كلام الحكيم المنان و علماء شريعة الإسلام في حكم اتخاذ الحكام قوانين أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام - الصفحة 11 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم خاص لطلبة العلم لمناقشة المسائل العلمية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

كلام الحكيم المنان و علماء شريعة الإسلام في حكم اتخاذ الحكام قوانين أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-06-02, 19:37   رقم المشاركة : 151
معلومات العضو
طارق العائد
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال البليدي مشاهدة المشاركة


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته :

أخي المحترم"طارق العائد" جعلك الله ممن يعودون إلى الحق وينصرونه :
لعلك لم تطلع على شروط النقاش –فليتك تفعل حتى تختصر علينا هذه المتاهات- فقد جاء في الشرط السادس ما نصه:هذا أولا.

ثانيا : نحن نتكلم عن المقنن أي المشرع على الإصطلاح العرفي المتداول وليس عن المتحاكمين الذين يطيعون هذا المقنن في المعصية فالمسألتين مختلفتين بارك الله فيك ولست أخالف فتوى اللجنة الدائمة في كفر الذي يتحاكم إلى غير الله ((سواء كان حاكما أو عالما أو راهبا أو....) في المعصية مع استحلاله لها(=التحاكم في المعصية+الإستحلال ) فكيف إذا أضيفت لها العبادة والتقرب والخضوع كما جاء في فتوى اللجنة الدائمة . فهذا يسمى شرك الطاعة كما بينته في تحرير المصطلحات فلتراجعه وفقك الله.
السلام عليكم ورحمة الله أخي جمال نعم إطلعت على شروطك لكن حتى لو حذفنا كلامهم سوف تبقى أدلتهم من الكتاب والسنة وسوف تذهب أنت إلى المصطلحات اللغوية وهذا هروب منك لأننا لو إتبعنا المصطلحات اللغوية التي هي بحر واسع لما انتهينا إلى أن تقوم الساعة! وصدق الله القائل: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرا








 


رد مع اقتباس
قديم 2011-06-03, 09:51   رقم المشاركة : 152
معلومات العضو
طارق العائد
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال البليدي مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمان الرحيم:

تحرير معاني المصطلحات التي يدندن حولها القائلين بالتكفير :

1-معنى مصطلح"التشريع":

كلمة التشريع تعود للفعل "شرع" وَلَهُ معانٍ:

الْمَعْنَى الأَوَّل: البيان والإظهار، قَالَ القَاضِي عياض فِي مَشَارِق الأَنْوَارِ(2/248) : «وشرع لكم من الدين أي بينه وأظهره».

الْمَعْنَى الثَّانِي: البدء كَقَوْلِهِم : شرع فِي البناء، أيْ: بدأ بِهِ.

والشريعة الأَمْر الظاهر البَيِّنُ، أَوْ الطَّرِيْقُ المسلوكة المستقيمة.


وَفِي الشرع(وهذا ما يهمنا في هذا القام): الدين الَّذِي أمر الله عباده أن يتقربوا بِهِ إِلَيْهِ.

قَالَ النَّوَوِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ- فِي تهذيب الأَسْمَاءِ(3/153) : «الشَّرِيْعَةُ: ما شرع الله تعالى لعباده من الدين، وقد شرع لهم شرعاً أيْ: سَنَّ.


قال الهروي: قال ابن عرفة: الشرعة والشريعة سواء، وهو الظاهر المستقيم من المذهب، يقال: شرع الله تعالى هذا أي جعله مذهباً ظَاهِراً))


و قد ذكر الواحدي وغيره عن أهل اللغة في قول الله عز وجل: {ثم جعلناك على شريعة من الأَمْر} أقوالاً؛ فَقَالُوا: الشَّرِيْعَةُ: الدين، والملة، والمنهاج، والطريقة، والسُّنَّة، والقصد. قَالُوا: وبذلك سميت شريعة النهر لأَنَّهُ يوصل منها إلى الانتفاع.


والشرائع في الدين: المذاهب التي شرعها الله تعالى لخلقه» انْتَهَى كلام النَّوَوِيِّ.


وقَالَ ابن منظور فِي لِسَان العَرَبِ(8/176) : «والشريعة والشرعة: ما سَنَّ اللهُ من الدينِ وأمر به كالصوم والصلاة والحج والزكاة وسائر أعمال البِرِّ».


بل يَدْخُلُ فِي الشرع جَمِيْعُ أمور الدين الَّذِي أمر الله بِهِ ومنه أمور الاعتقاد لأَنَّ الله -عَزَّ وَجَلَّ- وضح ذَلِكَ وَبَيْنَهُ فِي كتابه، وَفِي سنه رسوله -صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَّم-.


لِذَلِكَ نجد من العُلَمَاء من سمى كتابه فِي المعتقد بـ"الشَّرِيْعَةِ" وَهُوَ الإمَام أبُو الْحُسَيْن الآجُرِّيُّ -رَحِمَهُ اللهُ-.


قَالَ تَعَالَى: { لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً} أيْ: سبيلاً وسنة، كَمَا فسرها بِذَلِكَ عبدالله بن عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عنهُما- وَهُوَ صَحِيْحٌ عَنْهُ.

وَقَالَ تَعَالَى: {شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً} الآية أيْ: وَضَّحَ وَبَيَّنَ لَكُمْ من الدين..


وَقَالَ تَعَالَى: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ }الشورى21

علق البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ-كِتَابُ التَّفْسِيْرِ-تَفْسِيْر سورة الشورى عن مُجَاهِدٍ -رَحِمَهُ اللهُ- : {شرعوا} : ابتدعوا.

قال ابن جرير -رحمهُ اللهُ- فِي تفسيره ( 25/21 ) : "يقول تعالى ذكره: أم لهؤلاء المشركين بالله {شركاء} في شركهم وضلالتهم ، {شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله} يقول: ابتدعوا لهم من الدين ما لم يبح الله لهم ابتداعه " .


وَقَالَ تَعَالَى: {ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاء الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ }الجاثية18


قَالَ ابن جَرِيْرٍ فِي تَفْسِيْرِهِ(25/146) : «{عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الأَمْرِ} يَقُول: على طريقة وسنة ومنهاج من أمرنا الذي أمرنا به مَنْ قبلك مِنْ رُسُلِنَا، {فاتبعها} يَقُول: فاتبع تلك الشريعة التي جعلناها لَكَ، {ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون} يَقُول: ولا تتبع ما دعاك إليه الجاهلون بالله الذين لا يعرفون الحق من الباطل فتعمل به فتهلك إن عملت بِهِ».



2-معنى الطاغوت وكيف يكون الكفر بالطاغوت :
الطاغوت هو« كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع » قاله ابن القيم رحمه الله ( أعلام الموقعين 1/50 ) .
قال الإمام ابن عثيمين تعليقاً على كلام ابن القيم - رحمهما الله - ( القول المفيد 1/30 ) :
« ومراده : من كان راضياً . أو يقال : هو طاغوت باعتبار عابده , وتابعه , ومطيعه ؛ لأنه تجاوز به حده حيث نزّله فوق منزلته التي جعلها الله لـه , فتكون عبادته لهذا المعبود , واتباعه لمتبوعه , وطاعته لمطاعه : طغياناً ؛ لمجاوزته الحد بذلك » انتهى .

هل كل طاغوت كافر ؟
الجواب : لا.. فقد يكون الطاغوت ليس كافرا لكنه رأس في الضلالة والبدعة وقد يكون من الجمادات وقد يكون كافرا كذلك.
بيان أن الطاغوت يطلق على كل رأس في الضلال:

قال العلامة القرطبي - رحمه الله - ( تفسيره 5/75 ، تحت آية النحل 36 : ( ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) :
« أي : اتركوا كل معبود دون الله ؛ كالشيطان , والكاهن , والصنم , وكل من دعا إلى الضلال » انتهى .

وقال العلامة الفيروز آبادي - رحمه الله - ( القاموس ، مادة : طغا ) :

« والطاغوت : اللات , والعزى , والكاهن , والشيطان , وكل رأس ضلال , والأصنام، وما عبد من دون الله , ومردة أهل الكتاب » انتهى .
بيان إطلاق بعض أهل العلم وصف الطاغوت على بعض أهل الذنوب غير المكفرة:
قال العلامة الراغب الأصفهاني - رحمه الله - ( مفرداته ص 108 ، مادة : طغى ) :
« الطاغوت عبارة عن : كل متعدٍّ , وكل معبود من دون الله . . .
ولما تقدم : سُمّي الساحر , والكاهن , والمارد من الجن , والصارف عن طريق الخير : طاغوتاً
» انتهى .

وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - ( الدرر 1/137 ) :

« والطواغيت كثيرة , والمتبين لنا منهم خمسة : أولهم الشيطان , وحاكم الجور , وآكل الرشوة , ومن عُبدَ فرضِيَ , والعامل بغير علم » انتهى .

كيف يكون الكفر بالطاغوت ؟
إن الكفر بالطاغوت أحد ركني شهادة لا إِلَهَ إلاَّ اللهُ.

قال تعالى: {وَلَقَدْ بَعَثْنَا في كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أنِ اعْبُدُوا اللهَ واجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلِيهِ الضَّلالَةُ}، {فمنْ يكفُرْ بالطَّاغُوتِ ويؤمنْ باللهِ فقدِ استمسكَ بالعُرْوةِ الوُثْقَى لا انْفِصَامَ لَهَا واللهُ سميعٌ عليمٌ}.


والكفر بالطاغوت يكون بالقلب واللسان والجوارح :


أما الكفر بالطاغوت بالقلب: فأن يعتقد أن لا ربَّ وأن لا إِلَهَ يعبد بحقٍّ إلاَّ اللهُ ، وأنَّ كلَّ ما سواه من أرباب وآلهةٍ ومعبودات فهي باطلة ، وأن يعتقد أنه لا يجوز صرف شيء من العبادة لغير الله الواحد القهار .
ويبغض الطواغيت سواء من كان كافراً منهم أو رأساً في الضلالة، ويعتقد كفر من كفره الله ورسوله .

وأما الكفر بالطاغوت باللسان: فيكون بالتبرؤ من الطواغيت ، والتبرؤ من عبادتها، وبمعاداة الكفار، والتبرؤ منهم.
ويكفي في الأصل النطق بالشهادة في البراءة القولية من الطاغوت إلا إذا كان متلبساً بشيء من ذلك ويكون قد لزمه البيان بعد التوبة، أو ممن رأى منكراً فيغيره بلسانه إذا لم يقم غيره بهذا الإنكار.

وأما الكفر بالطاغوت بالجوارح: فهو بالابتعاد عن عبادة الطواغيت، وبعدم صرف شيء من العبادة لغير الله ، وبمجاهدة عبدة الطواغيت على قدر استطاعته.

3-معنى "الدين":
الدين شرعاً: هو اعتقاد قداسة ذات ، ومجموعة السلوك الذي يدل على الخضوع لتلك الذات ذلاً وحباً ، ورغبة ورهبة (انظر: دراسات في الأديان للدكتور سعود الخلف(ص/7) .)
وعرفه الكثير بأنه : الشرع الإلهي المتلقى عن طريق الوحي .

والأول أصح لأنه يشمل الدين الحق والباطل كما قال تعالى: {لكم دينكم ولي دين}.

ودين الإسلام هو : الاستسلام لله بالتوحيد ، والانقياد له بالطاعة ، والخلوص من الشرك والبراءة منه ومن أهله.

فمعنى الدين راجع إلى معنى العبادة التي لا تكون إلا مع الخضوع ، والخوف والرجاء والمحبة كما يظهر ذلك من تعريف الدين في الشرع ، ومما سبق بيانه في الفصل الأول عند بيان معنى العبادة.

فلا بد من التفريق بين معنى "الدين" في اللغة ، وبين الدين في الشرع .

فقوله تعالى: {ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله} ليس معناه في دينه الشركي الكفري ، وإنما في مُلْك الملك وتحت سلطانه .


فكونه في دين الملك وتحت سلطانه ليس كفراً ولا شركاً إذا كان موحداً غير متدين بدين غير الإسلام.

قال ابن جرير الطبري -رحمَهُ اللهُ- : "يقول ما كان يوسف ليأخذ أخاه في حكم ملك مصر وقضائه وطاعته منهم ، لأنه لم يكن من حكم ذلك الملك وقضائه أن يسترق أحد بالسرق ، فلم يكن ليوسف أخذ أخيه في حكم ملك أرضه إلا أن يشاء الله بكيده الذي كاده له ، حتى أسلم من وجد في وعائه الصواع إخوته ورفقاؤه بحكمهم عليه ، وطابت أنفسهم بالتسليم. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل" تفسير الطبري(13/24) .


4-معنى لفظ"التبديل":

مصطلح "التبديل" في لغة الفقهاء وعرف العلماء معناه الحكم بغير ما أنزل الله على أنه من شرع الله، وفي ذلك يقول ابن العربي في "أحكام القرآن" (2/624): "إن حكم بما عنده على أنه من عند الله، فهو تبديل يوجب الكفر"
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (الشرع المبدل وهو الكذب على الله ورسوله، أو على الناس بشهادات الزور، ونحوها من الظلم البين؛ فمن قال إن هذا من شرع الله، فقد كفر بلا نزاع) (الفتاوى 3/268)
وقال القرطبي -رحمَهُ اللهُ- في تفسير قوله تعالى: {فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون} : "في هذه الآية والتي قبلها التحذير من التبديل والتغيير والزيادة في الشرع ، فكل من بدَّل وغيَّرَ ، أو ابتدع في دين الله ما ليس منه ولا يجوز فيه : داخل تحت هذا الوعيد الشديد ، والعذاب الأليم ، وقد حذر رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أمته لما قد علم ما يكون في آخر الزمان فقال: ((ألا إنَّ من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على اثنتين وسبعين ملة ، وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة…)) الحديث ، فحذرهم أن يحدثوا من تلقاء أنفسهم في الدين خلاف كتاب الله أو سنته أو سنة أصحابه فيضلوا به الناس ، وقد وقع ما حذره وشاع ، وكثر وذاع ؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون".

5-معنى شرك الطاعة :
شرك الطاعة أي الطاعة في المعصية مع اعتقاد حلها أما الطَّاعَة بِمَعْنَى المتابعة مَعَ اعتقادهم بحرمة مَا حرمه الشرع، وحل مَا أحله الشرع فَهَذَا لَيْسَ كفراً أَكْبَ وليس شركا.
قالَ الشَّيْخُ سليمانُ بنُ عبدِاللهِ بنِ شيخِ الإسلامِ محمدِ بنِ عبدِالوهابِ -رَحِمَهُمُ اللهُ- فِي تَيْسِيْرِ العَزِيْزِ الْحَمِيْدِ فِي شَرْحِ كتابِ التَّوْحِيْدِ: قَالَ شيخُ الإسْلاَمِ -رَحِمَهُ اللهُ-: «وهَؤلاَءِ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُوْنِ اللهِ حَيْثُ أَطَاعُوهُمْ فِي تَحْلِيلِ مَا حَرَّمَ اللهُ، وَعَكْسُهُ؛ يَكُونُونَ عَلَى وَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أنَّهُم يَعْلَمُونَ أنَّهُمْ بَدَّلُوا دِيَْنَ اللهِ، فَيَتَّبِعُونَهُمْ عَلَى التَّبْدِيْلِ فَيَعْتَقِدُونَ تَحْلِيلَ مَا حَرَّمُ اللهُ، وَتَحْرِيْمَ مَا أَحَلَّ اللهُ اتِّبَاعاً لِرُؤسَائِهِمْ مَعَ عِلْمِهِمْ أنَّهُمْ خَالَفُوا دِيْنَ الرُّسُلِ؛ فَهَذَا كُفْرٌ، وَقَدْ جَعَلَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ شِرْكاً، وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا يُصَلُّونَ لَهُمْ وَيَسْجُدُونَ.


الثَّانِي: أنْ يَكُونَ اعْتِقَادُهُمْ وَإِيْمَانُهُمْ بِتَحْرِيْمِ الْحَلالِ، وَتَحْلِيْلِ الْحَرَامِ ثَابِتاً ، لَكِنَّهُمْ أطَاعُوهُمْ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، كَمَا يَفْعَلُ الْمُسْلِمُ مَا يَفْعَلُهُ مِنَ الْمَعَاصِي الَّتِي يَعْتَقِدُ أنَّهَا مَعَاصِي؛ فَهَؤُلاَءِ لَهُمْ حُكْمُ أَمْثَالِهِمْ مِنْ أَهْلِ اِلذُّنُوبِ كَمَا ثَبَتَ فِي «الصَّحِيْحَيْنِ» عَنِ النَّبِيِّ- صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَّم- أنَّهُ قَالَ: ((إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ
)) (رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ(رقم6830)، ومُسْلِمٌ(رقم1840) عَنْ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِب -رَضِيَ اللهُ عنهُ-.) .

6-معنى مصطلح" الإلتزام":
فالالتزام في اصطلاح العلماء وعرف الفقهاء هو الإيجاب على النفس. فقولهم: التزم أحكام الإسلام، معناه أوجب على نفسه الأخذ بها، وإن لم يعمل بها((أنظر: معجم لغة الفقهاء للدكتور محمد رواس قلعجي:ص86)
. وقد أوضح ذلك أيضا الشيخ السعدي رحمه الله في تفسير الآية نفسها، فقال: (ومن ترك التحكيم المذكور، غير ملتزم له، فهو كافر، ومن تركه مع التزامه، فله حكم أمثاله من العاصين).
فقوله: (ومن تركه مع التزامه) يعني مع إذعانه لها وعدم ردها وإن لم يعمل بها، وإلا تناقض كلامه.
ومما يؤكد ذلك: استعمال ابن تيمية لهذا المصطلح في عامة كتبه، ومن ذلك قوله في مسألة تكفير تارك الصلاة:
وتكفير تارك الصلاة هو المشهور المأثور عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين . ومورد النزاع هو فيمن أقر بوجوبها والتزم فعلها ولم يفعلها ا.هـ
لاحظ قوله " التزم فعلها ولم يفعلها " يفيد أن معنى الالتزام غير معنى المداومة على الفعل فقد يكون الرجل ملتزماً لها لكنه لا يفعلها ، فالالتزام الذي ينبني على تركه الكفر أمر عقدي قلبي لا فعلي ؛ لذا لما أراد ابن تيميه التعبير بالالتزام الفعلي قيده بوصف ( الفعلي ) ثم لم يجعله مكفراً لذاته بل لأمر آخر عقدي فقال – بعد النقل المتقدم -: أن لا يجحد وجوبها ، لكنه ممتنع من التزام فعلها كبراً أو حسداً أو بغضاً لله ورسوله ، فيقول: اعلم أن الله أوجبها على المسلمين ، والرسول صادق في تبليغ القرآن ، ولكنه ممتنع عن التزام الفعل استكباراً أو حسداً للرسول ، أو عصبية لدينه ، أو بغضاً لما جاء به الرسول ، فهذا أيضاً كفر بالاتفاق ، فإن إبليس لما ترك السجود المأمور به لم يكن جاحداً للإيجاب ، فإن الله تعالى باشره بالخطاب ، وإنما أبى واستكبر وكان من الكافرين ا.هـ فلاحظ أنه لم يجعل ترك الالتزام الفعلي مكفراً لذاته ، بل لما احتف به اعتقاد كفري ، وهو الكبر والحسد أو بغض الله ورسوله . مجموع الفتاوى: الثالث(20/95).

7-معنى"ترك الإنقياد":

معناه عند أهل العلم الخضوع للأمر، وإن لم يفعل المأمور به؛ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: " كلام الله خبر، والخبر يستوجب تصديق المخبر، والأمر يستوجب الانقياد له والاستسلام، وهو عمل في القلب، جماعه: الخضوع والانقياد للأمر، وإن لم يفعل المأمور به، فإذا قوبل الخبر بالتصديق، والأمر بالانقياد، فقد حصل أصل الإيمان في القلب، وهو الطمأنينة والإقرار )) الصارم المسلول(3/967).

كل مانقلته هو حجة عليك كيف توالي الطاغوت وفي نفس الوقت تكفر به
والكفر بالطاغوت يكون بالقلب واللسان والجوارح :

◄أما الكفر بالطاغوت بالقلب: فأن يعتقد أن لا ربَّ وأن لا إِلَهَ يعبد بحقٍّ إلاَّ اللهُ ، وأنَّ كلَّ ما سواه من أرباب وآلهةٍ ومعبودات فهي باطلة ، وأن يعتقد أنه لا يجوز صرف شيء من العبادة لغير الله الواحد القهار .
ويبغض الطواغيت سواء من كان كافراً منهم أو رأساً في الضلالة، ويعتقد كفر من كفره الله ورسوله .
◄وأما الكفر بالطاغوت باللسان: فيكون بالتبرؤ من الطواغيت ، والتبرؤ من عبادتها، وبمعاداة الكفار، والتبرؤ منهم.
ويكفي في الأصل النطق بالشهادة في البراءة القولية من الطاغوت إلا إذا كان متلبساً بشيء من ذلك ويكون قد لزمه البيان بعد التوبة، أو ممن رأى منكراً فيغيره بلسانه إذا لم يقم غيره بهذا الإنكار.
◄وأما الكفر بالطاغوت بالجوارح: فهو بالابتعاد عن عبادة الطواغيت، وبعدم صرف شيء من العبادة لغير الله ، وبمجاهدة عبدة الطواغيت على قدر استطاعته.









رد مع اقتباس
قديم 2011-06-04, 19:11   رقم المشاركة : 153
معلومات العضو
babdou90
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بدون ثرثرة وكلام كثير ....السلفية نسخة الألباني انتاج المخابرات السعودية ....اعانها في ذلك علماء البلاط السعوديين ...... لوكان نبقاو نديرو على هادو السلفيين لي يقولك حرام تخرج على الحكام وعلى مبارك و على بن علي لوكان الشعب المصري و التونسي مازالهم تحت وطئة الظلم
الواقع يوضح خطأ من يسمى بالسلفيين ..... اخوة آخر زمن










رد مع اقتباس
قديم 2011-06-05, 10:51   رقم المشاركة : 154
معلومات العضو
جمال البليدي
عضو محترف
 
الصورة الرمزية جمال البليدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طارق العائد مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله أخي الحبيب جمال ها أنت قد قلت أن القوانين الوضعية طاغوتية إذا هل أمرنا أن نكفر بطاغوت أم لا هذا سؤالي الأول لك
الثاني : لماذا تتهموننا بالتكفير وبمذهب الخوارج وهذه مشكلتنا معكم بل وأكثر من هذا تشنعون علينا وتنكرون و تدافعون عن الطواغيت بكل الوسائل وأكثر من هذا كنتم ظهيرا لهم دائما وتدعون أنهم ولاة أموركم والله المستعان .
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:
1-نعم الله تعالى أمرنا بالكفر بالطاغوت ولا يستقيم الإسلام إلا بذلك لكن كلامنا ليس عن الكفر بالطاغوت بل عن تكفير الطاغوت فليس كل طاغوت كافر فتأمل.
2-نتهمكم بالتكفير ومذهب الخوارج لأنكم وافقتم الخوارج في الخروج على الحكام المسلمين (1) ولم تفرقوا بين النوع(الفعل) والمعين(الفاعل) في التكفير.
3-أما دعوى الدفاع عن الطواغيت فدعوى خاوية على عروشها ومثال ذلك لو جاء أحدهم وكفر الزاني فرددنا عليه وبينا له بالأدلة أن الزاني ليس كافرا بل عاصيا مرتكب للكببيرة هل سأتي وترد علي بأنني أدافع عن الزنا والزناة؟!!!









رد مع اقتباس
قديم 2011-06-05, 11:04   رقم المشاركة : 155
معلومات العضو
جمال البليدي
عضو محترف
 
الصورة الرمزية جمال البليدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طارق العائد مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله أخي جمال نعم إطلعت على شروطك لكن حتى لو حذفنا كلامهم سوف تبقى أدلتهم من الكتاب والسنة وسوف تذهب أنت إلى المصطلحات اللغوية وهذا هروب منك لأننا لو إتبعنا المصطلحات اللغوية التي هي بحر واسع لما انتهينا إلى أن تقوم الساعة! وصدق الله القائل: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرا
1-عن أي أدلة تتكلم؟ فتوى اللجنة الدائمة التي نقلتها تؤيد مذهبي بحمد الله وهو اشتراط الإستحلال !.
وبما أنك مصر على نقل فتاوى المعاصرين فهاك فتوى أخرى للجنة الدائمة كذلك:
الفتوى رقم (6310): س: ما حكم من يتحاكم إلى القوانين الوضعية، وهو يعلم بطلانها، فلا يحاربها، ولا يعمل على إزالتها؟

ج: "الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله، وآله وصحبه؛ وبعد:
الواجب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف، قال تعالى: ﴿ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾، وقال تعالى: ﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾. والتحاكم يكون إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن يتحاكم إليها مستحلاً التحاكم إلى غيرهما من القوانين الوضعيه بدافع طمع في مال أو منصب؛ فهو مرتكب معصية، وفاسق فسقاً دون فسق، ولا يخرج من دائرة الإيمان".

2-سبحان الله كيف يكون تحرير المصطلحات من الناحية الشرعية هروبا ؟ أليس تعطيلها هو الهروب؟!!
إن مشكلة الخوارج قديما وحديثا هي التعطيل أو التحريف فتراهم دائما يعطلون كلام أهل العلم ومصطلحاتهم بدليل أنك تراهم ينقلون في مؤلفاتهم-كما فعل المويهي في رسالته الحكم بغير ما أنزل الله- كلاما لأهل العلم هو حجة عليهم لا لهم لكنهم لا يفقهون معاني المصطلحات كالإستحلال والإنتقياد والإلتزام ومعنى الكفر بالطاغوت وغيرها من المصطلحات.










رد مع اقتباس
قديم 2011-06-05, 11:15   رقم المشاركة : 156
معلومات العضو
جمال البليدي
عضو محترف
 
الصورة الرمزية جمال البليدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طارق العائد مشاهدة المشاركة
كل مانقلته هو حجة عليك كيف توالي الطاغوت وفي نفس الوقت تكفر به
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طارق العائد مشاهدة المشاركة

والكفر بالطاغوت يكون بالقلب واللسان والجوارح :

.


غفر الله لك على ما اتهمت به أخاك.
زِنوا الأُمورَ فَإِنَّ الظُلمَ مَهلَكَةٌ وَأَعدَلُ الناسِ مَن يَقضي بِميزانِ

هل قلت أن الطواغيت عباد صالحون حتى تتهمني بموالاتهم؟
هل قلت يجب طاعتهم في المعصية حتى تتهمني بموالاتهم؟!.
هل قلت أن الحكم بغير ما أنزل الله جائز حتى تتهمني بموالاة من يحكم يغير ما أنزل الله؟!!!!.
يا أخي إن الطاغوت يصبح طاغوتا بإعتبار تابعه وعابده وليس باعتبار نفسه.
الطاغوت من البشر=شخض ضال مسلما كان أو كافرا+غلو الله الناس فيه عبادة أو اتباعا أو طاعة.
قال العلامة ابن القيم - رحمه الله - ( أعلام الموقعين 1/50 ) :
« والطاغوت : كل ما تجاوز به العبد حده من معبود , أو متبوع , أو مطاع » انتهى .

وقال الإمام ابن عثيمين تعليقاً على كلام ابن القيم - رحمهما الله - ( القول المفيد 1/30 ) :
« ومراده : من كان راضياً . أو يقال : هو طاغوت باعتبار عابده , وتابعه , ومطيعه ؛ لأنه تجاوز به حده حيث نزّله فوق منزلته التي جعلها الله لـه , فتكون عبادته لهذا المعبود , واتباعه لمتبوعه , وطاعته لمطاعه : طغياناً ؛ لمجاوزته الحد بذلك » انتهى .

فقد يكون الشخص مسلما فاسقا فاجرا لكنه لا يكون طاغوتا لأن الناس لم يتخذوه إلها.









رد مع اقتباس
قديم 2011-06-05, 11:23   رقم المشاركة : 157
معلومات العضو
جمال البليدي
عضو محترف
 
الصورة الرمزية جمال البليدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة babdou90 مشاهدة المشاركة
بدون ثرثرة وكلام كثير ....السلفية نسخة الألباني انتاج المخابرات السعودية ....اعانها في ذلك علماء البلاط السعوديين ...... لوكان نبقاو نديرو على هادو السلفيين لي يقولك حرام تخرج على الحكام وعلى مبارك و على بن علي لوكان الشعب المصري و التونسي مازالهم تحت وطئة الظلم
الواقع يوضح خطأ من يسمى بالسلفيين ..... اخوة آخر زمن
إن هذا الكلام ليس فيه من الحجة والدليل ما يستحق أن يخاطب به أهل العلم؛ فإن الرد بمجردالشتم والتهويل لا يعجز عنه أحد!!، والإنسان لو أنه يناظر المشركين وأهل الكتاب!!؛ لكان عليه أن يذكر منالحجة ما يبين به الحق الذي معه والباطل الذي معهم. فقد قال الله عز وجل لنبيه ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنةوجادلهم بالتي هي أحسن، وقال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلابالتي هي أحسن. فلو كان خصم من يتكلم بهذا الكلام؛ من أشهر الطوائف بالبدع كالرافضة!!؛ لكان ينبغي أن يذكرالحجة ويعدل عمالا فائدة فيه إذ كان في مقام الرد عليهم »اهـ عن مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (4/ 186) باختصار.

تَكَلَّمْ وَسَدِّدْ مَا اسْتَطَعْتَ فَإِنَّـمَا
••••• كَلامُكَ حيٌ والسُّكُوتُ
جَـمَادُ

وَإِنْ لَمْ تَجِدْ قَوْلاً سَدِيدًا! تَقُولَهُ ••••• فَصَمْتُكَ مِنْ غَيْرِ السَّدَادِ سَـدَادُ!









رد مع اقتباس
قديم 2011-06-06, 12:11   رقم المشاركة : 158
معلومات العضو
ابو الحارث مهدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ابو الحارث مهدي
 

 

 
الأوسمة
وسام أفضل قصيدة المرتبة  الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي أقوال العلماء المعتبرين في تحكيم القوانين

أقوال العلماء الربانيين في تحكيم القوانين




الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبعد:


فهذا بعض ما قاله علماء الإسلام المعتبرين على مدار القرون تسليم كف بكف وكابر عن كابر .. في تأويل آيات الحكم بغير ما أنزل الله، وتحكيم القوانين.




حبر الأمة وترجمان القرآن الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما



روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ[المائدة:44] قال: "من جحد ما أنزل الله، فقد كفر، ومن أقرّبه، لم يحكم به فهو ظالم فاسق".
أخرجه الطبري في «جامع البيان» (6/166) بإسناد حسن. «سلسلة الأحاديث الصحيحة» للإلباني(6/114)

وقال طاووس عن ابن عباس – أيضاً – في قوله: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ؛
قال: ليس بالكفر الذي يذهبون إليه".
أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (2/522/574) بإسناد صحيح. «سلسلة الأحاديث الصحيحة» للإلباني (6/114)

وفي لفظ: "كفر لا ينقل عن الملة". وفي لفظ آخر: "كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق".
أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (2/522/575) «سلسلة الأحاديث الصحيحة» للإلباني (6/114)

ولفظ ثالث: "هو به كفره، وليس كمن كفر بالله، وملائكته، وكتبه ورسله".
أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (2/521/570) وإسناده صحيح.



العلماء الأعلام الذين صرحوا بصحة تفسير ابن عباس واحتجوا به




الحاكمفي المستدرك (2/393)، ووافقه الذهبي، الحافظ ابن كثير في تفسيره (2/64) قال: صحيح على شرط الشيخين، الإمام القدوة محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (2/520)، الإمام أبو المظفر السمعاني في تفسيره (2/42)، الإمام البغوي في معالم التنزيل (3/61)، الإمام أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن (2/624)، الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (6/190)، الإمام البقاعي في نظم الدرر (2/460)، الإمام الواحدي في الوسيط (2/191)، العلامة صديق حسن خان في نيل المرام (2/472)، العلامة محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان (2/101)، العلامة أبو عبيد القاسم بن سلام في الإيمان (ص 45)، العلامة أبو حيان في البحر لمحيط (3/492)، الإمام ابن بطةفي الإبانة (2/723)، الإمام ابن عبد البر في التمهيد (4/237)، العلامة الخازن في تفسيره (1/310)، العلامة السعدي في تفسيره (2/296)، شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (7/312)، العلامة ابن القيم الجوزية في مدارج السالكين (1/335)، محدث العصر العلامة الألباني في "الصحيحة" (6/109).


قال فقيه الزمان العلامة ابن عثيمين في "التحذير من فتنة التكفير" ( ص 68):


لكن لما كان هذا الأثر لا يرضي هؤلاء المفتونين بالتكفير؛ صاروا يقولون: هذا الأثر غير مقبول! ولا يصح عن ابن عباس! فيقال لهم: كيف لا يصحّ؛ وقد تلقاه من هو أكبر منكم، وأفضل، وأعلم بالحديث؟! وتقولون: لا نقبل ... فيكفينا أن علماء جهابذة؛ كشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم – وغيرهما – كلهم تلقوه بالقبول ويتكلمون به، وينقلونه؛ فالأثر صحيح.


(1)- إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل (المتوفى سنة :241)
قال إسماعيل بن سعد في "سؤالات ابن هاني" (2/192): "سألت أحمد: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، قلت: فما هذا الكفر؟
قال: "كفر لا يخرج من الملة"
ولما سأله أبو داود السجستاني في سؤالاته (ص 114) عن هذه الآية؛ أجابه بقول طاووس وعطاء المتقدمين.
وذكر شيخ الإسلام بن تيمية في "مجموع الفتاوى" (7/254)، وتلميذه ابن القيم في "حكم تارك الصلاة" ( ص 59-60): أن الإمام أحمد –رحمه الله- سئل عن الكفر المذكور في آية الحكم؛ فقال: "كفر لا ينقل عن الملة؛ مثل الإيمان بعضه دون بعض، فكذلك الكفر، حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه".

(2)- الإمام محمد بن نصر المروزي (المتوفى سنة :294)
قال في "تعظيم قدر الصلاة" (2/520): ولنا في هذا قدوة بمن روى عنهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين؛ إذ جعلوا للكفر فروعاً دون أصله لا تنقل صاحبه عن ملة الإسلام، كما ثبتوا للإيمان من جهة العمل فرعاً للأصل، لا ينقل تركه عن ملة الإسلامة، من ذلك قول ابن عباس في قوله: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُمبِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ.
وقال (2/523) معقباً على أثر عطاء:- "كفر دون كفر، وظلم دون ظلم وفسق دون فسق"-: وقد صدق عطاء؛ قد يسمى الكافر ظالماً، ويسمى العاصي من المسلمين ظالماً، فظلم ينقل عن ملة الإسلام وظلم لا ينقل".

(3)- شيخ المفسرين الإمام ابن جرير الطبري (المتوفى سنة :310)
قال في "جامع البيان" (6/166): وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب: قول من قال: نزلت هذه الآيات في كفّار أهل الكتاب، لأن ما قبلها وما بعدها من الآيات ففيهم نزلت، وهم المعنيون بها، وهذه الآيات سياق الخبر عنهم، فكونها خبراً عنهم أولى.
فإن قال قائل: فإن الله تعالى قد عمّ بالخبر بذلك عن جميع من لم يحكم بما أنزل الله، فكيف جعلته خاصاً؟!
قيل: إن الله تعالى عمّ بالخبر بذلك عن قوم كانوا بحكم الله الذي حكم به في كتابه جاحدين، فأخبر عنهم أنهم بتركهم الحكم على سبيل ما تركوه كافرون، وكذلك القول في كلّ من لم يحكم بما أنزل الله جاحداً به، هو بالله كافر؛ كما قال ابن عباس".

(4)- الإمام ابن بطة العكبري (المتوفى سنة :387)
ذكر في "الإبانة" (2/723): "باب ذكر الذنوب التي تصير بصاحبها إلى كفر غير خارج به من الملّة"، وذكر ظمن هذا الباب: الحكم بغير ما أنزل الله، وأورد آثار الصحابة والتابعين على أنه كفر أصغر غير ناقل من الملة".

(5)- الإمام ابن عبد البر (المتوفى سنة : 463)
قال في "التمهيد" (5/74): "وأجمع العلماء على أن الجور في الحكم من الكبائر لمن تعمد ذلك عالما به، رويت في ذلك آثار شديدة عن السلف، وقال الله عز وجل: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ،﴿الظَّالِمُونَ،﴿الْفَاسِقُونَنزلت في أهل الكتاب، قال حذيفة وابن عباس: وهي عامة فينا؛ قالوا ليس بكفر ينقل عن الملة إذا فعل ذلك رجل من أهل هذه الأمة حتى يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر روي هذا المعنى عن جماعة من العلماء بتأويل القرآن منهم ابن عباس وطاووس وعطاء".

(6)- الإمام السمعاني (المتوفى سنة :510)
قال في تفسيره للآية (2/42): "واعلم أن الخوارج يستدلون بهذه الآية، ويقولون: من لم يحكم بما أنزل الله؛ فهو كافر، وأهل السنة قالوا: لا يكفر بترك الحكم".

(7)- الإمام ابن الجوزي (المتوفى سنة : 597)
قال في "زاد المسير" (2/366): وفصل الخطاب: أن من لم يحكم بما أنزل الله جاحداً له، وهو يعلم أن الله أنزله؛ كما فعلت اليهود؛ فهو كافر، ومن لم يحكم به ميلاً إلى الهوى من غير جحود؛ فهو ظالم فاسق، وقد روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس؛ أنه قال: من جحد ما أنزل الله؛ فقد كفر، ومن أقرّبه؛ ولم يحكمم به؛ فهو ظالم فاسق".

(8)- الإمام ابن العربي (المتوفى سنة :543)
قال رحمه الله في "أحكام القرآن" (2/624): " وهذا يختلف: إن حكم بما عنده على أنه من عند الله، فهو تبديل له يوجب الكفر، وإن حكم به هوى ومعصية فهو ذنب تدركه المغفرة على أصل أهل السنة في الغفران للمذنبين".

(9)- الإمام القرطبي (المتوفى سنة :671)
وقال في "المفهم" (5/117): "وقوله ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ يحتج بظاهره من يكفر بالذنوب، وهم الخوارج!، ولا حجة لهم فيه؛ لأن هذه الآيات نزلت في اليهود المحرفين كلام الله تعالى، كما جاء في الحديث، وهم كفار، فيشاركهم في حكمها من يشاركهم في سبب النزول.
وبيان هذا: أن المسلم إذا علم حكم الله تعلى في قضية قطعاً ثم لم يحكم به، فإن كان عن جحد كان كافراً، لا يختلف في هذا، وإن كان لا عن جحد كان عاصياً مرتكب كبيرة، لأنه مصدق بأصل ذلك الحكم، وعالم بوجوب تنفيذه عليه، لكنه عصى بترك العمل به، وهذا في كل ما يُعلم من ضرورة الشرع حكمه؛ كالصلاة وغيرها من القواعد المعلومة، وهذا مذهب أهل السنة".

(10)- شيخ الإسلام ابن تيمية (المتوفى سنة :728)
قال في "مجموع الفتاوى" (3/267): والإنسان متى حلّل الحرام المجمع عليه أو حرم الحرام المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء، وفي مثل هذا نزل قوله على أحد القولين : ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ [المائدة:44] ؛ أي: المستحل للحكم بغير ما أنزل الله".
وقال في منهاج السنة (5/130): قال تعالى: ﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا [النساء:65]؛ فمن لم يلتزم تحكيم الله ورسوله فيما شجر بينهم؛ فقد أقسم الله بنفسه أنه لا يؤمن، وأما من كان ملتزماً لحكم الله ورسولة باطناً وظاهراً، لكن عصى واتبع هواه؛ فهذا بمنزلة أمثاله من العصاة. وهذه الآية مما يحتج بها الخوارج على تكفير ولاة الأمر الذين لا يحكمون بما أنزل الله، ثم يزعمون أن اعتقادهم هو حكم الله. وقد تكلم الناس بما يطول ذكره هنا، وما ذكرته يدل عليه سياق الآية".
وقال في "مجموع الفتاوى" (7/312): "وإذا كان من قول السلف: (إن الإنسان يكون فيه إيمان ونفاق)، فكذلك في قولهم: (إنه يكون فيه إيمان وكفر) ليس هو الكفر الذي ينقل عن الملّة، كما قال ابن عباس وأصحابه في قوله تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ قالوا: كفروا كفراً لا ينقل عن الملة، وقد اتّبعهم على ذلك أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة".

(11)- الإمام ابن قيم الجوزية (المتوفى سنة :751)
قال في "مدارج السالكين" (1/336): والصحيح: أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين: الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم، فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة، وعدل عنه عصياناً، مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة؛ فهذا كفر أصغر. وإن اعتقد أنه غير واجب، وأنه مُخيّر فيه، مع تيقُنه أنه حكم الله، فهذا كفر أكبر. إن جهله وأخطأه، فهذا مخطئ، له حكم المخطئين.
وقال في "الصلاة وحكم تاركها" ( ص 72): "وههنا أصل آخر، وهو الكفر نوعان: كفر عمل. وكفر جحود وعناد. فكفر الجحود: أن يكفر بما علم أن الرسول جاء به من عند الله جحوداً وعناداً؛ من أسماء الرب، وصفاته، وأفعاله، وأحكامه. وهذا الكفر يضاد الإيمان من كل وجه.وأما كفر العمل: فينقسم إلى ما يضاد الإيمان، وإلى ما لا يضاده: فالسجود للصنم، والاستهانة بالمصحف، وقتل النبيِّ، وسبه؛ يضاد الإيمان. وأما الحكم بغير ما أنزل الله ، وترك الصلاة؛ فهو من الكفر العملي قطعاً".

(12)- الحافظ ابن كثير (المتوفى سنة :774)
قال رحمه الله في "تفسير القرآن العظيم" (2/61): ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ لأنهم جحدوا حكم الله قصداً منهم وعناداً وعمداً، وقال ههنا: (فَأُوْلَـئِكَ هُم الظَّالِمُونَ) لأنهم لم ينصفوا المظلوم من الظالم في الأمر الذي أمر الله بالعدل والتسوية بين الجميع فيه، فخالفوا وظلموا وتعدوا".

(13)- الإمام الشاطبي (المتوفى سنة :790)
قال في "الموافقات" (4/39): "هذه الآية والآيتان بعدها نزلت في الكفار، ومن غيّر حكم الله من اليهود، وليس في أهل الإسلام منها شيء؛ لأن المسلم –وإن ارتكب كبيرة- لا يقال له: كافر".

(14)- الإمام ابن أبي العز الحنفي (المتوفى سنة : 791)
قال في "شرح الطحاوية" ( ص 323): وهنا أمر يجب أن يتفطن له، وهو: أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفراً ينقل عن الملة، وقد يكون معصية: كبيرة أو صغيرة، ويكون كفراً: أما مجازاً؛ وإما كفراً أصغر، على القولين المذكورين. وذلك بحسب حال الحاكم: فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب، وأنه مخير فيه، أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله؛ فهذا أكبر. وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله، وعلمه في هذه الواقعه، وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة؛ فهذا عاص، ويسمى كافراً كفراً مجازيا، أو كفراً أصغر. وإن جهل حكم الله فيها مع بذل جهده واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطأه؛ فهذا مخطئ، له أجر على اجتهاده، وخطؤه مغفور.

(15)- الحافظ ابن حجر العسقلاني (المتوفى سنة :852)
قال في "فتح الباري" (13/120): "إن الآيات، وإن كان سببها أهل الكتاب، لكن عمومها يتناول غيرهم، لكن لما تقرر من قواعد الشريعة: أن مرتكب المعصية لا يسمى: كافراً، ولا يسمى – أيضاً – ظالماً؛ لأن الظلم قد فُسر بالشرك، بقيت الصفة الثالثة"؛ يعني الفسق.

(16)- العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ (المتوفى سنة : 1293)
قال في "منهاج التأسيس" ( ص 71): وإنما يحرُم إذا كان المستند إلى الشريعة باطلة تخالف الكتاب والسنة، كأحكام اليونان والإفرنج والتتر، وقوانينهم التي مصدرها آراؤهم وأهوائهم، وكذلك البادية وعادتهم الجارية... فمن استحل الحكم بهذا في الدماء أو غيرها؛ فهو كافر، قال تعالى : ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ... وهذه الآية ذكر فيها بعض المفسرين: أن الكفر المراد هنا: كفر دون الكفر الأكبر؛ لأنهم فهموا أنها تتناول من حكم بغير ما أنزل الله، وهو غير مستحل لذلك، لكنهم لا ينازعون في عمومها للمستحل، وأن كفره مخرج عن الملة".

(17)- العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي (المتوفى سنة : 1307)
قال في "تيسير الكريم الرحمن" (2/296-297): " فالحكم بغير ما أنزل الله من أعمال أهل الكفر، وقد يكون كفرً ينقل عن الملة، وذلك إذا اعتقد حله وجوازه، وقد يكون كبيرة من كبائر الذنوب، ومن أعمال الكفر قد استحق من فعله العذاب الشديد .. ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ قال ابن عباس: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق، فهو ظلم أكبر عند استحلاله، وعظيمة كبيرة عند فعله غير مستحل له".

(18)- العلامة صديق حسن خان القنوجي (المتوفى سنة : 1307)
قال في "الدين الخالص" (3/305): "الآية الكريمة الشريفة تنادي عليهم بالكفر، وتتناول كل من لم يحكم بما أنزل الله، أللهم إلا أن يكون الإكراه لمهم عذراً في ذلك، أو يعتبر الاستخفاف أو الاستحلال؛ لأن هذه القيود إذا لم تعتبر فيهم، لا يكون أحد منهم ناجياً من الكفر والنار أبداً".

(19)- سماحة الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ (المتوفى سنة : 1389)
قال في "مجموع الفتاوى" (1/80) له:"وكذلك تحقيق معنى محمد رسول الله: من تحكيم شريعته، والتقيد بها، ونبذ ما خالفها من القوانين والأوضاع وسائر الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان، والتي من حكم بها [يعني القوانين الوضعية] أو حاكم إليها؛ معتقداً صحة ذلك وجوازه؛ فهو كافر الكفر الناقل عن الملة، فإن فعل ذلك بدون اعتقاد ذلك وجوازه؛ فهو كافر الكفر العملي الذي لا ينقل عن الملّة".(1)

(20)- العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي (المتوفى سنة : 1393)
قال في "أضواء البيان" (2/104):" واعلم: أن تحرير المقال في هذا البحث: أن الكفر والظلم والفسق، كل واحد منها أطلق في الشرع مراداً به المعصية تارة، والكفر المخرج من الملة أخرى: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ معارضاً للرسل، وإبطالاً لأحكام الله؛ فظلمه وفسقه وكفره كلها مخرج من الملة. ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ معتقداً أنه مرتكب حراماً، فاعل قبيحاً، فكفره وظلمه وفسقه غير مخرج من الملة".

(21)- سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى سنة : 1420)
نشرت جريدة الشرق الأوسط في عددها (6156) بتاريخ 12/5/1416 مقالة قال فيها: "اطلعت على الجواب المفيد القيّم الذي تفضل به صاحب الفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني – وفقه الله – المنشور في جريدة "الشرق الأوسط" وصحيفة "المسلمون" الذي أجاب به فضيلته من سأله عن تكفير من حكم بغير ما أنزل الله – من غير تفصيل -، فألفيتها كلمة قيمة قد أصاب فيه الحق، وسلك فيها سبيل المؤمنين، وأوضح – وفقه الله – أنه لا يجوز لأحد من الناس أن يكفر من حكم بغير ما أنزل الله – بمجرد الفعل – من دون أن يعلم أنه استحلّ ذلك بقلبه، واحتج بما جاء في ذلك عن ابن عباس – رضي الله عنهما – وغيره من سلف الأمة.
ولا شك أن ما ذكره في جوابه في تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، ﴿...الظَّالِمُونَ ، ﴿ ...الْفَاسِقُونَ، هو الصواب، وقد أوضح – وفقه الله – أن الكفر كفران: أكبر وأصغر، كما أن الظلم ظلمان، وهكذا الفسق فسقان: أكبر وأصغر، فمن استحل الحكم بغير ما أنزل الله أو الزنا أو الربا أو غيرهما من المحرمات المجمع على تحريمها فقد كفر كفراً أكبر، ومن فعلها بدون استحلال كان كفره كفراً أصغر وظلمه ظلماً أصغر وهكذا فسقه".(2)

(22)- محدث العصر العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني (المتوفى سنة : 1420)
قال في "التحذير من فتنة التكفير" ( ص 56): " ... ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ؛ فما المراد بالكفر فيها؟ هل هو الخروج عن الملة؟ أو أنه غير ذلك؟، فأقول: لا بد من الدقة في فهم الآية؛ فإنها قد تعني الكفر العملي؛ وهو الخروج بالأعمال عن بعض أحكام الإسلام.
ويساعدنا في هذا الفهم حبر الأمة، وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، الذي أجمع المسلمون جميعاً – إلا من كان من الفرق الضالة – على أنه إمام فريد في التفسير.
فكأنه طرق سمعه – يومئذ – ما نسمعه اليوم تماماً من أن هناك أناساً يفهمون هذه الأية فهماً سطحياً، من غير تفصيل، فقال رضي الله عنه: "ليس الكفر الذي تذهبون إليه"، و:"أنه ليس كفراً ينقل عن الملة"، و:"هو كفر دون كفر"، ولعله يعني: بذلك الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، ثم كان من عواقب ذلك أنهم سفكوا دماء المؤمنين، وفعلوا فيهم ما لم يفعلوا بالمشركين، فقال: ليس الأمر كما قالوا! أو كما ظنوا! إنما هو: كفر دون كفر...".

(23)- فقيه الزمان العلامة محمد بن صالح العثيمين (المتوفى سنة : 1421)
سُئل في شريط "التحرير في مسألة التكفير" بتاريخ (22/4/1420) سؤالاً مفاده:
إذا ألزم الحاكم الناس بشريعة مخالفة للكتاب والسنة مع اعترافه بأن الحق ما في الكتاب والسنة لكنه يرى إلزام الناس بهذا الشريعة شهوة أو لاعتبارات أخرى، هل يكون بفعله هذا كافراً أم لابد أن يُنظر في اعتقاده في هذه المسألة؟

فأجاب: "... أما في ما يتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله؛ فهو كما في كتابه العزيز، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: كفر، وظلم، وفسق، على حسب الأسباب التي بُني عليها هذا الحكم، فإذا كان الرجل يحكم بغير ما أنزل الله تبعاً لهواه مع علمه أن بأن الحق فيما قضى الله به ؛ فهذا لا يكفر لكنه بين فاسق وظالم، وأما إذا كان يشرع حكماً عاماً تمشي عليه الأمة يرى أن ذلك من المصلحة وقد لبس عليه فيه فلا يكفر أيضا، لأن كثيراً من الحكام عندهم جهل بعلم الشريعة ويتصل بمن لا يعرف الحكم الشرعي، وهم يرونه عالماً كبيراً، فيحصل بذلك مخالفة، وإذا كان يعلم الشرع ولكنه حكم بهذا أو شرع هذا وجعله دستوراً يمشي الناس عليه؛ نعتقد أنه ظالم في ذلك وللحق الذي جاء في الكتاب والسنة أننا لا نستطيع أن نكفر هذا، وإنما نكفر من يرى أن الحكم بغير ما أنزل الله أولى أن يكون الناس عليه، أو مثل حكم الله عز وجل فإن هذا كافر لأنه يكذب بقول الله تعالى: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ وقوله تعالى: ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ.

(24)-اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية
الفتوى رقم (6310): س: ما حكم من يتحاكم إلى القوانين الوضعية، وهو يعلم بطلانها، فلا يحاربها، ولا يعمل على إزالتها؟

ج: "الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله، وآله وصحبه؛ وبعد:
الواجب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف، قال تعالى: ﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً، وقال تعالى: ﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا . والتحاكم يكون إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن يتحاكم إليها مستحلاً التحاكم إلى غيرهما من القوانين الوضعيه بدافع طمع في مال أو منصب؛ فهو مرتكب معصية، وفاسق فسقاً دون فسق، ولا يخرج من دائرة الإيمان".

(25)- العلامة الشيخ عبد المحسن العباد البدر – حفظه الله -
سُئل في المسجد النبوي في درس شرح سنن أبي داود بتاريخ: 16/11/1420 :
هل استبدال الشريعة الإسلامية بالقوانين الوضعية كفر في ذاته؟ أم يحتاج إلى الاستحلال القلبي والاعتقاد بجواز ذلك؟ وهل هناك فرق في الحكم مرة بغير ما أنزل الله، وجعل القوانين تشريعاً عاماً مع اعتقاد عدم جواز ذلك؟

فأجاب: "يبدو أنه لا فرق بين الحكم في مسألة، أو عشرة، أو مئة، أو ألف – أو أقل أو أكثر – لا فرق؛ ما دام الإنسان يعتبر نفسه أنه مخطئ، وأنه فعل أمراً منكراً، وأنه فعل معصية، وانه خائف من الذنب، فهذا كفر دون كفر.
وأما مع الاستحلال – ولو كان في مسألة واحدة، يستحل فيها الحكم بغير ما أنزل الله، يعتبر نفسه حلالاً-؛ فإنه يكون كافراً ".





وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.


-------------------------------
(1) هذه الفتوى مؤرخة بتاريخ (19/1/1385)، وهي مفصلة لما أجمل في رسالة: "تحكيم القوانين" فهي متأخرة عنها بخسمة سنين لأن الطبعة الأولى للرسالة كانت في سنة 1380هـ.
(2) ومن استمع إلى شريط: "الدمعة البازية" الذي تضمن تسجيلاً لمجلس علمي راود فيه مجموعة من الدعاة ذائعي الصيت الإمام ابن باز في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله؛ ليقول بالتكفير المطلق بدون تفصيل، فكانوا يحاورنه فيه محاورة شديدة تشبه المحاصرة وأُتي الشيخ من بين ويديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، فكان –رحمه الله- ثابتاً راسخاً كالطود الأشم لا يتزعزع ولا يجزع ولا يلين ولا يأبه لما قالوه أو نطقوا به، فكان يؤكد بأن الحكم بغير ما أنزل الله: لو بدل، أو وضع القوانين العامة لا يكفر، ما لم يكن ثمّت استحلال ظاهر معين، وكان يقول: "وخلاف هذا مذهب المبتدعة الخوارج". فرحمه الله رحمة واسعة.









رد مع اقتباس
قديم 2011-06-06, 14:20   رقم المشاركة : 159
معلومات العضو
-روميو-
محظور
 
إحصائية العضو










Thumbs up

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال البليدي مشاهدة المشاركة
وهذه شبهة أخرى وجوابها


الشبهة:
يقولون ورد سؤال في موقع (الإسلام سؤال و جواب) إلى الشيخ محمد صالح المنجد -والذي هو من تلاميذ الشيخ ابن عثيمين- عن قول الشيخ ابن عثيمين؛ وفيه: (هل للعلامة ابن العثيمين قول في آخر حياته يقول إن التشريع معصية خلافا لقوله الأول أنه كفر أكبر ؟).
فأجاب الشيخ -حفظه الله-:
«1- المستفيض عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هو تصريحه بأن تشريع القوانين المخالفة لما أنزل الله كفر أكبر ، وقد ذكر هذا في مواضع من كتبه ، كشرح كتاب التوحيد ، وشرح الأصول الثلاثة ، وشرح السياسة الشرعية ، وفتاواه المطبوعة في العقيدة ، ولقاءات الباب المفتوح ، وكلامه في هذه المواضع متفق يجري على قاعدة واحدة ، وهي أن التشريع ووضع القوانين المخالفة لشريعة الله من الكفر الأكبر ، وأما الحاكم بغير ما أنزل الله فهو الذي قد يكون كافراً أو ظالماً أو فاسقاً حسب الجرم الذي ارتكبه،
2- ولا نعلم للشيخ رحمه الله قولا آخر يجعل هذا التشريع من الكفر الأصغر،
3- ولو كان للشيخ قول آخر لذاع وانتشر،
4- ولصرح الشيخ برجوعه عن قوله الأول،
5- وسعى في منع نشره،
6- ومن ظن أن أحدا من أهل العلم يرجع عن أمر يتبين له خطؤه ، ثم يستمر في نشر القول الخطأ حتى يموت دون إنكار له، أو وصية بحذفه؛ فقد أساء به الظن، وقدح في دينه وأمانته، فإن القول الباطل لا يجوز نشره ولا السكوت عليه ، لا سيما إذا كان متعلقا بمسألة كبيرة كهذه» اهـ.

والجواب عن ذلك كالتالي:

◄ أولاً: ما ورد في حيثيات هذه الفتوى؛ قد رددنا عليه بفضل الله في المشاركة السابقة؛ وبيان ذلك كالتالي:

◘ أما بالنسبة لقوله: (المستفيض عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هو تصريحه بأن تشريع القوانين المخالفة لما أنزل الله كفر أكبر)؛ فهذا مما لا خلاف عليه؛ ولكنه لا يمنع من تراجع الشيخ عن ذلك. وفي الأمثلة السابقة عن تراجع العلماء كفاية إن شاء الله لتقرير هذا الأمر.

◘ وبالنسبة لقوله: (ولو كان للشيخ قول آخر؛ لذاع وانتشر)؛ فنقول: ليس بالضرورة أن يذيع وينتشر عند الجميع؛ لاسيما وأن ذلك كان في آخر حياة الشيخ رحمه الله تعالى. ولذلك لم تأخذ هذه الفتوى حقها في الانتشار في حياة الشيخ. أما بعد مماته؛ فهي أشهر من نار على علم؛ فقد علم بها القاصي والداني؛ لدرجة أن المدعو أبا بصير!! قد أفرد ردًا عليها؛ وذلك قبل ظهور كتاب بندر العتيبي أصلاً. فهذا يدل انتشارها في الأوساط السلفية. والذي يظهر لي بوضوح من كلام الشيخ المنجد -حفظه الله-؛ أنه لم يكن وقف عليها وقت إصداره لهذه الفتوى؛ بدليل قوله: (ولا نعلم للشيخ رحمه الله قولا آخر يجعل هذا التشريع من الكفر الأصغر)؛ فهذا من ورعه -حفظه الله-. ومعلوم أن عدم العلم العلم ليس دليلاً على العدم؛ فنفي العلم ليس بعلم!.

◘ وبالنسبة لقوله: (ولو كان للشيخ قول آخر.....لصرح الشيخ برجوعه عن قوله الأول)؛ فهذا أيضًا لا يجب ولا يلزم. وقد بينا هذا الأمر مسبقًا، وأن العلماء اختلفوا في هذه المسألة. ثم أثبتنا مذهب الشيخ ابن عثيمين في ذلك؛ وأنه لا يرى لزوم التصريح عند رجوع المفتي عن رأيه الأول؛ وذلك في قوله رحمه الله -كما في كتاب العلم-: «يسوغ له نقض حكمه الأول ولا يلزمه إخبار المستفتي بالرجوع»اهـ.

◘ بالنسبة لقوله: (ولو كان للشيخ قول آخر....لسعى في منع نشره. ومن ظن أن أحدا من أهل العلم يرجع عن أمر يتبين له خطؤه ، ثم يستمر في نشر القول الخطأ حتى يموت دون إنكار له، أو وصية بحذفه؛ فقد أساء به الظن، وقدح في دينه وأمانته، فإن القول الباطل لا يجوز نشره ولا السكوت عليه ، لا سيما إذا كان متعلقا بمسألة كبيرة كهذه)؛ فنقول: ليس في ذلك إساءة للظن بالشيخ؛ فأهل العلم يكتفون أحيانًا بفعل العالم فقط دون تنبيهه عن خطإه السابق؛ وما سبق من أمثلة عن العلماء -كالشافعي ومالك وغيرهم- في رجوعهم؛ يتبين له خطأ هذا الكلام. وقد بين الشيخ ابن عثيمين وجهة لهذا الأمر -كما جاء في كتاب العلم-؛ قال: «متى تبين للإنسان ضعف رأيه الأول؛ وجب عليه الرجوع عنه ولكن يسوغ له نقض حكمه الأول، ولا يلزمه إخبار المستفتي بالرجوع؛ لأن كلا من الرأيين الأول والثاني صادر عن اجتهاد، والاجتهاد لا ينقض بمثله وظهور خطأ اجتهاده الأول لا يمنع احتمال خطئه في الثاني، فقد يكون الاجتهاد الأول هو الصواب في الواقع، وإن ظهر له خلافه؛ لأن الإنسان غير معصوم في اجتهاده لا الثاني ولا الأول»اهـ. فهذه وجهة معتبرة عند الشيخ؛ وقد يكون له وجهة أخرى والله أعلم. المهم أننا على كل حال؛ لا ينبغي أن نسيء الظن بالعلماء؛ بل يجب أن نتلمس لهم من المعاذير ما لا نلتمسه لغيرهم. والله أعلم.

ثانيًا: في إثبات صحة الفتوى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

قال الشيخ المنجد -حفظه الله-: «ولا نعلم للشيخ رحمه الله قولا آخر يجعل هذا التشريع من الكفر الأصغر)»اهـ.
وقد سبق وقلنا أن هذا الكلام من ورع الشيخ المنجد -حفظه الله-؛ إذ لم ينف مطلق وجود قول آخر للشيخ ابن عثيمين؛ وإنما نفى علمه بذلك فقط؛ فهكذا فليكن الفقه.
ومن الجدير بالذكر أن قول الشيخ هذا ليس فيه طعن في ثبوت الفتوى عن الشيخ ابن عثيمين؛ وهذا للأسباب الآتية:
1- أن الشيخ المنجد نفى العلم -بوجود هذه الفتوى- عن نفسه؛ بينما أثبت غيره ذلك. وكما هو معلوم ومقرر عند أهل العلم: أن المُثْبِتَ مُقَدَّمٌ على النافي!؛ فمع المثبت زيادة علم لم يحصلها النافي؛ فكيف نرد العلم لمجرد جهل النافي به ؟!.
2- أن تفرد الشيخ أبي الحسن برواية خبر هذه الفتوى؛ تفرد مقبول بلا أدنى ريب؛ فهو كتفرد الثقة بالحديث المستقل. وهذا الخبر مقبول بكل المقاييس الشرعية؛ فالشيخ أبو الحسن من الثقات إن شاء الله؛ غير أنه من جملة تلاميذ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
3- أن الشيخ أبا الحسن لم ينقل لنا الفتوى كنقل سائر الأخبار؛ وإنما نقلها لنا بالسند العالي جدًا؛ ألا وهو صوت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. فهل بعد هذا السند كلام؟!
4- أن أحد أعضاء اللجنة الدائمة وهيئة كبار العلماء؛ قد صدق عليها بتقديمه لكتاب بندر العتيبي؛ ألا وهو الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ.

فهل بعد كل هذه الأسباب يشكك في ثبوت الفتوى؟!.

أظن أن الجواب قد علمه كل منصف؛ فلا مزيد.
نقلا عن الأخ أبو رقية الذهبي جزاه الله خيرا

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعليقا على شريط للشيخ الألباني رحمه الله قرر فيه أنه لا يحكم بكفر الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله إلا إذا اعتقد حل ذلك ، قال : ( … ولكننا قد نخالفه في مسألة أنه لا يحكم بكفرهم إلا إذا اعتقدوا حل ذلك ، هذه المسألة تحتاج إلى نظر لأننا نقول من اعتقد حل ذلك ، حتى لو حكم بحكم الله ـ وهو يعتقد أن حكم غير الله أولى ـ فهو كافر كفر عقيدة ، لكن كلامنا على العمل ، وفي ظني أنه لا يمكن لأحد أن يطبق قانونا مخالفا للشرع يحكم فيه بعباد الله إلا وهو يستحله ويعتقد أنه خير من قانون الشرع هذا هو الظاهر ن وإلا فما الذي حمله على ذلك ؟ قد يكون الذي يحمله على ذلك خوف من أناس آخرين أقوى منه إذا لم يطبقه ، فيكون هنا مداهنا لهم ، فحينئذ نقول هذا كافر كالمداهن في بقية المعاصي )) . [ من كتاب فتنة التكفير للعلامة الألباني مع تعليقات للشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين هامش ص 28 ]









رد مع اقتباس
قديم 2011-06-06, 18:27   رقم المشاركة : 160
معلومات العضو
طارق العائد
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال البليدي مشاهدة المشاركة

1-عن أي أدلة تتكلم؟ فتوى اللجنة الدائمة التي نقلتها تؤيد مذهبي بحمد الله وهو اشتراط الإستحلال !.
وبما أنك مصر على نقل فتاوى المعاصرين فهاك فتوى أخرى للجنة الدائمة كذلك:
الفتوى رقم (6310): س: ما حكم من يتحاكم إلى القوانين الوضعية، وهو يعلم بطلانها، فلا يحاربها، ولا يعمل على إزالتها؟

ج: "الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله، وآله وصحبه؛ وبعد:
الواجب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف، قال تعالى: ﴿ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾، وقال تعالى: ﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾. والتحاكم يكون إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن يتحاكم إليها مستحلاً التحاكم إلى غيرهما من القوانين الوضعيه بدافع طمع في مال أو منصب؛ فهو مرتكب معصية، وفاسق فسقاً دون فسق، ولا يخرج من دائرة الإيمان".

2-سبحان الله كيف يكون تحرير المصطلحات من الناحية الشرعية هروبا ؟ أليس تعطيلها هو الهروب؟!!
إن مشكلة الخوارج قديما وحديثا هي التعطيل أو التحريف فتراهم دائما يعطلون كلام أهل العلم ومصطلحاتهم بدليل أنك تراهم ينقلون في مؤلفاتهم-كما فعل المويهي في رسالته الحكم بغير ما أنزل الله- كلاما لأهل العلم هو حجة عليهم لا لهم لكنهم لا يفقهون معاني المصطلحات كالإستحلال والإنتقياد والإلتزام ومعنى الكفر بالطاغوت وغيرها من المصطلحات.

السلام عليكم ورحمة الله يا اخ جمال انا نقلت لك فتوى اللجنة الدائمة لأنهم يكفرون أصحاب القوانين الوضعية وإن لم ينسبوه لدين أو يقولون هذا من عند الله هذا هو قصدي وأنت تشترط هذا في نقاشك مع الاخ محارب الفساد
وأيضا إشترطت الإستحلال الاخ جمال هل فعلا لا يوجد إستحلال وقد أعطيتك عينة على ذلك كالغناء مثلا









رد مع اقتباس
قديم 2011-06-06, 18:41   رقم المشاركة : 161
معلومات العضو
طارق العائد
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال البليدي مشاهدة المشاركة

1-عن أي أدلة تتكلم؟ فتوى اللجنة الدائمة التي نقلتها تؤيد مذهبي بحمد الله وهو اشتراط الإستحلال !.
وبما أنك مصر على نقل فتاوى المعاصرين فهاك فتوى أخرى للجنة الدائمة كذلك:
الفتوى رقم (6310): س: ما حكم من يتحاكم إلى القوانين الوضعية، وهو يعلم بطلانها، فلا يحاربها، ولا يعمل على إزالتها؟

ج: "الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله، وآله وصحبه؛ وبعد:
الواجب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف، قال تعالى: ﴿ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾، وقال تعالى: ﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾. والتحاكم يكون إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن يتحاكم إليها مستحلاً التحاكم إلى غيرهما من القوانين الوضعيه بدافع طمع في مال أو منصب؛ فهو مرتكب معصية، وفاسق فسقاً دون فسق، ولا يخرج من دائرة الإيمان".

2-سبحان الله كيف يكون تحرير المصطلحات من الناحية الشرعية هروبا ؟ أليس تعطيلها هو الهروب؟!!
إن مشكلة الخوارج قديما وحديثا هي التعطيل أو التحريف فتراهم دائما يعطلون كلام أهل العلم ومصطلحاتهم بدليل أنك تراهم ينقلون في مؤلفاتهم-كما فعل المويهي في رسالته الحكم بغير ما أنزل الله- كلاما لأهل العلم هو حجة عليهم لا لهم لكنهم لا يفقهون معاني المصطلحات كالإستحلال والإنتقياد والإلتزام ومعنى الكفر بالطاغوت وغيرها من المصطلحات.

السلام عليكم ورحمة الله سبحان الله تتكلم عن التعطيل وأنتم هدمتم الدين من أصوله ثم من عطل الدين ولم يحارب القوانين الكفرية وقلتم حتى يستحل وهناك كفر أسمه كفر عملي وكفر آخر أسمه كفر الإعراض:


وقد قال تعالى في ذلك: ﴿وَالّذِينَ كَفَرُواْ عَمّآ أُنذِرُواْ مُعْرِضُونَ﴾ [الاحقاف:3].
ويقول عز وجل:﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمّن ذُكّرَ بِآيَاتِ رَبّهِ ثُمّ أَعْرَضَ عَنْهَآ إِنّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ﴾ [السجدة:22].
ويقول جلا وعلا: ﴿اقْتَرَبَ لِلنّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مّعْرِضُونَ * مَا يَأْتِيهِمْ مّن ذِكْرٍ مّن رّبّهِمْ مّحْدَثٍ إِلاّ اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ{لاَهِيَةً قُلُوبُهُمْ﴾ [الأنبياء:1/3]

والآيات في هذا المعنى كثيرة جداً.









رد مع اقتباس
قديم 2011-06-06, 22:46   رقم المشاركة : 162
معلومات العضو
محارب الفساد
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الحارث مهدي مشاهدة المشاركة
أقوال العلماء الربانيين في تحكيم القوانين



فهذا بعض ما قاله علماء الإسلام المعتبرين على مدار القرون تسليم كف بكف وكابر عن كابر .. في تأويل آيات الحكم بغير ما أنزل الله، وتحكيم القوانين.


هل تقسم بالله أن ما نقلته هي أقوال حبر الأمة وعلماء الاسلام المعتبرين في تحكيم القوانين
وفي تأويل آيات الحكم بغير ما أنزل الله .
ركز جيدا قبل القسم فانك ملاق الله به يوم القيامة.
تحكيم القوانين وتأويل آيات الحكم ، ومن المعلوم أن آيات الحكم كثيرة فهل أولت كلها على فهم من نقات عنهم هذا التدليس المفضوح ، فعيب كل العيب أن ننقل كلاما لا نفقهه .
أنتظر القسم .









رد مع اقتباس
قديم 2011-06-06, 22:57   رقم المشاركة : 163
معلومات العضو
محارب الفساد
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

أخ طارق هل اللجنة تناقض نفسها أم ماذا
اذا أردت اجابة عن هذا فركز عن ماذا تتكلم اللجنة في الفتوى التي نقلتها انت
وعن ماذا تتكلم اللجنة في الفتوى التي نقلها الأخ جمال .
وستلقى الاجابة باذن الله .
واعلم أنني سأنقل باذن الله ما يسر قلبك من كلام الائمة الأعلام في قادم النقاش .










رد مع اقتباس
قديم 2011-06-07, 11:01   رقم المشاركة : 164
معلومات العضو
جمال البليدي
عضو محترف
 
الصورة الرمزية جمال البليدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بيان تحريف روميوا القرن الواحد العشرين لكلام العلامة ابن عثيمين:
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة -روميو- مشاهدة المشاركة

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعليقا على شريط للشيخ الألباني رحمه الله قرر فيه أنه لا يحكم بكفر الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله إلا إذا اعتقد حل ذلك ، قال : ( … ولكننا قد نخالفه في مسألة أنه لا يحكم بكفرهم إلا إذا اعتقدوا حل ذلك ، هذه المسألة تحتاج إلى نظر لأننا نقول من اعتقد حل ذلك ، حتى لو حكم بحكم الله ـ وهو يعتقد أن حكم غير الله أولى ـ فهو كافر كفر عقيدة ، لكن كلامنا على العمل ، وفي ظني أنه لا يمكن لأحد أن يطبق قانونا مخالفا للشرع يحكم فيه بعباد الله إلا وهو يستحله ويعتقد أنه خير من قانون الشرع هذا هو الظاهر ن وإلا فما الذي حمله على ذلك ؟ قد يكون الذي يحمله على ذلك خوف من أناس آخرين أقوى منه إذا لم يطبقه ، فيكون هنا مداهنا لهم ، فحينئذ نقول هذا كافر كالمداهن في بقية المعاصي )) . [ من كتاب فتنة التكفير للعلامة الألباني مع تعليقات للشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين هامش ص 28 ]

لو أنك لم تحرف كلام ابن عثيمين لما سألت سؤالا كهذا لكن لعلك تنسخ ما يدونه لك شيوخك والله المستعان.
روميوا يزعم أن ابن عثيمين قال(((، فحينئذ نقول هذا كافر كالمداهن في بقية المعاصي))).
والصواب أن ابن عثيمين قال(((فحينئذ نقول: إن هذا كالمداهن في بقية المعاصي،)))). فأين كلمة كافر التي أضفتها من عندك.
أظن أن في هذا كفاية للرد عليك فقد جعله ابن عثيمين مداهنا كالمداهين في بقية المعاصي ولم يكفره فتأمل.
أما عن الإستحلال فالعبرة بكلامه الأخير والمفصل .

****قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كما في شريط التحرير في مسألة التكفير:

«
1- فإذا كان الرجل يحكم بغير ما أنزل الله تبعاً لهواه مع علمه بأن الحق فيما قضى الله به فهذا لا يكفر، لكنه بين فاسق وظالم. [قلتُ: هذا هو القاضي]

2-
وأما إذا كان يشرع حكماً عاماً تمشي عليه الأمة يرى أن ذلك من المصلحة وقد لبس عليه فيه فلا يكفر أيضاً. لأن كثيراً من الحكام عندهم جهل في علم الشريعة ويتصل بهم من لا يعرف الحكم الشرعي وهم يرونه عالماً كبيراً فيحصل بذلك المخالفة . [قلتُ: هذا هو المتشرع المتأول]

3-
وإذا كان يعلم الشرع ولكنه حكم بهذا أو شرع هذا وجعله دستوراً يمشي الناس عليه يعتقد أنه ظالم في ذلك وأن الحق فيما جاء به الكتاب والسنة فإننا لا نستطيع أن نكفر هذا. [قلتُ: هذا هو المتشرع الذي ليس له تأويل؛ فلا يكفر؛ لاعتقاده بأنه ظالم وأن الحق إنما هو في الكتاب والسنة]

4-
وإنما نكفر من يرى أن حكم غير الله أولى أن يكون الناس عليه أو مثل حكم الله عز وجل ، فإن هذا كافر لأنه مكذب لقول الله تبارك وتعالى: "أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ" وقوله: "أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ".
[قلتُ: هذا هو المتشرع الذي يكفر؛ لاعتقاده أن حكم غير الله أولى أن يكون الناس عليه أو مثل حكم الله]» انتهى الجواب.












رد مع اقتباس
قديم 2011-06-07, 11:17   رقم المشاركة : 165
معلومات العضو
جمال البليدي
عضو محترف
 
الصورة الرمزية جمال البليدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


اقتباس:
السلام عليكم ورحمة الله يا اخ جمال

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي طارق العائد.

اقتباس:
انا نقلت لك فتوى اللجنة الدائمة لأنهم يكفرون أصحاب القوانين الوضعية
1-كلا أنت لم تنقل فتوى اللجنة الدائمة في أصحاب القوانين الوضعية أصلا بل نقلت فتواهم في من يتحاكم إلى الحكام أو الرهبان أو القوانين في معصية الله فالفرق بين الأمرين واضح جدا.
2-فتوى اللجنة الدائمة لم تكفر المتحاكم إلى القوانين الوضعية بل اشترطت الإستحلال والرضا والإعراض وهذا لا أخالفك فيه .
وحتى لا نكرر:
الشبهة التاسعة والعشرون: قولهم بكفر الإعراض
https://www.djelfa.info/vb/showpost.p...9&postcount=46


اقتباس:
وإن لم ينسبوه لدين أو يقولون هذا من عند الله هذا هو قصدي وأنت تشترط هذا في نقاشك مع الاخ محارب الفساد
بل أشترط الإستحلال أما نسبته إلى الدين أو الله فهو زيادة في الكفر.

اقتباس:
وأيضا إشترطت الإستحلال الاخ جمال هل فعلا لا يوجد إستحلال وقد أعطيتك عينة على ذلك كالغناء مثلا
الحديث الذي ذكرته في الغناء حجة عليك لا لك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال(ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والمعازف)) فانظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم (من أمتي) أي لم يكفرهم بمجرد الإستحلال العملي بل جعلهم من أمته فدل هذا أن الإستحلال العملي لا يكفر به صاحبه إلا إذا كان العمل في حد ذاته كفر.وسأفصل في هذا إن شاء الله حين نتفرغ من النقطة الأولى في النقاش مع محارب الفساد(نقطة المنازعة) فلا تستعجل.











رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الحكام, الإسلام, الكفر., سريعة, قوانين


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 23:50

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc