|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
موضوع المذكرة الإستخلاصية لمسابقة القضاء 2013
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2013-03-29, 19:43 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
موضوع المذكرة الإستخلاصية لمسابقة القضاء 2013
حرر مذكرة استخلاصية في 4 صفحات على الأكثر تتعلق بالتعدد الحقيقي للجرائم وآثاره على العقوبة السالبة للحرية مستندا على النصوص القانونية والقرارات القضائية والدراسة الفقهية الآتية: أولا: النصوص القانونية: المادة 32 قانون العقوبات:يجب أن يوصف الفعل الواحد الذي يحتمل عدة أوصاف بالوصف الأشد من بينها المادة 33 ق.ع:يعتبر تعددا في الجرائم أن ترتكب في وقت واحد أوفي أوقات متعددة عدة جرائم لايفصل بينها حكم نهائي. المادة 34 ق.ع: في حالة تعدد جنايات أو جنح محالة معا إلى محكمة واحدة فأنه يقضي بعقوبة واحدة سالبة للحرية ولايجوز أن تجاوز مدتها الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة الأشد. المادة 35 ق.ع: إذا صدرت عدة أحكام سالبة للحرية بسبب تعدد المحاكمات فإن العقوبة الأشد وحدها هي التي تنفذ.ومع ذلك إذا كانت العقوبات المحكوم بها من طبيعة واحدة فإنه يجوز للقاضي بقرار مسبب أن يأمر بضمها كلها أو بعضها في نطاق الحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة الأشد. المادة 14 من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين: ترفع النزاعات العارضة المتعلقة بتنفيذ الأحكام الجزائية بموجب طلب أمام الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار.ويرفع هذا الطلب من النائب العام أو وكيل الجمهورية أو من قاضي تطبيق العقوبات أو المحكوم عليه أو محاميه.تختص الجهة القضائية التي أصدرت الحكم بتصحيح الأخطاء المادية الواردة فيه.تختص غرفة الإتهام بتصحيح الأخطاء المادية والفصل في الطلبات العارضة المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات. ترفع طلبات دمج العقوبات أو ضمها وفقا لنفس الإجراءات المحددة في الفقرات السابقة من هذه المادة أمام آخر جهة قضائية أصدرت العقوبة السالبة للحرية. ثانيا: الإجتهاد القضائي: قرار المحكمة العليا رقم 538385 المؤرخ في 7/1/2010 قرار المحكمة العليا 578762 المؤرخ في 7/10/2010 قرار المحكمة العليا رقم 647315 المؤرخ في 7/10/2010 قرار المحكمة العليا رقم 510975 المؤرخ في 8/7/2010 قرار المحكمة العليا رقم 835672 المؤرخ في 6/12/2012 قرار المحكمة العليا رقم 623616 المؤرخ في 29/7/2010 قرار المحكمة العليارقم 754793 المؤرخ في 6/9/2012 قرار المحكمة العليا رقم 808615 المؤرخ في 2/2/2012 قرار المحكمة العليا رقم 641133 المؤرخ في 3/2/2011 قرار مجلس قضاء الجزائر الغرفة الجزائية رقم 16603/10 المؤرخ في 10/11/2010 قرار مجلس قضاء الجزائر الغرفة الجزائية رقم 00226/10 المؤرخ في 24/1/2010 قرار مجلس قضاء الجزائر الغرفة الجزائية رقم 11563/10 المؤرخ في 22/7/2010 قرار مجلس قضاء الجزائر الغرفة الجزائية رقم 11125/11 المؤرخ في 13/7/2011 قرارغرفة الإتهام بمجلس قضاء الجزائر رقم 02213/12 المؤرخ في 4/1/2012 قرار مجلس قضاء الجزائر الغرفة الجزائية رقم 05223/9 بتاريخ 5/5/2009 ثالثا: الفقـــــــــــــــه:
مقتطف من كتاب: الوجيز في القانون الجزائي العام للدكتور أحسن بوسقيعة: أولا: التعدد الصوري ( concours idéal ) وأثره في الجزاء ثانيا: التعدد الحقيقي ( concours réel ) وأفي الجزاء
آخر تعديل طالب العلم والمعرفة 2013-03-29 في 19:49.
|
||||
الكلمات الدلالية (Tags) |
2013, لمسابقة, موضوع, المذكرة, الإستخلاصية, القضاء |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc