تعديل قانون العقوبات 2001 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى العلوم الإجتماعية و الانسانية > قسم البحوث العلمية والمذكرات

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

تعديل قانون العقوبات 2001

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-02-08, 18:23   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
الرجاء النافع
عضو جديد
 
الصورة الرمزية الرجاء النافع
 

 

 
إحصائية العضو










Icon24 تعديل قانون العقوبات 2001

بحث حول تعديل قانون العقوبات 2001

تعديل قانون العقوبات 2001

مقدمة:


إن حق المواطن في الإعلام ودور الصحافي في استفاء الخبر ونشره لا يكونان على إطلاقهما، بل وضع القانون نطاقا لا يمكن تجاوزه حفاظا لكرامة الشخصية الإنسانية ومقتضيات السياسة الخارجية والدفاع الوطني وما يلحقهم من سر للتحقيق القضائي.
في الكثير من الأحيان يساء فهم معنى حرية التعبير الأمر الذي يؤدي بالصحافي إلى الوقوع في المحظور ويتعرض بذلك إلى المسائلة الجزائية والعقاب

ومنه نطرح الإشكالية التالية:
ما هي أهم المواد التي جاء بها تعديل قانون العقوبات 2001؟
ومن الاشكالية تتفرع التساؤلات التالية:
ما هي الظروف التي أتي فيها تعديل قانون العقوبات 2001؟
ما هي أهم ردود فعل الصحفيين؟
ما الجديد في القانون العضوي للإعلام 2012؟

خطة البحث:

مقدمة
الإشكاليــة
المبحث الأول: تعديل قانون العقوبات
المطلب الأول: تعريف قانون العقوبات
المطلب الثاني: الظروف التي جاء فيها تعديل قانون العقوبات
المطلب الثالث: الهدف من تعديل قانون العقوبات
المطلب الرابع: أهم المواد التي جاء بها تعديل قانون العقوبات
المبحث الثاني: جرائم الصحافة
المطلب الأول: جريمة القذف
المطلب الثاني: الإجراءات الجزائية
المطلب الثالث: جريمة السب و الإهانة
المطلب الرابع: القانون العضوي للإعلام
خاتمة


المبحث الأول: تعديل قانون العقوبات

تعريف قانون العقوبات

يقصد قانون العقوبات مجموعة القواعد القانونية التي تبين الجرائم وما يقرر لها من عقوبات أو تدابير أمن إلى جانب القواعد الأساسية والمبادئ العامة التي تحكم هذه الجرائم والعقوبات والتدابير. أو هو مجموعة القواعد القانونية التي تحدد صور السلوكات التي تعد جرائم وتبين العقوبات أو التدابير الوقائية المقررة لها وذلك عند الإتيان بفعل قد نهت عنه أو الامتناع عن القيام بعمل قد أمرت به.

الظروف التي جاء فيها تعديل قانون 2001

أدى تردي الأوضاع الأمنية مع بداية التسعينيات إلى بروز صحف سواء حزبية أو مستقلة تدعوا إلى التعامل بالمثل مع الأعمال المسلحة .
وعموما فإن هذه المرحلة يمكن إعتبارها ولحداثة التجربة وللإنفجار المفاجئ للوضع الأمني ، وسوء فهم حرية العمل الصحفي بمرحلة " الجنون الإعلامي " ويمكن أيضا القول أن الصحفي الجزائري قد مارس حرية التفكير وليس حرية التعبير والفارق شاسع بين المفهومين .
وبموجب الأحكام الرامية إلى حماية المؤسسات والهيئات النظامية من الإساءة والإهانة والسب والقذف التي أعدتها الدولة، يمكن أن يتعرض بموجبها الصحافي أو الرسام الكاريكاتوري لأحكام بالحبس زيادة على الغرامة المالية أو بالعقوبتين معا .


لم تقف الدولة أمام هذه " التجاوزات " مكتوفة الأيدي، بل أصدرت عدة مراسيم قصد الحد من هذا الإنفلات الإعلامي، فصدر مرسوم وزاري بتاريخ 07 جوان 1997 موضحا " الحدود الخاصة بقضايا الأمن والصالح العام وضرورة إحترامها من طرف الصحافة
سعيا منها للضغط على الصحافة الخاصة والحد من حريتها ، وتحت ذريعة حماية المؤسسات والهيئات النظامية من الإهانة والسب والقذف . أصبح من الممكن أن يتعرض بموجبها الصحافي لأحكام قاسية تصل للحبس أو غرامة مالية كبيرة .
هذا ما دفع السلطة إلى إتخاذ إجراءات من أجل الحد من الظاهرة حيث عمدت السلطات إلى تعديل أحكام قانون العقوبات التكميلي القانون رقم 01 . 09 المؤرخ في 26 يونيو 2001 وصادق عليه البرلمان بغرفتيه

الهدف من تعديل قانون العقوبات


هو خنق الصحافة الخاصة وإدخالها في خدمة السلطة ، وإلا كيف نفسر وجود أحكام شبيهة بالأحكام التي كانت سائدة في عهد الأنظمة السلطوية الجائرة ، والتي تم تجاوزها في كل البلدان المتقدمة حيث يرى الكثير من الباحثين أن أحكام القانون لا تتماشى مع دولة القانون إذ أن الدولة المتقدمة إستغنت عن المادة التي تتعلق بشتم رئيس الجمهورية .
كما تشير أحكام القانون إلى التوجه نحو ضبط صارم لممارسة حرية الصحافة حسب تصور السلطة، التي ترى أن الصحافة تعمل بدون ضوابط ،وهي تصول وتجول بدون ضوابط أو رادع قانوني ينظم عملها .

كما أنه ومن خلال هذه الإجراءات أرادت السلطة الحاكمة تعديل الخريطة الإعلامية وهذا عن طريق تغليب الصحافة السائرة وفق منهجها على التي تعمل وفقا للرأي الآخر وبهذا يمكن إعتبار قانون العقوبات الجديد مكمما للأفواه ويحد من حرية الصحافة ، وهو مستلهم من سنوات الإستبداد والأحادية الحزبية وممارسة الرقابة على الأجهزة الإعلامية .
وقوبل هذا القانون بالرفض من قبل ناشري الصحف ، وطالبوا السلطات بإلغاء الإجراءات القمعية والإضطهاد التي تعيق العمل الصحفي ، وتحرم المواطن من حقه في الإعلام الذي ضمنه دستور 23 فيفري 1989

اهم المواد التي جاء بها تعديل قانون 2001

تنص المادة 144 مكرر من قانون العقوبات المؤرخ في 26 جوان 2001، على أنه " يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى 12 شهرا، وبغرامة من 50 ألف إلى 250 ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من أساء إلى رئيس الجمهورية بعبارات تتضمن اهانة أو سبا أو قذفا، سواء كان عن طريق الكتابة أو الرسم، أو التصريح، أو بأية آلية لبث الصوت أو الصورة، أو بأية وسيلة الكترونية أو معلوماتية أو إعلامية أخرى
تباشر النيابة العامة إجراءات المتابعة الجزائية تلقائيا
*في حالة العود تضاعف عقوبات الحبس والغرامة المنصوص عليها في هذه المادة
*وتنص المادة 144 مكرر1 "عندما ترتكب الجريمة المنصوص عليها في المادة 144 مكرر بواسطة نشرية يومية أو أسبوعية أو شهرية، أو غيرها، فان المتابعة الجزائية تتخذ ضد مرتكب الإساءة وضد المسؤولين عن النشرية، وعن تحريرها، وكذلك ضد النشرية نفسها
وفي هذه الحالة يعاقب مرتكبو الجريمة بالحبس من 3 إلى 12 شهرا، وبغرامة من 50 ألف إلى 250 ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط
أما المادة 146 فتنص على أنه " تطبق على الاهانة أو السب أو القذف، الموجه بواسطة الوسائل التي حددتها المادتان 144 مكرر و144 مكرر 1 ، ضد البرلمان، أو إحدى غرفتيه، أو ضد المجالس القضائية، أو المحاكم، أو ضد الجيش الوطني الشعبي، أو أية هيئة نظامية أو عمومية

وفيما يلي رأي الصحافيين في التعديلات التي جاء بها هذا قانون العقوبات فإنهم أجمعوا بنسبة 70 %، على أن القانون وضع أساسا لتقييد الصحافة وممارسة الضغط عليهم عن طريق القيود القانونية والإدارية التي تعيق مسارها.
إن هذا القانون هو مؤشر واضح يهدد بصفة مباشرة حرية التعبير تحت ذريعة مسألة القذف التي وردت في القانون والتي أصبحت منفذا لزيادة الرقابة الذاتية على الصحفي وهو ما يهدد مهنة الصحافة ، لأن هذه الاخيرة لا يمكن أن تتطور ولا تترقى في ظل لغة التهديد والتقييد والإجراءات القمعية .
وتبقى الوظائف التي تؤديها وسائل الإعلام والصحافة المكتوبة بصفة خاصة مرتبطة بعوامل محيطة بالفرد ، وتتأثر بدوافع ومؤثرات ذات علاقة بالقائم بعملية الإعلام .

المبحث الثاني جرائم الصحافة

لقد وضع قانون العقوبات جملة من القيود التي يعد تجاوزها جريمة معاقب عليها وتستوجب المسائلة الجزائية ،ومن بين هذه الجرائم نذكر:

  • الـقـذف
  • الـسـب
  • الإهـانـة
  • الإساءة
  • النشر المؤدي لانتهاك حرمة الآداب العامة
  • الجرائم المخلة بسير العدالة
  • جرائم المساس بالأمن العام والوحدة الوطنية
  • جريمة اهانة رؤساء الدول وأعضاء الهيئات الدبلوماسية
  • جريمة إهانة حرمة الدين الإسلامي وباقي الأديان السماوية
  • جريمة إعارة الاسم

جريمة القذف :

القذف لغة "هو الرمي أو التوجيه"
تعرف المادة 296 من قانون العقوبات القذف على النحو التالي : « يعد قذفا كل إدعاء بواقعة من شأنها المساس بشرف واعتبار الأشخاص أو الهيآت المدعى عليها بها أو إسنادها إليهم أو إلى تلك الهيأة » .
و تضيف نفس المادة في شطرها الثاني : « يعاقب على نشر هذا الإدعاء أو ذلك الإسناد مباشرة أو بطريق إعادة النشر حتى و لم تم ذلك على وجه التشكيك أو إذا قصد به شخص أو هيأة دون ذكر الاسم و لكن كان من الممكن تحديدهما من عبارات الحديث أو الصياح أو التهديد أو الكتابة أو المنشورات أو اللافتات أو الإعلانات موضوع الجريمة ».

فيما نصت المادة 144 مكرر و146 المستحدثة على أن القذف الموجه إلى رئيس الجمهورية أو الهيآت العمومية، قد يكون بأي آلية لبث الصوت أو الصورة أو بأي وسيلة إلكترونية أو معلوماتية أو إعلامية أخرى.

تقوم الجريمة على أركان ثلاثة وهي : الادعاء بواقعة شائنة أو إسنادها للغير ، العلنية ، القصد الجنائي :

يتكون الركن المادي في جريمة القذف :

أولا : الادعاء بواقعة شائنة أو إسنادها للغير :

أ / الادعاء أو الإسناد:

فالادعاء يحمل معنى الرواية عن الغير أو ذكر الخبر محتملا الصدق اوالكذب، في حين الإسناد نسبة الأمر إلى شخص المقذوف على سبيل التأكيد سواء كانت الوقائع المدعى بها صحيحة أو كاذبة ولا يتحقق القذف بالإسناد فقط ،بل يتحقق أيضا بكل صور التعبير ولو كان ذلك بصفة تشكيكية أو استفهامية أو غامضة.

شخصية المقذوف حتى تكون امام جريمة قذف وفقا للقانون فلا بد ان يكون الشخص المقذوف محددا سواء بذكر السمة او الاشارة اليه اذا ما كانت الظروف تسمح للقارئ بمعرفة الشخص المقصود،، فإذا لم يكن تعيين الشخص المقذوف ممكنا فلا يقوم القذف ، كما أن القذف يكون موجها للأحياء دون الأموات .وقد يكون المقذوف شخصا أوهيئة فالشخص يقصد به كل شخص طبيعي أو معنوي

ب/تعيين الواقعة :

يجب أن ينص الادعاء أو الإسناد على واقعة معينة ومحددة ،وبهذا الشرط يتميز القذف عن السب وهكذا يعتبر قاذفا من أسند إلى شخص سرقة سيارة فلان أو موظفا اختلس مالا بين يديه. أما إذا كان الإسناد خاليا من واقعة معينة ،فإنه يكون سبا وليس قذفا مثل إسناد إلى شخص شيء كأنه سارق أو نصاب أو مرتش


ثانـيا: العـلنيـة

وهو ركن مميز لجنحة القذف ، إدا غاب هذا الركن أصبحت مجرد مخالفة – المادة 463/2 من قانون العقوبات سبب غير علني وتحصل العلانية باتفاق القضاء والفقه بالكتابة والخطابة والصياح والتهديد والمناشير والمطبوعات والإعلانات والملصقات ،كما تحصل بالرسم والصور
فإذا كانت العلانية بالكلام فيشترط في الكلمات أن يتفوه بها في الأماكن العمومية . وإذا كانت بالكتابة والرسم فيشترط في التشهير بواسطتها أن يتم في مكان عمومي أما البيع والتوزيع فهما وسيلتان تحققان العلانية بطبيعتهما إن تمتا خارج مكان عمومي.


القصد الجنائي


جريمة القذف جريمة عمدية ومن ثم يلزم توافر القصد الجنائي فيها والذي يتمثل في العلم والإرادة فيما يتعلق بجميع اركان الجريمة . ويقصد بالعلم في الركن المعنوي لجريمة القذف ضرورة العلم من جانب المتهم بعناصر الجريمة ولا يمكن له ان يتمسك بأنه لا يعلم بأن الواقعة التي ينسبها الى المجني عليه غير معاقب عليها . المقصود بالإرادة ويجب ان تتجه إرادة المتهم إلى إسناد الواقعة إلى المجني عليه إضافة إلى العلانية، فلا بد ان يتوافر لدى المتهم (الفاعل) قصد إسناد الواقعة محل التجريم، وان يكون ذلك بطريق من طرق العلانية


عقوبة القذف الموجه إلى الأفراد:

ويقصد بالأفراد الأشخاص الطبيعيين ، فتعاقــب المادة 298 منه التي تم تعديلها في 2006 على القذف الموجه للأفراد بالحبس من شهرين إلى ستة أشـهر وبغرامة من 25.000 إلى 50.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين ، بعدما كانت العقوبة من خمسة أيام إلى ستة أشهر وغرامة 5000 إلى 50.000 دج أو إحدى هاتين العقوبتين.

- عقوبة القذف الموجه إلى رئيس الجمهورية وهي غرامة من مئةالف) (100.000 إلى خمسة مئة الف500.000 دج

- عقوبة القذف الموجه إلى الهيآت هي غرامة من مئةالف (100.000) إلى خمسة مئة الف500.000 دج


- عقوبة الإساءة إلى الرسول (ص) وبقية الأنبياء أو الاستهزاء بالمعلوم مــن الدين بالضرورة أو بأية شعيرة من شعائر الدين الإسلامي : الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة من 50.000 دج إلى 100.000 دج.


/2السب والإهانة


أ/ السب: و هو الفعل المنصوص عليه في المادة 297 من قانون العقوبات،إذ تنص على « يعد سبا كل تعبير مشين أو عبارة تتضمن تحقيرا أو قدحا لا ينطوي على إسناد أية واقعة » .
جريمة السب العلني هي إسناد صفة إلى المجني عليه من شأنها أن تخدش شرفه واعتباره في مكان عام أو على مسمع أو مرأى من شخص آخر غير المجني عليه، وينبغي التفريق بين القذف والسب فالقذف اسناد واقعة، اما السبب فإسناد صفة.

*أركان جريمة السب:

العلانـيـة، العبارات المشينة، الضحية ، القصد الجنائي
الجزاء المقرر لجنحة السب، فإنه على غرار القذف تختلف العقوبة بإخلاف صفة المستهدف بالسب وذلك كما يلي:

– السب الموجه للأفراد : تكون العقوبة بالحبس من شهر إلى 03 أشهر و غرامة من 00010.دج إلى000. 25دج أو إحدى هاته العقوبتين (المادة 299معدلة).

- السب الموجه للشخص أو الأشخاص المنتمين إلى مجموعة عرقية أو مذهبية أو دين معين: تكون العقوبة من 5 أيام إلى 6 أشهر وغرامة من 5000دج إلى 50.000 دج أو إحدى هاتين العقوبتين ( المادة 298 مكررمعدلة) .


- عقوبة السب الموجه إلى رئيس الجمهورية وهي غرامة من مئةالف) (100.000 إلى خمسة مئة الف)500.000( دج

- عقوبة السب الموجه إلى الهيآت هي غرامة من مئة الف (100.000) إلى خمسة مئة الف) 500.000( دج

_السب الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم وبقية الأنبياء والاستهزاء بالمعلوم من الدين بالضرورة أو بأية شعيرة من شعائر الدين الإسلامي : تكون العقوبة بالحبس من 3 إلى 5 سنوات وغرامة من 50.000 دج إلى 100.000 دج


ب/ الإهانة:

هي كل قول أو فعل أو اشارة يؤخذ من ظاهرها الاحتقار والاستخفاف بالموظف العام الموجه إليه الألفاظ والاشارات وفيها مساس بشرف الموظف واعتباره
الاهانة مرتبطة بالوظيفة وخارج الوظيفة تعتبر قذف أو سب.
أركانها:

  • يتمثل في وقوع الاهانة سواء بالقول أو الفعل أو الكتابة.
  • قصد إهانة الموظف، وهو علم الشخص بأن مضمون عباراته جريمة من الجرائم التي يعاقب عليها القانون.
  • العلنية هناك من يرى أنه ليس من الضروري أن تتوفر العلنية، وهناك من يأخذ بالعلنية في اهانة رئيس الجمهورية فقط.


القانون العضوي للإعلام 2012:

شهد العالم العربي نهاية 2010 وبداية 2011 تحولات سياسية بدأت في تونس لتكون الانطلاقة إلى البلدان الأخرى كليبيا ومصر، الأمر الذي جعل العديد من القادة العرب يعملون على تعديل كل الأمور التي تثير غضب الشعب.
وباعتبار الجزائر غير بعيدة عن مسرح هذه الدول ألقى رئيس الجمهورية خطاب للأمة في منتصف أفريل من سنة 2011 تضمن مشروع اصلاحات على كل الهياكل.


ومن القطاعات التي مستها الاصلاحات التي أمر بها رئيس الجمهورية هو قطاع الإعلام حول قانون عضوي للإعلام فيه 63 مادة جديدة ناهيك عن ابقاء بعض مواد قانون 1990.

ومن أهم الأمور التي مسها هذا القانون العضوي المنشور في الجريدة الرسمية في جانفي 2012، هو الغاء جميع العقوبات الخاصة بالسجن في نص مشروع هذا القانون، كما أبقى ببعض العقوبات بغرامات مالية، كما تم تقليص الجنح، خاصة ما يتعلق بحق الرد والتصحيح


خاتمة

وأخيرا فإننا نرى بأن المشرع لم يفرط في تقييده لحرية العمل الصحفي ، وإنما كل ما في الأمر أنه حاول حماية المصالح العليا للبلاد وأمنها وكذلك حماية شرف واعتبار الأشخاص والهيئات ،كما وضع قواعد وإجراءات تضبط العمل الصحفي ،وذلك راجع إلى سوء فهم حرية الصحافة الذي يوقع الصحفي في المحضور مما يكلفه الخضوع للمساءلة الجزائية .


قائمة المراجع:

1- د.أحسن بوسقيعة – الوجيز في القانون الجنائي الخاص- الجزء الأول دار هومة.
2- عماد عبد الحميد النجار – الوسيط في تشريعات الصحافة –المكتبة الأنجلومصرية 1985
3-قانون العقوبات 2001.
4-بعض مذكرات التخرج في مجال الحقوق والقضاء.
5- رسالة ماجيستير، جميلة قادم.
6- الطاهر بن خرف الله، الوسيط في الدراسات الإعلامية، دار هومة للنشر.
7- محمد قراط، حرية الصحافة في ظل التعددية السياسية في الجزائر، مجلة جامعة دمشق، المجلد19، العدد (3+4)، 2003.
8- قانون الإعلام 1990.








 


رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
2001, العقوبات, تعديل, قانون


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 15:07

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc