المقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين .
أما بعد :
فهذا مختصر وجيز لأهم أحكام العبادات ( الطهارة ، الصلاة ، الزكاة ، الصيام ، والحج ) استخرجته من أشهر كتب الفقه المعتمدة ( ) .
والذي دعاني إلى كتابة هذا المختصر الحاجة الشديدة لدى أكثر المسلمين إلى معرفة أحكام الدين ، خاصة أحكام العبادات ، التي لا بد من معرفتها حتى تكون عباداتهم صحيحة ، إلا أن صعوبة عبارات كتب الفقه عليهم وطولها ، وكثرة مسائلها وتفريعاتها التي لا يحتاج إليها أكثرهم ، وضعف همم الناس ، كل ذلك أدى إلى عزوفهم عن قراءة كتب الفقه .
لذلك استخرت الله في كتابة مختصر جامع لأهم أحكام العبادات التي لا بد من معرفتها حتى تكون العبادة صحيحة ، وحرصت على جعل عبارتي فيه سهلة ميسورة يفهم المراد منها القارئ الذي لم يتعود القراءة في كتب الفقه ، وجردت الكتابة من الأدلة خشية الإطالة ( ) .
وبعد أن انتهيت من كتابة هذا المختصر رأيت أن أسلوب السؤال والجواب قد يكون من سرد الأحكام سردا ، فنقضت ما كتبت ، وأعدت الكتابة على طريق السؤال والجواب ، وذلك أن هذه الطريقة تحرك في القارئ حب المعرفة ، وتجعله يشعر بشدة حاجته إلى معرفة الحكم ، وتطرد عنه السآمة وقت القراءة ، وتنبهه إلى انتهاء موضوع والابتداء في آخر .
وقد جعلت الرسالة في حجم الجيب حتى تقل مؤنتها ، ويسهل حملها إلى أي مكان يكون فيه المسلم ، فيسهل اطلاعه عليها حيث أراد ذلك ، وضمنتها أكثر من ألف وخمسمائة مسألة ، فلله الحمد والمنة .
وأسأله تعالى أن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه ، وأن يعصمنا فيه من الزلل ، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولكل من له حق علينا ، إنه سميع مجيب .
تحريرا في 22 / 12 / 1409 هـ .
كتاب الطهارة
المياه
س : ما أقسام المياه ؟
ج : أقسام المياه ثلاثة : طهور ، وطاهر ، ونجس .
س : عرف الماء الطهور ، واذكر حكمه .
ج : الماء الطهور هو الماء الباقي على خلقته ، مثل : الماء النازل من السماء ، وماء الأنهار والعيون والآبار والبحار ، أما حكمه : فهو طاهر في نفسه ، مطهر لغيره .
س : عرف الماء الطاهر ، واذكر حكمه .
ج : الماء الطاهر : هو ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بطبخ طاهر فيه من غير جنسه كالحمص والباقلاء ، أو تغير بسقوط طاهر فيه كالزعفران ، أو استعمل في رفع حدث ، وكان أقل من قلتين ( ) وحكم الماء الطاهر : أنه طاهر في نفسه ، غير مطهر لغيره .
س : عرف الماء النجس ، واذكر حكمه .
ج : النجس : ما تغير بنجاسة قليلا كان أو كثيرا ، أو لاقى النجاسة وكان دون القلتين ، وإن لم يتغير ، فإنه ينجس بمجرد الملاقاة ، أما ما زاد على القلتين فلا ينجس إلا بالتغير .
س : ما الحكم إذا علم طهورية الماء ، ثم شك في نجاسته ؟
ج : لا يلتفت إلى الشك ، بل يبني على اليقين ، وهو طهورية الماء ، وعكسه إذا علم نجاسة الماء ثم شك في طهوريته فإنه لا يلتفت إلى الشك ، بل يبني على اليقين ، وهو نجاسة الماء .
الآنية
س : ما المقصود بالآنية ؟
ج : الآنية : جمع إناء ، وهو الوعاء من خشب وجلد وصفر وحديد ولو كان ثمينا ، وكل هذه الآنية مباحة ، تستعمل في الأكل والشرب والطهارة .
س : ما هي الآنية المحرمة ؟
ج : الآنية المحرمة : ما صنع من جلد آدمي أو عظمه ، أو من ذهب وفضة ، أو مطلية بهما ، أو مموهة ، أو مطعمة ، أو مضببة ، فهي محرمة على الرجال والنساء ، والمراد بالمطلية : أن يجعل الذهب أو الفضة كالورق يلصق بالإناء من الخارج ، والمموهة : أن يذاب الذهب أو الفضة ويلقى فيه الإناء فيكسب من لونهما ، والمطعمة : أن يحفر فيها حفرا ثم يجعل فيها ذهبا أو فضة ، والمضببة : أن يوضع عليهما صحيفة تضمها وتحفظها .
ومن الآنية المحرمة : الآنية المغصوبة .
س : ما حكم الإناء المضبب بضبة يسيرة ؟
ج : أجاز الشارع الضبة بشروط ، هي :
1) أن تكون الضبة يسيرة غير كبيرة .
2) أن تكون لحاجة شعب في القدح ونحوه .
3) أن تكون من فضة لا من ذهب .
وتكره مباشرة الضبة وقت الاستعمال ، فإن كانت في قدح فلا يضع فمه عليها حال الشرب ، وإن كانت في سكين لا يجعلها في حدها حتى لا يباشر بها الذبح .
س : ما حكم اتخاذ الآلات المصنوعة من الذهب والفضة ؟
ج : يحرم اتخاذها ، مثل : القلم ، والدواة ، والقنديل ، والمجمرة .
س : ما حكم استعمال آنية الكفار ؟
ج : يجوز استعمالها إن علمت طهارتها ، فإن علمت نجاستها أو جهل حالها وجب غسلها .
الاستنجاء
س : عرف الاستنجاء والاستجمار .
ج : الاستنجاء : إزالة الخارج من السبيل بماء ، والاستجمار : إزالة حكم النجاسة بحجر أو ورق أو خشب أو تراب أو بأي طاهر مباح ، أما العظم والروث والطعام وكل محترم ككتب العلم ونحوها فلا يجوز الاستجمار بها .
س : أيهما أفضل الاستنجاء أم الاستجمار ؟
ج : كلاهما مجزئ ، إلا أن الاستنجاء أفضل ، والجمع بينهما أكمل ، وهو أن يستجمر أولا ثم يستنجي ، ولو استجمر مع وجود الماء ولم يستعمله جاز ذلك ، إلا إذا تجاوز الخارج من السبيلين موضع العادة فلا بد من الماء عند وجوده .
س : كم عدد مسحات الاستجمار ؟
ج : لا بد للاستجمار من ثلاث مسحات منقيات ، فإن لم تكن الثلاث منقيات زاد حتى ينقى محل الخارج ، ولو مسح أقل من ثلاث مسحات لم يجزئه .
س : ما حكم مس الفرج باليد اليمنى ؟
ج : يكره ذلك ، وكذا يكره الاستنجاء والاستجمار بها .
س : ما حكم استقبال واستدبار القبلة وقت قضاء الحاجة ؟
ج : يحرم ذلك في غير البنيان ، أما في البنيان فلا يحرم .
س : ما حكم قضاء الحاجة في طريق مسلوك ؟
ج : يحرم قضاؤها في طريق مسلوك ، وظل نافع ، وشجرة مثمرة ، ومجلس الناس ، ومورد الماء .
س : ما حكم دخول الخلاء بشيء من ذكر الله سبحانه ؟
ج : يكره ذلك ، ويحرم الدخول بالمصحف ، ويباح بالدراهم للحاجة والمشقة .
س : ما حكم الكلام أثناء قضاء الحاجة ؟
ج : يكره ذلك ، ولو برد السلام ، وإن عطس حمد الله بقلبه .