الى شكيب خان أرجوك انا في ورطة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الى شكيب خان أرجوك انا في ورطة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2020-03-09, 19:53   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
" سرحات "
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










B8 الى شكيب خان أرجوك انا في ورطة

يا استاذ من فضلك انا في ورطة والله انا خائف مستقبلي رايح يروح من يدي وهو
كانت لي قضية مع أحد الأشخاص وكنا نحن 4 متهمين بحيث
أننا تشجرنا معه و تم تحطيم زجاج منزل . المهم تم
وصول القضية إلى المحكمة ومن ثمن
3 جلسات كانو فيها هم غائبين
وتم سماع تقول لي وسؤلني القاضي ماذا تدرس وقلت له مدرسة عليا ثم قال لي حطمت قلت له لم احط ولم أضرب بحيث ان الضحية قالت له هذا الشخص انسان متربي وعاقل المهم ونعم ضربني .. لكني اريد مسامحتهم
قال لي القاضي ان شاء الله لا يوجد شيء لا تخف . مع العلم ان متهمين الآخرين لم يحضرو إطلاق....و نفس الحكم صادر بقرارناا
المهم
اليوم صدر الحكم وكانت نتيجة
1 سجن نافذة + غرامة مالية حوالي
10 ألاف دينار جزائري
وقال لي استئناف الحكم لمدة 10 ايام .......
استاذ من فضلك أرجوك أرجوك أرجوك
كم تدوم الان القضية و ماهو الحكم النهائي ..للعلم انا لم ادخل لدار القضاء اطلاقا و تلميذ مجتهد في دراستي ووو .
وماهي المدة لي يصدر فيها قرار وشكراااا









 


رد مع اقتباس
قديم 2020-03-09, 20:26   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
toulay
أستـاذة، مراقبة منتديات الانجليزية، والتّعليم الثّانوي
 
الصورة الرمزية toulay
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
منيش محامية ولا درست حقوق ولكن نتمنى ونقول ان شاء الله برك ميروحش مستقبلك هباء منثورا
حاولوا كيفاش تحلوها بالحسنى باش هكذا يبقى ملف السوابق العدلية نظيف لانه وكما تعرف هو مطلوب عند التوظيف
ان شاء الله ربي يسهلك وتتهنى من هاذ المشكل
كثر من الدعاء والاستغفار وتاني الصدقة صدق قد ماتقدر
بالتوفيق










رد مع اقتباس
قديم 2020-03-09, 22:00   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
" سرحات "
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

و الله انا خائف جدا والله










رد مع اقتباس
قديم 2020-03-10, 12:34   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
toulay
أستـاذة، مراقبة منتديات الانجليزية، والتّعليم الثّانوي
 
الصورة الرمزية toulay
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة " سرحات " مشاهدة المشاركة
و الله انا خائف جدا والله
السلام عليكم
طبيعي جدا تخاف لانو هاذي قضية تقرير مصير ولكن خليها على ربي سبحانه ودير ثقة في ربي وان شاء الله تتحل المشكلة وتولي استاذ وتزيد تكمل ماستر والدكتوراه امين يارب العالمين
استغفر ودير في بالك بلي كل حاجة صرالتنا ولا راها صايرتلنا الان ولا راح تصرا فيها حكمة وخير
بالتوفيق









رد مع اقتباس
قديم 2020-03-10, 14:52   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
1/ ــ ’’ قول لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا ’’ صدق الله العظيم
2/ ــ من المستحسن توكيل محامي
3/ ــ لا داعي للخوف و لا للهرع ان شاء الله الحكم يكون جد مخفف
4/ ـــ استأنف الحكم في اجاله المحددة قانونا ، وتابع التكوين بشكل عادي
ملاحظة :ــ اثناء مدة الاستئناف لا يطبق الحكم الصادر من المحكمة ، والاستئناف طريق طعن عادي وبالتالي فإن المجلس يعيد دراسة القضية من حيث الوقائع والقانون حتى ولو تغيب الاطراف امامه
ـ يشترط القانون لإدانة المتهم ان يزيد العجز عن مدة 15 يوما وبالتالي ادانة المتهم بجريمة الضرب والجرح بناء على شهادة طبية تحمل عجز 06 ايام دون ذكر عناصر التهمة يعد خرقا للقانون
والشهادة الطبية اذا لم تكن صادرة عن طبيب شرعي لا يمكن للقاضي ان يتوصل إلى الوصف القانوني الصحيح للجريمة وتوقيع العقوبة المقررة لها،
الادانة في جريمة الضرب والجرح عصيبة جدا ولماذا ؟ لان قضاة الموضوع لا يستندون الى قواعد قانونية ولهذا تجد معظم قضايا الضرب والجرح المتهم يفلت من الادانة والسبب
تجدهم اغفلوا عن مناقشة الوقائع
او انهم لم يحددوا الافعال المنسوبة لكل من المتهمين
او انهم لم يذكروا الادلة التي اعتمدوا عليها في اثبات الادانة
او لم يذروا العجز الذي اصاب الضحية
او الى نوعية السلاح الابيض المستعمل من طرف المتهم المتابع على اساس المادة 266
او عدم ابراز عناصر التهمة ، وعدم ابراز العلاقة السببية ، وقصور في التسبيب
او عدم تقديم شهادة طبية من طبيب شرعي
او عدم مناقشة انكار المتهم للتهمة المنسوبة اليه في كل مراحل التحقيق ولهذا انصحك ان تصر على التصريح الاول بأنك لم تشارك في التحطيم والضرب
الاستنتاج :
كن مطمئنا وتصرف بشكل عادي وتابع التكوين وتوكل على الله سبحانه وتعالى واترك المحامي يقوم بعمله لأنه هو الاكفأ في تخليصك من هذه الورطة بحكم التجربة ـــ ومثل هذه القضايا المحامين لا يجدون صعوبة في تبرئة موكلهم والسلام










رد مع اقتباس
قديم 2020-03-10, 15:54   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
" سرحات "
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

يا استاذ الله يحفظك
اول شيء انا اكلت محامي اليوم وانا في الاقامة الجامعية يعني عائلتي وكلوه.
أستاذ ربي يجازيك والله مازلت خائف . جدا جدا
لانني اول مرة تورطت في مثل هذه الأمور عمري 27 سنة ولا حياتي دخلت هكذا مصائب وشيء ثاني للعلم اني طالب هذا العام اتخرج للوظيف العمومي .
يعني في شهر أوت ادفع ملف
السوابق العدلية
والإقامة و شهادة الميلاد
لكي التحق بمنصبي في سيبتمبر ��
وأقسم بالله اني لم أستخدم سلاح ابيض او اي شيء . يعني صحيح الاولاد الذي كنت معهم . . . . رشقو بحجارة و انكرو...في محضر شرطة
لكن لم يحضرو للمحكة انا والوحيد الذي حضرت مع العلم شيء ثاني
ان ضحية قالت للقاضي :
هذا شخص عاقل وانه لم تراه أبدا يجلس عند منزلي مع العلم انه يوم حادثة ضربني .
أم الاولاد الآخرين قالت عنهم انهم هم من يجلسون عند منزلي .
والقاضي عند نهاية الجلسة قلت له خائف يا سيدي رئيس انت تعرف اني طالب بالمدرسة العليا و كذلك حكم كرة القدم ولا اريد ان يكون لي سابقة عدلية اريد البرئة.
والضحية لا يوجد لديها اي شاهد .
استاذ وهل عند استئناف الحكم يسقط الحكم الاول ام لا وهل قضيتي صعبة أرجوك انا والله خائف خائف خائف .....










رد مع اقتباس
قديم 2020-03-10, 15:55   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
" سرحات "
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

وقالت الضحية :
انا اريد مسامحة الاولاد خصوصا انا لانه طالب وله مستقبل زاهر......الخ.
ورفعت الجلسة










رد مع اقتباس
قديم 2020-03-11, 11:15   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
1/ المادة 264 من قانون العقوبات ( القانون رقم 06 ــ 23 المؤرخ في 20/ 12/ 2006 كل من احدث عمدا جروحا للغير او ضربه او ارتكب اي عمل اخر من اعمال العنف او التعدي يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 500.000 دج اذا نتج عن هذه الانواع من العنف مرض او عجز كلي عن العمل لمدة تزيد على خمسة عشر 15 يوما
ويجوز علاوة على ذلك ان يحرم الفاعل من الحقوق الواردة في المادة 14 من هذا القانون من سنة على الاقل الى خمس سنوات على الاكثر
واذا ترتب على اعمال العنف الموضحة اعلاه فقد او بتر احدى الاعضاء او الحرمان من استعماله او فقد البصر او فقد ابصار احدى العنينين او اية عاهة مستديمة اخرى فيعاقب الجاني بالسجن المؤقت من خمس الى عشر سنوات
واذا افضى الضرب او الجرح الذي ارتكب عمدا الى الوفاة دون قصد احداثها فيعاقب الجاني بالسجن المقت من عشر الى عشرين سنة
2/ المادة 266 من نفس القانون اذا وقع الجرح او الضرب او غير ذلك من اعمال العنف او الاعتداءات الاخرى مع سبق الاصرار او الترصد او مع حمل اسلحة ولم يؤدي الى مرض او عجز كلي عن العمل لمدة تتجاوز خمسة عشر يوما فيعاقب الجاني بالحبس من سنتين الى عشر سنوات وبغرامة من 200.000دج الى 1.000.000دج
هذان المادتان لا يمكن تطبيقهما في قضية الحال لماذا ؟ لأنه يشترط لتطبيق هذين المادتين ان يقترن الايذاء العمد بأحد الظروف المشددة مثلا ــ سبق الاصرار والترصد أو ظرف حمل اسلحة او نتج عنها عجز كلي عن العمل لمدة تزيد على خمسة عشر (15)يوما
المادة 442 من نفس القانون هي المجال التطبيق في قضية الحال التي تنص على يعاقب بالحبس من عشر (10) ايام على الاقل الى شهرين (2) على الاكثر وبغرامة مالية من 8.000دج الى 16.000دج
1. الاشخاص وشركاؤهم الذين يحدثون جروحا او يعتدون بالضرب او يرتكبون اعمال عنف او التعدي دون ان ينشأ عن ذلك اي مرض او عجز كلي عن العمل لمدة تتجاوز خمسة عشر (15) يوما ويشترط ان لا يكون هناك سبق اصرار او ترصد او حمل سلاح
2. المادة 442 مكرر القانون رقم 82ــ 04 المؤرخ في 13/ 02/ 1982 يعاقب بغرامة من 100 الى 1.000 كما يجوز ايضا ان يعاقب بالحبس لدة عشرة ايام (10) على الاكثر الاشخاص وشركاؤهم في مشاجرات او الاعتداء او اعمال عنف او من يلقون عمدا مواد صلبة او قاذورات على الشخص

الاستنتاج :
فحسب استقراءنا لما جاء في الاستشارة الظروف المشددة غير متوفرة + ولا عاهة مستديمة + ولا عجز كلي عن العمل يتجاوز 15 يوما بالتالي فان المادتين 264 , 266 من قانون العقوبات لا يمكن تطبيقهما في قضية الحال
فالمادة التي تسعفنا في تطبيقها في قضية الحال هي المادة 442 من قانون العقوبات
اذن اخي الكريم لا داعي للخوف فالقضية لا تتطلب كل هذه الهواجس ، ادعوك ان تتفرغ لدروسك وتابع تكوينك بشكل عادي وان شاء الله تفرج والسلام










رد مع اقتباس
قديم 2020-03-11, 19:16   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
" سرحات "
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

سلام عليكم استاذ
الضحية راها دايرة عجز حبي عند طبيب الشرعي حوالي 12 يوم اليوم قرأتها في ملف عند الاستئناف الحكم
وكتب عليا انا :
المتهم .......عن جنحة الضرب والجرح طبقا للمادة 264 .
بسنة سجن و غرامة مالية الموضح اعلاه .
استاذ ربي يجازيك ربي يجازيك ربي يجازيك
هل العقوبة الآن صعبة جداا كنت اضن العجز حوالي 06 ومكتوب في التقرير مكتوب 12 يوم مع ضربها بواسطة ركل بالرجل....على مستوى البطن.
بالله عليك استاذ هل الركل بالرجل....يعطيك عجز 12 يوم والله انها وثيقة مزورة من طبيب شرعي والله والله .
انا كنت احكم في إحدى المقابلات وبعد ضربي من لاعبين عطالي عجز 05 ايام .
استاذ ربي يجازيك اخبرني ما رأيك الآن في ملفي هذا هو الصادر من المحكمة










رد مع اقتباس
قديم 2020-03-11, 23:44   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
" سرحات "
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

استاذ
هل عندما يسامحك الشخص المتعدي عليه ، لا يسامحك القانون الجزائري؟ .










رد مع اقتباس
قديم 2020-03-12, 12:02   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
" سرحات "
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

أستاذ هذا ما جاء في النص الجلسة كله ......

أستاذ في تقرير المحكمة هذا الشيء مكتوب عليااا
......
القانون الإجرائية الجزئية الذي يثبت المحكمة أن المتهم الأول منهم حاضر بالجلسةانه ضرب الضحية برجله وان ذلك أثبت من خلال المواجهة التي أجرتها المحكمة بين المتهم و الضحية وارتباكه حين مواجهته بالفعل .
حيث ان المتهم الأول ركل الضحية غلى مستوى البطن ومتقدمة بشهادة العجز الكلي عن العمل ب 12 يوم .
كما قام الآخرين بتكسير زجاج ووو دليل على الصور الفوتوغرافية .
ومبع دا ديرين الحكم
المتهم الأول: بتطبيق المادة 264 من قانون العقوبات
بسنة سجن نافذة و مائة ألف دينار جزائري.
المتهمين الآخرين ب :
407 تطبيق هذه المادة .....
ونفس الحكم










رد مع اقتباس
قديم 2020-03-12, 12:03   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
" سرحات "
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

وهو انا المتهم الأول.
للعلم الآخرين غائبين في سماع الحكم










رد مع اقتباس
قديم 2020-03-14, 16:02   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
1 / تنص المادة 6 /3 من قانون الاجراءات الجزائية ( تنقضي الدعوى العمومية بتنفيذ اتفاق الوساطة وبسحب الشكوى اذا كانت شرطا لازما للمتابعة
وتنص المادة 6 /4 من نفس القانون ( كما يجوز ان تنقضي الدعوى العمومية بالمصالحة اذا كان القانون يجيزها صراحة
التي تهمنا هي الوساطة
كان يمكن ان تتم الوساطة بين الضحية والمشتكي منه بمبادرة من وكيل الجمهورية , او بطلب من الضحية او المشتكي منه بشرط قبول وكيل الجمهورية وتكون قبل اي متابعة جزائية لان الوساطة بعد المتابعة الجزائية او في الجنايات غير جائزة
المادة : 37 مكرر يجوز لوكيل الجمهورية قبل اي متابعة جزائية ان يقرر بمبادرة منه او بناء على طلب الضحية او المشتكي منه وساطة عندما يكون من شأنها وضح حد للإخلال الناتج عن جريمة او جبر الضرر المترتب عليها
لتعلم ان الحكم الصادر بالإدانة يجب ان يبين مضمون كل دليل من ادلة الثبوت التي استند اليها وان يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به لكي يتسنى لمحكمة العليا مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة
2/ شرط تطبيق المادة 264 , 266 من قانون العقوبات ان يكون المرض او العجز عن العمل الذي نشأ عن الضرب او الجرح قد زاد على 15 يوما وتوفر الظروف المشددة مثل حمل الاسلحة وسبق الاصرار والترصد
كما يجب على المحكمة في مجال تطبيق المادة 264 من قانون العقوبات ان تبين اثر الجروح والضربات ودرجة جسامتها فاذا لم تبين اثر الاصابات التي احدثها الجاني بالمجني عليه على جسمه من مرض او عجز عن العمل يتجاوز 15يوما تكون مشوبة بالقصور
الاستنتاج :
اذا شروط الادانة غير متوفرة ــ عدم وجود شاهد ـ ظروف مشددة ــ ولا عاهة مستديمة او مرض نشأ عنه عجز كلي عن العمل يتجاوز 15 يوما ولا سبق الاصرار ولا ترصد ولا حمل اسلحة
اضافة الى تصريح المجني عليه + ملفك خالي من السوابق العدلة + طالب جامعي ( تكوين الاساتذة )
كل هذه العوامل يكون لها دور كبير في تغيير الحكم وتخفيفه ان شاء الله ، ولهذا اطلب منك ان تهتم بدراستك واترك القضية في يد المحامي
السيد المحامي في مثل هذه القضايا لديه كم الدفوع التي من خلالها يستحصل البراءة لموكله والسلام










رد مع اقتباس
قديم 2020-03-15, 21:16   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
" سرحات "
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام ورحمة الله وبركاته
استاذ بارك الله فيك على الافادة
لكن لماذا تم تطبيق هذه المادة مع العلم ان الشروط لا تنطبق ؟؟
وهل سوف يتغير الحكم ام لا ان شاء الله
لان المحامي قال لي بالحرف الواحد يمكن أن يتغير ويمكن أن لا يتغير الحكم......
والله انا خائف جدااا










رد مع اقتباس
قديم 2020-03-15, 22:14   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
" سرحات "
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

استاذ ربي يجازيك دك انا كيما قتلي على عقوبة 264 لا يمكن تطبيقها لعدم توفر الشروط.
لكن انا مع 3 متهمين آخرين لي نفس القضية
يعني :
هم حكم عليهم حسب مادة 407 تحطيم العميد لاملاك الغير .
لان الضحية اشتكت عليا بالضرب و هم بالتحطيم
هل يوجد علاقة لها بي املا لا
للعلم متوفر للمحكمة صور فوتوغرافية.....من طرف رجال الشرطة لتحطيم الزجاج
هل انا كذلك متورط فيها
العام مكتوب في الحكم
تم الحكم على........اسمي بالمادة 264 من قانون العقوبات بالضرب والجرح العمدي.










رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 23:58

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc