كل التساؤلات القانونية فيما يخص مسابقات التوظيف الجامعي - الصفحة 6 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتدى أساتذة التعليم العالي و البحث العلمي > مسابقات توظيف الأساتذة المساعدين و الباحثين الدائمين

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

كل التساؤلات القانونية فيما يخص مسابقات التوظيف الجامعي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-12-08, 21:27   رقم المشاركة : 76
معلومات العضو
hamidou esc
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم انا امضيت المحضر منذ شهر في ولاية بعيدة ولما فتحت ولايتي الجزائر وضعت الملف لإن جامعة الجزائر لم تشترط في الملف التعهد بإلإستقالة فماذا لو ربحت هل اقدم إستقالتي عادي أم هناك امور اخرى ارجو الإجابة ياإخوان أرجوا ذلك









 


رد مع اقتباس
قديم 2011-12-08, 21:46   رقم المشاركة : 77
معلومات العضو
bizo19
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي استفسار

السلام عليكم
أود الاستفسار عن كيفية الاستقالة.
هل تكتب في ورقة واحدة يمضي عليها المدير ويعيدها الي أم في ورقتين واحدة له والأخرى لي؟
أم أنه يعطيني وثيقة أخرى تحمل معنى قبول الاستقالة؟









رد مع اقتباس
قديم 2011-12-08, 22:23   رقم المشاركة : 78
معلومات العضو
فيصل قاسم
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

عندي سؤال للاخوة يدور في بالي منذ زمن ولم اجد اجابة كافية وقانونية
في حالة ما اذا حصلت على وظيفة ادارية في الوظيف العومي ووقعت فيها محضر التنصيب وعملت فيها لمدة شهر أو شهرين أو اكثر ، و فرضا نجحت في احدى مسابقات توظيف الأساتذة الجامعيين أو في وظيفة عمومية أخرى ، فهل أستطيع عمليا أن أستقيل من الوظيفة الأولى ، وأمضي محضر التنصيب في الوظيفة الثانية (أستاذ جامعي أو غير ذلك) بعد العمل لمدة قصيرة في الوظيفة الأولى .

أرجوا افادتي بكل المعلومات المتعلقة بالتساؤل المطروح وهل هناك مدة قانونية مفروضة حتى يمكن للشخص الموظف حديثا أن يستقيل من منصبه بعد عمله لفترة قصيرة (شهر او شهرين أو ...).

ملاحظة: انا لحدالساعة لم احصل على وظيفة وكل الاشارات الاتية غير محفزة بالحصول على وظيفة في القريب العاجل ولكن أقول الحمد لله على كل شيء .









رد مع اقتباس
قديم 2011-12-09, 08:00   رقم المشاركة : 79
معلومات العضو
الجزائري الباحث
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

[QUOTE=فيصل قاسم;8166193][size="5"][size="6"][center]ا
القانون الأساسي للوظيفة العمومية يضم النص التالي :
الفصل الثاني : التربص
المادة 83 : يعين كل مترشح تمّ توظيفه في رتبة للوظيفة العمومية بصفة متربص.
غير أنه يمكن أن تنص القوانين الأساسية الخاصة ونظرا للمؤهلات العالية المطلوبة للالتحاق ببعض الرتب على الترسيم المباشر في الرتبة.
المادة 84 : يجب على المتربص، حسب طبيعة المهام المنوطة برتبته، قضاء فترة تربص مدتها سنة، ويمكن بالنسبة لبعض الأسلاك أن تتضمن تكوينا تحضيريا لشغل وظيفته.
المادة 85 : بعد انتهاء مدة التربص المنصوص عليها في ?المادة 84 أعلاه يتم :
- إما ترسيم المتربص في رتبته،
- وإما إخضاع المتربص لفترة تربص آخرلنفس المدة ولمرة واحدة فقط،
- وإما تسريح المتربص دون إشعار مسبق أو تعويض.
المادة 86 : يتم اقتراح ترسيم المتربص من قبل السلطة السلمية المؤهلة. ويتوقف ذلك على التسجيل في قائمة تأهيل تقدم للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة.
المادة 87 : يخضع المتربص إلى نفس واجبات الموظفين ويتمتع بنفس حقوقهم، مع مراعاة أحكام هذا القانون الأساسي.
المادة 88 : لا يمكن نقل المتربص أو وضعه في حالة الانتداب أو الاستيداع.
المادة 89 : لا يمكن أن ينتخب المتربص في لجنة إدارية متساوية الأعضاء أو لجنة طعن أو لجنة تقنية، غير أنه يمكنه المشاركة في انتخاب ممثلي الموظفين المنتمين للرتبة أو السلك الذي يسعى للترسيم فيه.
المادة 90 : فترة التربص فترة خدمة فعلية. وتؤخـذ فــي الحسبــان عنــد احتســاب الأقدمية للترقية في الرتبة وفي الدرجات وللتقاعد.
المادة 91 : تخضع المسائل المتعلقة بالوضعية الإدارية للمتربص إلى اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة.
المادة 92 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل عن طريق التنظيم.
الباب العاشر
إنهاء الخدمة
المادة 216 : ينتـج إنهاء الخدمة التام الذي يؤدي إلى فقدان صفة الموظف عن :
- فقدان الجنسية الجزائرية أو التجريد منها،
- فقدان الحقوق المدنية،
- الاستقالة المقبولة بصفة قانونية،
- العـزل،
- التسريح،
- الإحالة على التقاعد،
- الوفاة.
يتقرر الإنهاء التام للخدمة بنفس الأشكال التي يتم فيها التعيين.
المادة 217 : الاستقالة حق معترف به للموظف يمارس ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي.
المادة 218 : لا يمكن أن تتم الاستقالة إلا بطلب كتابي من الموظف يعلن فيه إرادته الصريحة في قطع العلاقة التي تربطه بالإدارة بصفة نهائية.
المادة 219 : يرسل الموظف طلبه إلى السلطة المخولة صلاحيات التعيين عن طريق السلم الإداري. ويتعين عليه أداء الواجبات المرتبطة بمهامه إلى حين صدور قرار عن هذه السلطة.
إن قبـول الاستقالـة يجعلـها غير قابلة للرجوع فيها.
المادة 220 : لا ترتب الاستقالة أي أثر إلا بعد قبولها الصريح من السلطة المخولة صلاحيات التعيين التي يتعين عليها اتخاذ قرار بشأنها في أجل أقصاه شهران (2) ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
غير أنه، يمكن السلطة التي لها صلاحيات التعيين، تأجيل الموافقة على طلب الاستقالة لمدة شهرين (2) ابتداءً من تاريخ انقضاء الأجل الأول، وذلك للضرورة القصوى للمصلحة.
وبانقضـاء هذا الأجـل تصبح الاستقالة فعلية.










رد مع اقتباس
قديم 2011-12-09, 09:14   رقم المشاركة : 80
معلومات العضو
rafik17
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

قدمو الشكر الجزيل للجزائري الباحث...........
اما فيما يخص الاسئلة المطروحة فلكم.....

اولا / الى الاخ حميدو
يجب تقديم الاستقالة وان لم تفعل سوف تتعرض الى متابعات من طرف الوظيف العمومي

ثانيا / الى الاخ يبيوز 19
يقدم طلب الاستقالة في وثيقتين تحررهما بنفسك واحدة لك والاخرى تقدمها للجامعة مع عدم نسيان التدرج في السلم الاداري .....والتاريخ يجب ان يكون بنفس تاريخ محضر التنصيب...

ثالثا / الى الاخ فيصل قاسم
اذا تم التاشير على ملف الوظيفة الاولى من طرف مصالح الوظيف العمومي والمراقب المالي فهنا يلزمك تقديم الاستقالة اما اذا كان الملف في مراحله الاولى فيمكنك التصرف حسب طاقتك...اي حاول التفاهم مع اصحاب الوظيفة الاولى










رد مع اقتباس
قديم 2011-12-09, 12:29   رقم المشاركة : 81
معلومات العضو
rafik17
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكور كل من ساهم من بعيداو قريب في طرح التساؤلات او الاجابة عنها.............................










رد مع اقتباس
قديم 2011-12-09, 16:20   رقم المشاركة : 82
معلومات العضو
فيصل قاسم
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

[quote=الجزائري الباحث;8167572]

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فيصل قاسم مشاهدة المشاركة
[size="5"][size="6"][center]ا
القانون الأساسي للوظيفة العمومية يضم النص التالي :
الفصل الثاني : التربص
المادة 83 : يعين كل مترشح تمّ توظيفه في رتبة للوظيفة العمومية بصفة متربص.
غير أنه يمكن أن تنص القوانين الأساسية الخاصة ونظرا للمؤهلات العالية المطلوبة للالتحاق ببعض الرتب على الترسيم المباشر في الرتبة.
المادة 84 : يجب على المتربص، حسب طبيعة المهام المنوطة برتبته، قضاء فترة تربص مدتها سنة، ويمكن بالنسبة لبعض الأسلاك أن تتضمن تكوينا تحضيريا لشغل وظيفته.
المادة 85 : بعد انتهاء مدة التربص المنصوص عليها في ?المادة 84 أعلاه يتم :
- إما ترسيم المتربص في رتبته،
- وإما إخضاع المتربص لفترة تربص آخرلنفس المدة ولمرة واحدة فقط،
- وإما تسريح المتربص دون إشعار مسبق أو تعويض.
المادة 86 : يتم اقتراح ترسيم المتربص من قبل السلطة السلمية المؤهلة. ويتوقف ذلك على التسجيل في قائمة تأهيل تقدم للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة.
المادة 87 : يخضع المتربص إلى نفس واجبات الموظفين ويتمتع بنفس حقوقهم، مع مراعاة أحكام هذا القانون الأساسي.
المادة 88 : لا يمكن نقل المتربص أو وضعه في حالة الانتداب أو الاستيداع.
المادة 89 : لا يمكن أن ينتخب المتربص في لجنة إدارية متساوية الأعضاء أو لجنة طعن أو لجنة تقنية، غير أنه يمكنه المشاركة في انتخاب ممثلي الموظفين المنتمين للرتبة أو السلك الذي يسعى للترسيم فيه.
المادة 90 : فترة التربص فترة خدمة فعلية. وتؤخـذ فــي الحسبــان عنــد احتســاب الأقدمية للترقية في الرتبة وفي الدرجات وللتقاعد.
المادة 91 : تخضع المسائل المتعلقة بالوضعية الإدارية للمتربص إلى اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة.
المادة 92 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل عن طريق التنظيم.
الباب العاشر
إنهاء الخدمة
المادة 216 : ينتـج إنهاء الخدمة التام الذي يؤدي إلى فقدان صفة الموظف عن :
- فقدان الجنسية الجزائرية أو التجريد منها،
- فقدان الحقوق المدنية،
- الاستقالة المقبولة بصفة قانونية،
- العـزل،
- التسريح،
- الإحالة على التقاعد،
- الوفاة.
يتقرر الإنهاء التام للخدمة بنفس الأشكال التي يتم فيها التعيين.
المادة 217 : الاستقالة حق معترف به للموظف يمارس ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي.
المادة 218 : لا يمكن أن تتم الاستقالة إلا بطلب كتابي من الموظف يعلن فيه إرادته الصريحة في قطع العلاقة التي تربطه بالإدارة بصفة نهائية.
المادة 219 : يرسل الموظف طلبه إلى السلطة المخولة صلاحيات التعيين عن طريق السلم الإداري. ويتعين عليه أداء الواجبات المرتبطة بمهامه إلى حين صدور قرار عن هذه السلطة.
إن قبـول الاستقالـة يجعلـها غير قابلة للرجوع فيها.
المادة 220 : لا ترتب الاستقالة أي أثر إلا بعد قبولها الصريح من السلطة المخولة صلاحيات التعيين التي يتعين عليها اتخاذ قرار بشأنها في أجل أقصاه شهران (2) ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
غير أنه، يمكن السلطة التي لها صلاحيات التعيين، تأجيل الموافقة على طلب الاستقالة لمدة شهرين (2) ابتداءً من تاريخ انقضاء الأجل الأول، وذلك للضرورة القصوى للمصلحة.
وبانقضـاء هذا الأجـل تصبح الاستقالة فعلية.






شكرا لك أخي الكريم على معلوماتك القيمة

يعني خلاصة القول انه بامكاني تقديم الاستقالة ولو بعد العمل لمدة قصيرة في الوظيفة الاولى مثلا لمدة شهر أو شهرين









رد مع اقتباس
قديم 2011-12-09, 18:15   رقم المشاركة : 83
معلومات العضو
rafik17
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا لك اخي فيصل قاسم على هذا المجهود................................










رد مع اقتباس
قديم 2011-12-09, 18:25   رقم المشاركة : 84
معلومات العضو
مجاهد في العلم
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية مجاهد في العلم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اليلم عليكم هل الذي يعمل بصيغة الإدماج مطالب بإذن للمشاركة و وعد الإستقالة؟










رد مع اقتباس
قديم 2011-12-09, 18:41   رقم المشاركة : 85
معلومات العضو
amro832
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم اخوتي , في ملف الترشح يطلب تعهد بالاستقالة وتصريح , هل التعهد يمضى في البلدية ام من طرف مدير المؤسسة التي اعمل فيها ؟ ولماذا يطلب تصريح من طرف مدير المؤسسة ؟ ماذا لو لم ادرج التعهد بالاستقالة والتصريح في ملف الترشح ؟ هل هما ضروريان ؟ بمعنى ماذا لو لم يقدم المترشح التعهد والتصريح في الملف ونجح بعد ذلك , هل يمكنه حينها الاستقالة من الوظيفة الاولى وامضاء محضر التنصيب في الجامعة ؟

هل ممكن اتلقى مشاكل في حالة عدم ادراج التعهد والتصريح ؟

اريد اجابات كافية ووافية جازاكم الله خيرا , مع العلم انني اعمل في ولاية غير الولاية التي اريد تقديم ملف الترشح فيها .










رد مع اقتباس
قديم 2011-12-09, 19:00   رقم المشاركة : 86
معلومات العضو
rafik17
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اولا/ الى الاخ مجاهد في العلم

الذي يعمل بصيغة الادماج غير مطالب نهائيا بتقديم الاذن بالمشاركة والوعد بالاستقالة.................

ثانيا / الى الاخعمرو 832

الاذن بالمشاركة والوعد بالاستقالة ضروريان لكل موظف حتى يتفادى ملاحقات الوظيف العمومي التي تصل الى رفض الملف بعد النجاح
اخي / في ورقة واحة بعنوان . اذن بالمشاركة وقبول الاستقالة في حالة النجاح . دون معلوماتك وقدمها الى السلطة التي لها صلاحية التعيين في المؤسسة التي تعمل فيها وتحصل على الامضاء منها
واذا شئت اضف وعد بالاستقالة موجهة للجامعة ممضي في البلدية ...










رد مع اقتباس
قديم 2011-12-09, 19:16   رقم المشاركة : 87
معلومات العضو
amro832
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا اخي رفيق , كنت اتمنى ان استطيع وضع التعهد ممضي في البلدية فقط لاني لا اريد ان يعلم مدير المؤسسة اني متحصل على شهادة عليا , لكن للضرورة ساقوم بتقديم الطلب ,

سؤال اخير : هل الشهادة الطبية صالحة طوال السنة ام انها صالحة لمدة 3 اشهر فقط ؟










رد مع اقتباس
قديم 2011-12-09, 19:40   رقم المشاركة : 88
معلومات العضو
alasteven
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية alasteven
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بالنسبة للذين وفقهم الله و تحصلوا الترخيص فالأمور سهلة عليهم و ذلك بإمضاء محضر التنصيب ثم على أساس هذا المحضر تكتب مقررة الإستقالة، و ذلك بتقديم الناجح لمحضر التنصيب للمؤسسة التي كان يشتغل فيها و هي على أساسه تنجز الإستقالة بنفس تاريخ المحضر ، هذا هو الإجراء الذي عمل به كل من أعرفهم.










رد مع اقتباس
قديم 2011-12-09, 20:05   رقم المشاركة : 89
معلومات العضو
soliton
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
لقد لاحظت أنّ الكثير من الإخوة يشيرون إلى التلاعُبات في النتائج التي لا ينكر عاقل بوجودها، لكن سؤالي لماذا تُتهم أقسام الجامعات أو حتى الجامعات بما أنّ الوظيف العمومي هو من ينقط الملفات بإستثناء نقطة المقابلة










رد مع اقتباس
قديم 2011-12-09, 20:22   رقم المشاركة : 90
معلومات العضو
الجزائري الباحث
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amro832 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم اخوتي , في ملف الترشح يطلب تعهد بالاستقالة وتصريح , هل التعهد يمضى في البلدية ام من طرف مدير المؤسسة التي اعمل فيها ؟ ولماذا يطلب تصريح من طرف مدير المؤسسة ؟ ماذا لو لم ادرج التعهد بالاستقالة والتصريح في ملف الترشح ؟ هل هما ضروريان ؟ بمعنى ماذا لو لم يقدم المترشح التعهد والتصريح في الملف ونجح بعد ذلك , هل يمكنه حينها الاستقالة من الوظيفة الاولى وامضاء محضر التنصيب في الجامعة ؟

هل ممكن اتلقى مشاكل في حالة عدم ادراج التعهد والتصريح ؟

اريد اجابات كافية ووافية جازاكم الله خيرا , مع العلم انني اعمل في ولاية غير الولاية التي اريد تقديم ملف الترشح فيها .
الترخيص يطلب حسب ما أعتقد ل :
- أهم شيء كي تستطيع الإستقالة من منصبك من دون أي مشكل وخاصة التأخر لأن الإستقالة قانونيا يمكن رفضها (لمدة قصوى 04 شهر) وفي هذهه الحالة لا تستطيع امضاء محضر التنصيب لأنه المدة شهر فقط
- ثانيا الترخيص بالمشاركة يمكنك من الغياب من وظيفتك لإيداع الملف أو لإجراء المسابقة وربما يتطلب الأمر يومين أو أكثر اظا كان المكان بعيد فبالتالي الغياب يكون مبرر
-أما التعهد بالإستقالة فهو قانونيا يكون ممضي ومصادق عليه في البلدية فقط لكن بعض المؤسسات تشترطه ممضي من طرف الهيئة المستخدمة وهذا لأنهم وقعوا في مشاكل من نوع أنه هناك مترشحين نجحوا ولما قدموا الإستقالة كان قد تغير المدير أو لسبب آخر وتعطل استقالته (وهو اجتهاد من طرف الجامعة فقط وليس شرطا من شروط الوظزيف العمومي)









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مسابقات, التسائلات, التوظيف, الجامعي, القانونيةفيما


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 06:51

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc