بسم الله الرحمن الرحيم
هذه مجموعة من الفتاوى في أحكام المعتدة
************************************************** *************************************************
تعاريف بين يدي الموضوع على هذا الرابط
https://www.alwaraqat.net/showthread....C7%E1%DA%CF%C9
************************************************** ************************************************** ***********************
************************************************** ************************************************** ******************
عدة من توفي عنها زوجها وليست من ذوات الحيض
إنه توفي زوجها منذ أشهر ولها بنات وأولاد كبار متزوجون، وهي قد انقطع عنها العذر الشرعي، فكم تكون عدتها، علماً بأن عمرها ستون عاماً؟
عدتها مثل غيرها أربعة أشهر وعشر؛ لأن الله -جل وعلا- قال: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا [(234) سورة البقرة]. وهذا عام للتي يأتيها الحيض وللشابة وللكبيرة، يعم الجميع، الله -جل وعلا-، قال: وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا [(234) سورة البقرة]. والأزواج يعني الزوجات، فعلى الزوجة أن تربص أربعة أشهر وعشراً سواء كانت كبيرة في السن أو شابة، تحيض أو لا تحيض، عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشراً، يعني مائة وثلاثين يوماً مطلقاً ولو كانت تحيض. الواجب عليها العدة المذكورة أربعة أشهر وعشراً؛ كما قاله الله-عز وجل-، وهكذا جعل النبي -صلى الله عليه وسلم- أن المتوفى عنها زوجها تعتد أربعة أشهر وعشراً؛ كما نص عليه القرآن الكريم، وعليها في هذه العدة الإحداد أيضاً، والإحداد تجنب الزينة من ملابس، لا تلبس ملابس الجميلة، ولا تكتحل، ولا تمس الطيب، ولا تلبس الحلي من الذهب والفضة والماس، ولا الملابس الجميلة حتى تكمل العدة. والخلاصة تلاحظ خمسة أمور، المعتدة بالموت خمسة أمور تلاحظها: الأول: بقائها في بيت زوجها الذي مات وهي ساكنة فيه، تبقى فيه تكمل العدة إذا تيسر ذلك، إذا أمكن ذلك، أما إذا كان لم يمكن؛ لأنه استأجره وقد انتهت مدته، أو لأنها تستوحش ما عندها .... معها..... تذهب إلى أهلها.. ولا بأس بخروجها عند الحاجة إلى الطبيب أو إلى المحكمة إن كان هناك خصومة أو لحاجتها لا بأس، وترجع إلى بيتها. الأمر الثاني: تلبس الملابس العادية التي ليس فيها جمال ولا فتنة، سوداء، أو خضراء، أو غير ذلك، لا تختص بالسوداء، ولو خضراء، ولو صفراء، لكن غير جميلة. الثالث: عدم الطيب لا بالبخور ولا بالأطياب الأخرى إلا إذا طهرت من الحيض إذا كانت تحيض إذا طهرت من الحيض لا بأس أن تستعمل البخور حين طهرها من حيضها. الرابع: عدم الحلي، لا ذهب ولا فضة ولا ماس، لا أسورة ولا قلائد ولا خواتم تجتنب هذا، حتى تنتهي. الخامس: عدم التكحل والحناء حتى تنتهي من العدة. هذه خمسة أمور على المعتدة من الوفاة أن تلاحظها. وأما باقي الأمور من جنس النساء، لها أن تغير ثيابها متى شاءت، لها أن تغتسل متى شاءت، لها أن تغسل رأسها بالشامبو، بالسدر لا بأس، لها أن تمشي في حديقة بيتها، في سطوح بيتها، في القمراء وغير القمراء، لها أن تمشي بالنعال بالخفين وغير الخفين، تمشي حافية لا بأس، لها أن تكلم بالتلفون من تحتاج تكليمه، أو من كلام رجل أو امرأة إذا كان فيه كلام مباح، لا بأس أن تتكلم بالتلفون من يزهم عليها إذا كان كلامه مباحاً، أما المغازلة مع الشباب ومع الأجناب فلا يجوز هذا، لا للمعتدة ولا غير المعتدة، حرام على الجميع، أما أن يتكلم، يزهم يسأل عن شيء، أو يعزيها، أو يدعو لها، أو يسألها عن حاجة لا بأس بذلك، وإن كان غير محرم، إذا كان كلاماً نزيهاً ليس فيه محرم، أو يسلم عليها، أو غير ذلك من الحاجات، أو هي تزهم على أحد، على أخيها، على أبيها، على شخص آخر تسأله عن شيء عن حاجة لا بأس.
https://www.binbaz.org.sa/node/12864
************************************************** ***********************************************
من طلق طلقة واحدة هل له أن يراجع بعد ثلاثة أشهر
إذا طلق الرجل زوجته طلقةً واحدة، ثم مضى على هذه الطلقة ثلاثة شهور كاملة، ثم أراد أن يسترجعها إلى عصمته، فهل تصح له بعد ذلك بعقد جديد، أم أنها قد برئت منه؟
إذا طلقها طلقة واحدة وقد دخل بها قد خلا بها، أو جامعها له الرجعة؛ إذا كان قد دخل بها يعني قد وطأها، أو خلا بها خلوة كاملة بحيث أغلق عليهم الباب وتمكن من جماعها، فهذا إذا طلقها طلقة واحدة له المراجعة ما دامت العدة والعدة ثلاث حيض، ما دام لم تحض ثلاث حيض ولو طالت الشهور، له المراجعة، يقول: راجعت امرأتي، أو قد راجعت امرأتي، أو رددتها إلي، أو أمسكتها ونحو ذلك يكفي، والسنة أن يشهد شاهدين على ذلك؛ لقوله تعالى: وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ (2) سورة الطلاق، يشهد شاهدين أنه راجعها، وهكذا إذا كانت حامل يراجعها ما لم تضع حملها باقية في العدة حتى تضع الحمل فيراجعها، أما إن كانت ليست حامل وليس ذات حيض عجوز كبيرة آيسة، أو صغيرة ما تحيض هذه عدتها ثلاثة أشهر، ثلاثة أشهر من حين الطلاق فليس له رجعة إلا بعقد جديد، إذا كانت لا تحيض؛ لكبر سنها، أو لصغرها فإنه يعيدها يراجعها قبل ثلاثة أشهر، فإن مضت الثلاثة فليس له الرجعة إلا بعقد جديد ــ بمهر بعقد جديد ومهر جديد شاهدي عدل يحضران، مثل النساء الأجنبيات كأنه ما تزوجها أصلاً، إلا بعقد جديد، أما إن كانت طلقها قبل أن يدخل بها قبل أن يخلو بها عقد ولكن طلق ما خلا بها ولا وطأها هذه ليس له رجعة فيها، تبين بينونة صغرى فلا تحل له إلا بعقد جديد، إذا طلقها طلقة واحدة ولم يدخل بها ولم يخل بها تكفيه الطلقة ليس له أن يراجعها إلا بعقد جديد ومهر جديد وشهود؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا، فإذا طلقها قبل المسيس، وقبل الجماع قبل الحيضة التي تمكنه من الجماع كما أفتى الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم أفتوا بأن الخلوة تقوم مقام الجماع؛ لأنها مظنة للجماع، مظنة أن يجامعها، فإذا خلا بها وأغلقوا الباب وتمكن منها، ثم طلقها طلقة له الرجعة كما تقدم، أما إذا كان ما خلا ولا جامع بل عقد فقط، حصل عقد فقط ثم طلق هذا ليس له عليها عدة، تبين بينونة صغرى تحل له بعقد جديد يعني بنكاح جديد بمهر جديد، وشهود وقول الولي زوجتك، ويقول: قبلت.
https://www.binbaz.org.sa/node/12589
************************************************** ************************************************** ********************
ماذا يُشرع للمعتدة للوفاة؟[1]
يجب عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشراً إذا لم تكن حاملاً؛ لقول الله عز وجل: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا[2]، إلا أن تكون حاملاً، فعدتها تنتهي بوضع الحمل؛ لقول الله سبحانه: وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ[3].
ويجب عليها أن تجتنب الملابس الجميلة والكحل والطيب، إلا إذا طَهُرت من حيضتها، فلا بأس أن تتعاطى شيئاً من الطيب، وعليها أن تجتنب الحلي من الذهب والفضة وغيرهما. وعليها أيضاً اجتناب الحناء في يديها ورأسها، وأن تمشط بالسدر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحادة عما ذكرنا.
ولا بأس أن تستعمل الشامبو والصابون والأشنان؛ لأن ذلك غير داخل في النهي. والله ولي التوفيق.
[1] من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من مجلة (الدعوة)، وأجاب عنه سماحته بتاريخ 5/4/1418هـ.
[2] سورة البقرة، الآية 234.
[3] سورة الطلاق، الآية 4.
https://www.binbaz.org.sa/node/3047
************************************************** ************************************************** *****
فتاوى للشيخ ابن باز رحمه الله في هذا الباب على هذا الرابط
https://www.binbaz.org.sa/cat/85
************************************************** ************************************************** *********
فتاوى الشيخ الفوزان حفظه الله في هذا الباب
https://www.alfawzan.af.org.sa/allftw...B9%D8%AF%D8%A9
************************************************** ************************************************** *********
فتاوى الشيخ فركوس حفظه الله في هذا الباب
https://ferkous.com/home/?q=taxonomy/term/884/all
************************************************** ************************************************** **********
إذا طلق الرجل زوجته ذهبت تقضي عدتها في بيت أبيها فهل هذا جائز ؟
نص الإجابة:
إذا طلّقها وهو طلاق رجعي أي الثانية أو الأولى ، وليس هناك خلع أي لم تعطه مالا ، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول : " لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ " [الطلاق:1] ، فلها النفقة والسّكنى بدليل قوله تعالى : " لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا " [الطلاق:1] أي : ربّما يندم فيشهد رجلين على رجعتها ، أو يأتيها بنيّة الرّجعة ، لأنّ الإشهاد ههنا مندوب .
فهذه هي السّنّة والتّي فرّط فيها كثير من النّاس ، بل النّاس كلّهم إلّا من رحم الله سبحانه وتعالى ، والمسألة خلافية التي هي ما إذا كانت الثالثة هي التّي فيها خلاف ، أمّا الخلاف أنّ عمر وعائشة وجمع من الصحابة يرون أنّ لها السكنى والمبيت ، ولو كانت مبتوتة ، أمّا فاطمة بنت قيس وهي صاحبة القصة وحديثها في صحيح مسلم أنّ المبتوتة لا نفقة لها ولا سكنى وهذا هو الصحيح ، فقد جاء قريب زوجها بشيء من الشعير فسخطته وردّته فقال لها : والله ما لك علينا من نفقة ولكن من باب المعروف أو بهذ المعنى ، فذهبت إلى النّبيّ - صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم - وقال لها : " إنّه لا نفقة لها ولا سكنى " .
هذه هي المبتوتة يا إخواننا ، لا التّي طلّقت مرّة أو مرّتين ولم تكن مخالعة.
ثمّ قال لها النّبيّ - صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم - : " إعتدّي عند أمّ شريك " ، ثمّ قال : " تلك امرأة يغشاها أصحابي ، اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنّه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده " وذكر الحديث .
س : مع بيان عدّة المرأة المطلّقة.
-المرأة المطلّقة إن كانت من ذوات القروء فثلاثة أقراء ، وإن كانت آيسة : " وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ " [الطلاق:4] .
---------------
من شريط : ( أسئلة الأخوة بوادي بن علي بحضرموت )
https://www.muqbel.net/fatwa.php?fatwa_id=2015
https://www.muqbel.net/fatwa.php?fatwa_id=2092
************************************************** **********************************
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته