حكم القاضي بفك الرابطة الزوجية كاشف أم منشئ للطلاق ؟ - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الدروس و المحاضرات

قسم الدروس و المحاضرات يتعلق بدروس و محاضرات التدرج للحقوق و العلوم القانونية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

حكم القاضي بفك الرابطة الزوجية كاشف أم منشئ للطلاق ؟

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2015-05-12, 10:13   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
قاصِرَةُ الطّرْف
مشرف قسم التجويد
 
الصورة الرمزية قاصِرَةُ الطّرْف
 

 

 
إحصائية العضو










Mh47 حكم القاضي بفك الرابطة الزوجية كاشف أم منشئ للطلاق ؟

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
قبل الخوض في الإجابة على هذا السؤال اردت أن أبين بأن هذا السؤال تم طرحه في مسابقة ماجستار لسنة 2009 بالبليدة و الإجابة عليه كانت من طرف الطالب الفارس الجداوي سابقا و الاستاذ حاليا و الذي تحصل على المرتبة الثالثة في هذه المسابقة و بالتالي فإن إجابته كانت ناجحة و موفقة وهذه الإجابة ليست مطابقة تماما للورقة الأصلية لأنها مجرد نقلا عن المسودة و السبب في ذلك انه لا يلتزم بالنقل الحرفي أثناء تحرير الإجابة النهائية ...وجدت الإجابة على هذا السؤال من خلال بحثي و إطلاعي للعديد من المقالات من اجل التحضير لإمتحانات الماستر ..فأردت ان انزع الغبار عنها و نستفيد منها جميعا لأنها تستحق أن تجدد فبارك الله فيه على كل حرف كتبه و جعله الله في ميزان حسناته


نص السؤال: حكم القاضي بفك الرابطة الزوجية كاشف أم منشئ للطلاق ؟.
مقدمة:
إن فك الرابطة الزوجية و انحلال عقد الزواج، و إن كان من أصعب قرارات الحياة و أبغض الحلال إلى الله، إلا أنه قد يكون شرا لا بد منه يتقي به المرء شرا أكبر، خاصة في حالة استحالة العشرة بين الزوجين.
و تختلف صور فك الرابطة الزوجية باختلاف أسباب ذلك، و باختلاف دور إرادة طرفي عقد الزواج في ذلك. فقد تتم الفرقة بإرادة الزوج المنفردة، و قد يكون ذلك باتفاق الزوجين معا، و ربما قد لا يكون للزوج إرادة في الفرقة، حيث تطلب الزوجة من القاضي تطليقها زوجها أو أن تعرض مخالعته مقابل مال تدفعه. و القاضي في كل هذه الصور يصدر حكما بعد عرض الأمر عليه من صاحب المصلحة، فيحكم بفك الرابطة الزوجية على اختلاف صورها، و هنا يتداخل دور القاضي مع إرادة الأطراف، هل دوره يقتصر على الكشف عن واقعة الطلاق، أم أنه منشئ له، أي هل يكون حكمه كاشفا أم منشئا للطلاق؟.
و للإجابة على هذا السؤال ينبغي علينا أن نتعرف أولا صور فك رابطة الزوجية و كيفية حدوثها، ثم نرى دور حكم القاضي في هذه الصور المختلفة و هل هو كاشف أم منشئ، فنميز أولا بين الحكم الكاشف و الحكم المنشئ، ثم نبين موقع حكم القاضي بفك الرابطة الزوجين بين هذين النوعين من الأحكام. و هو ما ينبغي لمعالجته اتباع الخطة التالية:
المبحث الأول: الصور المختلفة لفك الرابطة الزوجية.
المطلب الأول: الطلاق بإرادة الزوج و الطلاق بالتراضي.
المطلب الثاني: التطليق و الخلع.
المبحث الثاني: دور حكم القاضي في فك الرابطة الزوجية.
المطلب الأول: التمييز بين الحكم المنشئ و الحكم الكاشف.
المطلب الثاني: موقع حكم القاضي بين الحكمين.
الخاتمة.

المبحث الأول: صور فك الرابطة الزوجية.
لقد عدد المشرع الجزائري في قانون الأسرة عدة صور لفك الرابطة الزوجية، منها ما يكون بإرادة الزوج المنفردة و هو ما يسمى بالطلاق بإرادة الزوج المنفردة و نجد كذلك الطلاق بالتراضي و كلا هاتين الصورتين يجمع بينهما كون للزوج إرادة فيهما، و هناك صورتان أخريان لا يكون للزوج إرادة فيهما و هما التطليق و الخلع.
المطلب الأول: الطلاق بإرادة الزوج و الطلاق بالتراضي.
أولا: الطلاق بإرادة الزوج: للزوج أن يطلق زوجته دون معقب عليه و هو المقصود من إطلاق لفظ الطلاق و هو فك الرابطة الزوجية بالإرادة المنفردة للزوج بكل لفظ يفيد الطلاق شرعا،و يشترط فيه أن يكون بلفظ واحد في طهر لم يمسها فيه. و الأصل أنه لا يترتب على الطلاق أية تعويض لأنه حق للزوج إلا إذا تبين للقاضي تعسفه. و على القاضي أن يحكم بالطلاق بعد عقد جلسات للصلح لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
ثانيا: الطلاق بالتراضي: و يكون باتفاق كلا الزوجين على إنهاء الرابطة الزوجية بينهما بناء على رضا منهما و تشاور، فيكون عبارة عن اتفاق، و يتقدمان بذلك إلى محكمة مقر الزوجية بعريضة مشتركة تتضمن مجموعة من البيانات الأساسية كاسم و عنوان مقر المحكمة و اسمي الزوجين و عنوانهما و عنوان مسكن الزوجية و كذا الوظيفة، و تتضمن بالإضافة إلى ذلك عرضا لأسباب الطلاق و كذا الأمور المتفق عليها بينهما و التي تم التوافق على الطلاق بالتراضي على أساسها. و يقدمان هذه العريضة لكتابة ضبط المحكمة المختصة، و ما على القاضي إلا أن يقضي بينهما بالطلاق بعد عقد جلسات الصلح بينهما و التي لا تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر.
المطلب الثاني: التطليق و الخلع.
و تم الجمع بينهما لاتحادهما في علة واحدة و هي أنهما يتمان بإرادة الزوجة دون الزوج.
أولا: التطليق: و هو ما نص عليه المشرع في نص المادة 53 من قانون الأسرة حيث عدد للزوجة 10 أسباب تستطيع الزوجة في حالة توافر أحدها أو بعضها معا أن تطلب التطليق من القاضي. و هذه الأحوال هي عشرة أهمها التطليق لعدم الانفاق بشرط عدم علمها بإعساره وقت العقد،و التطليق للعيوب التي تحول دون تحقيق الغرض من الزواج، و الطلاق للغياب، و الطلاق للهجر في المضجع فوق 4 أشهر،و الطلاق لصدور حكم بعوبة نافذة في حق الزوج في جريمة تمس بشرف الأسرة، و مخالفة الشروط المتفق عليها في العقد، و مخالفة أحكام المادة 8 المتعلقة بتعدد الزوجات و المادة 37 المتعلقة بالأموال المشتركة بينهما، و الشقاق المستمر بين الزوجين، و كل ضرر معتبر شرعا.
فترفع الزوجة أمرها للقاضي و الذي يحكم لها بالطلاق إذا تأكد من توافر الشروط المنصوص عليها في القانون.
ثانيا: الخلع: و هو حق أقره الشرع للمرأة موازاة لحق الرجل في الطلاق، و ذلك لييسر لها التخلص من زوج لا تريد العيش معه، خاصة إذا لم تستطع أن تثبت أية ضرر يمكنها من طلب التطليق. و قد نص المشرع الجزائري على الخلع في المادة 54 من قانون الأسرة، و الذي بموجبها يحق للمرأة أن تخالع الرجل مقابل مال تدفعه له، و لهذا عرفه الفقهاء بأنه الطلاق مقابل مال أو الطلاق بعوض، و لا تلزم فيه موافقة الزوج بعد تعديل قانون الأسرة بالأمر05-02 سنة 2005، حيث أصبح يكفي أن تطلب المرأة الخلع و تعرض العوض الذي ستدفعه.

المبحث الثاني: دور حكم القاضي في فك الرابطة الزوجية
و هنا ينبغي علينا أن نميز أولا بين الحكم الكاشف و الحكم المنشئ لنتمكن من وضع حكم القاضي بفك الرابطة الزوجية في موقعه المناسب بين الحكمين.
المطلب الأول:التمييز بين الحكم الكاشف و الحكم المنشئ.
الحكم المنشئ يقصد به الحكم الذي يظهر إلى الوجود القانوني مركزا أو التزاما لم يكن قبل الحكم موجودا، بحيث يعتبر هذا الحق أو المركز أو الوضع القانوني قد ولد مع الحكم لا قبله، و تسري آثاره من تاريخ الحكم إلا ان ينص القانون على خلاف ذلك.
أما الحكم الكاشف فهو الحكم الذي يظهر للوجود القانوني حقا أو مركزا قانونيا كان مختفيا أو غير ظاخر فكشف عنه أو غير مستقر فأكده و أقره. و لهذا يمسى الحكم الكاشف بالحكم المقرر.
المطلب الثاني: موقع حكم القاضي بين الحكمين.
لو نظرنا إلى صور فك الرابطة الزوجية المعروضة في المبحث الأول و أسقطنا عليها معنى كل من الحكم الكاشف و المنشئ يتبين لنا متى يكون حكم القاضي بفك الرابطة الزوجية كاشفا و متى يكون منشئا.
فبالنسبة للطلاق بإرادة الزوج فرفع الدعوى عادة ما يكون بعد تلفظ الزوج بالطلاق ثم يقوم برفع الدعوى لتثبيت الحكم له بالطلاق، أو ترفع الزوجة دعوى بسبب الطلاق للحصول على تعويض.فيكون حكم القاضي هنا كاشفا لإرادة الزوج. و في حالة الطلاق بالتراضي يظهر بوضوح أن حكم القاضي ما هو إلا كشف عن إرادة الزوجين في الطلاق كما أنه يغلب أن يكون الزوج أيضا قد تلفظ بالطلاق و من ثم تقدم و طليقته إلى القاضي ليكشف عن واقعة الطلاق.
أما التطليق و الخلع فيظهر بجلاء أن حكم القاضي فيهما منشئ للطلاق لأن له سلطة فيه لا سيما في التطليق حيث أنه يحل محل الزوج و يحكم بتطليق زوجته منه و لهذا سمي بطلاق القاضي، أما الخلع و إن قيل إن القاضي كشف عن إرادة الزوجة إلا أنه يرد على ذلك بأنه لا يمكن أن تتم المخالعة إلا أمام القاضي بعد أن يحكم بها و بالتالي فحكمه هو المنشئ للخلع.

الخاتمة:
نصل في الختام إلى أن فك الرابطة الزوجية مهما اختلفت صوره و تعددت، من طلاق بإرادة الزوج منفردا أو بإرادة كلاا الزوجين عن رضا منهما و توافق، أو كان بطلب من الزوجة المتضررة من زوجها بواسطة التطليق، أو بإرادة الزوجة النافرة من زوجها عن طريق الخلع لعجزها عن إثبات ضرر معتبر شرعا. كل هذا لا بد من أن يمر على القاضي، على أن أن دوره يختلف في كل من هاته الصور، ما بين أن يكون مقررا لإرادة الأطراف كاشفا عن وجود الطلاق كما يظهر بوضوح في الطلاق بإرادة الزوج و الطلاق بالتراضي، و بين ان يكون حكمه منشئا لهذا الطلاق لسلطته فيه في حالتي التطليق و الخلع.
منقول للأمانة العلمية








 


رد مع اقتباس
قديم 2015-05-13, 15:02   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
الفارس الجدَّاوي
عضو متألق
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم:
أشكرك شكرا جزيلا على نفضك الغبار عن إجابتي هذه، و أشكرك على أمانتك في النقل، و أتمنى لو أنك تقومين بتحليل الإجابة و نقدها على ضوء ما درسته في تخصص الأحوال الشخصية، حتى أستفيد و أجدد.
أدامك الله ذخرا لأبويك و راية للعدالة. مع تحياتي.










رد مع اقتباس
قديم 2015-05-13, 18:48   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
قاصِرَةُ الطّرْف
مشرف قسم التجويد
 
الصورة الرمزية قاصِرَةُ الطّرْف
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الفارس الجدَّاوي مشاهدة المشاركة
السلام عليكم:
أشكرك شكرا جزيلا على نفضك الغبار عن إجابتي هذه، و أشكرك على أمانتك في النقل، و أتمنى لو أنك تقومين بتحليل الإجابة و نقدها على ضوء ما درسته في تخصص الأحوال الشخصية، حتى أستفيد و أجدد.
أدامك الله ذخرا لأبويك و راية للعدالة. مع تحياتي.
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
آمين اجمعين ، لن نقول نقد لأننا أقل منكم علما فأنتم اهل الشأن و المقام و إنما نقول إقتراح بديل يمس جانبين:
1 من الناحية الشكلية و 2 من الناحية الموضوعية : فلو نلاحظ الخطة السابقة نرى بأن المبحث الأول تم تكراره او إستلزم عليكم تكراره في المبحث الثاني هذا اذا مشينا وفقا لخطتكم و مثال ذلك كررتم معلومات صور فك الرابطة الزوجية ووزعتموها بين الحكم الكاشف و الحكم المنشىء فالملاحظ للخطة يرى بان المبحث الثاني قد كفى ووفى و الله اعلم
فلو طرح علي هذا السؤال ستكون إجابتي على النحو التالي :
المبحث الأول: الحكم الكاشف بفك الرابطة الزوجية
كمدخل لهذا المبحث نعرف فيه الحكم الكاشف و المقصود به ثم نشير الى انه يوجد حالتان يكشف فيهما القاضي بك الرابطة الزوجية وهذا ما سنتطرق له في المطلبين
المطلب الأول: الطلاق بإرادة منفردة ثم ندخل مباشرة في توسيع المطلب من خلال المعارف
المطلب الثاني: الطلاق بإرادة مشتركة ثم ندخل مباشرة في توسيع المطلب من خلال المعارف
المبحث الثاني: الحكم المنشئ بفك الرابطة الزوجية
نفس الشي كمدخل لهذا المبحث نعرف فيه الحكم المنشىء و نشير لحالاته ثم ندخل مباشرة في توسيع المطالب
المطلب الأول: التطليق ثم ندخل مباشرة في توسيع المطلب من خلال المعارف
المطلب الثاني: الخلع ثم ندخل مباشرة في توسيع المطلب من خلال المعارف


و من خلال هذه الخطة البديلة يتضح لنا مباشرة أننا ألممنا بمحتوى الموضوع شكلا و موضوعا و تجنبنا التكرار أما بخصوص المعلومات فلا أرى أي جديد لأنها نفس المعلومات التي تناولناها لذلك ليس لدينا أي تعقيب عليها
و في الأخير بارك الله فيكم على دماثة اخلاقكم و لكم واسع النظر فيما ترونه مناسبا و لا ريب ان نظرتكم للسؤال حاليا تختلف على نظرتكم السابقة له ، أي في سنة 2009
و الله اعلم









رد مع اقتباس
قديم 2015-06-27, 05:52   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
الفارس الجدَّاوي
عضو متألق
 
إحصائية العضو










M001

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة راية العدالة مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
آمين اجمعين ، لن نقول نقد لأننا أقل منكم علما فأنتم اهل الشأن و المقام و إنما نقول إقتراح بديل يمس جانبين:
1 من الناحية الشكلية و 2 من الناحية الموضوعية : فلو نلاحظ الخطة السابقة نرى بأن المبحث الأول تم تكراره او إستلزم عليكم تكراره في المبحث الثاني هذا اذا مشينا وفقا لخطتكم و مثال ذلك كررتم معلومات صور فك الرابطة الزوجية ووزعتموها بين الحكم الكاشف و الحكم المنشىء فالملاحظ للخطة يرى بان المبحث الثاني قد كفى ووفى و الله اعلم
فلو طرح علي هذا السؤال ستكون إجابتي على النحو التالي :
المبحث الأول: الحكم الكاشف بفك الرابطة الزوجية
كمدخل لهذا المبحث نعرف فيه الحكم الكاشف و المقصود به ثم نشير الى انه يوجد حالتان يكشف فيهما القاضي بك الرابطة الزوجية وهذا ما سنتطرق له في المطلبين
المطلب الأول: الطلاق بإرادة منفردة ثم ندخل مباشرة في توسيع المطلب من خلال المعارف
المطلب الثاني: الطلاق بإرادة مشتركة ثم ندخل مباشرة في توسيع المطلب من خلال المعارف
المبحث الثاني: الحكم المنشئ بفك الرابطة الزوجية
نفس الشي كمدخل لهذا المبحث نعرف فيه الحكم المنشىء و نشير لحالاته ثم ندخل مباشرة في توسيع المطالب
المطلب الأول: التطليق ثم ندخل مباشرة في توسيع المطلب من خلال المعارف
المطلب الثاني: الخلع ثم ندخل مباشرة في توسيع المطلب من خلال المعارف


و من خلال هذه الخطة البديلة يتضح لنا مباشرة أننا ألممنا بمحتوى الموضوع شكلا و موضوعا و تجنبنا التكرار أما بخصوص المعلومات فلا أرى أي جديد لأنها نفس المعلومات التي تناولناها لذلك ليس لدينا أي تعقيب عليها
و في الأخير بارك الله فيكم على دماثة اخلاقكم و لكم واسع النظر فيما ترونه مناسبا و لا ريب ان نظرتكم للسؤال حاليا تختلف على نظرتكم السابقة له ، أي في سنة 2009
و الله اعلم
السلام عليكم:
الحمد لله أولا وآخرا، لقد اطلعت اليوم فقط على تعليقكم الجميل على إجابتي، وأعترف أنني ما كنت لأفكر في خطة كهذه آنذاك، لأن خطة كهذه تتطلب جرأة في التفكير لا تتسلط عليها مخافة أن لا يفهم المصحح الخطة، وعلى أية حال الخطة التي عرضتها تبدو أكثر منطقية، ولكن عندي تعليق بسيط على عناوين المباحث، التقسيم الذي عرضته يعني أنك قد أجبت في المقدمة متى يكون الحكم بفك الرابطة الزوجية كاشفا ومتى يكون منشئا ثم من خلال العرض تدافعين على فرضيتك، وهو ما يتطلب مقدمة تعلن منذ البداية عن صور فك الرابطة الزوجية وطبيعة حكم القاضي فيها بين الكشف والإنشاء، وتحيل على متن الإجابة للبرهان بالدليل والتحليل على ما اتجهت إليه، وهو أمر ممتاز ويدل كما ذكرت على جرأة علمية عالية، أما لو أردنا أن نبقي على التساؤل ولا نجيب منذ المقدمة على السؤال فنتجنب تهمة المصادرة على المطلوب، يكون علينا أن نحتفظ بتقسيمك الموضوعي لصور فك الرابطة الزوجية مع تعديل عناوين المباحث، بحيث نوضح في المقدمة معنى الحكم الكاشف والحكم المنشئ ومعنى فك الرابطة الزوجية وتقسيمها الموضوعي ثم نطرح السؤال عن طبيعة حكم القاضي بفك الرابطة الزوجية، ثم نبين أننا للإجابة عليه لا بد أن نناقش صور فك الرابطة الزوجية وفق التقسيم المذكور مع بيان طبيعة حكم القاضي في كل منها. فيكون المبحث الأول خاصا بالطلاق و الطلاق بالتراضي والثاني خاصا بالطلاق بطلب من الزوجة. مع خاتمة بسيطة تلخص ما سبق.
وكما قلت تبقى الخطة التي عرضتها أنت أفضل وأحسن وأدق، شريطة أن يوطأ لها بمقدمة مسبوكة بإتقان.
احمدي الله على عقلك وحافظي على تحرر فكرك. والله الموفق.









رد مع اقتباس
قديم 2015-10-10, 19:52   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
helpusplease
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

Good project!!!!










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
بدون فواصل


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 16:36

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc