الى شكيب خان أرجوك انا في ورطة - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الى شكيب خان أرجوك انا في ورطة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2020-04-09, 01:37   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
abdalhak_kaki
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكور على الموضوع









 


رد مع اقتباس
قديم 2020-04-09, 17:18   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
" سرحات "
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

abdalhak_kaki
كيف اخي الكريم ؟؟؟










رد مع اقتباس
قديم 2020-04-14, 23:27   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
لتطبيق المادة 264 من قانون العقوبات لا بد ان تكون مدة العجز تزيد عن 15 يوما وباعتبار ان الشهادة الطبية المقدمة من قبل الضجية لم تبلغ المدة التي حددتها المادة القانونية السالفة الذكر فلا مجال لتطبيقها في قضية الحال وحتلى ولو تم تأييد الحكم على مستوى المجلس القضائي فان القرار يتم نقضه ـــ هذا قانون لا يمكن تجاوزه ـــ ولهذا اطلب منك دفع الهواجس عنك ولا تخف فالقضية تسير لصالحك ان شاء الله
اما فيما يخص المتهمين الاخرين قضيتهم تختلف عن قضيتك لا يوجد جريمة موحدة بينكم اتنت متهم بجنحة الضرب والجرح العمدي ، اما هما متهمين بجنحة تحطيم ملك الغير وبالتالي لا دعي للتعرض لقضيتهم فلهم المحامي الذي يدافع عنهم والسلام










رد مع اقتباس
قديم 2020-04-14, 23:37   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
" سرحات "
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

ياودي تحيا استاذ شكيب خان
ربي يفرحك بأودلاك ويعطيك ما تتمنى يارب ديما تفرحني ربي يرضي عليك الوالدين يارب والله مننسالك خيرك ليوم الدين










رد مع اقتباس
قديم 2020-04-19, 00:18   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
" سرحات "
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

استاذ سؤال هذا الاخير ربي يعطيك ماتتمنى ياودي انا وسمني الموسوس والله
استاذ

اذا عطاوني ربي يبعد إن شاء الله

سورسي + غرامة مالية او غرامة مالية وحدهاا . ننساو قاع الـ : البراءة .
هي صحيح لاتسجل في سوابق العدلية رقم03
لكن تسجل في رقم 02 ؟
هل يمسح لي التوظيف كا استاذ ام لا ؟؟؟

لانني قرأت في ان سوابق العدلية رقم02 هيا تبادل بين الإدارة العمومية ........
ارجوك وربي يعيشك
انا ديبلوم نتاع توظيف استاذ فقط لايمكن ان اتوظف شيء اخر .









رد مع اقتباس
قديم 2020-04-20, 13:13   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
صحيفة السوابق العدلية اصبحت لا تمثل عائقا للتوظيف في الوظيف العمومي حيث لا يشار في القسيمات رقم 2 إلى الأحكام والقرارات الصادرة ضد الأحداث وتلك الصادرة ضد الأشخاص غير المسبوقين قضائيا المحكوم عليهم بالحبس بمدة 6 أشهر أو أقل مع وقف التنفيذ و/أو بغرامة تساوي 50 ألف دينار أو تقل عنها، إلا ما كان منها مقدما إلى القضاة دون أي سلطة أو إدارة أخرى.والسلام










رد مع اقتباس
قديم 2020-04-20, 14:19   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
" سرحات "
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

وهل تقصد : سورسي أقل من 6 اشهر + غرامة مالية لا تسجل في صحيفة رقم 02 .


دك هنا في رقم 03 لا تسجل عقوبة حبس غير نافذ + غرامة مالية . لكن رقم 02 قال لك تسجل فيها كل شي .

ومشكلة قالك رقم 02 اه تبادل بين الإدارات فقط .

دك كيفاش كي ندفعو ملف يزيدو يتحقو عليــ في مدرية الموارد البشرية ؟

نتاع وظيف العمومي . والله ماني فاهم

يعني خلاصة القول

السورسي + غرامة مالية وين تضر ربي يعيشك استاذ .....

وربي يعيشك ويعطيلك ماتتمننى ....












رد مع اقتباس
قديم 2020-04-20, 14:54   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
" سرحات "
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي










رد مع اقتباس
قديم 2020-04-20, 19:57   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
" سرحات "
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

هل سورسي او الغرامة . تأثر على حياتي ام لا ........نقدر نخدم ام لا وشكرا










رد مع اقتباس
قديم 2020-04-21, 14:37   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
" سرحات "
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

أستـــــــــــــــــــــــــاذ هل هذه الدلائل تنقضني ام ضدي ؟؟؟؟ 1.**ان الضحية كليوم متواجد في منزلنا ولا يوجد خلاف بيننا بحيث ( ان اولادها الذين هم يشترو للأم المواد الغذائية وَ حاجية المنزلية ....يعني الحمد الله ) /// ولا اشك ان الضحية تذكر هذا الشيء /// 2.** المنطقة لينسكنو فيها عمرانية وهي عمارة تتكون مش 4 شقق وهيا في الشقة الطابق العلوي بحيث انه لو كانت تقول ازعجني يعني ازعج حتى جيران الاخرين لان نفذتهم في الطابق السفلي وهي في العلوي بالإضافة أننا قريبن جدا من الـ محالات تجارية ومسجد3.** وكذلك بعدالحادث اتصلت بيها امي عبر اهاتف قالت لها ماذا يحدث قالت لها انني اخئت لانني كنت مريضة وينقصني الدواء حيث انها ذهبت معي يوم الثاني للشرطة مع اخوها وامي و جيرانوقالت لشرطي هذا المتهم انا أخطأت فيه ...ليس هو منضربنيإذ ان قال لها الشرطي القضية في العدالةوفي العدالة خافت قالت لوكانا قول انه ليس هو يرفع عليا قضية رد إعتبار /// ولا اشك ان ضحية تنكر هذا شيء امام القاضي //4.** حيث قالت لهانه جلس ذلك يوم امام منزلي هل يمكن ان التقط صور الحي واخطوها معي لان هيا نافذتها الفوق ...ونافذ الجيران اسفل5.** يعني : اذاكنت ازعجتها نزعج كل الجيرانهل يمكننيتقديم هذه كـ دلائل ام لا الصور او فيديو *؟ وشكراايعني هذو كينذكرهم لرئيس المحكمة يفيدوني ام لا










رد مع اقتباس
قديم 2020-05-23, 21:45   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
يمكن لك اسقاط الدعوى العمومية في مرحلة من مراحل الدعوى عن طريق التنازل او سحب الشكوى ، الجراء تطلب من المجني عليها ان تذهب الى المحكمة وتطلب منهم سحب الشكوى فاذا قامت بهذا الاجراء فان الدعوى العمومية سوف تسقط ولا يكون لا متابعة جزائية ولا هم يحزنون الان امامك فرصة قبل صدور الحكم النهائي في الدعوى
اليك التوضيح لتستأنس به

الموضوع التنازل عن الشكوى
تنص المادة 6/ 3 من قانون الاجراءات تنقضي الدعوى العمومية بسحب الشكوى ا اذا كانت لازما للمتابعة
التنازل عن الشكوى جائز في أي وقت طالما كانت الدعوى العمومية لا زالت بين يدي النيابة او القضاء
من المقرر قانونا يمكن ان يتم التنازل في أي مرحلة كانت عليها الدعوى العمومية بما لم يكن صدر حكم نهائي
التنازل ممكن ان يكون قبل رفع الدعوى امام محكمة الموضوع وممكن بعد رفعها
وبعد صدور حكم ابتدائي فيها ، لكن لا قيمة له بعد صدور الحكم النهائي
اذ لا سبيل لإيقاف تنفيذه الا في حالتين خاصيتين نص علهما القانون صراحة هما :
1/ الخاصة بجريمة زنا الزوجة
2/ والسرقة بين الازواج والأصول والفروع
ــ التنازل الذي تنقضي به الدعوى المدنية هو تنازل عن اصل الحق في التعويض دون ترك الدعوى ويكون نتيجة ابراء من المضرور او وفاء من المتهم او صلح بينهما
الصلح : هو تنازل المتضرر عن حقه وهذا التنازل يؤدي الى اسقاط الحق المدني وحده واحيانا الى اسقاط الدعوى العمومية في الاحوال التي نص عليها القانون صراحة
فالدعوى العمومية هي ملك للهيئة الاجتماعية وبالتالي لا تستطيع النيابة العامة كسلطة ادعاء للمجتمع ان تتصرف في الدعوى العمومية بالتصالح مع الجاني وانهاء المتابعة القانونية لكن كحالة استثنائية يمكن اجراء الصلح في حالتين
الحالة الاولى : صلح الادارات العامة
هذا الصلح يسقط الدعوى المدنية كما يسقط الدعوى العمومية في الاحوال التي ينص عليها القانون صراحة المادة 6 من قانون اج ج مثال قانون الادارة العامة التي ينص على ادارة الضرائب غير المباشرة وادارة الجمارك وادارة المالية والغابات التي تملك الصلح مع المخالفين فهذا الصلح ينهي الدعوى العمومية ايضا
الحالة الثانية : صلح الطرف المدني
اذا كانت الدعوى مرتبطة في تحريكها على تقديم شكوى من شخص المتضرر من الجريمة فان الصلح المتضرر في هذه الحالة يسقط الدعوى العمومية كذلك فان سحب الشكوى من شخص المتضرر الذي قدمها يسقط الدعوى العمومية المدنية والجنائية على حد سواء طالما ان تقديم الشكوى شرطا لازما لمباشرة الدعوى وتحريكها من قبل النيابة
ملاحظة :
التنازل عن الشكوى يضع حدا لهذه الاجراءات المادة 369 من قانون العقوبات
اما التنازل عن الشكوى في المواد 326 مكرر ، 330 ، 339 قانون عقوبات ينصرف الصلح المقرر فيها ليمتد ليشمل جميع المراحل الاجرائية بما فيها مرحلة تنفيذ الحكم الجزائي يوقف تنفيذه
الجنح التي عددتها المادة 37 مكرر 2 ا، ج وهي جنح السب ، القذف ، الاعتداء على الحياة الخاصة ، التهديد ، الوشاية الكاذبة ، ترك الاسرة ، الامتناع العمدي عن تقديم النفقة ، عدم تسليم طفل ، الاستيلاء بطريق الغش على اموال الارث قبل قسمتها او الاتلاف العمدي لأموال الغير ، جنح الضرب والجرح غير العمدية والعمدية المرتكبة بدون سبق الاصرار والترصد او استعمال السلاح جرائم التعدي على الملكية العقارية والمحاصيل الزراعية والرعي في ملك الغير ، واستهلاك مأكولات او مشروبات او الاستفادة من خدمات اخرى عن طريق التحايل والسلام
ا










رد مع اقتباس
قديم 2020-05-26, 20:34   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
" سرحات "
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

يا استاذ لكن قضيتي الان جنحة .

مع العلم ان العجز الذي قلته لي 15 يوم غير متوفر

وكذلك لا يوجد سبق إصرار وترصد ولا سلاح ابيض ولا عاهة مستديمة لكن المحكمة صنفتها كـ : جنحة لا ادري لماذا










رد مع اقتباس
قديم 2020-05-26, 21:46   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
يمكن ان لا يتغير الحكم على مستوى المجلس القاضي لكن اذا ما الطعن فيه يتغير والدليل القرار 83452 بتاريخ 19 / 11/ 1991 المادة 264
المبدأ : اذا كان مؤدى نص المادة 264 من قانون العقوبات انها تعاقب على الضرب او الجرح العمدي التي نتج عنها عجز كلي عن العمل لمدة تزيد على خمسة عشر يوم فان قضاة الموضوع في قضية الحال الذين ادانوا المتهمين بالرغم ان الضحية قدمت عجزا عن العمل لمدة تقل عن 15 يوما يكونوا قد شابوا قرارهم بالقصور في التسبيب ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه
قرار 205713 بتاريخ 14 / 06م 2000
المبدأ : ان القضاء بإدانة المتهمين بجريمة الضرب والجرح العمدي دون مناقشة الوقائع وتحديد الافعال المنسوبة لكل متهم وعدم ذكر الادلة المتعمدة في اثبات الادانة وعدم تحديد نسبة العجز اللاحق بالضحية يشكل قصورا في التعليل يقضي الى النقض
ملاحظة : لقد قرأت جيدا الحكم الصادر جاء خاليا من الادلة المعتمدة في اثبات الادانة الضرب + ان الظروف المشددة غير متوفرة كيف لهؤلاء القضاة ان يصدروا مثل هذا الحكم شروط تطبيق القاعدة القانونية 264 غير متوفرة اصلا
اما فيما يخص المتهمين لا شأن لك بهما سواء استأنف الحكم ام لان الادانة تختلف انت متهم بجريمة الضرب والجرح وهما بجريمة تحطيم ملك الغير
استأنف الحكم واذا تم تأييد الحكم ، (للآسف الشديد معظم الاحكام الصادرة عن المحكمة تؤيد من قبل قضاة المجلس لا ادري لماذا ) بعدها اطعن انا جد متأكد ان الحكم سوف يتم نقضه والسبب يرجع القصور في التسبيب والتكييف القانوني
وعدم ذكر الادلة المعتمدة في اثبات الادانة
لك الخيار : ان تختار الصلح وهذا لاختصار الوقت وهو موضح او تسلك طريق الاستئناف ، والعطن
كن مطمئنا وعيش حياة طبيعية وان شاء الله سوف تفرج والسلام










رد مع اقتباس
قديم 2020-05-27, 11:47   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
" سرحات "
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

يا استاذ يعني احتمال جدا يكون الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية هو نفس الحكم في المجلس القضائي يعني يتم تأيده ؟؟
استاذ ربي يجازيك وسوابق العدلية نقدر نخرجها ام لا رقم 03 ؟ .
ولماذا في المحكمة الأبتدائية لم يعطيني كيما يقولك سورسي يعني تخفيف

بقيت حاير والله معرفت وش ندير كرهت حياتي من يوم صدور الحكم وانا ني كي مهبول منعرف قاع وش ندير

قراية نسيتها قاع










رد مع اقتباس
قديم 2020-05-27, 11:58   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
" سرحات "
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

استاذ انا في قضيتي وكيل الجمهورية لم يطعن في الحكم الصادر .

وعندما سألت على الصلح قالو لي لايمكن ذلك لان الامر بيد العدالة الان وليست الوكيل يعني لايمكن هذا










رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 08:40

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc