اتفاقية سيداو - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الأخبار و الشؤون السياسية > قسم الأخبار الوطنية و الأنباء الدولية

قسم الأخبار الوطنية و الأنباء الدولية كل ما يتعلق بالأخبار الوطنية و العربية و العالمية...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

اتفاقية سيداو

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2022-12-28, 01:25   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
سندباد علي بابا
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية سندباد علي بابا
 

 

 
إحصائية العضو










B11 اتفاقية سيداو

اتفاقية سيداو




تُعرف اتفاقية سيداو (CEDAW) بأنّها اتفاقية دولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة، فيما استمدت هذه الاتفاقية اسمها بربط الأحرف الأولى من جملة (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) معاً، والتي تعني باللغة العربية اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة..




اعتماد اتفاقية سيداو


وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذه الاتفاقية في عام 1979م على أنّها مشروع قانون دوليّ لحقوق المرأة، في حين تتألّف اتفاقية سيداو من مقدمة و30 مادة وضِعت لتحديد ما يشكّل تمييزاً ضدّ المرأة.




توقيع اتفاقية سيداو


وبعد اعتماد الجمعية العامة للاتفاقية، تمّ التوقيع على الاتفاقية في احتفال عقد في تموز/ يوليو 1980م في كوبنهاغن من جانب 64 بلداً، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مرور عام واحد فقط في 3 سبتمبر 1981م، بعد أن صدّقت عليها 20 دولة عضواً.


كانت الولايات المتحدة من الدول الموقّعة على الاتفاقية، إلّا أنّها ظلت إلى القرن الحادي والعشرين دون المصادقة عليها، حيث يُعتبر توقيع الدول موافقة ضمنية على بنود الاتفاقية أمّا المصادقة فتعني إقرارها بهذه البنود والالتزام بالعمل فيها، وعلاوة على ذلك أدرجت الولايات المتحدة مزيداً من التحفّظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من أيّة معاهدة رئيسية أخرى لحقوق الإنسان.


بنود اتفاقية سيداو


جاءت اتفاقيّة سيداو لتحقيق 3 مبادئ أساسية: رفض التمييز، والمساواة الجوهرية، والتزام الدول بالبنود المتّفق عليها، وقد نصّت الاتفاقية على هذه البنود وقسّمتها إلى أجزاء، لكل جزء عدد من المواد التي تُثبته وتنص عليه قانونيًا كما يأتي:




الجزء الأول: عدم التمييز


يُعرف التمييز ضد المرأة بأنّه أي تصرف يستند على جنس المرأة ليعيقها من ممارسة حرّياتها والتمتّع بحقوقها التي كفلتها قوانين الدول المشاركة في الاتفاقية للرجل، وذلك في كافة المجالات؛ السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، وغيرها، فأكدّت الاتفاقية من خلال هذا الجزء على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وفرض عقوبات من قبل المحاكم تتعلّق بالتجاوزات التي تُجسّد أي تمييز ضد المرأة، وتنص على ضرورة تعديل التشريعات الوطنية التي تتعارض مع هذا المفهوم، وتمنع تقدّم المرأة.


ومن الأمثلة على مواد هذا الجزء؛ المادة رقم (2-هـ) التي تنص على: "اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة".


الجزء الثاني: حقوق المرأة السياسية


تضمن الاتفاقية حق المشاركة السياسية للمرأة، ويشمل هذا حقّها في التصويت وتقلّد المناصب الحكومية، بالإضافة إلى المساهمة في سنّ السياسات العامّة، وفضلًا عن ذلك فللمرأة الحق في الاحتفاظ بجنسيّتها وجنسية أطفالها حتى بعد زواجها من أجنبي، حسبما تذكره المادة (9-2): "تمنح الدول الأطراف المرأة حقًا مساويًا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها."


الجزء الثالث: حقوق المرأة الاقتصادية والاجتماعية


تضمن الاتفاقية حصول المرأة على حقوقها الاقتصادية والاجتماعية كاملة بصورة مكافئة للرجل، ومن ذلك:


حق المرأة في التعليم ونيل الدرجات العلمية وتحت ظلّ نفس الظروف والتسهيلات التي تُمنح للرجل؛ كالمنح، وبرامج محو الأمية، كما تذكر هذه الجزئية حقّها في الحصول على فرص العمل، والتنافس عليها مع الرجل دون تمييز.


حقّ المرأة في الأمان الوظيفي والحصول على الأجور والمكافآت والترقيات كنواتج مُستحقّة مقابل عملها، فضلًا عن حقّها في الضمان الاجتماعي، وحقها في مراعاة الاستثناءات التي قد تمر بها؛ كفترة الأمومة التي تتضمّن الحمل والولادة، وحمايتها من الأعمال التي قد تضرّ بها.


الحق في الحصول على الرعاية الصحية المتكاملة، والخدمات الصحية المتعلقة بفترة الحمل والولادة وما يعقبها بالمجّان، بالإضافة إلى حصولها على استشارات تخطيط الأسرة.


حقّ الاستقلال المادّي والتصرّف على أساس ذلك في القروض البنكية والعقارات.


دعم المرأة في الريف لتشجيع مساهمتها في الاقتصاد والتنمية، وضمان حصولها على ظروف معيشية مناسبة.


الجزء الرابع: حق المرأة في المساواة


يضمن هذا الجزء المساواة الكاملة بين أهليّة الرجل والمرأة مع ما يقتضيه ذلك من حقوق في:


التصرّف بممتلاكاتها الخاصة.


خضوعها لنفس القوانين القضائية.


اختيار مكان السكن.


الزواج واختيار الزوج، والمسؤولية الزوجية، والحقوق المُترتّبة على ذلك.


حق التدخل في شؤون أطفالها والوصاية عليهم بغض النظر عن حالتها الاجتماعية.


المساواة مع الرجل في حرية التملّك والتصرّف بالممتلكات.


ومن مواد هذا الجزء، المادة رقم (16-1) التي تنص على: " تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية، وبوجه خاص تضمن أساس تساوي الرجل والمرأة."


الجزء الخامس: تشكيل لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة


تتكوّن لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة من 18 خبيرًا، ازداد عددهم إلى 23 بعد وصول عدد الدول المشاركة إلى 35 دولة، مع ضرورة تمتّع الخبراء بالصفات الخلقية والكفاءة المتخصّصة حسب المجال الذي يشغلونه، ويُشترط عند اختيارهم أن يكونوا من مواطني الدولة، مع الاهتمام بالتوزيع الجغرافي العادل للخبراء المُنتخَبين في الدول المشاركة، وبالإضافة إلى ذلك فإن أعضاء اللجنة أو الخبراء يشغلون مناصبهم فيها لمدة 4 سنوات، و9 منهم تنتهي فترة عملهم في اللجنة بعد مُضي سنتين.


تعقد اللجنة اجتماع كل فترة يضم الخبراء الذين تتضمّن مسؤوليتهم تقديم التقارير المبيّنة لآلية العمل في الدولة والتي تتوافق مع بنود الاتفاقية في كافة المجالات، مع ضرورة إيضاح أسباب التأخر في التنفيذ الفعلي والعقبات التي تواجه عملهم.


الجزء السادس : إدارة الاتفاقية


لا تمنع الاتفاقية الإبقاء على أي جزء من قوانين الدول المشاركة فيما يخص المرأة والتي تُقدّم تسهيلات تعزّز من الهدف الأساسي وهو المساواة بين الجنسين ومنع التفريق العنصري بينهما، وبالإضافة إلى ذلك تتعهد جميع الدول المشاركة بضمان الحرص على جميع بنود اتفاقية سيداو مع السماح بمشاركة أي دولة بناءً على رغبتها، وذلك بعد إيداع وثيقة الانضمام لدى الوديع، ويشغل هذا المنصب الأمين العام للأمم المتحدة.


إنّ انضمام الدولة للاتفاقية بوثيقة الانضمام يؤهلّها للبدء بممارسة صلاحياتها بعد مرور 30 يومًا، ويُعطيها الحق في مراجعة أي بند من بنودها، وتعديله بعد موافقة الأمين العام للأمم المتحدة على ذلك وتعميمه على الدول المشاركة، كما أنّ الخلافات الناشئة بين الدول تُعرض للتحكيم دائمًا، وفضلًا عن ذلك فقد تُرجمت الاتفاقية بعدّة لغات بما يتناسب مع عالميتها في التطبيق.


الدول العربية التي وقعت اتفاقية سيداو


بلغ عدد الدول الموقعة على اتفاقية سيداو 190 دولة حتى الآن كان منها عشرون دولة عربية وهي:


المغرب. الجزائر. تونس. ليبيا. مصر. لبنان. الأردن. السعودية. العراق. الكويت. اليمن. جزر القمر. موريتانيا. الإمارات العربية المتحدة. جيبوتي. البحرين. سوريا. عُمان. قطر. فلسطين.


الدول التي لم توقع أو تصادق على اتفاقية سيداو




الولايات المتّحدة وقّعت على اتفاقية سيداو إلا أنها لم تصادق عليها، لأن المصادقة تعني الالتزام بما جاء بالمعاهدة، أمّا عدد الدول التي لم تصادق ولم توقّع على اتفاقية سيداو فقد بلغ 5 دول، وهي:


إيران. بالاو. الصومال. السودان. تونغا.


منقول








 


رد مع اقتباس
قديم 2022-12-28, 04:58   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
سندباد علي بابا
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية سندباد علي بابا
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

من هنا يبدأ في إلزام الدول في مساواة المرأة بالرجل في الميراث..

ولكن هناك شرط لتحقيق هذا الإلتزام التي أقرت به دولنا في لحظة غفوة.. وهي التخلي على مادة [اسقاط] في دساتيرها تقول أن الإسلام دين الدولة.










رد مع اقتباس
قديم 2023-01-26, 14:58   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
Ali Harmal
مشرف منتدى الحياة اليومية
 
الصورة الرمزية Ali Harmal
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكور اخي الحبيب علئ تنزيل الاتفاقية للاطلاع ومعرفة بنود الاتفاقية تبين الامم…
تحياتي










رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 14:40

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc