استشارة عاجلة من عنده علم يجيبني - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

استشارة عاجلة من عنده علم يجيبني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2020-02-25, 19:57   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
*أسماء*
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي استشارة عاجلة من عنده علم يجيبني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا عقدت عقد شرعي من شخص متزوج
والان نريد ان نوثقه بعقد مدني في المحكمة
هل تقبل المحكمة الشهود من الاقارب،او الاخوة
رجاء اجابتي بسرعه









 


رد مع اقتباس
قديم 2020-02-26, 09:52   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
في حالة التي لم يتم ابرام عقد الزواج سواء امام الموثق او امام ضابط الحالة المدنية فانه بامكان الزوجة او الزوج المطالبة اثبات الزواج امام القاضي المختص بموجب حكم قضائي
المادة: 22 ( معدلة 27/ 02/ 2005 ) يثبت الزواج بمستخرج من سجل الحالة المدنية وفي حالة عدم تسجيله يثبت بحكم قضائي
لتسجيل الزواج العرفي يشترط على الطرفين اللجوء الى رفع دعوى امام قسم شؤون الاسرة ودفع مصاريفها وتقديم شهود بالجلسة ويتم التحقيق بمعرفة قاضي شؤون الاسرة ويصدر هذا الاخير حكما بتثبيت هذا الزواج
يجب التفريق بين الزواج العرفي الذي يحتمل المنازعة والزواج المقر به من الطرفين والذي ليس فيه اي منازعة
الاول : الزواج العرفي الذي يحتمل المنازعة
يرفع بشأنه دعوى قضائية امام قسم شؤون الاسرة ويتم فيه التحقيق بطرق وجاهية ويصدر الحكم بتثبيته
الثاني : ليس فيه منازعة
فيه يلجأ الطرفان الى مصلحة الحالة المدنية بالمحكمة اين يقدمان الوثائق اللازمة وتجري التحقيقات بمعرفة قاضي الحالة المدنية الذي يصدر امرا بسيطا بتسجيل الزواج بسجلات الحالة المدنية طبقا للمادتين 39 ــ 40 من قانون الحالة المدنية
وقاضي الشؤون الاسرة المرفوع امامه الموضوع يقوم بسماع الزوجين للتأكد من رضاهما وايضا ولي الزوجة وايضا شاهدين ويحرر ذلك في محضر التحقيق يودع بأمنة ضبط المحكمة للاطلاع عليه من طرف الخصوم لتقديم دفوعهم وملاحظاتهم حوله قبل اعتماده
ملاحظة: المادة 64 من قانون الاجراءات المدنية يثبت الزواج العرفي بشهادة الاقارب او بشهادة امرأتين ورجل ولا يشترط ان يكون الولي محصورا في الاب فقط ــ مجلة المحكمة العليا العدد الثاني 2007 ص 483
كما لا ينبغي لهما او لاحدهما الاعتماد كليا على شهادات شهود وقع سماعهم من غيرهما في البلدية في كتابة الضبط او في مكتب الموثق
وكيل الجمهورية ورئيس المحكمة يجب ان يقوم كل منهما من جانبه بكل الاجراءات اللازمة لمعرفة ان العقد المطلوب تسجيله قد حصل وفقا لقواعد الشريعة الاسلامية دون ان يخفي وراءه مخالفات قانونية والسلام










رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 17:08

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc