أنت تعلم احي العزيزأن أهم مصادر القانون الإدري في الجزائر هو التشريع بمختلف صوره على العكس من الفوانين المفارنة كالقانون الفرنسي الذي يعتبر الاجتهاد الفضائي لا سيما اجنهادات مجلس الدولة الكصدر الأول أو ما أصبح يعرف اليوم Le Droit Jurisprudentiel، والتشريع هنا سواء التشريع عن طريق القوانين أو القوانين العضوية المادتين 122 ، 123 من الدستور . أو الأوامر م 124 أو التشريع عن طريق التنظيم الأصلي بواسطة المراسيم الرئاسية أو التشريع المشتق عن طريق المراسيم التنفيذية المادة 125 من الدستور ,
أما بالنسبة للقانون الدولي فإن قواعده يمكن أن تلهم المشرع ، غير أن فواعده لا تسمو بصفة آلية ، فالمؤسس الدستوري أكد أن قواعد القانون الدولي التي تسمو على القانون هي تلك الواردة في الاتفاقات الدولية التي يصادق عليها رئيس الجمهورية طبقا للقواعد والاجراءات الواردة في الدستور المادة 132 من الدستور , وذلك على الحلاف من الدول التي أكدت على سمو القرارات القضائية أ تلك التي تعتد بالعرف .
و أضيف على ما سبق أنه لتطبيق ذلك لابد أن تكون الاتفاقية الدولية قابلة بحد ذاتها للتطبيق الفوري داخل إقيم الدولة وهو الشرط الذي أغقله المؤسس الدستوري ,
وتجدر الاشارة إلى أن المجلس الدستوري يراقب دوما مدى دستورية المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية ,
وأضيف إلى أن بعض المعاهدات تقتضي دوماأن يصادق عليها البرلمان حتى لا نكون بصدد تصديق ناقص ومنها المعاهدات المتعلقة بحقوق الانسان .
شكرا .