|
القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
إستفسار بخصوص الإبن غير الشرعي ؟؟
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2012-08-28, 12:39 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
إستفسار بخصوص الإبن غير الشرعي ؟؟
ما رأيكم في الشخص الدي ينجب طفل غير شرعي ثم بعد عدة سنوات يتزوج بمن انجبت له الطفل و يعطي للطفل إسمه
|
||||
2012-08-28, 16:19 | رقم المشاركة : 2 | |||
|
لا مشكلة على الأقل دلوني من أسأل أو كتاب على الإقل |
|||
2012-08-28, 18:22 | رقم المشاركة : 3 | |||
|
خلاص عليكي بالحقوق شريعه وقانون ههههههههه |
|||
2012-08-28, 18:47 | رقم المشاركة : 4 | ||||
|
اقتباس:
أختي الكريمة مشاركتك حوت على سؤالين و هذا جوابهما. https://islamqa.info/ar/ref/1028821-هل يجوز للزاني أن يتزوج بمن زنى بها؟ قال الشيخ محمد المنجد حفظه الله وبخصوص سؤالك عن التزوج بها : فاعلم أنه لا يحل لك ذلك ، إلا أن تتوبا من معصيتكما ، فإن تزوجتها قبل التوبة : لم يصح النكاح .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " ولهذا كان الصحيح من قولي العلماء أن الزانية لا يجوز تزوجها إلا بعد التوبة " انتهى . " مجموع الفتاوى " ( 32 / 141 ) . وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : زنى رجل ببكرٍ ويريد أن يتزوجها فهل يجوز له ذلك ؟ . فأجابوا : " إذا كان الواقع كما ذكر : وجب على كلٍّ منهما أن يتوب إلى الله فيقلع عن هذه الجريمة ، ويندم على ما حصل منه من فعل الفاحشة ، ويعزم على ألا يعود إليها ، ويكثر من الأعمال الصالحة ، عسى الله أن يتوب عليه ويبدل سيئائه حسنات ، قال الله تعالى : ( وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً . يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً . إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً . وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَاباً ) الفرقان/ 68 - 71 " انتهى . " فتاوى إسلامية " ( 3 / 247 ) . وانظر جواب السؤال رقم (85335) . أما السؤال الثاني و هو هل يأخذ ابن الزنا اسم أبيه و هل يرثه؟2- قال الشيخ محمد المنجد حفظه الله https://islamqa.info/ar/ref/85043 أما نسب الأبناء غير الشرعيين فقد فصل فيه الفقهاء تفصيلا واسعا فقالوا : لا يخلو حال المزني بها من أحد أمرين : 1. أن تكون فراشاً : يعني أن تكون متزوجة : فكل ولد تأتي به حينئذ إنما ينسب للزوج وليس لأحد غيره ، ولو جَزَمت أنه من غيره ممن زنا بها ، إلا إذا تبرأ الزوج من هذا الولد بملاعنة الزوجة ، فحينئذ ينتفي نسب الولد عن الزوج ويلتحق بأمه وليس بالزاني . 2. أن تكون غير متزوجة : فإذا جاءت بولد من الزنا ، فقد اختلف العلماء في نسب هذا الولد ، هل ينسب إلى أبيه الزاني أو إلى أمه ، على قولين ، سبق ذكرهما وبيان أدلتهما في جواب السؤال رقم (33591) وانظر أيضا أجوبة الأسئلة : ( 117 ) و ( 2103 ) و ( 3625 ) . وفيها : أن الراجح هو عدم صحة النسب من السفاح ، فلا يجوز نسبة ولد الزنا إلى الزاني ، إنما ينسب إلى أمه، ولو بلغ القطع بأن هذا الولد لذلك الزاني المعين درجة اليقين . جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 20 / 387 ) : " الصحيح من أقوال العلماء أن الولد لا يثبت نسبه للواطئ إلا إذا كان الوطء مستنداً إلى نكاح صحيح أو فاسد أو نكاح شبهة أو ملك يمين أو شبهة ملك يمين ، فيثبت نسبه إلى الواطئ ويتوارثان ، أما إن كان الوطء زنا فلا يلحق الولد الزاني ، ولا يثبت نسبه إليه ، وعلى ذلك لا يرثه " . انتهى . وجاء - أيضاً - في " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 22 / 34 ) : " أما ولد الزنا فيلحق نسبا بأمه ، وحكمه حكم سائر المسلمين إذا كانت أمه مسلمة ، ولا يؤاخذ ولا يعاب بجرم أمه ، ولا بجرم من زنا بها ، لقوله سبحانه : ( وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ) " انتهى . |
||||
2012-08-28, 19:32 | رقم المشاركة : 5 | ||||
|
اقتباس:
|
||||
2012-08-28, 19:33 | رقم المشاركة : 6 | |||
|
شكرا اخي ....
|
|||
2012-08-28, 20:48 | رقم المشاركة : 7 | |||
|
و جزاك خيرا.
|
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
الشرعى, الإبن, بخصوص, إستفسار |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc