بحث حول الجنسية الجزائرية الاصلية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

بحث حول الجنسية الجزائرية الاصلية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-03-19, 22:58   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
dj31
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي بحث حول الجنسية الجزائرية الاصلية

السلام عليكم ارجوكم اخوتي اريد بحث حول الجنسية الأصلية الجزائرية بحث في القانون الدولي الخاص









 


قديم 2012-03-20, 12:44   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
aissam .3820
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية aissam .3820
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة dj31 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ارجوكم اخوتي اريد بحث حول الجنسية الأصلية الجزائرية بحث في القانون الدولي الخاص
كتب في الدولي الخاص....
...









مذكرات تخرج...

..















قديم 2012-03-26, 12:13   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
عبد القادر
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عبد القادر
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بوركتم على المجهود ...................
ولدي طلب ان أمكن كتب حول الجنسية ............................لدي الاثار الجماعية لاكتساب الجنسية الجزائرية بالزواج .....بعد التعديل ....سلامي لك









قديم 2012-03-26, 12:54   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
aissam .3820
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية aissam .3820
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد القادر مشاهدة المشاركة


بوركتم على المجهود ...................
ولدي طلب ان أمكن كتب حول الجنسية ............................لدي الاثار الجماعية لاكتساب الجنسية الجزائرية بالزواج .....بعد التعديل ....سلامي لك




التجنس الخاص اثار اكتساب الجنسية الفردية والجماعية


2- الاثار الجماعية
تمتد هذه الاثار بمفعولها الى اسرة المتجنس من زوجة واولاد ويتفاوت بينهم مفعول هذه الاثار.
فبالنسبة للزوجة بحسب الاتجاه التقليدي كانت تتاثر بجنسية الزوج في الاكتساب و الفقدان و الاسترداد. حيث تلحق تلقائيا بجنسية زوجها بمجرد الزواج في كل ما يتعلق بشؤون جنسيته تحقيقا لمبدا وحدة الجنسية في العائلة وومن ثم لا دور لارادة الزوجة في امر جنسيتها. اما الاتجاه الحديث فقد ذهب الى التخفيف من حدة هذا التاثير فمنح الزوجة استقلالية في امر جنسيتها فلا يؤثر اكتساب الزوج جنسيه جديدة في جنسية زوجته وقد اخذ بهذا الاتجاه اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة (سيداو) لعام 1979 وقد كان في هذا الاتجاه اتفاقية جنسية النساء المتزوجات لعام 1957 وبعد ان كان المشرع العراقي ياخذ بالاتجاه التقليدي في قانون الجنسية رقم 42 لسنة 1924 انتقل للاخذ بالاتجاه الحديث في قانون الجنسية رقم 43 لسنة 1963 الا ان الممارسة العملية وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل ومنها القرار رقم 180 لسنة 1980 تميل للابقاء على الاتجاه التقليدي وبعد صدور قانون الجنسية الجديد رقم 26 لسنة 2006 اعترف المشرع العراقي للمراة باستقلالية وحرية في امر جنسيتها حيث علق المشرع تغيير الزوجة العراقية المتزوجة من غير العراقي لجنسيتها على ارادتها في التخلي عنها بحسب المادة(12) من القانون و التي نصت على (( اذا تزوجت المراة العراقية من غير العراقي واكتسبت جنسية زوجها فانها لا تفقد جنسيتها العراقية ما لم تعلن تحريريا تخليها عن الجنسية العراقية)).
ومثلما لا تتاثر جنسية المراة بالزواج كذلك لا تتاثر باكتساب زوجها جنسية اخرى بعد الزواج الا اذا هي قدمت طلبا بذلك وقد اكدت هذا الحكم المادة (13/1) من قانون الجنسية النافذ فنصت على (اذا منح زوجها الغير العراقي الجنسية العراقية او اذا تزوجت هي من شخص يتمتع بالجنسية العراقية وترجع اليها الجنسية من تاريخ تقديمها طلبا بذلك).
كما يكون لها الاستقلالية بالاسترداد بحسب المادة (13) التي نصت على (اذا تخلت المراة العراقية عن جنسيتها العراقية وفقا لاحكام البند "ثالثا من المادة العاشر" من هذا القانون حق (ان تسترد جنسيتها العراقية ) بالحالتين المذكورة في المادة (13/1) اعلاه وكذلك ما نصت عليه المادة(13/2) التي اتاحت لها الاسترداد اذا توفى الزوج او طلقها او فسخ عقد الزواج اذا هي قدمت طلب بالاسترداد).
اما بالنسبة للاولاد فقد فرقت اغلب التشريعات ومنها التشريع العراقي بين الاولاد البالغين وغير البالغين فبالنسبة للبالغين فالموقف السائد والراجح و المستقر عالميا في الفقه والتشريع القضاء يذهب الى عدم تاثير جنسية الاب فيهم في ظل الاكتساب و الفقدان و الاسترداد وهذا يعني انهم يعاملون معاملة الزوجة في ظل الاتجاه الحديث وقد كان موقف المشرع المصري و السوري و الاردني في هذا الاتجاه وكذلك موقف المشرع العراقي في ظل قانون الجنسية السابق الملغي وقانون الجنسية الجديد النافذ.
اما الاولاد الغير بالغين فانهم اكثر المتاثرين باكتساب الاب للجنسية لانهم اكثر حاجة لرعاية وتربية و الاشراف من الاب فتحل ارادة الاب محل ارادتهم على اساس علاقة التبعية بمجرد الاكتساب وقد اشترطت بعض القوانين وحدة السكن وهذا هو موقف المشرع العراقي من قانون الجنسية السابق ونفس الموقف في قانون الجنسية الجديد النافذ حيث الحق الاولاد الغير بالغين بجنسية الاب اذا اكتسب الجنسية العراقية بشرط ان يكونوا مقيمين معه في العراق المادة (14/1) من القانون النافذ.
كما يفقدونها تبعا لفقدان الاب الجنسية العراقية وفي هذا الموقف لم يصرح المشرع العراقي على وحدة السكن انما يمكن استنتاجها من خلال الاسترداد التي اتاحها المشرع للاولاد الغير بالغين الذي فقدوا الجنسية العراقية بالتبعية عن طريق عودتهم الى العراق و الاقامة فيه سنة وهذا يظهر على انهم فقدوا الجنسية العراقية تبعا لفقدانها من قبل الاب فاشترط المشرع لاستردادها العودة الى العراق فوحدة السكن تاتي ضمن هذا الموقف فاذا كانوا الاولاد في العراق و الاب في الخارج فسوف لا يحتاجون للاسترداد اصلا لانهم لم يفقدوا الجنسية العراقية لاختلاف سكن الاب عن سكن الاولاد وبحسب موقف المادة (14/3) .
لقد كان موقف المادة (14) اكثر وضوحا من المادة (13)من القانون السابق ذلك لان الاولى حددت المقصودين بالنص وهم الاولاد الغير بالغين في حين لم تحدد الثانية من هم المقصودين هل الاولاد البالغين ام غير البالغين ام معا.









قديم 2012-03-31, 18:47   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
عبد القادر
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عبد القادر
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aissam .3820 مشاهدة المشاركة




التجنس الخاص اثار اكتساب الجنسية الفردية والجماعية


2- الاثار الجماعية
تمتد هذه الاثار بمفعولها الى اسرة المتجنس من زوجة واولاد ويتفاوت بينهم مفعول هذه الاثار.
فبالنسبة للزوجة بحسب الاتجاه التقليدي كانت تتاثر بجنسية الزوج في الاكتساب و الفقدان و الاسترداد. حيث تلحق تلقائيا بجنسية زوجها بمجرد الزواج في كل ما يتعلق بشؤون جنسيته تحقيقا لمبدا وحدة الجنسية في العائلة وومن ثم لا دور لارادة الزوجة في امر جنسيتها. اما الاتجاه الحديث فقد ذهب الى التخفيف من حدة هذا التاثير فمنح الزوجة استقلالية في امر جنسيتها فلا يؤثر اكتساب الزوج جنسيه جديدة في جنسية زوجته وقد اخذ بهذا الاتجاه اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة (سيداو) لعام 1979 وقد كان في هذا الاتجاه اتفاقية جنسية النساء المتزوجات لعام 1957 وبعد ان كان المشرع العراقي ياخذ بالاتجاه التقليدي في قانون الجنسية رقم 42 لسنة 1924 انتقل للاخذ بالاتجاه الحديث في قانون الجنسية رقم 43 لسنة 1963 الا ان الممارسة العملية وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل ومنها القرار رقم 180 لسنة 1980 تميل للابقاء على الاتجاه التقليدي وبعد صدور قانون الجنسية الجديد رقم 26 لسنة 2006 اعترف المشرع العراقي للمراة باستقلالية وحرية في امر جنسيتها حيث علق المشرع تغيير الزوجة العراقية المتزوجة من غير العراقي لجنسيتها على ارادتها في التخلي عنها بحسب المادة(12) من القانون و التي نصت على (( اذا تزوجت المراة العراقية من غير العراقي واكتسبت جنسية زوجها فانها لا تفقد جنسيتها العراقية ما لم تعلن تحريريا تخليها عن الجنسية العراقية)).
ومثلما لا تتاثر جنسية المراة بالزواج كذلك لا تتاثر باكتساب زوجها جنسية اخرى بعد الزواج الا اذا هي قدمت طلبا بذلك وقد اكدت هذا الحكم المادة (13/1) من قانون الجنسية النافذ فنصت على (اذا منح زوجها الغير العراقي الجنسية العراقية او اذا تزوجت هي من شخص يتمتع بالجنسية العراقية وترجع اليها الجنسية من تاريخ تقديمها طلبا بذلك).
كما يكون لها الاستقلالية بالاسترداد بحسب المادة (13) التي نصت على (اذا تخلت المراة العراقية عن جنسيتها العراقية وفقا لاحكام البند "ثالثا من المادة العاشر" من هذا القانون حق (ان تسترد جنسيتها العراقية ) بالحالتين المذكورة في المادة (13/1) اعلاه وكذلك ما نصت عليه المادة(13/2) التي اتاحت لها الاسترداد اذا توفى الزوج او طلقها او فسخ عقد الزواج اذا هي قدمت طلب بالاسترداد).
اما بالنسبة للاولاد فقد فرقت اغلب التشريعات ومنها التشريع العراقي بين الاولاد البالغين وغير البالغين فبالنسبة للبالغين فالموقف السائد والراجح و المستقر عالميا في الفقه والتشريع القضاء يذهب الى عدم تاثير جنسية الاب فيهم في ظل الاكتساب و الفقدان و الاسترداد وهذا يعني انهم يعاملون معاملة الزوجة في ظل الاتجاه الحديث وقد كان موقف المشرع المصري و السوري و الاردني في هذا الاتجاه وكذلك موقف المشرع العراقي في ظل قانون الجنسية السابق الملغي وقانون الجنسية الجديد النافذ.
اما الاولاد الغير بالغين فانهم اكثر المتاثرين باكتساب الاب للجنسية لانهم اكثر حاجة لرعاية وتربية و الاشراف من الاب فتحل ارادة الاب محل ارادتهم على اساس علاقة التبعية بمجرد الاكتساب وقد اشترطت بعض القوانين وحدة السكن وهذا هو موقف المشرع العراقي من قانون الجنسية السابق ونفس الموقف في قانون الجنسية الجديد النافذ حيث الحق الاولاد الغير بالغين بجنسية الاب اذا اكتسب الجنسية العراقية بشرط ان يكونوا مقيمين معه في العراق المادة (14/1) من القانون النافذ.
كما يفقدونها تبعا لفقدان الاب الجنسية العراقية وفي هذا الموقف لم يصرح المشرع العراقي على وحدة السكن انما يمكن استنتاجها من خلال الاسترداد التي اتاحها المشرع للاولاد الغير بالغين الذي فقدوا الجنسية العراقية بالتبعية عن طريق عودتهم الى العراق و الاقامة فيه سنة وهذا يظهر على انهم فقدوا الجنسية العراقية تبعا لفقدانها من قبل الاب فاشترط المشرع لاستردادها العودة الى العراق فوحدة السكن تاتي ضمن هذا الموقف فاذا كانوا الاولاد في العراق و الاب في الخارج فسوف لا يحتاجون للاسترداد اصلا لانهم لم يفقدوا الجنسية العراقية لاختلاف سكن الاب عن سكن الاولاد وبحسب موقف المادة (14/3) .
لقد كان موقف المادة (14) اكثر وضوحا من المادة (13)من القانون السابق ذلك لان الاولى حددت المقصودين بالنص وهم الاولاد الغير بالغين في حين لم تحدد الثانية من هم المقصودين هل الاولاد البالغين ام غير البالغين ام معا.
بووووووووووووووركت على المجهود وزادها الله في ميزان الحسنات .....









 

الكلمات الدلالية (Tags)
الاسمية, الجزائرية, الجنسية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 20:58

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc