى من "المغني" (6/610)

وينظر : "الموسوعة الفقهية الكويتية" (17/96-97) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
سلسلة شاملة

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 22:10

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc