|
قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية .. |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
حكم الإشتراك في الأضحية وكيف يفهم فهم صحيح ......
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
2017-08-28, 10:24 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
حكم الإشتراك في الأضحية وكيف يفهم فهم صحيح ......
بسم الله الرحمن الرحيم
الاشتراك في قيمة الأضحية الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه: قال أبو أيُّوب الأنصاري : " كان الرَّجل في عهد النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم يضحِّي بالشاة عنه وعن أهل بيته , فيأكلون ويطعمون , حتى تباهى الناس فصار كما ترى ". أخرجه الترمذي (1/284) وابن ماجه (3147) وصحَّحه الألباني. 1- الشاةُ تُجزئ عن الرَّجل وعن أهل بيته. 2- السُّبُع من البدنة أو البقرة يقوم مقام الشَّاة. 3- أهلُ البيت الواحدِ هم الذين يستظلُّون تحت سقفٍ واحدٍ وتجمعُهُم نفقةٌ واحدةٌ ويأكلون من إناءٍ واحد. [الظ•اشتراك في قيمة الأضحية من البقر أو الإبل]: 1- المشروع اشتراكُ سبعةٍ في البقرة أو البدنة. 2- يجوزُ اشتراك أقلّ من السبعةِ,أو أن يضحيّ الواحدُ ببقرة أو بدنة. 3- يجوز للسِتَّة فما دون ذلك أن يتبرَّعوا بسهمٍ أو أكثرَ لإتمام ما نقصَ من الشركاء. 4- يجوز لأحد الثلاثةِ المشاركين في البقرة أو البدنة أن يجعل شريكاً في سهمه تبرُّعا ,لأن سهمَه الثُّلثُ وقسمتُه على نصفين تكونُ سدُسا يجزئُ في الأضحية. 5- الواحدُ من الأربعة فما فوق لا يجوزُ له أن يجعل شريكًا في سهمه.والثُّمن لا يجزئ أضحية. [الظ•اشتراك في قيمة الأضحية من الغنم] : 1- لا يجوز الاشتراك في قيمة الشاة. 2- رب البيت الموسر هو المكلّف بشراء الأضحية. 3- إذا كان أهل البيت الواحد موسرين تجزئ عنهم شاة واحدة. 4- إذا كان أهل البيت الواحد معسرين لا تجب عليه الأضحية. 5- إذا اشترك أهل البيت الواحد في قيمة الأضحية فشاتهم شاة لحم ليس لهم أجر الأضحية, ويأثم الموسر منهم. ولا إثم على المعسرين. 6- إذا اشترك الإخوة _الذين استقلَّ كلّ منهم ببيته ونفقته_ في قيمة الأضحية فشاتهم شاة لحم ليس لهم أجر الأضحية, ويأثم الموسر منهم. ولا إثم على المعسر منهم. 7- إذا تبرّع أحد الأولاد بثمن الأضحية للوالد صحَّت وأجزأت عن الجميع . 8- إذا تبرّع الأولاد وأعطوا ثمن الأضحية للوالد صحَّت وأجزأت عن الجميع بشرط أن لا تكون لهم نية الاشتراك وإنما بذلوا المال تطوّعا . [وهذا الاشتراك عمّت به البلوى وهو موضع ظ•اشكال ينبغي بيانه]: - الأضحية صحيحة ومجزئة إذا كان: إعطاء المال للوالد بنية التبرّع والهبة . ولهذا قرائن تدلّ عليه: 1- لا يُطالِب الوالدَ بشرائها. 2- لا يغضبُ إذا أنفق الوالدُ المال في موضعٍ آخر. 3- لا يقول شاركتُ في شراء الأضحية . 4- لا يُطالِب بحقّه من لحمها فيقول مثلا دفعتُ نصف المبلغ فيجب أن تعطوني نصف الشاة ونحو ذلك. والأحوط للوالد إذا كان ميسور الحال أن يجعل الأضحية من خالص ماله . ومن أعطاه من ولده مالاً ف" الولد من كسب أبيه ". و" أنت ومالك لأبيك ". كما قال نبيّنا عليه الصَّلاة والسَّلام . والله تعالى أعلى وأعلم والحمد لله رب العالمين. وسبحانك اللهمَّ وبحمدك أشهد أن لا اله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كتبه أبو همَّام عبد القادر حري الاثنين السادس من ذي الحجَّة 1438
|
||||
2017-08-28, 10:27 | رقم المشاركة : 2 | |||
|
[center]- الأضحية صحيحة ومجزئة إذا كان: إعطاء المال للوالد بنية التبرّع والهبة . |
|||
2017-08-29, 19:01 | رقم المشاركة : 3 | |||
|
بارك الله فيك |
|||
2017-09-09, 17:25 | رقم المشاركة : 4 | |||
|
شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااا |
|||
2017-09-09, 17:43 | رقم المشاركة : 5 | |||
|
بارك الله فيك |
|||
2017-09-11, 13:26 | رقم المشاركة : 6 | |||
|
يقول أهل العلم يجوز الإشتراك في البقر والإبل المهم لا يتجاوز العدد سبعة
|
|||
2017-09-13, 21:09 | رقم المشاركة : 7 | |||
|
موضوع مفيد.بارك الله فيك.
|
|||
2017-10-01, 15:29 | رقم المشاركة : 8 | |||
|
ادام الله المسلمين لبعضهم نفعا و ذخرا |
|||
2024-06-03, 16:28 | رقم المشاركة : 9 | |||
|
جزاك الله .... |
|||
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc