عريضة اففتاجية لامضاء غرامة تهديدية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

عريضة اففتاجية لامضاء غرامة تهديدية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2023-03-21, 18:52   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
bouza moumi
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي عريضة اففتاجية لامضاء غرامة تهديدية

بعد تبليغ الصيغة التنفيذية لحكم الطلاق من طرف المحضر القضائي مع التعويضات رفض المطلق تسديد قيمة التعويض وحرر المحضر القضائي محضر امتناع ... الى هذا الحدهل يمكن رفع قضية بغرامة تهديدية ضد المطلق









 


رد مع اقتباس
قديم 2023-03-25, 22:31   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
اذا صدر حكم من المحكمة واصبح نهائيا أي غير قابل للطعن فيه
وحصل المحكوم له منه على نسخة موقع عليه وممهور بالصيغة التنفيذية
فعليه ان يتوجه الى المحكمة التي اصدرت الحكم ويودع ملف لدى كاتب الضبط بمصلحة التبليغ والتنفيذ
يحتوي الملف على الوثائق التالية :
! / طلب يحتوي على البيانات الشخصية للمحكوم له والمنفذ عليه ( الاسم واللقب والعنوان )
ومضمون الحكم الصادر ورقمه ، وتاريخ صدوره ، والجهة القضائية التي صدر عنها ، ويحمل توقيع المعني
ج/ نسخة من الحكم الصادر موقع وممهور بالصيغة التنفيذية
د/ وصل دفع رسوم ومصاريف التنفيذ ( يسلم من مصلحة التبليغ والتنفيذ بعد دفعها وهي محددة قانونا )
ه/ اذا كان لدى المحكوم له نسخة من محضر امتناع دفع التعويض يسلم من قبل المحضر القضائي الذي باشر عملية التنفيذ
اجراءات التنفيذ :
يودع هذا الملف لدى مصلحة التبليغ والتنفيذ التابعة للمحكمة التي صدر عنها الحكم
وبمجرد تقديم الملف المطلوب الى المصلحة المذكورة يشرع الموظف المختص مباشرة في القيام باجراءات التنفيذ
اولا : يرسل انذارا الى المحكوم عليه ويذكره بمضمون الحكم الصادر ضده اذا لم يكن بلغ اليه
ويمنحه مهلة 20 يوما فاذا لم يمتثل ويلتزم بتنفيذ الحكم خلال المدة الممنوحة له فان كاتب الضبط المختص بالتنفيذ يبدأ في تنفيذ الحكم جبرا على المحكوم عليه واذا اقتضى الامر فانه يستعين بالقوة العمومية
كما قد يلجأ كاتب الضبط عند اللزوم الى فرض الحجر على اموال المحكوم عليه وبيعها اذا كان الحكم يتضمن حكم بالنفقة او التعويض والسلام










رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 06:02

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc