الحضانه .. حقوق وواجبات الاسرة - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > القسم الاسلامي العام

القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الحضانه .. حقوق وواجبات الاسرة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-03-19, 02:09   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أعلم أن الزوجين إذا تطلقا فإن المرأة لها الحق الأكبر في حضانة الأطفال الغير بالغين

ولكنها إذا تزوجت فإن حق الزوج يكون أكبر .

سؤالي أن الأب إذا لم يؤد حق النفقة على أولاده فهل لا يزال له الحق بأن يأخذ الأولاد من أمهم ؟

أنا أتحدث عن رجل يقول بأنه قادر على النفقة ، تزوج امرأة أخرى وله منها ولد وهو ينفق على هذا الولد ولكنه لا ينفق على ولديه من زوجته الأولى .

يقول لزوجته الأولى بأنها لو تزوجت مرة أخرى فإنه سيأخذ منها الأولاد ، هل هذا صحيح ؟


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

من المجمع عليه بين العلماء أن المرأة أحق بحضانة الطفل ما لم يبلغ سن التمييز، حيث إن الطفل في هذه المرحلة من العمر بحاجة إلى الحنان ونوع من الرعاية لا يقدر عليها إلا النساء

ولكن هذا الحق يسقط إذا تزوجت ، لأنها تنشغل بزوجها عن القيام بخدمة ولدها ، ولتعارض المصالح مصلحة المحضون ومصلحة الزوج، وقد نقل ابن المنذر رحمه الله إجماع العلماء على سقوط حق ا لأم في الحضانة بالزواج.

ينظر: "الكافي" لابن عبد البر (1/296) ، "المغني" (8/194) .

ويدل على هذا حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً ، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً ، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي ، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي ) رواه أحمد (6707) وأبو داود (2276) ، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود ، وصححه ابن كثير في "إرشاد الفقيه" (2/250) .

ثانياً:

نفقة الأولاد واجبة على الأب باتفاق العلماء ، سواء أمسك زوجته أو طلقها ، وسواء كانت الزوجة فقيرة أم غنية ، فلا يلزمها الإنفاق على الأولاد مع وجود الأب .

وفي حال حضانة المطلقة للأولاد ، فإن نفقة الأولاد على أبيهم ، وللحاضنة المرضع أن تطلب أجرة على إرضاعها الطفل .

والنفقة على الأولاد ، تشمل المسكن والمأكل والمشرب والملبس والتعليم .... وكل ما يحتاجون إليه ، وتقدر بالمعروف ، ويراعى فيها حال الزوج ؛ لقوله تعالى : ( لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ) الطلاق/7 ، وهذا يختلف من بلد لآخر ، ومن شخص لآخر .

فإذا كان الزوج غنياً فالنفقة على قدر غناه ، أو كان فقيراً أو متوسط الحال فعلى حسب حاله أيضاً ، وإذا اتفق الوالدان على قدر معين من المال ، قليلاً كان أو كثيراً ، فالأمر لهما ، وأما عند التنازع فالذي يفصل في ذلك هو القاضي .

ويجوز للمطلقة أن تطالب زوجها بأجرة إرضاعها الطفل باتفاق العلماء .

قال ابن قدامة رحمه الله :

" رضاع الولد على الأب وحده ، وليس له إجبار أمه على رضاعه إذا كانت مطلقة، لا نعلم في ذلك خلافاً "

انتهى من "المغني" (11/430) بتصرف .

وقال أيضاً : " الأم إذا طلبت إرضاعه بأجر مثلها فهي أحق به ، سواء وجد الأب مرضعة متبرعة أو لم يجد "

المغني (11/431) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" وأما أجر الرضاع فلها ذلك باتفاق العلماء , كما قال تعالى : ( فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ) "

انتهى من "الفتاوى الكبرى" (3/347).

ثالثاً :

باعتبار أن الحضانة - كما عرفها جمعٌ من العلماء - " القيام بحفظ من لا يميز ولا يستقل بأمره وتربيته بما يصلحه ووقايته عما يؤذيه"

"روضة الطالبين " (9/98)

وأن المقصود بها رعاية الصغير والقيام بشؤونه فالمراعى في الحضانة هو مصلحة المحضون ، لذا فإن الأب إذا امتنع عن القيام بهذا الواجب- ومنه النفقة - تجاه طفله فهو آثم بذلك ، ويسقط حقه في الحضانة، قال في الروض المربع " ولا يقر محضون بيد من لا يَصونه ويصلحه لفوات المقصود من الحضانة ".

" الروض المربع " (3/251) .

وقال ابن قدامة المقدسي: " والحضانة إنما تثبت لحظ الولد فلا تشرع على وجه يكون فيه هلاكه وهلاك دينه" .

" المغني" (8/190)

وقال ابن القيم:

" على أنا إذا قدمنا أحد الأبوين فلا بد أن نُراعي صيانته وحفظَه للطفل، ولهذا قال مالك والليث: إذا لم تكن الأم في موضع حرزٍ وتحصين، أو كانَتْ غيرَ مرضية، فللأب أخذُ البنت منها، وكذلك الإِمامُ أحمد رحمه اللّه في الرواية المشهورة عنه، فإنه يعتبر قدرتَه على الحفظ والصيانة. فإن كان مهملاً لذلك ، أو عاجزاً عنه، أو غيرَ مرضي، أو ذا دِياثة والأم بخلافه، فهي أحقُّ بالبنتِ بلا ريب

قال شيخنا: وإذا ترك أحدُ الأبوين تعليم الصبي، وأمره الذي أوجبه اللّه عليه، فهو عاصٍ، ولا وِلاية له عليه، بل كُلُّ من لم يقم بالواجب في ولايته ، فلا ولاية له ، بل إما أن تُرفع يدُه عن الولاية ويُقام من يفعل الواجب ، وإما أن يُضم إليه مَنْ يقومُ معه بالواجب ، إذ المقصودُ طاعةُ الله ورسوله بحسب الإِمكان..... فلو قدر أن الأب تزوج امرأة لا تراعي مصلحة ابنته، ولا تقوم بها وأمها أقوم بمصلحتها من تلك الضرة، فالحضانة للأم قطعاً ".

"زاد المعاد" (5/424) .

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي :

" فأما إذا أهمل أحدها ما يجب عليه من حضانة ولده وأهمله عما يصلحه فإن ولايته تسقط ويتعين الآخر".

" الفتاوى السعدية " (ص 535) .

فعلى هذا ، إذا امتنع الأب من النفقة على أولاده سقط حقه في حضانتهم ، حتى ولو كان امتناعه من أجل الإضرار بالأم ، فهذا يدل على أنه غير مؤتمن على مصالح أولاده ، وللأم مطالبته عند القاضي بالنفقة على أولاده .

والله أعلم








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-03-19, 02:10   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

لدي طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات

وأنا ووالدها منفصلان ، لقد قمت بتنشأتها منذ ولادتها ؛

لأن والدها لم يكن موجوداً معنا كثيراً ، أنا الآن متزوجة من أمريكى ، وأعيش بكندا ، وأرغب في الذهاب لأمريكا مصطحبة معي طفلتي

لكن زوجي السابق يريد أن يأخذها مني ، وللأسف فقد أحيل الأمر الآن للقضاء ؛

لأنه كان يعاقبني دائما عندما أرغب فى السفر مع ابنتى ، ولابد أن أقوم دائما بالحصول على إذن من القاضي ، يساورني قلق شديد حيال ما إذا كنت أقوم بالأمر السديد

لأنني لا أرغب في أن أفرِّق بين ابنتي ووالدها ، ولكني أعتقد أيضا أن ابنتي في حاجة أكبر إلى وجودها معي ؛

لأنه لم يكن دائم الوجود معها

هو يقول الآن إنه لا يريد أن يقوم غرباء بتنشئة ابنته ، زوجي لديه ابن عم يبلغ من العمر 12 عاماً ، ويقوم بتربيته نظراً لوفاة والديه

أشعر بحيرة شديدة ، ولا أعرف ماذا أفعل ، ربما يكون عليَّ الاختيار بين ابنتي وزوجي لأنه لا يريد أن ينتقل إلى هنا . أرجو الرد في أسرع وقت ممكن ، وجزاك الله خيراً .


الجواب:

الحمد لله

أولاً :

الإقامة في بلاد الكفر لمن كان له بلد مسلم يستطيع الإقامة فيها : لا تجوز ؛

لما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الإقامة بين أظهر المشركين ؛

ولما فيه من مفاسد لا تُحصى على الدين والنفس والأهل والأولاد ، ومن يعش من المسلمين هناك فلا بدَّ أن يتأثر سلباً بتلك الديار إذا خالط أولئك الكفار في سكناهم وأعمالهم .

لذا فإنه يجب عليكِ السعي إلى ترك تلك الديار ، والهجرة إلى ديار الإسلام – على ما فيها من نقص – وقد ندم كثيرٌ من المسلمين على تفريطهم في هذا الأمر ، وطال عليهم الأمد فقست قلوبهم ، وكبر أولادهم فلم يفلحوا في تربيتهم ، ولا في إرجاعهم لبلاد المسلمين .

ثانياً :

أما بخصوص ابنتكِ :

فاعلمي أن الشرع قد أعطى حضانة الأولاد بعد انفصال والديهم لأحسنهم ديناً وخُلقاً وقدرة على تربيتهم التربية الإسلامية الحسنة

وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم

ولا يُبحث عن الحنان والعاطفة دون غيرهما ، ولا على رجاحة العقل والحزم دون غيرهما ، بل لا بدَّ لمن يقوم بالحضانة أن يجمع مع هذا كله القدرة على تربية أولاده تربية إسلامية ، ومن كان عطوفاً على أولاده

وتحمله رأفته بهم على أن يمنعهم من الصلاة أو الصيام ـ مثلا ـ فإنه لا يستحق أن يكون حاضناً ، ومن يربيهم في بيئة مختلطة ، ويمكِّنهم من مشاهدة وسماع المحرَّمات فلا يستحق الحضانة ، ما دام قادرا على أن يجنبهم ذلك ، وينقلهم إلى بيئة أخرى يأمنون فيها على أديانهم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-19, 02:11   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


قال ابن القيم رحمه الله :

وسمعت شيخنا رحمه الله - أي : ابن تيمية - يقول :

تنازع أبوان صبيّاً عند بعض الحكام ، فخيَّره بينهما فاختار أباه ، فقالت له أمه : سله لأي شيء يختار أباه فسأله ، فقال : أمي تبعثني كل يوم للكتَّاب والفقيه يضربني ، وأبي يتركني للعب مع الصبيان ، فقضى به للأم قال : أنت أحق به .

قال شيخنا :

وإذا ترك أحدُ الأبوين تعليم الصبي وأمره الذي أوجبه الله عليه : فهو عاص ، فلا ولاية له عليه، بل كل من لم يقم بالواجب في ولايته : فلا ولاية له عليه ، بل إما أن تُرفع يده عن الولاية ويقام من يفعل الواجب ، وإما أن يُضم إليه من يقوم معه بالواجب ، إذ المقصود : طاعة الله ورسوله بحسب الإمكان .

قال شيخنا :

وليس هذا الحق من جنس الميراث الذي يحصل بالرحم والنكاح والولاء ، سواء كان الوارث فاسقاً أو صالحاً ؛ بل هذا من جنس الولاية التي لا بد فيها من القدرة على الواجب ، والعلم به ، وفعله بحسب الإمكان .

قال : فلو قُدِّر أن الأب تزوج امرأة لا تراعي مصلحة ابنته ، ولا تقوم بها ، وأمها أقوم بمصلحتها من تلك الضرَّة : فالحضانة هنا للأم قطعاً .

قال : ومما ينبغي أن يعلم أن الشارع ليس عنه نص عام في تقديم أحد الأبوين مطلقاً ، ولا تخيير الولد بين الأبوين مطلقاً ، والعلماء متفقون على أنه لا يتعين أحدهما مطلقاً بل لا يقدم ذو العدوان والتفريط على البَرِّ العادل المحسن

والله أعلم .

" زاد المعاد " ( 5 / 475 ، 476 ) .

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم :

البنت الصغرى حضانتها لأمها ما لم تتزوج ، أو يكمل لها سبع سنين ؛ فتكون حضانتها لأبيها بشرط أن لا يلحقها ضرر ببقائها عند أبيها .

وأما الكبرى فحضانتها لأبيها ، ما لم يلحقها ضرر من بقائها عند ضرَّة أمها .

" فتاوى المرأة المسلمة " ( 2 / 874 ) .

وبما أننا لا نعلم شيئاً عن حال زوجك :

فإننا نُعلمك بالصواب من الأمر لتعلمي المستحق لحضانة ابنتك ، وظروفك التي ذكرتيها لا نراها تؤهلك لحضانة ابنتك ؛ فإن كانت ظروف والدها خيراً من ظروفك فهو أولى بالحضانة منك ، ويجب أن يكون الحكَم بينكما في ذلك على علم واطلاع على أحوال معيشتكما ، وطريقة تربيته لابنته .

على أنه ينبغي ـ أيضا ـ أن يكون للولد الذي ذكرت في السؤال أن زوجك يربيه اعتبار في شأن ابنتك ؛

فإن كنت تقصدين أن زوجك الأول ـ والد البنت ـ هو الذي يربيه ؛ فينبغي أن يكون في الاعتبار اختلاط ابنتك به ، فهو أجنبي عنها ، وإن كنت تقصدين أنه زوجك الحالي هو الذي يربي هذا الفتى ( ابن العم ) فهو مرجح آخر لأن تكون حضانة ابنتك لوالدها ؛ لأن اختلاطها بهذا الفتى الأجنبي عنها ـ وعنك أنت أيضا ـ فيه خطورة عليها وعلى تربيتها .

وهذا الذي ذكرناه وفصَّلناه هنا هو باعتبار خلو حالتك من موانع أخرى تمنعك من حضانة ابنتك ، والذي يظهر من حالتك هو وجود بعض تلك الموانع .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-19, 02:12   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


ثالثاً :

لو قيل بأنكِ الأولى من زوجك :

فإن ذلك يقيَّد بكونكِ لم تتزوجي ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتلك المرأة التي طلبت حضانة ولدها من زوجها - بعد أن طلقها - : ( أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي )

رواه أبو داود ( 2276 ) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ، وحسَّنه الألباني في " صحيح أبي داود " .

وأمرٌ آخر يمنعكِ من الحضانة :

وهو سفرك وانتقالك عن مكان سكنى زوجك السابق ، وهو والد ابنتك ، وعلى هذا اتفقت المذاهب .

ففي " الموسوعة الفقهية " ( 17 / 308 ، 309 ) :

مكان الحضانة هو المسكن الّذي يقيم فيه والد المحضون إذا كانت الحاضنة أمّه ، وهي في زوجيّة أبيه ، أو في عدّته من طلاق رجعيّ أو بائن ؛

ذلك أنّ الزّوجة ملزمة بمتابعة زوجها والإقامة معه حيث يقيم ، والمعتدّة يلزمها البقاء في مسكن الزّوجيّة حتّى تنقضي العدّة سواء مع الولد أو بدونه ؛ لقوله تعالى : ( لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ ولا يخرجن إلاّ أن يأتين بفاحشة مبيّنة ) .

وإذا انقضت عدّة الأمّ :

فمكان الحضانة هو البلد الّذي يقيم فيه والد المحضون أو وليّه ، وكذلك إذا كانت الحاضنة غير الأمّ ؛ لأنّ للأب حقّ رؤية المحضون ، والإشراف على تربيته ، وذلك لا يتأتّى إلاّ إذا كان الحاضن يقيم في بلد الأب أو الوليّ .

هذا قدر مشترك بين المذاهب ، وهو ما صرّح به الحنفيّة وتدلّ عليه عبارات المذاهب الأخرى .
أمّا مسألة انتقال الحاضن ، أو الوليّ إلى مكان آخر : ففيه اختلاف المذاهب

وبيان ذلك كما يلي :

يفرّق جمهور الفقهاء - المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة - بين سفر الحاضنة ، أو الوليّ للنّقلة والانقطاع والسّكنى في مكان آخر ، وبين السّفر لحاجة كالتّجارة والزّيارة ، فإن كان سفر أحدهما ( الحاضنة أو الوليّ ) للنّقلة والانقطاع :

سقطت حضانة الأمّ ، وتنتقل لمن هو أولى بالحضانة بعدها ، بشرط أن يكون الطّريق آمناً ، والمكان المنتقل إليه مأموناً بالنّسبة للصّغير ، والأب هو الأولى بالمحضون سواء أكان هو المقيم أم المنتقل ؛

لأنّ الأب في العادة هو الّذي يقوم بتأديب الصّغير ، وحفظ نسبه ، فإذا لم يكن الولد في بلد الأب ضاع ، لكن قيّد الحنابلة أولويّة الأب بما إذا لم يرد مضارّة الأمّ وانتزاع الولد منها ، فإذا أراد ذلك لم يجب إليه ، بل يعمل ما فيه مصلحة الولد .
انتهى

وعليه :

فإن سقوط حضانتك لابنتك له أسباب متعددة :
أولها : زواجكِ ، وقد سبق دليل ذلك .

وثانيها :

سفرك سفر نقلة بعيداً عن والدها ، وقد سبق كلام الفقهاء في ذلك .

وثالثها :

البيئة التي ستنتقلين إليها ، والتي لا يؤمن فيها تربية ابنتك تربية إسلامية صحيحة .


وأما إن كان القانون في بلادكم يحكم بحضانة الأولاد للأم حتى لو تزوجت فهذا مخالف لحكم الشرع ولا يجوز ذلك ... " .

والفائدة الأخيرة هي ما كنا نود قوله لك

وهو أنه لا يمكنك الجمع بين زوجٍ آخر ، وبتلك الظروف – السفر والبيئة – وبين ابنتك ، فاستخيري الله تعالى ، فإما أن تُبقي على زواجك الجديد ، وتتركي ابنتك عند والدها إن كان مأموناً موثوقاً ، أو تختاري ابنتك ويحصل طلاق من الثاني ، وقيام على تربية ابنتك التربية السليمة ، مع تمكين والدها من رؤيتها .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-19, 02:13   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال

أنا متزوج لمدة أكثر من أربع سنوات من زوجتي وهي تسكن مع أهلها لظروف الدراسة ورزقني الله ثلاث بنات

وأنا في خلاف مع زوجتي حيث إنه خلال السنة الأولى من الزواج حدث خطأ من زوجتي باكتشافي لشخص غريب يحادثها عبر الهاتف

وتم إنهاء الموضوع باعتبار أن الشخص لا علاقة له بها وأنه كان يضايقها وكانت تخشى أن أعلم فأسيء الظن بها ولكن الأمر أخذ مني

وأصبح هاجسا في وقتها وأقدمت على الزواج أثناء سفري للخارج بزواج عرفي ومن بعدها أصبحت الزوجة الأولى تعاني من أمراض جنسية تصيب النساء فقررت الانفصال عن الزوجة الثانية لما رأيت من زوجتي الأولى من حسن أخلاق

مع العلم أن الزوجة الثانية كانت تسكن في بلدها خارج المملكة وكنت أراها بين فترات متباعدة ولم يكن عقد الزواج العرفي موثقا في المحكمة فقمت بتمزيق الورقة التي بيننا

وأنهيت العلاقة معها وكنت أيضا مبتلى بشرب البيرة التي تحتوي على الخمر وكنت أشربها لما أسافر للخارج ومرت الأيام وهداني الله وفي لحظة صدق مع الله على ترك المعاصي

أعلمت زوجتي طوعا بأمر زواجي الثاني وأنني أشرب البيرة وأن الله تاب علي وأنني عازم على الثبات ولكن زوجتي لم تحتمل الأمر وهي الآن مصرة على الانفصال مع أنني لا أرغب بذلك ولكن كل الجهود باءت بالفشل

وأسأل : هل يحق لي إمساكها بالمعروف وطلبها في بيت الطاعة على أن أعيشها حياة كريمة كما يحب الله ويرضى ؟

وهل يحق لها طلب الخلع مني فيما لو قدمت تقارير طبية تثبت تضررها من الزوجة الثانية ؟

وما هو مصير البنات الثلاث فيما لو حدث الطلاق لا قدر الله حيث إن أعمارهن ستة أشهر وثلاث سنوات وأربع سنوات وهل يحق لي حضانتهن ومتى ؟

لأني عازم بإذن الله سبحانه وتعالى على تربيتهن كما يحب الله ويرضى

الجواب :

الحمد لله

أولا :

نحمد الله تعالى أن وفقك للتوبة وهداك ، وصرف عنك السوء ، ونسأله سبحانه لك المزيد والثبات .

ثانيا :

ينبغي أن تختار من صالح أهلك أو أهل زوجتك من يسعى للصلح بينكما وإقناع الزوجة بالعدول عن طلب الطلاق ، لمصلحة بيتها وبناتها .

ولك أن تتمسك بها ، وأن ترفض طلاقها ، وأن تعلن رغبتك في استمرار الحياة بينكما .

وأما الزوجة فليس لها أن تطلب الطلاق أو الخلع إلا إذا وجد ما يدعو إلى ذلك ، كحصول الضرر ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة ) رواه أبو داود (2226) والترمذي (1187) وابن ماجه (2055) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

وأما كون القاضي يحكم بالطلاق أو بالخلع ، فهذا يعتمد على ما تقدمه الزوجة من أعذار .

ثالثا :

في حال الطلاق ، فإن حضانة الأولاد تبقى لأمهم إلى سبع سنوات ، ما لم تتزوج ؛ لما روى أحمد (6707) وأبو داود (2276) عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن امرأة قالت : يا رسول الله ، إن ابني هذا كان بطني له وعاء ، وثديي له سقاء ، وحجري له حواء ، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : (أنت أحق به ما لم تنكحي) حسنه الألباني في صحيح أبي داود.
وإذا بلغ الطفل سبع سنين ، فإن كان ذكراً فإنه يخير بين أبويه ، فيختار أحبهما إليه ويكون عنده ، وأما الأنثى ، فقد اختلف العلماء في ذلك .

فقال الشافعي : إنها تخير أيضا .

وقال أبو حنيفة :

الأم أحق بها حتى تُزوج أو تحيض .

وقال مالك :

الأم أحق بها حتى تزوج ويدخل بها الزوج .

وقال أحمد :

الأب أحق بها ؛ لأن الأب أولى بحفظها .

انظر : "الموسوعة الفقهية" (17/314- 317).

ونظرا لهذا الاختلاف ، وليس هناك نص من السنة يفصل في هذه المسألة ، فالمرجع في ذلك إلى القاضي الشرعي هو الذي يحدد عند من تكون البنت إذا بلغت سبع سنين .

نسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-19, 02:18   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

حدث الطلاق بيني وبين زوجتي ولدي أربعة أطفال :

ولد 8 سنوات , بنت 4.5 سنة , بنت 3 سنوات ورضيع عمره تسعة أشهر

ما هو مقدار النفقة ؟

علما أن الأم ميسورة الحال.


الجواب :


الحمد لله


أولا :

نفقة الأولاد واجبة على الأب باتفاق العلماء ، سواء أمسك زوجته أو طلقها ، وسواء كانت الزوجة فقيرة أم غنية ، فلا يلزمها الإنفاق على الأولاد مع وجود الأب .

والمطلقة الرجعية تجب لها النفقة والسكنى حال العدة ، فإذا انقضت عدتها ، ولم تكن حاملا ، لم يجب لها ذلك .

وفي حال حضانة المطلقة للأولاد ، فإن نفقة الأولاد على أبيهم ، وللحاضنة المرضع أن تطلب أجرة على إرضاعها الطفل .

والنفقة على الأولاد ، تشمل المسكن والمأكل والمشرب والملبس والتعليم .... وكل ما يحتاجون إليه ، وتقدر بالمعروف ، ويراعى فيها حال الزوج ؛ لقوله تعالى : ( لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ) الطلاق/7 ، وهذا يختلف من بلد لآخر ، ومن شخص لآخر .

فإذا كان الزوج غنياً فالنفقة على قدر غناه ، أو كان فقيراً أو متوسط الحال فعلى حسب حاله أيضاً ، وإذا اتفق الوالدان على قدر معين من المال ، قليلاً كان أو كثيراً ، فالأمر لهما ، وأما عند التنازع فالذي يفصل في ذلك هو القاضي .

ثانيا ً :

يجوز للمطلقة أن تطالب زوجها بأجرة إرضاعها الطفل باتفاق العلماء .

قال ابن قدامة رحمه الله :

" رضاع الولد على الأب وحده ، وليس له إجبار أمه على رضاعه إذا كانت مطلقة ، لا نعلم في ذلك خلافاً "

انتهى من "المغني" (11/430) بتصرف .

وقال أيضاً :

" الأم إذا طلبت إرضاعه بأجر مثلها فهي أحق به ، سواء وجد الأب مرضعة متبرعة أو لم يجد "

المغني (11/431) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" وأما أجر الرضاع فلها ذلك باتفاق العلماء , كما قال تعالى : ( فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ) "

انتهى من "الفتاوى الكبرى" (3/347).

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-19, 14:01   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


اخوة الاسلام

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته


السؤال :


ولدي عمره 11 سنة تقريبا ، وأصبح عدوانيّاً كثيراً ، ومرات لا يحترمني ويعلي صوته عليَ ، وأيضا يمد يده فجأة من دون مبررات بعد أن أهدى إليه والده جهاز كمبيوتر ، مع العلم أن أباه يتعامل بالشعوذة ، ولا أعلم أو أجزم أنه ساحر ، فعلا الله هو العالم ، وهو يريد أن يأخذ الولد مني ( نحن مطلقان ) .

ما هي الطريقة لأن أحمي ولدي ونفسي ، وأن يرجع ولدي لما كان من قبل ؟

وكيف أعرف حقيقة هذا الأب ؟

وهل لي أن أمنع أباه إن أراد أن يراه ، إن تأكدت أنه ساحر وأنه يريد بي وبابني شرّاً ؟ .


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

أوصت الشريعة المطهرة الوالدين بالعناية بأولادهما والقيام على حسن تربيتهم ، ويتربى الأولاد على ما يسمعونه ويقرؤونه ويرونه في بيتهم وشارعهم ومدارسهم ، وما يحصل من خلل في تربيتهم إنما هو بسبب الخلل في أحد تلك الجوانب ، أو كلها .

وما حصل من ولدك من سوء خلُق تجاهكِ قد يكون سببه ما رآه وسمعه في البيت من مشكلات بينك وبين زوجك ، والتي أدت للطلاق ، وقد يكون بسبب ما تأثر به مما سمعه وقرأه في جهاز " الكمبيوتر " ، وقد يكون نتيجة " سحر كراهية " قام عليه والده ليأخذه منكِ ، وكل ذلك محتمل

وقد تكون الأسباب كلها مجتمعة هي التي أدَّت لتلك التصرفات السيئة من قبَل ابنكِ تجاهك .

وعلى كل حال :

فيجب عليك لإصلاح حاله أن تبحثي عن الأسباب التي أدَّت به لتلك التصرفات لكي تعالجي الأمر بمعالجة السبب ، فإن كان بسبب مشاكلك مع والده : فلا بدَّ من تفهيمه لحقيقة الحال التي آلت إليه بينكما بطريقة لبقة تناسب سنَّه وعقله ، وإن كان بسبب ما يسمعه ويشاهده ويقرؤه في جهاز " الكمبيوتر "

فلا بدَّ لك من مراقبة المواد التي يطلع عليها ، ولا بدَّ من توجيهه نحو حسن الاستفادة من الجهاز، فإن لم يستجب فيمكنك منعه منه بالكلية.

وإن كان بسبب سحر والده له :

فيمكنك البدء بعلاجه بالرقية الشرعية من القرآن والأذكار النبوية الصحيحة ، ولا مانع من عرضه على من يوثق بدينه ممن يقوم على العلاج الشرعي لمثل هذه الحالات .

ثانياً :

يمكنك معرفة حقيقة والده إن كان يشتغل بالسحر ، وذلك بمعرفة طريقة علاجه للآخرين ، أو معرفة حقيقية ما يقوله لزائريه ومراجعيه .

وقد ذكر بعض أهل العلم علامات للساحر يمكن لأي أحدٍ تمييزه عن غيره من أهل الخير والصلاح ، وهذه العلامات هي :

1. أنه يطلب من المريض اسم الأم ، وبعض الأشياء الخاصة من المراد علاجه مثل الشعر أو اللباس .

2. أنه يتمتم بكلمات ليس لها معنى ، ولا يفهمها السامع ، وهذه التمتمات قد تكون نداءات للجن والشياطين ليقوموا بخدمته .

3. ومن العلامات : أن هذا الساحر لا يحضر صلاة الجمعة ، ولا الصلوات الخمس في المسجد .

4. أنه يكون رث الثياب كريه الرائحة ، يحب الظلام والوحدة .

5. أنه يعطي المريض حجاباً يحتوي على طلاسم ومربعات وأرقام .

ولمعرفة حقيقته لا بدَّ من أن يكون متصفاً بتلك الصفات مجتمعة أو ببعضها ، وبذلك تعرفين حقيقته ، مع التنبيه أنك قد تكونين مبالغة في اتهامه بالسحر ، فيجب عليكِ العدل في الحكم عليه ، وتحقيق تقوى الله قبل الاتهام والادعاء بما هو منه براء .

على أنك ، ما دمت قد انفصلت عنه ، فلا نرى لك أن تشغلي نفسك كثيرا بحال طليقِك ؛ هل هو ساحر أو لا ، وإنما الذي ينبغي عليك أن تشغلي نفسك به هو كيفية المحافظة على نفسك ، وابنك ، وكيف تؤدين واجب الرعاية والتربية الواجبة لهذا الولد عليك .

ثالثاً :

وأما حضانة الولد : فليعلم أن مقصود الحضانة هو حفظ الطفل ورعايته ، ولهذا يسقط حق الشخص في الحضانة لفسقه وفساده ، أو لإهماله وتضييعه ، أو لكثرة أسفاره ، بما يضر بمصلحة أولاده .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - :

ومما ينبغي أن يُعلم أن الشارع ليس له نص عام في تقديم أحد الأبوين مطلقاً ، ولا تخيير أحد الأبوين مطلقا ، والعلماء متفقون على أنّه لا يتعيّن أحدهما مطلقا ؛ بل مع العدوان والتّفريط لا يقدم من يكون كذلك [ يعني : من يكون معتديا أو مفرطا من الأبوين ] على البَر العادل المحسن القائم بالواجب .

" مجموع الفتاوى " ( 34 / 132 ) .

وليُعلم أن مدة الحضانة هي إلى سن التمييز والاستغناء ، أي : أنه تستمر الحضانة إلى أن يميِّز المحضون ويستغني عن حاضنه ، بمعنى أن يأكل وحده ويشرب وحده ، ويستنجي وحده ونحو ذلك .
وبما أنه قد بلغ سن ( 11 ) فإنه يخيَّر بين العيش مع والده أو معكِ ؛ على أن يكون الاختيار نابعاً من اختياره دون ضغط أو إكراه ، وعلى أن لا يكون سبب الاختيار هو أنه لن يُلزم بصلاة أو طاعة لله تعالى ، أو ما فيه مصلحة دينه ودنياه ؛ لأن اختياره – والحالة هذه – فيها مضرة له ، وكثير من الأطفال يكون همه في اختياره من يبالغ في تدليله ، أو إعطائه ما يريده من اللهو واللعب ؛ فلا يمكن أن يمكَّن له ـ حينئذ ـ ما يريد .

وإن ثبت أن والده يتعامل بالسحر فلا يحل له أن يأخذ ولده ، بل يُمنع منه إلى أن يتوب إلى الله تعالى توبة صادقة .

فإذا لم يثبت على الوالد أنه يتعامل بالسحر :

فينبغي أن يتعاون الأبوان في رعاية ابنهما ، مراعاةً لمصلحته ، وحتى لا يكون تنازعهما سبباً لفشل الأبناء وضياعهم .

ونسأل الله تعالى أن يصلح شأنكِ كله ، وأن يهدي ابنك لما يحب ربنا ويرضى ، وأن يصلح والده ويحفظ عليه دينه .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-19, 14:02   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

رجل وامرأة كانا كافرين ، وعلمت المرأة أنها حامل ، وطلب منها الرجل أن تجهض حملها ، فرفضت ولم تأبه باقتراحاته ، إلى أن وضعت مولودها ، وكانت طفلة ، ثم أسلم الرجل والمرأة سويًا ، لكنهما كانا قد تطلقا .

هل ما يزال للأب حقوقٌ تزيد على ما للأم ، مع أنه أوضح بجلاء أنه لا يرغب في أن تولد هذه الطفلة في المقام الأول ؟
.

الجواب :

الحمد لله


أولا :

نحمد الله تعالى أن هداكما لدين الحق .

وهذه أعظم نعم الله تعالى على عبده ، إذ بها يسعد في الدنيا والآخرة ، ونسأل الله تعالى أن يوفقكما إلى ما يحب ويرضى ويرزقكما الاستقامة والثبات على دينه .

ثانياً :

لقد أحسنت برفضك إجهاض الحمل ، وذلك أن إجهاض الحمل معصية ، سواء كان ذلك قبل نفخ الروح أو بعده ، وإن كان الإثم يعظم بعد نفخ الروح .

ثالثاً :

إذا طلق الرجل زوجته ، وتم الانفصال وبينهما طفل ، فالمقرر في الشريعة أن حق الأم في حضانة هذا الطفل أعظم من حق الأب ، ما لم يكن هناك مانع كزواجها أو قلة دينها أو تقصيرها في الرعاية .

رابعاً :

وإساءة الأب بطلب إجهاض الحمل لا يسقط حقه الثابت له ، كحق النسب والرعاية والإنفاق والتسمية والزيارة أثناء فترة حضانة أمها لها ، كما له حق حضانتها إذا وجد مانع من حضانة الأم كالزواج .

ونرجو أن يكون قد غفر الله له بإسلامه ، فإن الإسلام يهدم ما قبله من الذنوب .

خامساً :

قول السائلة :

"هل ما يزال للأب حقوق تزيد عن ما للأم ؟"
فليُعلم أن حقوق الأب ليست أكثر من حقوق الأم دائما ، بل حقها مقدم عليه في الحضانة كما سبق ، وحقها مقدم عليه أيضا في البر ، فعن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي ؟ قَالَ : أُمُّكَ . قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : ثُمَّ أُمُّكَ . قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : ثُمَّ أُمُّكَ . قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : ثُمَّ أَبُوكَ . رواه البخاري (5971) ومسلم (2548) .

قال النووي رحمه الله :

فِيهِ : الْحَثّ عَلَى بِرّ الأَقَارِب , وَأَنَّ الأُمّ أَحَقّهمْ بِذَلِكَ , ثُمَّ بَعْدهَا الأَب , ثُمَّ الأَقْرَب فَالأَقْرَب . قَالَ الْعُلَمَاء : وَسَبَب تَقْدِيم الأُمّ كَثْرَة تَعَبهَا عَلَيْهِ , وَشَفَقَتهَا , وَخِدْمَتهَا , وَمُعَانَاة الْمَشَاقّ فِي حَمْله , ثُمَّ وَضْعه , ثُمَّ إِرْضَاعه , ثُمَّ تَرْبِيَته وَخِدْمَته وَتَمْرِيضه , وَغَيْر ذَلِكَ . وَنَقَلَ الْحَارِث الْمُحَاسِبِيّ إِجْمَاع الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ الأُمّ تُفَضَّل فِي الْبِرّ عَلَى الأَب , وَحَكَى الْقَاضِي عِيَاض خِلافًا فِي ذَلِكَ , فَقَالَ الْجُمْهُور بِتَفْضِيلِهَا , وَقَالَ بَعْضهمْ : يَكُون بِرّهمَا سَوَاء . قَالَ : وَنَسَبَ بَعْضهمْ هَذَا إِلَى مَالِك , وَالصَّوَاب الأَوَّل لِصَرِيحِ هَذِهِ الأَحَادِيث فِي الْمَعْنَى الْمَذْكُور " انتهى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-19, 14:03   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

هل يجوز للأم المصابة بهذا المرض الإجهاض إذا حملت ، وهل لها حقّ في حضانة الولد ، وهل يجوز لأحد الزوجين فسخ النكاح إذا اكتشف إصابة الطّرف الآخر بالمرض ؟

الجواب:

الحمد لله

أولاً :

إجهاض الأم المصابة بعدوى مرض نقص المناعة المكتسب ( الإيدز ) :

نظراً لأن انتقال العدوى من الحامل المصابة بمرض نقص المناعة المكتسب ( الإيدز ) إلى جنينها لا تحدث غالباً إلا بعد تقدم الحمل - نفخ الروح في الجنين - أو أثناء الولادة ، فلا يجوز إجهاض الجنين شرعاً .

ثانياً : حضانة الأم المصابة بمرض نقص المناعة المكتسب ( الإيدز ) لوليدها السليم وإرضاعه :
لما كانت المعلومات الطبية الحاضرة تدل على أنه ليس هناك خطر مؤكد من حضانة الأم المصابة بعدوى مرض نقص المناعة المكتسب ( الإيدز ) لوليدها السليم ، وإرضاعه له ، شأنها في ذلك شأن المخالطة والمعايشة العادية ، فإنه لا مانع شرعاً من أن تقوم الأم بحضانته ورضاعته ما لم يمنع من ذلك تقرير طبي .

ثالثاً :

حق السليم من الزوجين في طلب الفرقة من الزوج المصاب بعدوى مرض نقص المناعة المكتسب ( الإيدز ) :

للزوجة طلب الفرقة من الزوج المصاب باعتبار أن مرض نقص المناعة المكتسب ( الإيدز ) مرض معد تنتقل عدواه بصورة رئيسية بالاتصال الجنسي .

مجمع الفقه الإسلامي ص 204-206









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-19, 14:04   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال
:

تزوجت امرأة مطلقة وعندها ولد من زوجها الأول ، الطفل عمره 3 سنوات ، منذ زواجنا لم يسمح والد الطفل له بأن يبيت مع أمه ولا يسمح له بالكثير من الزيارات ، طلبنا منه أن نحتكم لأهل العلم ولكنه يريد الاستفادة من رعاية الطفل ومع الأسف فهو لا يتمسك بالقران والسنة .

الطفل يبكي وتنتابه نوبات عصبية من الغضب إذا حان موعد ذهابه .

قال بفمه وعمره ثلاث سنوات "سبحان الله أنا لا أريد أن أذهب مع أبي" هذا التصرف يزداد يومياً . بدأنا نفكر بالتحاكم للقضاء للحصول على حق الزوجة (أعاذنا الله من ذلك) .

إذا كان هناك أي دليل يري بوضوح حق الأم بالزيارة أو قصصاً عن الصحابة وكيف تصرفوا عندما يكون لهم حق الرعاية تجاه مطلقاتهم وحقهم في أطفالهم .

أرجو أن تساعدنا فنحن نشعر بحزن شديد . جزاك الله خيراً .


الجواب :

الحمد لله

إن أسمى لون من ألوان التربية هو تربية الطفل في أحضان والديه إذ ينال من رعايتهما وحسن قيامها عليه ما يبني جسمه وينمي عقله ويزكي نفسه ويعده للحياة .

فإذا حدث أن افترق الوالدان وبينهما طفل فالأم أحق به من الأب ما لم يقم بالأم مانع تقديمها أو بالولد وصف يقتضي تخيره .

وسبب تقديم الأم أن لها ولاية الحضانة والرضاع لأنها أعرف بالتربية وأقدر عليها ولها من الصبر في هذه الناحية ما ليس للرجل وعندها من الوقت ما ليس عنده ، لهذا قدمت الأم رعاية لمصلحة الطفل .

فعن عبد الله بن عمرو أن امرأة قال يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثدي له سقاء وزعم أبوه أنه ينزعه مني فقال : أنت أحق به ما لم تنكحي " أخرجه أحمد 2/182 وأبو داود 2276 والحاكم 2/225 وصححه .

وعن يحي بن سعيد قال سمعت القاسم بن محمد يقول كانت عند عمر بن الخطاب امرأة من الأنصار فولدت له عاصم بن عمر ثم إن عمر فارقها فجاء عمر قباء - فوجد ابنه عاصماً يلعب بفناء المسجد فأخذ بعضده فوضعه بين يديه على الدابة فأدركته جدة الغلام فنازعته إياه حتى أتيا أبا بكر الصديق .

فقال عمر : ابني وقالت المرأة : ابني فقال أبو بكر : خلّ بينها وبينه فما راجعه عمر الكلام رواه مالك في الموطأ2/767 والبيهقي 8/5 قال ابن عبد البر هذا الحديث مشهور من وجوه منقطعة ومتصلة تلقاه اهل العلم بالقبول .

وفي بعض الروايات أنه قال له : الأم أعطف وألطف وأرحم وأحنى وأخير وأرأف وهي أحق بولدها ما لم تتزوج .

وهذا الذي قاله أبو بكر رضي الله عنه من كون الأم أعطف وألطف هو العلة في أحقية الأم بولدها الصغير . والله أعلم

انظر فقه السنة 2/289-290









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-19, 14:05   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


بعد زواج دام عدة سنوات ، طلق الرجل زوجته وحاول أخذ طفلها منها ، وهي تسأل من أحق بحضانة الطفل هي أم طليقها ، خصوصا أنها ستسافر للعيش مع أهلها في بلد آخر ؟.

الجواب :

الحمد لله

النساء أحق بحضانة الطفل من الرجال ، وهن الأصل في ذلك ، لأنهن أشفق وأرفق وأهدى إلى تربية الصغار ، وأصبر على تحمل المشاق في هذا المجال ، وأن الأم أحق بحضانة ولدها ذكراً كان أو أنثى ما لم تنكح وتوفرت فيها شروط الحاضنة باتفاق .

ويشترط في الحاضن :

التكليف ، والحرية ، والعدالة ، والإسلام إذا كان المحضون مسلماً ، والقدرة على القيام بواجبات المحضون ، وأن لا تكون متزوجة بأجنبي من المحضون ، وإذا فقد شرط من الشروط وطرأ المانع كالجنون أو الزواج ونحو ذلك سقط حق الحضانة ، ثم إذا زال المانع رجع الحاضن في حقه ، ولكن الأولى مراعاة مصلحة المحضون ، لأن حقه مقدم .

ومدة الحضانة إلى سن التمييز والاستغناء ، أي تستمر الحضانة إلى أن يميز المحضون ويستغني ، بمعنى أن يأكل وحده ويشرب وحده ، ويستنجي وحده ونحو ذلك .

وإذا بلغ هذا الحد انتهت مدة الحضانة ذكراً كان أو أنثى ، وذلك في سبع سنين أو ثمان سنين .

أما عن أثر السفر في انتقال الحضانة : فإذا افترق الأبوان واختلفا في حضانة الولد فيكون لسفرهما صور :

1- إذا أراد أحد الأبوين السفر غير نقلة ، بأنه يريد أن يرجع فالمقيم أحق بالولد .

2- وإذا أراد أحدهما سفراً لقصد الاستيطان والإقامة وكان البلد أو الطريق مخوفاُ فالمقيم أحق به .

3- وإذا أراد أحدهما سفراً للانتقال والإقامة في البلد ، وكان البلد والطريق آمنين فالأب أولى به من الأم ، سواء كان المنتقل أباً أو أماً .

4- وإذا أراد الأبوان السفر جميعاً إلى بلدة واحدة فالأم باقية على حضانتها .

5- لو كان السفر قريباً بحيث يراهم الأب ويرونه كل يوم فتكون الأم على حضانتها .

عند بلوغ الولد حد الاستغناء تنتهي مدة الحضانة ، وتبدأ مدة كفالة الصغار إلى أن يبلغ الحلم أو تحيض البنت ، فتنتهي مدة الكفالة ، ويكون الولد حراً في تصرفه .

حق المرأة في كفالة الصغار :

يظهر من مذاهب الفقهاء أن للنساء حقاً في كفالة الولد في الجملة ولا سيما الأم والجدة ، إلا أن الخلاف واقع بينهم فيمن هو أحق بالكفالة إذا تنازع الأبوان ، وكانا أهلاً للكفالة ، فيرى المالكية والظاهرية أن الأم أحق بكفالة الولد ذكراً أو أنثى ، ويرى الحنابلة التخيير في الذكر ، وأما الأنثى فالأب أحق بها ، ويرى الحنفية أن الأب أحق بالغلام ، والأم أحق بالجارية ، ولعل الراجح هو التخيير إذا تنازعا وتوفرت فيهما شروط الكفالة .

من كتاب ولاية المرأة في الفقه الإسلامي ص 692.









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-19, 14:06   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


إذا مات الرجل المسلم فمن يكون له حق رعاية الأطفال إذا كانت زوجته نصرانية وأقارب الرجل المسلمون بعيدون جدّاً ؟.


الجواب :

الحمد لله


رعاية الأطفال وحضانتهم لا تكون لكافرٍ – وهو قول مالك والشافعي وأحمد .

المغني ( 11/412 )

فإذا كان أقرباء الرجل المسلمون بعيدين جدّاً فإنه ينبغي إرسال الأطفال إليهم ، فإن لم يُتمكن من ذلك فليُدفع الأطفال إلى أسرةٍ مسلمة لتتولى رعايتهم وحضانتهم .

فمن شروط الحاضن :

الإسلام :

فلا حضانة لكافر .

والعقل :

فلا حضانة لمجنون ولا معتوه .

والبلوغ :

فلا حضانة لصغير .

وحسن التربية :

فلا حضانة لمفرِّط فيها .

قال ابن القيم :

لا حضانة لكافرٍ على مسلم لوجهين :

أحدهما :

أن الحاضن حريص على تربية الطفل على دينه وأن ينشأ عليه ويتربى عليه فيصعب بعد كبره وعقله انتقاله عنه ، وقد يغيِّره عن فطرة الله التي فطر عليها عباده فلا يراجعها أبداً كما قال النبي صلى الله عليه وسلم " كل مولود يولد على الفطرة ، فأبواه يهوِّدانه أو ينصِّرانه أو يمجِّسانه " ، فلا يُؤمن تهويدُ الحاضن وتنصيره للطفل المسلم .

فإن قيل : الحديث إنما جاء في الأبوين خاصة ، قيل : الحديث خرج مخرج الغالب ، إذ الغالب المعتاد نشوء الطفل بين أبويه فإن فقد أو أحدهما قام ولي الطفل من أقاربه مقامهما .

الوجه الثاني :

أن الله سبحانه قطع الموالاة بين المسلمين والكفار ، وجعل المسلمين بعضَهم أولياء بعض ، والكفار بعضهم مِن بعض ، والحضانة من أقوى أسباب الموالاة التي قطعها الله بين الفريقين .

" زاد المعاد " ( 5 / 459 ) .

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-19, 14:07   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

طلقت زوجتي ولدينا 4 أبناء أعمارهم 1و3 و5 و7 سنوات ، ثم تزوجت مطلقتي من رجل مسلم ، فطلبت حق رعاية أبنائي ولكنها رفضت وجعلت من الصعب جداً أن أزور أبنائي

فما هي حقوقي وواجباتي في هذا الحال ؟

وهل هناك دليل من القرآن أو السنة يدعم قول أن الأب له حق رعاية الأبناء ، زوجتي تقول بأنه لو لم يكن هناك آية قرآنية صريحة في هذا ، فإن الأمر يرجع للاجتهاد، واجتهادها هي .


الجواب :


الحمد لله

الأم أحق بحضانة أبنائها قبل سن السابعة، ما لم تتزوج ، فينتقل الحق لمن يليها ، لما روى أحمد (6707) وأبو داود (2276) عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت : يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم " أنت أحق به ما لم تنكحي" والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود .
ويجب تمكين الأب من رؤية أبنائه ، والسؤال عن أحوالهم ، سواء كانوا في حضانة الأم أو غيرها .
وحيث إن حق الأم في الحضانة قد سقط بزواجها ، فإنه ينتقل لمن بعدها ، وفي تعيين الأحق بعد الأم خلاف بين الفقهاء ، فذهب بعض العلماء إلى أنه ينتقل إلى أم الأم ، ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الأب أولى من أم الأم ، وعليه فتنتقل الحضانة إليك .

(الشرح الممتع 6/26 الطبعة الكاملة).

وكذلك لو كانت أم الأم كافرة أو فاسقة ، فإن الحضانة تنتقل إلى الأب حتى عند القائلين بأن أم الأم أحق من الأب.

وينبغي أن يعلم أن مقصود الحضانة هو حفظ الطفل ورعايته ، ولهذا يسقط حق الشخص في الحضانة لفسقه وفساده ، أو لإهماله وتضييعه ، أو لكثرة أسفاره التي تضر بمصلحة أولاده .

وينبغي أن يتعاون الأبوان في هذا الأمر ، مراعاةً لمصلحة أولادهما ، وحتى لا يكون تنازعهما سبباً لفشل الأبناء وضياعهم .

وليس في المسألة آية قرآنية تحدد الأحق بالحضانة ، لكن حسب المسلم قوله تعالى : ( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) الحشر / 7

وقوله : ( فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً ) النساء / 65 .

وقوله : ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً ) الأحزاب / 36

وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بسقوط حق الأم في الحضانة إذا تزوجت ، كما سبق في الحديث ، فعلى المؤمنة أن ترضى بذلك وتسلم .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-19, 14:08   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

تقول السائلة إنها على وشك الطلاق أو الخلع من زوجها لأنه يسيء إليها وعندها ثلاثة أطفال وسوف تحصل على حضانتهم .

لكن تحب أن تسأل هذا السؤال رغم أن عدتها لم تبدأ :

هل إذا تقدم إليها شخص وتزوجته يصبح لها حق الحضانة على الأطفال بموجب القانون ؟

لكنها تخاف الله ولا تريد أن تخالف الشريعة .


الجواب :


الحمد لله

أولاً :

الأولى أن تصبر المرأة على زوجها وخصوصا إذا كان هناك أطفال بينهم ، ولا يخلو بيت من خلافات ؛ إلا إن كان زوجها يسيء إليها إساءة بالغة ، ولا تستطيع العيش معه .

ثانياً :

إذا طلقت المرأة فإن عدتها ثلاث حيض ، وأما إذا اختلعت من زوجها فإن عدتها حيضة واحدة ، وتحرم خطبتها في حال العدة .

ثالثاً :

بينت الشريعة أنه إذا حصلت الفرقة بين الزوجين فالأم أحق بحضانة الأولاد من الأب ، فإن تزوجت سقط حقها في الحضانة ، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتلك المرأة التي طلبت حضانة ولدها من زوجها – بعد أن طلقها - : " أنت أحق به ما لم تنكحي " .

رواه أبو داود ( 2276 ) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه . وحسنه الألباني في صحيح أبي داود ( 1991 ) .

فدل الحديث أن المرأة أحق بحضانة أولادها من زوجها إلا إن تزوجت فهو أحق منها .

فالنصيحة للأخت السائلة أن تفكر جيدا قبل طلب الطلاق أو الخلع ، فإن كنتِ تستطيعين أن تصبري على أذى زوجك ، وما بينكما قد يزول بالتفاهم والاتفاق : فهذا أفضل ، أما إن كنت لا تستطيعين العيش معه ، فهذا أمر يرجع تقديره إليكِ .

وإن حصلت الفرقة فعلى المرأة أن تختار بين أولادها أو زوج آخر وتستخير الله في ذلك وتستعين به وتلجأ إليه بالدعاء والتضرع أن يهديها الصواب في ذلك ، وهذا هو حكم الإسلام في هذه المسألة .

وأما إن كان القانون في بلادكم يحكم بحضانة الأولاد للأم حتى لو تزوجت فهذا مخالف لحكم الشرع ولا يجوز ذلك ، قال الله تعالى : ( أفحكم الجاهلية ييغون ، ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون ) المائدة / 50

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-19, 14:09   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

إذا قررت الزوجة أن تنتقل للعيش في مدينة أخرى بعد الطلاق فسيكون من الصعب على الزوج أن يذهب لرؤية ولده حيث يجب عليه طلب إجازة والسفر بالطائرة للمدينة التي ستنتقل إليها الزوجة فهل يكون للزوج الحق في رعاية الطفل ما دام أنه سيبقى في نفس المدينة ؟

وهل يجوز الاحتكام للمحاكم في البلاد غير الإسلامية للبت في حق الرعاية للطفل حيث إن الوالدين يعيشان في بلد غير مسلم وكلاهما يقول إن حق الرعاية له ؟

وإذا تزوجت المرأة فهل تفقد حقها في الرعاية تلقائياً ؟.


الجواب :

الحمد لله


بالنسبة للحضانة إذا اختلف بلد الزوجين الأصل في الحضانة - ما دام أن الطفل لم يبلغ السابعة - فهي للأم ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أنت أحق به ما لم تنكحي ) أخرجه أبو داود 1938 ، هذا من حيث الأصل .

ولكن هناك أصلاً آخر وقاعدة أخرى ، وهي أن أمر الحضانة مبني على مصلحة الطفل ، فإذا كان في سفر الطفل مع أمه أو مع والده ضرر عليه ، فإنه تنتقل الحضانة إلى الوالد الذي لا يتضرر الولد بسفره ، فإذا كان سفر الأم إلى بلد آخر لا يترتب عليه مضرة للطفل ، فالأصل أن الحضانة تكون لها .

أما الاحتكام إلى المحاكم في البلاد غير الإسلامية للبت في مسائل الحضانة فإن هذا لا يجوز ؛ لأن هذا احتكام إلى الطاغوت ، والله عز جل يقول : ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ) المائدة / 44 ، وقوله تعالى : ( فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً ) المائدة / 48 .

فعلى الزوجين أن يذهبا إلى المراكز الإسلامية ، وأن يسألا أهل العلم ، و يحتكما إليهم .

وإذا تزوجت المرأة سقط حقها من الحضانة ؛ للحديث المتقدم .

الشيخ الدكتور / خالد بن علي المشيقح









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
سؤال وجواب


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 14:05

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc